السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. حياكم الله وبياكم. في هذا الدرس من شرح منظومة فقه النوازل نتكلم فيه ان شاء الله عن خطاب الضمان يقول الناظم اما اما الخطاب للضمان فامنعي من اخذ اجرة عليه واسمعي طيب اخذ الاجرة في اختار الضمان. اول حاجة نبغى نفهم ايش خطاب الضمان. الان مثلا شخص يدخل في علاقة تعاقدية مع حكومة مثلا ولا غيرها وهذه العلاقة التعاقدية قد يترتب عليها شروط جزائية ضده قد يترتب عليه اخلال بالتزاماته ويترتب عليه مديونيات وبعدين نروح نطارده في القضاء ومشاكل فنحنا نبغى شخص يظمنه من مبلغ مليون مين اللي بيظمنه؟ البنك فهذا العميل او هذه الشركة او هذا التاجر يروح للبنك يقول يا ايها البنك تعطيني ايش اعطني خطاب ظمان اروح اعطي لي الجهة اللي انا قاعد اتعامل معاها الخطاب ضمن مليون ريال مثلا ايش فكرته فكرته اني انا البنك ضامن هذا الشخص في حدود هذا المبلغ طيب فالبنك يقدم لك هذه الخدمة لكن قد يأخذ عليها اجرة. هل يجوز؟ البنك تعرف البنك ما بيقدم لك شيء الا بيتربح من وراك. ما هم فاتحين لك جمعية خيرية ماشي؟ فهو يبغى يتربح من وراك فهل يجوز للبنك ان يربح من خطاب الضمان ويأخذ اجرة عليه هذه مسألتنا اليوم اولا نريد ان نذكر ان الفقهاء انه قد حكي اتفاق الفقهاء على تحريم اخذ الاجرة على الضمان ماشي ولذلك اخذ الاجرة على نفس الضمان محرم ليش اخذ الاجرة على الظمان محرم قرص الفائدة ايوه الان لما اظمنك بمليون وجاءت الجهة وطلبت مننا مليون يسموه تسجيل خطاب الضمان خلاص قالت والله هذا اخل بالتزاماته يلا يا بنك ادفع المليون بنك يقول تفضلوا هذي مليون تمام طيب البنك لما دفع عنك المليون يحق له ان يرجع عليك وياخذ منك مليون؟ نعم ولذلك البنك لما دفع عن المليون عنك صار كانه قد اقرضك مليون. هم. فراح يرجع عليك وياخذ منك كم مليون. وهو قد ما اخذ منك عشرين الف الف ريال مقابل خطاب الضمان صار اقرضك مليون مستوفى مليون وعشرين الف ربا ولا ما هو ربا؟ ربا ولذلك لا يجوز طيب واضح هذا ولذلك نقول اخذ الاجرة في اختار الضمان على نفس الضمان لا يجوز هناك بعض المعاصرين قالوا قول ثاني ايش يقولون يقولون انه يجوز اخذ الاجرة على خطاب الضمان تمام لكن هذه الاجرة المأخوذة اذا سيل خطاب الضمان ودفعوا عنك يعتبروا المبلغ المأخوذ جزء من المسترد فلا يجوز يأخذه اكثر يعني صار خطاب الظمن باجرة ولا بدون؟ بدون بدون ولكن الحقيقة ان هذا القول مشكل من جهتين. مخالف للقواعد الشرعية من وجهين اولا انك اذا قلت انه يجوز اخذ الاجرة معناها اني بقبض هذي الاجرة يستحقها فما الذي يجعلها بعد ذلك صارت منفسخة وعقد تقول هذي اجرة وجائزة عقد متردد بين انه يصير جائز في الاول ثم ينقلب الى حرام ويجب عليه يرد الفلوس هذا مشكل مخالف للقواعد صح في الامر الثاني بارك الله فيك ان المقصود الاساسي من الظمان هو الظمان وما معنى الضمان؟ انك تدفع عني فكيف نقول له نقول له اذا حققت المقصود حرام عليك تاخذ الفلوس واذا جلست في بيتك ولا دفعت عنه شيء ولا جاتك اي مشاكل من ورايا تاخذ الفلوس هذا عكس القواعد صح ولا لا؟ فلهذا القول مشكل ولهذا الذي عليه جمهور الفقهاء عدم جواز اخذ الاجرة على الظمان طيب اما اذا اخذ الاجرة على المصاريف الادارية. انت جاي للبنك مسوي زحمة وخصصوا لك موظف عشان يدرس لك دراسة ائتمانية ونشوف وضعك ما بيروح يعطيك خطاب الا وهو عارفين وضعه ها كلفت عليهم تكاليف هل يجوز ان يأخذ البنك على مصاريف الادارية بدون زيادة؟ قال المجمع يجوز وبناء على هذا تكون هذه بقدر ايش؟ ينبغي ان تكون بقدر التكلفة الفعلية مع انه في خطاب في قرار المجمع فيه اشكال في التعبير لانهم قالوا يجوز بان يأخذ بما لا يزيد عن اجر المثل معلوم ان اجر المثل يتضمن ايش؟ ربح يعني اجر مثلي هل هو شي كذا بس تكلفة؟ لا. اجر المثل يتضمن ربحا واضح؟ فهذا ينبغي ان ينظر فيه آآ الا ان يقال انه ما في فرق بين التكلفة الفعلية واجرى المثل فمثلا اذا خصصنا موظف واشتغل لك شهر الموظف هذا بنعطيه احنا في الشهر كم اجره عشرة الاف ريال ناخذها من جيبك مثلا فعلى كل حال هذا يعني ملحظ ينبغي ان يتأمل فيه وكما ذكرنا في قضية التكلفة الفعلية دائما يصير فيه يعني نظر اشكالي شرعي وحسابي نص قرار المجمع مجمع المنظمة يقول ان خطاب الضمان لا يجوز اخذ الاجر عليه لقاء عملية الضمان. والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته وسواء اكان بغطاء ام بدون. شوف لاحظ من القرائن هنا التي تدل على ان المبلغ المأخوذ هو في مقابل الضمان وليس في مقابل الاعمال الادارية ايش اذا زاد المبلغ ها انا ضمنتك بمليون بيصير مبلغ الاجرة اعلى. اذا نقص بينقص. مع اني انا دراستي الائتمانية اللي راح اسويها لك ما راح يفرق انت والله تملك مليون ولا تملك مليون ونص فاذا كان الاجرة مرتبطة بالمبلغ هذا دليل على ان الاجرة مأخوذة مقابل ايش؟ الظمان اثنين يقول ان المصاريف الادارية لاصدار خطاب الظماني بنوعيه جائزة شرعا. نوعين ايش هما النوعين؟ مغطى او غير؟ مغطى. يعني ايش مغطى سواء كان بغطاء بدونه. الغطاء فكرته ان البنك يقول انا بعطيك خطاب ضمان. بمليون بس تخلي لي مليون ريال تحت يدي واحبسها انا بحجزها. هم واضح؟ واذا طلبوا تسيير خطاب الضمان بدفع من فلوسك واضح؟ طيب هل هذا فيه ضمان ولا ما فيه ضمان؟ هم قالوا في القرار انه فيه ضمان في ضمان ليش في ضمان؟ لانه هذا المبلغ في الحقيقة غير مرتبط يعني بقاء هذا المبلغ غير مرتبط بالضمان بالنسبة للجهة ان يفرض حصل هذا المبلغ من مؤسسة النقد ولا اه طلع قرار مثلا ولا اي حاجة هل انت او او حتى من جهة اخرى؟ انه لو قلنا هذي مجرد وكالة الوكالة عقد جائز. اذا قلت هذي فلوس انا ماخذها بصفتي وكيلا عنك لا يقدر يسحب الفلوس ويكتب واضح؟ والامر ليس كذلك من جهة ان التزامك يا ايها المصدر لخطاب الظمان للجهة لا يتأثر بوجود المبلغ من عنده. خلاص؟ لكن قالوا ان المصاريف الادارية لاصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعا تنصرف اداريا مع مراعاة عدم الزيادة على اجر المثل هذا ما يتعلق بمسائل خطاب القرآن والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين