اذا افطمت المرأة ابنها او ابنتها ولم يكملا العامين في الرضاعة لعذر حمل؟ هل يكون عليها عقاب حيث ان عندنا بعض اقوال اهلنا في السودان يقولون الولد يفطم على سبعة عشر شهرا فقط. والبنت كذلك وايضا المرأة اذا اصبحت عاملة حاملا على ابنها الذي لم يكمل رضاعته يقولوا لابد ان تفدي بماعز لانه لم يكمل الرضاعة فما رأيكم في هذا لا حرج فيه قبلت مصلحة ذلك بعد التشاور مع ابيه كان امير كان ابوه موجودا بقوله سبحانه فان اراد حصانا يعني فطاما بعض منهما وتشاؤم فلا جناح عليهما لابد وانت راض من الابوين وتجاوب فاذا ولان لبنها قليل او لانه يضرها الرضاعة او لاسباب اخرى فلا بأس بذلك اذا تراظي على ذلك اما بدون رضاهما فلا تستقل به المرأة ولا الاب لابد من ترضيهما جميعا اما او غير ناعش فلا اصل لهذا بدعة لا اصل لها. فلا بأس او اقل من ذلك