﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:26.350
والجبيرة تختلف عن الخف الجبير تختلف عن الخوف اللي يفريك الخوف لا لا عبرة به الا اذا لبس على طهارة كاملة يعني يشترط في جواز المسح على الخف ان يكون الانسان لبسه بعد طهارة كاملة

2
00:00:26.900 --> 00:00:42.350
ان كان جينب يكون اغتسل وان كان محدث حدس اصغر يكون تواب فلو لبس الخف على غير طهارة لا قيم لا يحل له ان يمسح عليه. فان مسح عليه فالصلاة باطلة لانها بلا وضوء

3
00:00:44.500 --> 00:01:05.450
المسح على الخف يشترط ان يكون الخف قد لبس على طهارة. ادي واحدة ثانيا الخف محدد بوقت يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليه هذا محدد المسح على الخوف

4
00:01:05.550 --> 00:01:27.100
ان في المقيم يمسح يوم وليلة. بس يوم وليلة من متى من تاريخ نقض الوضوء اللي انت لبست الخف قبله يعني افرض انا توضأت لصلاة الصبح ولبست الخف وامسكت على طهارتي حتى صليت العشاء. يمكن يكون

5
00:01:28.100 --> 00:01:47.600
ظروف اني ما ما احتجت لنقض الوضوء ولا ان تجد وضوئي. واستمريت استمريت على طهارة التي لبست الخف بعدها ما انتقضت الا العشاء او المغرب من تاريخ نقض الوضوء لك اربعة وعشرين ساعة

6
00:01:49.100 --> 00:02:07.800
من تاريخ نقض الوضوء لك تمسح على الخف اربعة وعشرين ساعة اذا كنت مقيما وان كنت مسافرا ثلاثة ايام بلياليها من تاريخ نقض الوضوء اللي انت لبست الخف بعده هذا بالنسبة للخوف. لكن الجبيرة لا تحتاج لطهارة

7
00:02:08.900 --> 00:02:23.800
يعني يمسح عليها وان كانت وضعت الجبيرة وهو جنب افرض ان حصل عليه الله لا يقدر ان شاء الله. حادث وحصل فيه كسر وربط حط له جبيرة وهو جنب. اوعى محدث حدث

8
00:02:24.650 --> 00:02:44.400
يمسح على الجبيرة وحتى ولو كان جنوبا والصلاة بها صحيحة منضبطة ويتيمم بعد ذلك يتيمم بعد ذلك للصلاة اذا كان ما يقدر يسبح من اجل الجبيرة اللي عليه المهم المهم ان الجبيرة لا يشترط ان توضع على طهارة

9
00:02:45.150 --> 00:02:56.400
ان كان طاهر فهذا من فضل الله عليك. واذا كان غير طاهر فلا يضر يمسح عليها وان كان وضعها على غير طهارته هذا الفرق بين الخف وبين الجبيرة