بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد كتاب البيوع باب ابطال بيع الملامسة والمنابذة كتاب البيوع من الكتب المهمة والانسان اجتماعيا بالطب يحتاج الى المجتمع ويحتاج ما بيد غيره ومن الوسائل الكثيرة التي يكثر تداولها في الحصول على ما عند الاخر عن طريق البيع والاصل في البيع الحل الا ما ورد الدليل بتحريمه وهذا يدل على ان المحرم قليل امام الحلال وثمة بيع كانت موجودة في الجاهلية جاء الاسلام بالنهي عنها حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة اذا هذان بيعان كانا موجودين وقد نهي عنهما نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة فقد فسر في كتب اهل العلم وكتب التفسير وكتب الحديث بتأويلات وان يأتي بثوب مطوي او في ظلمة فيلمسه البستان فيقول صاحبه بعتكه وهو بكذا الشر ان يقوم لمسك مقام نظرك يعني المسك يقوم مقام النظر ولا خيار لك في هذا فهذا من انواع الملامسة وهذا يوجد الان الان تذهب ببعض المناطق يستخرج ثوب ثم ثوب ثم ثوب ويقول هذه بمئة ولا يسمح لك ان تأخذها فحينما تلمسها اصبحت لك وينتهي الخيار لا خيار عيب ولا خيار مجلس فهذا نهي عنها بسبب الغرر والمنابضة تدان حينما ينبذ له الثوب فاصبح له لا يحق له بخيار مجلس ولا بخيار عيب ولا بخيار غبن فهذه حرمت لما فيها من الغرر واكل اموال الاخرين بالباطل ولما فيها من الضغينة التي تحصل بين الناس ولذلك ان البيوع التي تؤول الى المضرة بين الطرفين هذه قد جاء الشرع بوأدها وحدثنا ابو كريب وابن ابي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله اي مثل الحديث السابق وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابو اسامة ها وحدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله ابن عمر عن خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار عن عطاء ابن ميناء انه سمعه يحدث عن ابي هريرة انه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة اما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه اذا هذه قد جاءت مفسرة بهذه الرواية وافضل التفسير هو ان يفسر الصحابي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السبب الذي جعل الموقوفات توجد مع المرفوعات فكتب الحديث المقصود هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن وجدت فيها الموقوفات لان في الموقوفات تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني ابو الطاهر وهرملة ابن يحيى واللفظ لحرملة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد ابن ابي وقاص ان ابا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيت والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده. بالليل او بالنهار ولا يقلبه الا بذلك. والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه. وينبذ الاخر اليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض يعني معناه بلا تأمل وبلا ربا. نعم وحدثنيه عمرو الناقض قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا لابد بابا بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر اذا نهي عن بيع الحصاة لانه بيع غرر ونهي عن بيع الغرر عموما فهذا من عطف العام على الخاص وذكر الخاص لان هذا بيعا كان يتبايع به في الجاهلية فلذلك من واجب اهل العلم ان يبينوا للناس امر دينهم في الاشياء التي تستجد او الاشياء التي وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ادريس ويحيى ابن سعيد وابو اسامة عن عبيد الله وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر اذا بيع الحصى لما يشتري منه شيء ولا يعين فيرمي الحصافة على اي شيء وقعت الحصاد صار هذا من نصيبه فهذا حرم لما فيه من الغرر ولما فيه من ذهاب خيار المجلس ولما فيه من من خيار الرد بالعيب باب تحريم بيع حبل الحبلة هذا من البيوع المحرمة وليس فيها ظرر. انك تشتري حبل الحبلة يعني ليس شيء موجود انما شيء حمل عند الناقة وحمل الحمل وهذا البيع يتواجد باعتبار ان البائع سيبيعه برخص وان المشتري يعني البعثة يبيعه برخصة المشتري يشتري رخيص والبائع باعتباره سيبيع شيء ليس عنده وفيه شيء بعيد فيبيعه فكان يوجد فهل فيها غرر قد يوجد وقد لا يوجد وقد يكون معيبا وقد لا يكون معيبا فحرم الشارع التعامل هذا حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع حبل حبلا اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل. هذا حتى الان يوجد شخص يبيع فرس لانسان ثم يشترط عليه ان اول حمل من هو يكون للبائع؟ فهذا ايضا محرم وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وفي القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن قال كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة وحملوا الحفلة هنا تعريف من الصحابي ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنهي لما فيه من الغرر واكل اموال الناس بالباطل وللجهالة ولان هذا يؤول الى التخاصم فجاء الشرع بالنهي عن هذا ونظيراته باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه وثومه على ثومه وتحريم النجش وتحريم التصريع حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض نهي ان يبيع البعض على بيع البعض ونهي عن ثوم البعض على ثوم البعض لانه يؤول الى التنازع ولانه عدم نصيحة ولانه يخالف يخالف امر من امور الايمان وهو انه لا يؤمن احدنا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له فهذا لا يجوز الا اذا ترك الخاطب واذن للاخرين بالخطبة او انه قد رد ولم يجعل له طريق حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يثم المسلم على ثوم المسلم. اذا لا يتم المسلم على ثوم اخيه المسلم يعني لا يدفع الثمن اكثر مما دفعه اخوه وحدثنيه احمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن ابيهما عن ابي في هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن علي وهو ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستان الرجل على ثوم اخيه في رواية الدورقي على سيمة اخيه وهذا الانسان قد يدفع سعر ويأمل انه يباع له فيأتي المسلم الاخر يدفع سعر اعلى فهذا لا يجوز لا يجوز ان يفعل هكذا فيفسد على اخيه ثوب وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجحوا ولا يبيع حاضر لباب ولا تفر الابل والغنم يعني لا يحق لك ان تمتنع عن حلبها يومين او ثلاثة حتى تبيعها وتوهم ان ضلعها هكذا يقول فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. من اشتراها فحلبها كان حبيبها كثير. ثم حلبها اليوم الثاني فوجد الحبيب قد قل هنا هو بخير النظرين بعد ان يحلبها اي المرة الثانية فان رضيها امسكها. اذا احب ان يقول خلص ولا ابالي وان سخطها ردها وصاعا من تمر. هنا يعني جعل مكان الحلبتين او الثلاثة صاع من سما وهذا من حسن الشريعة وعظمتها لان هذا الاعوج الغشاش المدلس الذي ترك حلبها يومين او ثلاثة ثم باع هديه من مقابل هذا حينما تأتي لتردها وتعطيه حليبها لن يرضى بهذا الحليب ولن يرضى بقيمته فالشرع قد جعل شيئا يحتسب له وهو صاع من من تمر من اجل قطع قطع الذريعة على هذا المدلس حتى لا يأتي ويثير اشكالا حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وان يبيع حاضر لباس وان تسأل المرأة طلاق اختها وعن النجشي النجش هو ان تزيد في السلعة وانت لا تريد ان تشتري وانما لتغالي السعر على اخيك والتصفية والتسلية هو ان يترك حلب الشاة او حلب البقرة او حلب الناقة حتى يظهر ان ضرعها كبير وان يستام الرجل على ثوم اخيه ايضا نهي الانسان ان يرفع السعر على اخيه المسلم وحدثنيه ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر ها وحدثناه محمد ابن المثنى قال حدثنا وهب ابن جرير حاء وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثنا ابي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الاسناد في حديث غندر ووهب نهي وفي حديث عبد الصمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش باب تحريم تلقي الجلب يعني انت قبل ان يأتي بضاعة السوق تتلقاها قبل وصولها الى السوق فتأخذها برخص فنهي عن هذا لان الورع تبيع برخص ثم لما يدخل السوق سيجد الاسعار قد اختلفت ثم يرجع الى المشتري فتحصل مشكلة فجاء الشرع فنهى عن هذا حتى لا يقبل اخوك وحتى لا تحصن لا تحصن مشقة ومشادة حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن ابي زائدة حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق وهذا لفظ ابن نمير وقال الاخران ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي وحدثني محمد بن حاتم واسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ونهى عن تلقي البيوع حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا هشين عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب يعني الشيء المجلوب الى المدينة. نهينا ان نتلقاه قبل دخوله الى السوق حتى لا نشتريها برخص وحتى لا نثيرها اشكالا حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام ابن سليمان عن ابن جريج قال اخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريرة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذقوا فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني اذا حصل هذا الشيء وجاء هذا البهائم ودخل الى السوق فالقول قول البائع من اجل ان نرفع الغبن عنهم باب تحريم بيع الحاضر للباب. وهذا ايضا من اجل ان تكون الاسعار هي هي. لا نقول للحاضر خذ السلعة وانفثها عندك لتبيعها عندما ما يرتفع السوق فالقاعدة دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لماذا وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبيع حاضر بباب وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمر عن ابن طابوس عن ابيهم عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان وان يبيع حاضر لبن قال فقلت لابن عباس ما قبله حاضر؟ قال لا يكن له سمسارا اذا هذا نظام البيوع في الاسلام نظام عظيم جدا ولذلك من جاءنا ليريد ان يقرأ عن الاسلام واعطيناه هذا الكتاب كتاب البيوع وشرحناه لهم وبينا له كيف ان الاسلام قد وضع هذه الضوابط العظيمة لاجل ان لا يحصل خلاف واختلاف بين الناس لا اثر فيهم وانا كان جار لي اعطيته كتاب فقه السنة. فلما قرأه اسلم لما قرأ كتاب البيوع تعجب من عظمة الشرع في كتاب البيوت ورحم الله الشافعي اذ قال لو عن سورة العصر قال لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم اذا علينا ان نقرأ سورة العصر وان نتأمل ما فيها. ولذلك مما يؤخذ منها ان الانسان لا بد ان يكون صابرا في صابرا في تعلمه العلم الذي يصحح له بيوعه ولذلك كل انسان يمارس البيع والشراء يجب عليه ان يعرف هذا النوع من انواع البيوع من اجل ان لا يخطئ في من الصحابة الذين كانوا يبيعون ويشترون عثمان ابن عفان ولذلك ماذا صنع عثمان؟ صنع امورا عظيمة للامة فهو عثمان ابن عفان ابن ابي العاص ابن امية ولد بمكة واسلم بعد البعثة بقليل. وكان غنيا شريفا في الجاهلية هاجر الى الارض الحبشة فارا بدينه مع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اول خارج اليها وتابعه سائر المهاجرين الى ارض الحبشة ثم هاجر الهجرة الثانية الى المدينة كان من كبار الرجال الذين اعتز بهم الاسلام في ظهوره يعني في اول عهد ظهورهم وقد اسلم على يد الصديق وقلنا بان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كانت له مجالس قبل الاسلام وهذه المجالس التي كانت قبل الاسلام تأثروا به ايما تأثر في الاسلام وهكذا ينبغي ان يكون الانسان ينبغي ان يكون الانسان مهتما بالاخرين حتى يؤثر فيهم غاية التأثير. اذا عثمان ابن عفان كان يبيع ويشتري وكانت لديه ثروة هذه الثروة قدم فيها اعمال عظيمة منها انه قد جهز نصف جيش العسرة بماله فبذل ثلاث مئة بعير باغتابها واحلاسها وتبرع بالف دينار ثم بعد عثمان صارت الخلافة اليه عام ثلاث وعشرين فافتتحت في ايامه ارمينيا والقوقاز وخرافان وكرمان وسجستان وافريقية واتم جمع القرآن وهو اول من زاد في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا مات شهيدا حيث قتل في عام ثمان عشرة من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وهو ابن اثنتين وثمانين سنة. الشاهد البيع والشراء الحلال يورث عند الانسان المال والمال نعم المال الصالح عند العبد الصالح نعم المال الصالح عند العبد الصالح لان الانسان ينصر به هذا الدين طبعا عثمان بن عفان من خطبه الوعظية التي خطبها في اخر حياته قوله ان الله انما اعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الاخرة. اذا هذا المال الذي عندك عليك ان تعمل به لتحصل به الاخرة يقول ولم يعطكموها لتركنوا اليها. ان الدنيا تفنى وان الاخرة تبقى لا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية واثر ما يبقى على ما يفنى فان الدنيا منقطعة وان المصير الى الله اتقوا الله فان تقواه جنة من بأسه ووسيلة عنده. واحذروا من الله الغير والزموا جماعتكم ولا تصيروا احزابا. اذا هذا العبد ان يحذر المعاصي لان الله يغار وغيرة العبد ان يأتي ما حرم الله واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. فاصبحتم بنعمته اخوانا اذا على الانسان ان يكسب المال الحلال بالحلال هو ان يضعه بالحلال ونعم المال الصالح للعبد الصالح وان الانسان عليه ان يحفظ نفسه ويحفظ دينه ويحفظ اهل بيته ويحرص الانسان ان يحفظ بالوحيين قلوب الاخرين بان يعظهم المواعظ التي تؤثر فيهم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته