﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.750
وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف الاجماع. فقال هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. فالاجماع مقيد بالاتفاق. فالمسألة التي فيها اختلاف ليست اجماعا. فلا بد ان يحصل الاتفاق

2
00:00:17.800 --> 00:00:43.550
ايضا قال علماء العصر وهذا قيد اخر الاتفاق المعتبر اتفاق العلماء اما غير العلماء فلا كلام لهم هنا ولا وزن ايضا القيد الاخر قال العصر يبين ان الاتفاق يحصل باتفاق علماء عصر معين فاذا اتفق العلماء في عصر معين

3
00:00:43.850 --> 00:01:01.300
فلا يجوز لمن بعدهم ان يخالفوهم اذا اتفق علماء المسلمين في زمن معين لا يجوز لمن بعدهم ان يخالفوهم ولذا اذا ثبت الاجماع في زمن الصحابة لا لا يجوز لمن بعدهم الى زماننا ان يخالفوا اجماع الصحابة

4
00:01:01.550 --> 00:01:22.200
واذا اتفق العلماء بعد عصر الصحابة فان وجد خلاف قبل عصره الاتفاق هذا سائغ لمن قبل الاتفاق ان يصيروا الى ما يجتهدون فيه. اما من بعد اصول الاتفاق فلا يجوز لهم

5
00:01:22.250 --> 00:01:47.750
ان يخالفوا هذا الاتفاق قال على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء لان الحديث هنا عن المسائل الشرعية اما علماء اللغة وعلماء الطب وعلماء اه مثلا الطبيعة كل هؤلاء لا علاقة لهم في هذا فهم يتفقون على مسائلهم اما مسائل الشرع فيرجع فيها الى علمائهم

6
00:01:47.750 --> 00:02:04.750
ولذا قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. فالمسائل الشرعية هذا يخرج غيرها كالمسائل اللغوية وغيرها فهذا لا يبحثه علماء الشريعة انما يبحثه علماء كل فن في فنهم