﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة عشر

2
00:00:19.850 --> 00:00:37.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة

3
00:00:37.950 --> 00:01:12.350
والحامل والمرضع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع يعني ما جاء بحكم الصيام في حقهم  كل له

4
00:01:12.600 --> 00:01:46.150
حكم خاص فالمريض  يفطر اذا احتاج الى الفطر ويقضي من ايام اخر  وهذا في القرآن الكريم  الاخوة الشيخة اللذان معهما العقل  لا يطيقان الصيام يا سمو الشيخة يعني الكبيران اللذان لا يطيقان

5
00:01:46.300 --> 00:02:19.850
الصيام ومعهما عقلهما  فهذان عليهما الاطعام ولا صيام عليهما  والمريض اذ احتاج الى الافطار يفطر ويقظي من ايام اخر مثل المسافر نعم. والحامل والمرضع. والحامل والمرضع اذا خافت على انفسهما تفطران وتقظي

6
00:02:20.100 --> 00:02:45.450
وان خافتا على ولديهما وتطعمان ايضا عن كل يوم مسكين. نعم عن انس ابن مالك الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة

7
00:02:45.850 --> 00:03:12.250
وعن الحبلى والمرضع الصوم. رواه الخمسة وفي لفظ بعظهم وعن الحامل والمرضع اي نعم هؤلاء اصحاب الاعذار ابي الاعذار فالله وضع عن المسافر الصيام يعني اداء وظعه عنه اداء. ويجب عليه قضاء

8
00:03:12.950 --> 00:03:44.000
المريض المسافر هذا المسافر والمريض اذا احتاج الى الافطار فانه يفطر ويقضي والكبير والشيخ والشيخة اللذان لا يطيقان الصيام يطعمان من كل يوم مسكينا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

9
00:03:45.900 --> 00:04:08.550
نعم ان الله عز وجل وضع عن المسافر والحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما تفطران وتقظيان فقط وان خافتا على ولديهما قضت واطعمتا عن كل يوم مسكينا وعند بعضهم انها تقضي ولا اطعام عليه. نعم

10
00:04:09.350 --> 00:04:33.150
ان الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة القصر يعني شطر الصلاة يعني نصفها نصف الصلاة الرباعية يصلي ركعتين والشطر معناه النصف نعم وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع

11
00:04:33.750 --> 00:04:53.250
الحبلى او الحامل المعنى واحد. اذا خافت على نفسها تفطر تقضي. وان خافت على ولدها فانها تقضي وتطعم نعم وعن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية

12
00:04:53.450 --> 00:05:15.450
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة الا احمد يقول بعضهم ان الصيام فرض على التدريج الاول تخيير

13
00:05:16.200 --> 00:05:36.100
من شاء ان يفطر ويطعم ومن شاء ان يصوم من شاء ان يصوم ومن شاء ان يفطر ويقضي ويطعم عن التخيير ثم ان الله نسخ ذلك لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه

14
00:05:37.300 --> 00:06:01.600
من شهد منكم الشهر يعني من حضر دخول الشهر فليصمه ولا ولا يفطر نعم وعن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة وفيه ثم انزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه

15
00:06:02.200 --> 00:06:27.150
فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر لاحمد وابي داوود هذه من اصحاب الاعذار المريض والمسافر اذا شق عليهما الصيام يفطران ويقظيان

16
00:06:28.750 --> 00:06:53.550
الحامل والمرظع اذا خافتا على انفسهما تفطران وتقضي وان افطرتا من اجل الحمل او الرضاع فانه مات في الطيران وتقظيان وتطعمان. يعني تجمع بين القظاء والاطعام نعم وعن الشيخ الكبير

17
00:06:54.050 --> 00:07:25.250
والشيخة الكبيرة اللذان معهما عقلهما ولكن لا يستطيعان الصيام حتى يطعمان فيطعمان بعضهم يقول ان هذا من باب التدرج ان الله اولا خيرهم بين الصيام او الافطار والاطعام ثم انه نسخ ذلك بايجاب الصيام حتما

18
00:07:25.550 --> 00:07:50.000
من شهد منكم الشهر فليصمه فتكون الاية هذه ناسخة لما قبلها ابن عباس يقول لا ليست ناسخة هي في حق الشيخ والشيخة اللذان لا يطيقان الصيام عليهما اطعام ولا صيام عليهما. نعم

19
00:07:51.250 --> 00:08:10.600
وعن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة اي نعم هذه ليست بمنسوخة كما يقوله فريق من العلماء

20
00:08:10.750 --> 00:08:36.550
انه خيرهم بين الصيام والافطار والاطعام عن الصيام ثم انه حتم الصيام عليهم ونسخ هذا التخيير بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا قول الجمهور ابن عباس يقول لا ليست منسوخة هي في حق الكبير الهرم

21
00:08:37.400 --> 00:08:56.850
الذي لا يطيق الصيام هذا يطعم ولا صيام عليه نعم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما

22
00:08:56.900 --> 00:09:18.750
ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري نعم وعن عكرمة اذا فمن دخل عليه شهر رمظان وهو صحيح مقيم يجب عليه الصيام حتما ومن دخل عليه شهر رمظان وهو مسافر او مريظ

23
00:09:19.150 --> 00:09:39.550
اين طاق الصيام فانه يصوم والا يفطر ويطعم ويقضي يقضي بعد رمظان ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. اما الذي لا يستطيع الصيام لا اداء ولا قضاء

24
00:09:39.850 --> 00:09:56.650
وهو الشيخ والشيخة فلا صيام عليهما لا اداء ولا قضاء ولكن يطعمان عن كل يوم مسكينا هذا التفصيل في هذه المسألة. نعم وعن عكرمة ان ابن عباس رضي الله عنهما قال

25
00:09:56.850 --> 00:10:20.350
اثبتت للحبلى والمرضع. رواه ابو داوود بالحبلى عن الحامل والمرضع انها اذا شق عليها الصيام لحملها او رظائها انها تفطر تقظي وتطعم نعم عكرمة عكرمة وعكرمة البربري مولى ابن عباس

26
00:10:21.050 --> 00:10:46.950
وتلميذه نعم باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره الى شعبان نعم القظاء رمظان موسع الى ان الى ان لا يبقى عليه قبل رمظان القادم الا قدر الايام التي عليه فانه يجب عليه ان يصوم

27
00:10:47.050 --> 00:11:07.950
ان يصوم ما عليه من رمظان الماظي ثم يصوم الشهر الحاظر موسع تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي القضاء من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:11:08.650 --> 00:11:37.000
لانها تخدم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا والقضاء متتابعا وهذا احسن ومتفرقا لان الله قال فعدة من ايام اخر ولم يقيد بالتتابع ولكن في قراءة متتابعا نعم

29
00:11:37.450 --> 00:11:56.650
وتأخيره الى شعبان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع. رواه الدارقطني نعم ان شاء فرق القضاء

30
00:11:57.200 --> 00:12:24.300
وان شاء تابعه ولم يفرقوا. نعم قال البخاري قال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر. وهذا مطلق لم يقيدوا بعدة متتابعة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من ايام اخر

31
00:12:25.050 --> 00:12:46.500
نزلت بعدة من ايام اخر متتابعات فسقطت هذه قراءة نعم هذه قراءة روتها عائشة متتابعات عدة من ايام اخرى متتابعات نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات

32
00:12:46.600 --> 00:13:13.100
فسقطت متتابعات. رواه سقطت من الاية ولم تقرأ. نعم. رواه الدارقطني وقال اجتهاده صحيح نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان وما استطيع ان اقضي الا في شعبان. وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة. هذه عائشة

33
00:13:13.100 --> 00:13:35.150
اخر القضاء الى شعبان وقد اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم ويروى باسناد ضعيف عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان

34
00:13:35.250 --> 00:14:00.550
فافطر ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمظان اخر. فقال يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا نعم هذه هذه الرواية هذه الرواية انه اذا اخر القظاء

35
00:14:00.850 --> 00:14:18.350
حتى دخل عليه رمظان فانه يصوم رمظان الحاظر ويقظي بعده وعليه اطعام المسكين عن كل يوم. هذا اذا كان التأخير لغير عذر اما اذا كان التأخير لعذر فلا بأس. نعم

36
00:14:18.750 --> 00:14:40.750
ورواه الدار قطني عن ابي هريرة من قوله وقال يعني انه مدرج في الحديث وليس وليس موصولا الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه الدارقطني عن ابي هريرة من قوله وقال من قول ابي هريرة. نعم. وقال اسناد صحيح موقوف

37
00:14:41.150 --> 00:14:59.800
موقوف على ابي هريرة  الموقوف ما كان من كلام الصحابي نعم وروي عن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلوه يعني على على الصحابي ولم يكن من كلام الرسول

38
00:15:00.200 --> 00:15:19.950
صلى الله عليه وسلم وهو هنا ابو هريرة انه من كلامه نعم وروي الموقوف ما كان من كلام الصحابي والمرسل ما كان من كلام التابعي والمقطوع ما كان من كلام

39
00:15:20.000 --> 00:15:37.750
اه من دون التابعي. نعم وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا

40
00:15:38.000 --> 00:15:57.050
واسناده ضعيف. قال الترمذي والصحيح انه عن ابن عمر موقوف موقوفا من كلام ابن عمر نعم وليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا مرض الرجل في رمضان

41
00:15:57.200 --> 00:16:19.400
ثم مات ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وان نذر قضى عنه وليه. رواه ابو داوود اذا مات اذا ادرك رمظان ومرض ومات فهذا ليس عليه قضاء ولا يطعام لانه لم يدرك باقي الشهر

42
00:16:21.450 --> 00:16:44.900
لم يدرك باقي الشهر لكن ان ان بقي حتى انتهى رمظان ولم يمت فانه يجب ان ان يطعم عنه نعم على هذه الرواية. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات

43
00:16:44.950 --> 00:17:04.650
ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء نعم وان نذر قضى عنه وليه. اما اذا نذر ما وجب ما وجب بالنذر ما وجب لان الواجب اما ان يكون باصل الشرع واما ان يكون بالنذر

44
00:17:05.400 --> 00:17:25.350
فان والنذر لم يوجبه الله عز وجل وانما العبد اوجبه على نفسه. فيجب عليه اداء النذر يوفون بالنذر فيخافون يوما كان شره مستطيرا وفي الحديث من نذر ان يطيع الله

45
00:17:26.300 --> 00:17:50.050
فليطعه وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم فجعل النذر مع النفقة دل على ان النذر انه مشروع اذا كان طاعة اه يجب الوفاء به. فان مات النادر

46
00:17:50.550 --> 00:18:11.300
ان مات الناذر ولم يوفي بنذره فانه يوفي عنه ولي يصوم عنه وليه اذا نذر صيام ايام ومات ولم يصوما فانه يصوم عنه وليه لان هذا دين اوجبه على نفسه

47
00:18:12.200 --> 00:18:37.400
فيقظي يقظى عنه مثل ما يقظى حقوق اه حقوق الناس والله احق ان يقضى. نعم باب صوم النذر عن الميت نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر

48
00:18:37.450 --> 00:18:55.300
افأصوم عنها قال ارأيتي لو كان على امك دين فقضيتيه؟ اكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم. قال فصومي عن امك. اخرجها. نعم هذي امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم

49
00:18:56.400 --> 00:19:16.450
يسأله عن امها انها نذرت ان تصوم وماتت قبل ان توفي بنذرها قالت السائلة افاصوم عنها يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على امك دين دين

50
00:19:16.600 --> 00:19:43.800
اكنت قاضيته؟ قالت نعم علقه الله والله احق للقضاء فالنذر اذا مات النادر ولم يوفه فانه يقوم به وليه عنه نعم وفي رواية ان امرأة هذا يقولون هذا فيه دليل على مشروعية القياس

51
00:19:44.100 --> 00:20:11.600
وانتم تعلمون ان اصول الادلة الكتاب والسنة والقياس الكتاب والسنة والاجماع هذه الاصول المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والرابع القياس وهذا قول الجمهور خلافا للظاهرية ولا يقولون بالقياس نعم وفي رواية ان امرأة ركبت البحر

52
00:20:11.950 --> 00:20:33.600
فنذرت فنذرت ان الله نجاها ان تصوم شهرا فانجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها. رواه احمد والنسائي وابو داود

53
00:20:34.250 --> 00:20:56.850
نعم هذه امرأة ركبت البحر يعني ركبت السفينة البحر وهذا خطر اللي يركب البحر هذا يرتكب خطرا ركبت البحر فماتت قد نذرت ان ان الله نجاها ان تصوم ولكنها ماتت ولم

54
00:20:57.600 --> 00:21:17.100
تنجو فسأل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقضاء على اعد الحديث في رواية ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله نجاها ان تصوم شهرا فانجاها الله فلم تصم حتى ماتت

55
00:21:17.600 --> 00:21:38.700
الله يعني حصل الشرط انجاه الله علقت النذر على شرط وقد حصل فوجب عليها ولكنها ماتت وقبل ان تقضي وان ان قبض قبل ان ان تقضي النذر او بان تفعل النذر

56
00:21:38.850 --> 00:22:03.900
ماتت قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابنتها ان تقضي عنها لان هذا دين لله فكما انها تقضي الدين للمخلوق تقضي دين الله من باب اولى. نعم فنذرتني الله نجاها ان تصوم شهرا فانجاها الله فلم تصم حتى ماتت

57
00:22:04.000 --> 00:22:23.600
فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها. قرابة يعني امرأة امرأة من قرابتها نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

58
00:22:23.950 --> 00:22:43.150
من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه هكذا الرواية مطلقة ولكن جاء في رواية من من مات وعليه صيام نذر قام عنه وليه

59
00:22:43.600 --> 00:23:05.150
العمل على هذه الرواية اما من كان من رمظان اذا مات فلا يقضى عنه اذا مات ولم يتمكن من القضاء فلا يقضى عنه. نعم وعن بريدة قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:23:05.350 --> 00:23:29.000
اذ اتته امرأة وقالت اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت فقال وجب اجرك وردها عليك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر. افأصوم عنها؟ قال صومي عنها

61
00:23:29.200 --> 00:23:50.350
قالت انها لم تحج قط افاحج عنها قال حجي عنها رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذي وصححه ولمسلم في رواية صوم شهرين اي نعم هذه امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه

62
00:23:51.600 --> 00:24:19.350
لانها اعطت امها جارية يعني خادمة فماتت امها فقال وقع يعني اه وقع لك الاجر على الله ببرك بامك ردها عليك الميراث فدل على ان ما خلفه الميت انه يكون ميراثا

63
00:24:20.050 --> 00:24:39.550
من لقرابته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افاصوم عنها؟ قال صومي عنها انا عليها صوم شهر

64
00:24:40.300 --> 00:25:00.800
قوم شهر افصوم عنها قال نعم صومي عن هذا من البر قال تحج عنها؟ انها لم تحج فاحج عنها؟ قال حجي عنها وهذا ايضا من البر فدل على ان الحج عن الميت

65
00:25:01.000 --> 00:25:31.450
والعمرة عن الميت والصيام عن الميت اذا نذره ومات ولم يوفه انه انه يصام عنه نعم ابواب صوم التطوع  انتهى من ابواب الصوم الواجب. نعم ابواب صوم التطوع باب صوم التطوع

66
00:25:32.450 --> 00:26:09.450
كفيلي يسن صيام يوم الاثنين والخميس ثلاثة ايام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوم بعده وآآ ايظا صيام ما تيسر له من من السنة   اذا اراد المزيد اذا اراد المزيد. واما صوم الدهر

67
00:26:09.600 --> 00:26:32.550
فهو منهي عنه انه يصوم كل السنة هذا منهي عنه انه يصوم كل السنة وما من نذر ان يصوم الدهر فان نذره لا لا يصح لانه يشق على نفسه قال صلى الله عليه وسلم خير الصيام

68
00:26:33.000 --> 00:27:00.150
قيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما هذا خير الصيام نعم ابواب صوم التطوع باب صوم ست من شوال تم صيام الاثنين والخميس ست من شوال بعد رمضان وصيام يوم عرفة وصيام يوم

69
00:27:00.750 --> 00:27:23.100
عاشوراء نعم فباب صوم ست من شوال عن ابي ايوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر رواه الجماعة الا البخاري والنسائي

70
00:27:23.300 --> 00:27:44.200
نعم هذا من صيام التطوع صيام الست من شوال من صيام التطوع من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر يعني السنة وذلك لان الحسنة بعشر امثالها فرمضان عن عشرة اشهر

71
00:27:44.400 --> 00:28:07.700
ستة الايام عن شهرين فالمجموع اثنعشر شهر هذي شهور السنة يكتب له كأنه صام الدهر نعم فيه الفضل العظيم في صيام الست من شوال سواء صامها متتابعة او متفرقة في الشهر

72
00:28:09.100 --> 00:28:30.100
صامها في اولها او في وسطه او في اخره لا حرج في ذلك الامام مالك الامام مالك لا يرى صيام الست من شوال قالوا لانه لم يبلغه الحديث لانه لم يبلغه هذا الحديث. نعم

73
00:28:30.300 --> 00:28:50.850
فذاك صيام الدهر رواه الجماعة الا البخاري والنسائي ورواه احمد من حديث جابر وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان وستة ايام بعد الفطر

74
00:28:50.950 --> 00:29:17.350
كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. كانت تمام السنة. هذا تفسير لقوله فكأنما صام الدار يعني صام السنة الدهر المراد به السنة نعم كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. عن عشرة اشهر ستة ايام عن شهرين

75
00:29:17.450 --> 00:29:42.400
هذه شهور السنة. نعم باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج صوم عشر ذي الحجة هذا من الصيام المستحب صيام عشر ذي الحجة وذلك لقوله تعالى واذكروا الله

76
00:29:42.600 --> 00:30:08.900
واذكرها واذكروا الله في ايام معلومات لايام معلومات. المعلومات هي عشر ذي الحجة والمعدودات في ايام معدودات هي ايام التشريق نعم باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. تأكيد صيام يوم عرفة

77
00:30:09.000 --> 00:30:35.650
لغير الحاج الحاج لا يستحب له ان يصوم يوم عرفة من اجل ان يتقوى على الوقوف والدعاء في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة اختلف الصحابة هل كان صائما او مفطرا؟ ذهبت ام الفضل رضي الله عنها

78
00:30:36.450 --> 00:31:00.150
اه بقدح مما وناولته الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة فاخذه وشرب فعلم الصحابة انه كان مفطرا ولم يكن صائما نعم يعني حفصة رضي الله عنها قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:31:00.600 --> 00:31:24.400
صيام صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداة رواه احمد والنسائي هذا الحديث يدل على صيام العشر من ذي الحجة عند بعض المستعجلين يقولون ما وما في حديث عن الرسول في صيام عشر

80
00:31:24.550 --> 00:31:44.500
ذي الحجة. هذا حديث لم يقرأوا هذا الكتاب اعد عن حفصة رضي الله عنها قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء هذه واحدة قيام عاشوراء وهو اليوم العاشر

81
00:31:44.650 --> 00:32:04.250
من شهر الله المحرم نعم. والعشر نعم العشر اللي هي عشر الحجة. نعم. وثلاثة ايام من كل شهر. ثلاثة ايام من كل شهر وهي ايام البيض ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم

82
00:32:04.400 --> 00:32:26.000
والركعتين قبل الغداة راتبة الفجر ما كان يدعها صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر والوتر ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعهما لا حظرا ولا شفرا نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال

83
00:32:26.250 --> 00:32:48.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة الا البخاري والترمذي هذا فيه صوم عرفة وصوم عاشوراء

84
00:32:49.300 --> 00:33:11.350
فصوم عرفة يكفر سنتين الماضية والمستقبلة هذا فضل عظيم هذا فضل عظيم وصوم يوم عاشوراء هذا ثبت في في الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء نعم

85
00:33:11.450 --> 00:33:30.600
وصوموا عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه احمد وابن ماجة

86
00:33:30.900 --> 00:33:53.250
نهى عن صوم عرفة بعرفات يعني لمن كان واقفا بعرفة فيكره له الصيام بل يكون مفطرا ليتقوى على الوقوف والدفع من عرفة وغير ذلك فلا يجتمع عليه مشقتان مشقة الصيام ومشقة الوقوف بعرفة

87
00:33:53.650 --> 00:34:11.800
وقد وقف صلى الله عليه وسلم مفطرا كما سمعتم  نعم وعن ام الفضل رضي الله عنها ام الفضل آآ هي ام عبد الله ابن عباس زوج زوج العباس ابن عبد المطلب

88
00:34:12.250 --> 00:34:32.250
نعم وعن ام الفضل رضي الله عنها انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت اليه بلبن فشرب فارسلت اليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه

89
00:34:32.500 --> 00:34:53.050
فهذا الحديث الدال على انه صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة فدل على ان الحديث الوارد في صوم يوم عرفة لغير الحاج اما الحاج فانه يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا وشرب والناس يرونه

90
00:34:53.100 --> 00:35:17.250
ليبين انه مفطر وليس بصائم. نعم وام الفضل هي ام الفضل ابن العباس اكبر اولاد العباس الفظل وبعده عبد الله ابن عباس قبر الامة نعم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال

91
00:35:17.450 --> 00:35:40.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا عيدنا اهل الاسلام وهي يوم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب

92
00:35:41.100 --> 00:36:04.700
نعم عرفة يسن صيامه لغير الحاج اما الحاج فانه يكون مفطرا عرفنا هذا نعم ويوم ويوم النحر. ويوم النحر هذا عيدنا للاسلام. يحرم صوم يوم العيد عيد الفطر وعيد الاضحى يحرم الصيام فيهما

93
00:36:04.750 --> 00:36:27.950
هذه الايام التي يحرم الصيام فيها اولا العيد العيدين نعم وايام التشريق وكذلك النوع الثاني ايام التشريق يحرم الصيام فيهما لانها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل الا من لم يستطع الفدية

94
00:36:28.650 --> 00:36:46.500
فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع الى اهله فيصومها ولو في ايام التشريق. نعم يوم عرفة ويوم عائشة رضي الله عنها لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن

95
00:36:46.700 --> 00:37:07.600
الا عن دم متعة او قران. نعم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي. نعم. باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء

96
00:37:07.950 --> 00:37:33.150
يتأكد صيام شهر الله المحرم كاملا والا على الاقل يصوم منه يوم عاشوراء يوما قبله او يوم بعده نعم باب صوم محرم صلى الله عليه وسلم افضل الصيام افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم

97
00:37:33.450 --> 00:37:54.750
نعم باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء قد سبق انه صلى الله عليه وسلم سئل اي الصيام بعد رمضان افضل؟ قال شهر الله المحرم نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صوم عاشوراء

98
00:37:54.850 --> 00:38:12.800
وقال ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام صام يوما يطلب فضله على الايام الا هذا اليوم ولا شهرا الا هذا الشهر. يعني رمضان نعم شهر الله

99
00:38:13.000 --> 00:38:37.650
من محرم ويوم عاشوراء على الاقل اذا لم يصم الشهر كاملا يصوم يوم عاشوراء نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه

100
00:38:37.950 --> 00:39:01.650
فلما قدم المدينة صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه نصوم يوم عاشوراء الاصل فيه انه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فيه فرعون وقومه فصامه موسى عليه

101
00:39:01.650 --> 00:39:19.200
الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه قال قالوا هذا يوم عاشوراء

102
00:39:19.300 --> 00:39:40.650
اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه. قال نحن اولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه صلى الله عليه وسلم نعم وكان يصومه من قبل. نعم وعن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال

103
00:39:40.950 --> 00:39:57.400
امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان اذن في الناس ان من ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء

104
00:39:57.950 --> 00:40:18.600
نعم اذن في الناس يعني اعلمهم الاذان هو الاعلان اعلمهم ان من اكل ان من اكل فانه يمسك هذا اليوم بقية اليوم ومن لم يأكل فانه ينوي الصيام قيام هذا اليوم

105
00:40:19.000 --> 00:40:43.200
لفضله نعم اعد وعن سلامة ابن الاكوع قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان اذن في الناس. اذن في الناس اي اعلمهم. نعم ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه. يعني يمسك بقية يومه. نعم. ومن لم يكن

106
00:40:43.200 --> 00:41:09.100
فليصم فان اليوم يوم عاشوراء فان اليوم يوم عاشوراء فدل على مشروعية قيام يوم عاشوراء نعم وعن علقمة ان الاشعث ابن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء. ان عن علقمة. وعن علقمة؟ علقمة الاسود يعني

107
00:41:09.650 --> 00:41:27.850
نعم وعن علقمة ان الاشعث ابن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء. دخل دخل على عبد الله. لله يعني ابن عمر ولا ابن عباس نعم وهو يطعم يوم عاشوراء. فقال

108
00:41:27.900 --> 00:41:52.550
يا ابا عبدالرحمن ان اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصام قبل ان ينزل رمظان فلما نزل رمظان ترك فان كنت مفطرا فاطعم لنا هذا  طفلنا من هو هذا الصحابي هل هو عبد الله بن عباس

109
00:41:52.700 --> 00:42:14.400
او ابن عمر نعم نعم ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود يعني اي نعم العبادلة يعني هم عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير هؤلاء هم العبادي رضي الله عنهم

110
00:42:14.500 --> 00:42:32.200
نعم وعن علقمة ان الاشعث ابن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا ابا عبد الرحمن ان اليوم يوم ترى فقال قد كان يصام قبل ان ينزل رمضان

111
00:42:32.300 --> 00:42:55.450
فلما نزل رمظان ترك فان كنت مفطرا فاطعم وعن ابن عمر كان يصام فرضا قبل رمظان كان يصام فرضه قبل رمظان فلما فرض الله رمظان من شاء صام عاشوراء ومن شاء افطر فليس بفرظ

112
00:42:55.650 --> 00:43:20.800
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان اهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء. موروث موروث صوم يوم عاشوراء من عن موسى عليه السلام. نعم وعن ابن عمر ان اهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل

113
00:43:20.800 --> 00:43:38.600
ان يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عاشوراء يوم من ايام الله فمن شاء صامه وكان ابن عمر لا يصومه الا ان يوافق صيامه

114
00:43:39.500 --> 00:43:58.800
نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يعني فليس بفرق كان ابن عمر لا يصومه الا ان وافق صيامه الذي يصومه من السنة دل على انه ليس بفرظ وانما هو سنة

115
00:43:59.150 --> 00:44:18.600
كان في الاول فرظ ثم لما فرض رمضان نسخت الفرضية في عاشوراء وبقي الاستحباب والسنة. نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا

116
00:44:18.700 --> 00:44:38.700
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه انتم نعم للمسلمين صوموا انتم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال

117
00:44:38.750 --> 00:45:03.050
ما هذا قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال انا احق بموسى منكم. فصامه وامر بصيامه نعم وعن معاوية لله عز وجل لان نجاة بني اسرائيل من المسلمين

118
00:45:03.250 --> 00:45:21.400
يفرح بها المسلمون في كل وقت. نعم وعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله وعن معاوية ابن ابي سفيان. هم. رضي الله عنهما قال كذا مكتوبة عندك

119
00:45:21.700 --> 00:45:38.500
ماذا؟ ها معاوية بن ابي سفيان؟ ايه. نعم. رضي الله عنهما. لا. ما كتبت. ها؟ الترضي ما كتب ايه رضي الله عنه عن معاوية واما ابو سفيان فهو صحابي ايضا

120
00:45:38.550 --> 00:45:58.600
فيقال رضي الله عنه نعم وعن معاوية ابن ابي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر

121
00:45:58.750 --> 00:46:20.700
متفق على هذه الاحاديث كلها اي نعم كلها تدل على ان صيام يوم عاشوراء ليس بفرض وانما هو سنة ومن شاء صامه ومن شاء لم يصم نعم واكثرها يدل على ان صومه على

122
00:46:21.400 --> 00:46:42.400
واكثرها يدل متفق على هذه الاحاديث كلها. نعم. واكثرها يدل على ان صومه وجب. ثم نسخ وجب قبل ان يفرض رمضان ثم نسخ بارضية رمضان. نعم. وبقي الاستحباب نعم نسخت الفرضية

123
00:46:42.450 --> 00:47:02.850
نعم متفق على هذه الاحاديث كلها واكثرها يدل على ان صومه وجب ثم نسخ المصنف المجد ابن تيمية نعم واكثرها يدل على ان صومه وجب ثم نسخ ويقال لم يجد بحال

124
00:47:02.900 --> 00:47:23.500
بدليل خبر معاوية وانما نسخ تأكيد استحبابه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله

125
00:47:23.550 --> 00:47:44.100
انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولكنه قال صوموا يوما قبله

126
00:47:44.700 --> 00:48:08.350
او يوما بعده. وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده فصيام عاشوراء على ثلاثة انواع النوع الاول ان يصام وحده النوع الثاني ان يصام يوم قبله النوع الثالث ان يصام

127
00:48:08.950 --> 00:48:29.850
ثلاثة ايام يوم قبله ويوم بعده. نعم قال يكفي. قال نعم. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع يعني يوم عاشوراء مخالفة لليهود مخالفة لليهود

128
00:48:29.900 --> 00:48:45.250
قال خالفوهم صوموا يوما قبلهم او يوما بعده. نعم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء خالفوا اليهود صوموا قبله يوما وخالفوا اليهود. شف نعم

129
00:48:45.400 --> 00:49:04.700
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما. رواه احمد بالواو فهذا يصام الثلاثة على هذه الرواية اما صوموا يوما قبله او يوما بعده فيوما يوما قبله او يوما بعده. نعم

130
00:49:04.750 --> 00:49:33.150
باب ما جاء في صوم شعبان   ترى بكرة ما في درس ان شاء الله. نعم اللي بعده فيه قص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من ترك صوم شهر رمضان

131
00:49:33.250 --> 00:49:57.300
بسبب مرض نفسي فهل يلزمه القضاء او تكفيه الفدية بالاطعام المرض النفسي ما هو بعذر في ترك الصيام آآ  يصومه اذا خف عنه المرض النفسي او شفي منه هذا مريظ مثل مرظ الجسد

132
00:49:58.300 --> 00:50:23.550
يفطر لكن يقضي اذا واذا تعذر عليه القضاء يطعم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من كان عليه صيام شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ ثم مات. من كان من كان عليه صيام شهرين متتابعين. نعم. كفارة قتل خطأ

133
00:50:24.000 --> 00:50:47.700
ثم مات فهل يصام عنه صوموا الكفارة صفارة قتل هي كفارة قتل الخطأ الخطأ فهل يصام عنه ما ما عرفت شي من عن هذا. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل

134
00:50:47.750 --> 00:51:08.500
هل يجزئ دفع النقود للفقير عوضا عن اطعامه في الفدية لمن لم يستطع الصيام؟ هل هل يجزئ دفع النقود للفقير عوضا عن اطعامه في الفدية لمن لم يستطع الصيام ما تكفي النقود لازم من الاطعام

135
00:51:08.550 --> 00:51:27.650
الله جل وعلا نص على الاطعام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول صدقة ما هي بطعام النقود صدقة ما هي باطعام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يحق للزوج

136
00:51:27.900 --> 00:51:45.850
ان يمنع زوجته من صيام التطوع مع انه لا يكون موجودا في النهار عندها اي نعم له ان يمنعها من صوم التطوع لا تصوم الا في الحديث من كان زوجها حاضرا فلا تصوم الا باذنه

137
00:51:46.350 --> 00:52:09.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة نذرت ان تصوم عشرة ايام اذا شفي ولدها ثم شفاه الله فهل يلزمها التتابع في العشرة ان قالت متتابعة يلزمها اما اقالة عشرة ايام ولم تقل متتابعة

138
00:52:09.850 --> 00:52:35.450
فانها نجزيها ان تكون متفرقة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل صحيح ان الصيام يضاعف اجره في الحرم المكي ويعني فيها اثار فيها اثار معلوم ان الحسنة بالحرم المكي انها تضاعف اضعافا كثيرة

139
00:52:35.600 --> 00:53:04.350
بفضل شرف المكان بشرف المكان كما ان السيئة تغلظ في الحرم مات  السيئة ما تضاعف وانما تغلظ واما الحسنة فتضاعف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اهداء ثواب الصيام للاموات

140
00:53:05.450 --> 00:53:26.750
نعم هل يجوز اهداء ثواب الصيام للاموات  ما اعرف شيء من هذا لكن الدعاء دعاء للاموات صدقة عن الاموات الحج والعمرة عن الاموات هذا ورد فيه الادلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

141
00:53:27.050 --> 00:53:47.150
يقول السائل ما الراجح في مسألة المفاضلة بين العشر الاواخر من رمضان وبين عشر ذي الحجة هذا اجاب عنه شيخ الاسلام رحمه الله بان ليالي عشر رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة وايام

142
00:53:47.350 --> 00:54:08.500
عشر ذي الحجة افضل من ايام العشر من رمضان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة للكبير الهرم هل هناك سن معين يقال بانه اذا اذا بلغه فانه لا يصوم

143
00:54:09.100 --> 00:54:26.550
ما دام معه عقله فانه يجب عليه بدل الصيام الاطعام اما اذا كان مع يعني خرف ما عنده عقل ولا يدري فليس عليه شيء ما دام انه عنده عقله تجب عليه الصلاة ويجب عليه

144
00:54:26.750 --> 00:54:48.950
آآ الصيام تجب عليه العبادات الاربع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لا يأتي عليها رمظان الا وهي حامل او مرظع. وقد تكرر عليها هذا الامر عدة سنوات. ولم تصم رمظان فماذا تصنع؟ عليها القظاء

145
00:54:50.100 --> 00:55:15.550
عليها القضاء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث عائشة رضي الله عنها في قولها فعدة من ايام اخر متتابعات قالت فسقطت متتابعات. هل المعنى انه نسخ لفظها وحكمها الظاهر ان سقطت يعني من

146
00:55:16.150 --> 00:55:34.400
من المصحف او من الرواية الله اعلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. لانه لما كتب المصحف ما كتبت هذه الرواية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما هو الافضل

147
00:55:34.700 --> 00:55:53.650
ان يصوم القضاء اولا ثم يصوم الست من شوال ام بالعكس القضاء موسع والست من شوال تفوت فيصوم الست من شوال ولكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لابد انه

148
00:55:53.850 --> 00:56:12.950
انه يصوم القضاء قبل لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمظان معه ستا من شوال والذي عليه قضى ما صام رمظان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من مات ولم يؤدي فريضة الحج

149
00:56:13.200 --> 00:56:30.200
مع قدرته على ذلك؟ هم؟ من مات ولم يؤدي فريضة الحج مع قدرته واستطاعته لذلك فهل يجب على احد اقاربه ان يحج عنه؟ نعم بلا شك يجب على اقاربه ان يحجوا عنه

150
00:56:30.400 --> 00:56:51.350
حجة الاسلام نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من نذر نذر معصية او يخرج من تركته ويعطى من يحج عنه نعم يخرج من تركته ويعطى من يحج عنه نعم

151
00:56:52.050 --> 00:57:14.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من نذر نذر معصية هل عليه كفارة لا فيه رواية وكفارته وكفارة يمين من نظر ان يعصي الله فلا يعصه وعليه كفارة يمين والله اعلم. نعم. روي روي هذا

152
00:57:14.550 --> 00:57:38.850
فمن كفر كفارة يمين اخذا بهذه الرواية فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام عليه صيام فصام عنه وليه يقول هل يجوز ان يصوم عنه غير الولي من الاجانب؟ اي نعم

153
00:57:39.200 --> 00:57:59.800
نصوم عنه المسلم اذا صام عنه مسلم من المسلمين اجزأ ذلك عنه ونفعه باذن الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يروى عن الامام احمد رحمه الله انه قال من ادعى الاجماع فقد كذب

154
00:57:59.950 --> 00:58:21.800
يقول ما معنى هذا القول نعم من ادعى الاجماع القطعي الاجماع القطعي الاجماع على نوعين اجماع قطعي وهذا اذا كل العلماء قالوا به الاجماع قطعي. واما الاجماع الظني فهو اذا قال هذا جماعة من العلماء

155
00:58:21.850 --> 00:58:45.400
ولم يخالفه احد فهذا اجماع ظني وهذا هو الكثير والغالب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين لماذا خصه بعض اهل العلم بان التكبير انما هو للصغائر وليست للكبائر

156
00:58:47.350 --> 00:59:14.550
يحتاج الى دليل اللي يخصه بالصغائر يحتاج الى دليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان يوم عاشوراء يوافق يوم الجمعة الذي نهي عن افراده بالصيام فهل يجوز صيامه حينئذ؟ ما صامه على انه يوم الجمعة صاموا على انه يوم عاشوراء

157
00:59:15.150 --> 00:59:35.400
فلا بأس نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من اقتصر على صيام رمضان وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء فهل يقال بانه من اهل الصيام الذين يدعون من باب الريان؟ ان شاء الله

158
00:59:35.750 --> 00:59:54.050
ان شاء الله ولو لم يصم الا رمظان فانه يدعى من باب الرؤيا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الميت الذي لم يعتمر قط هل يعتمر عنه اذا كان مستطيعا قبل موته

159
00:59:54.650 --> 01:00:16.250
نعم يعتمر عنه كما انه يحج عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما فقط فهل يجمعان بين الاطعام والقضاء اي نعم عند الفقهاء يجمعان بين اذا كان الخوف على

160
01:00:16.800 --> 01:00:36.800
الرظيع او على الحمل فانها تقضي وتطعم اما اذا كان خافت على نفسها فانها تقضي فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كان مريضا فنذر ان يصوم سنة اذا شفاه الله

161
01:00:36.950 --> 01:00:57.500
وقد من الله عليه والحمد لله بالشفاء. سؤاله يقول ماذا يجب علي الان حيث ان صيام سنة كاملة فيه مشقة فيصوم تصوم السنة كاملة واذا عجز عن آآ يعني تكميل السنة وصامها متفرقة

162
01:00:57.650 --> 01:01:15.950
عليه كفارة يمين فيما يظهر لي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم استعمال قطرة العين والمرهم في العين بالنسبة للصائم؟ ها ما حكم استعمال القطرة في العين

163
01:01:16.000 --> 01:01:31.650
والمرهم في العين بالنسبة للصائم. القطرة لا الامور المائعة ما تحط في العين للصائم لانها تذهب الى الحلق واما الاشياء الجامدة اللي توضع في العين فلا بأس لانها لا تذهب الى الحق. نعم

164
01:01:32.600 --> 01:01:53.750
فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عليها قضاء من رمضان فصامت هذا القضاء في ايام التشريق فهل يجزئها ذلك قامت هذا القضاء في ايام التشريق فهل يجزئها ذلك وهذا حرام هذا صوم حرام منهيا عنه

165
01:01:53.850 --> 01:02:15.050
اقضي بدله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لان ايام التشريق ما هي الصيام الا لمن عن دم متعة او قران ايام عيد وايام العيد لا تصام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صام الانسان ثلاثة ايام من كل شهر

166
01:02:15.300 --> 01:02:28.050
وكانت هذه الثلاثة الايام في اوله فهل تكون كافية عن صيام ايام البيض؟ اي نعم يعني يستحب ان تكون هي ايام البيض اما لو كانت في غير ايام البيض فلا بأس

167
01:02:28.200 --> 01:02:57.300
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من من درعه القيء وخرج منه من غير تعمد فهذا يفسد صيامه بذلك؟ لا اذا خرج القيء دون قصد منه غلبه او ذرعه القيء فلا يؤثر على صيامه. نعم

168
01:02:58.100 --> 01:03:19.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في الحديث من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه يقول هل صيام الولي يكون واجبا او من باب الاستحباب من باب الاستحباب من باب الاستحباب. نعم

169
01:03:20.150 --> 01:03:40.950
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل كبيرا هرما وقد فقد عقله ولم يصم رمضان. فهل تخرج عنه اذا كان الرجل كبيرا هرما وقد فقد عقله ولم يصم رمظان فقد عقله؟ نعم. ما عليه شي

170
01:03:41.050 --> 01:03:59.500
اللي فقد عقله ما عليه تكليف  ثم يقول حفظك الله وهل تخرج عنه زكاة الفطر اي نعم زكاة الفطر يعني البدن هذي زكاة عن البدن تخرج عن الكبير والصغير والذكر والانثى والحر والعبد نعم

171
01:04:00.450 --> 01:04:24.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لصيام التطوع هل يشترط فيه ان يبيت النية من الليل لا ما يشترط لكن بشرط ان لا يأكل بعد الفجر ولا يشرب فاذا اصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم نوى الصيام من النار فلا بأس

172
01:04:24.950 --> 01:04:51.500
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امرأة مطلقة ولها اربعة اطفال وعليها دين فهل يجوز دفع زكاة المال لها امرأة مطلقة ولها اربعة اطفال وعليها دين فهل يجوز دفع زكاة المال لها

173
01:04:52.300 --> 01:05:11.100
ايه كل عليه دين لكن الكلام هل فقيرة ولا لا كانت فقيرة تعطى اما مجرد عليها دين آآ الشركات عليها ديون كل عليه دين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل

174
01:05:11.650 --> 01:05:33.500
هل يجوز تقديم اخراج الزكاة قبل الحول بتسعة اشهر هل يجوز ايه تقديم اخراج الزكاة. مم. قبل الحول بتسعة اشهر. يجوز تعجيل الزكاة لسنتين لان النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من عمه العباس زكاة سنتين

175
01:05:34.100 --> 01:05:59.550
لا يجوز تعجيل الزكاة لحولين نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقوم رجل بتعليم مجموعة من النساء تعليمهن العقيدة علما بانه لا يوجد امرأة تعلمهن ذلك اذا لم يكن هناك امرأة تعلمهن فيعلمهن من وراء حجاب

176
01:06:00.000 --> 01:06:21.450
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا عامل في مدرسة واسكن مع اربعين شخصا في مكان وعندنا حمامان فقط يقول احيانا استيقظ وانا جنب فلا اتمكن من الاغتسال

177
01:06:21.650 --> 01:06:41.750
بسبب قلة دورات المياه واخرج للعمل قبيل صلاة الفجر يقول كيف اصلي صلاة الفجر حينئذ ايش يقول حفظك الله يقول انا عامل في مدرسة واسكن مع اربعين شخصا في مكان وعندنا حمامان فقط في هذا المكان

178
01:06:41.900 --> 01:06:59.950
يقول احيانا استيقظ وانا جنب ولا اتمكن من الاغتسال بسبب قلة دورات المياه واخرج للعمل قبيل صلاة الفجر يقول كيف اصلي صلاة الفجر حينئذ يا اخي فيه دورات مياه خارج سكنكم

179
01:07:00.350 --> 01:07:25.700
فيه دورات في المياه في البلد تمر على واحدة منها وتغتسل وتصلي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل وزوجته اخذ العهد على بعضهما بالا يتزوج احدهما اذا مات الاخر نعوذ بالله وقد مات الزوج وهذه المرأة ما تزوج ولا عليه شأن

180
01:07:26.300 --> 01:07:39.850
ما يجوز اخذ العهد انه ما يتزوج يمنعه مما اباح الله له لا ما يجوز هذا ثم بعد موت زوجته تحجر عليه بعد موتها انه ما يتزوج ما يجوز هذا

181
01:07:40.950 --> 01:08:02.200
وهو يحجر عليها انها ما تزوج بعده هذا حرام ما يجوز تتزوج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صلى الله عليه وسلم هو اللي زوجاته من لم يتزوجن بعده لانهن زوجاته في الجنة

182
01:08:02.300 --> 01:08:23.600
لانهن زوجاته في الجنة رضي الله عنهن. اما غيرهن فلا بأس ان تتزوج بل يستحب ان تتزوج الايم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ان رفع المأموم صوته

183
01:08:23.950 --> 01:08:44.550
بصلاة الجماعة انه من البدع بان يرفعك الامام بالنسبة للتكبير وغيره هل صحيح ان رفع المأموم صوته يقول في صلاة الجماعة انه من البدع فيرفع صوته بالتكبير مع الامام فيقول الله اكبر كالامام

184
01:08:45.350 --> 01:09:09.200
لا ما يرفع صوته لانه يشوش على من بجانبه فيسمع نفسه فقط يسمع التكبير نفسه فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ذكر بعضهم انه يجوز الاحتفال بالمولد النبوي بدليل

185
01:09:09.350 --> 01:09:29.100
ان الله قد كافأ ابا لهب يوم القيامة لانه فرح بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتق جارية لذلك. هذا استدلال الخرافيين الاستدلال الباطل دليلهم ابو جهل  ما يجوز صوم ما يجوز اقامة المولد

186
01:09:30.150 --> 01:09:52.050
هذا بدعة المولد لم لم يقم في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد القرون المفضلة وانما حدث لما حدثت البدع بعد القرون المفضلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ولا هو بالفرح بمولد الرسول

187
01:09:52.500 --> 01:10:10.950
الفرح ببعثته صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم ما قال اذ ولد فيهم رسول منهم لا اذ بعث فيهم رسولا منه الفرح بالبعثة نعم

188
01:10:12.950 --> 01:10:37.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الشباب يتهاون في حضور صلاة الجماعة في المسجد المجاور. بحجة انه سيدرك جماعة اخرى في المصليات التي تكون في محطات البنزين فهل يشرع مثل هذا الامر؟ لا ما يشرع له مثل هذا

189
01:10:37.600 --> 01:10:58.050
يصلي ويتوكل على الله ويصلي بالمسجد المسجد الحارة ولا يقول اروح اطلع للمحطات واصلي فيها هذا يضيع الجماعة. نعم فضيلة الشيخ ترك المسجد اللي بجنبه ويروح للمحطات ايش هذا؟ نعم

190
01:10:58.450 --> 01:11:21.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ان يجزئوا اعطاء الزكاة للنساء اللاتي يجلسن عند ابواب المساجد ويسألن الناس اللي ما تعلم اللي يسأل الذي يسأل ولا تعلم انه كذاب او انه غني اعطه بناء على ظاهر حاله

191
01:11:21.400 --> 01:11:41.350
وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل له حق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول القاء الموعظة بعد اداء صلاة الكسوف هل هو سنة؟ اي نعم سنة. فعله الرسول صلى الله عليه وسلم

192
01:11:41.900 --> 01:11:59.650
ونبه على ذلك على الكسوف وانه اية من ايات الله وانه ليس كما تظنه الجاهلية انه لموت عظيم او ولادة عظيم نعم فيبين للناس مثل ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم

193
01:11:59.850 --> 01:12:25.450
الكسوف وانه من ايات الله عز وجل يخوف الله به عباده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قول القائل لعمرك لا بأس بذلك لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

194
01:12:25.750 --> 01:12:49.500
من خصص ركعتين من قيام الليل يقرأ فيهما سورة الملك وذلك كل ليل من خصص ركعتين في قيام الليل يقرأ فيهما سورة الملك وذلك كل ليلة فهل في هذا العمل شيء؟ هذا ما ورد التزام هذا ما ورد فيه دليل اما قراءة سورة الملك ففيها فضل

195
01:12:49.850 --> 01:13:10.350
لانها تقي من عذاب القبر كما ورد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة توفي زوجها وهي ما زالت في العدة والاحداد الان وقد توفيت ام زوجها. ها امرأة توفي زوجها

196
01:13:10.450 --> 01:13:27.550
وهي ما زالت في العدة والاحداد. ايه. وقد توفيت الان ام زوجها. الله. سؤالها هل لها ان تذهب الى اهل زوجها وتنام عندهم هل يجوز لها ذلك لا تذهب اليهم في النار وتعزيهم او