﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح نفوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وستة عشر

2
00:00:16.600 --> 00:02:01.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد المصنف رحمه الله تعالى باب الفرائض   يا الله           بصورة    ذلك اسأل الله سبحانه وتعالى

3
00:02:02.800 --> 00:07:53.050
صلى الله عليه وسلم    حاليا       هذا           على وعلى وهذا الذي   صلى الله عليه وسلم            الطاعة         كذلك    لان ابراهيم  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:07:53.250 --> 00:11:20.200
الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم      للاسلام        درهم   او   صلى الله عليه وسلم. على       اعوذ بالله من الشيطان الرجيم     آآ

5
00:11:20.200 --> 00:13:26.050
على طول رضي الله عنه ما لا         العفو عاشوا      وعن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم لا يرث المسلم الكافر

6
00:13:26.350 --> 00:16:26.550
ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه                     اللهم   وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن واخت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. وما بقي فيه الاخت. رواه البخاري

7
00:16:27.350 --> 00:19:14.200
تمام    ولهذا    هؤلاء     وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل بين رواه احمد والاربعة والترمذي. واخرجه الحاكم بلفظ اسامة

8
00:19:14.250 --> 00:23:08.950
وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ    الى الحب         اليهود  والاستطاعة            القول الثاني ان يكون         وعنوان ابن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

9
00:23:09.050 --> 00:23:33.700
ان ابني مات ثمانية من ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران

10
00:23:33.750 --> 00:26:55.600
وقيل انه لم يسمع منه      اذا   عدم                حتى     شكرا وعن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي

11
00:26:55.600 --> 00:31:05.650
وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي  سيدنا محمد                 اما     بهذا           اما وعن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من جدة السدس اذا لم يكن دونها ام

12
00:31:05.750 --> 00:31:52.000
لا وعن المقدام ابن معدي كلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له اخرجه احمد والاربعة سوى الترمذي وحسنه ابو ذرعة الرازي وصححه ابوي ابو زرعة الرازي

13
00:31:52.000 --> 00:32:13.700
وصححه الحاكم وابن حبان  وعن ابي امامة ابن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر الى ابي عبيدة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له

14
00:32:13.800 --> 00:34:40.750
والخال وارث من لا وارث له رواه احمد والاربعة سوى ابي داوود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان      النبي صلى الله عليه وسلم  لكن او   حاجة اخرى           اصحابه ان شاء الله

15
00:34:40.750 --> 00:38:22.350
او    ولا   الله اكبر او   وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستهل المولود ورث رواه ابو داوود وصححه ابو حبان         في حرب         وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال

16
00:38:22.400 --> 00:41:26.850
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبدالبر واعله النسائي           اما هذه   اما      سبحان الله العظيم   لانك وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

17
00:41:27.100 --> 00:44:16.600
ما اخرج الوالد او الولد فهو لعصبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه وصححه المديني وابن عبدالبر ابن المجيد وابن عبدالبر      بيقول    على الى    لان كل  اصحاب        وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال

18
00:44:16.700 --> 00:44:38.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد ابن الحسن عن ابي يوسف وصححه ابن حبان

19
00:44:38.000 --> 00:48:40.450
هذا هو الولاء  وان كان الرجل ايها الاولاد  ولهذا قال       او       وعندما  هؤلاء    هو     على على    ولا  وعن ابي قلابة عن انس رضي وعن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال

20
00:48:40.500 --> 00:49:33.650
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقربكم زيد ابن ثابت اخرجه احمد والاربعة روى ابي داوود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واعل بالارسال  قال   عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:49:33.650 --> 00:53:02.050
هو يعني وهذا ولذلك   فانه يدل على ان  هذا الولد   امين عندما   باب الوصايا    صلى الله عليه وسلم   باب الوصايا  فاذا نعوذ    باب الوصايا فضيلة الشيخ اذا اسلم الوارث في مروي مورثه المسلم المخوف

22
00:53:02.250 --> 00:54:42.850
فهل يستحق الارث حيث انه يحتمل انما اسلم لكي يرث من مورثه المسلم اذا  فضيلة الشيخ يرجى بيان صورة وجود اكثر من جدتين متساويتين في القربى الاراء  وكل    فضيلة الشيخ

23
00:54:42.850 --> 00:55:24.950
ام الام اليست تدلي الى الميت بانثى؟ فكيف يكون لها فرض؟ الا تكون جدة فاسدة   فضيلة الشيخ اذا كان هناك ميت لا وارس له فهل تصح وصيته بجميع ماله لشخص واحد؟ اذا كان هناك ميت لا وارث له. فهل تصح وصيته

24
00:55:24.950 --> 00:56:11.650
جميع ما له لشخص واحد او يكون كل ما له في اعمال الخير   فضيلة الشيخ لو مات السائق او الخادمة ولم يكن له ورثة مات السائق او الخادمة. اي نعم. مع السائق. او

25
00:56:11.650 --> 00:57:25.600
والخادمة ولم يكن لهم ورثة فهل يرثهم صاحبهم الذي كانوا يشتغلون عنده    اه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ ما هو ضابط الجدة الوارثة    فضيلة الشيخ اذا كان الشخص محجوبا بشخص اخر فهل يحجب

26
00:57:25.600 --> 00:58:56.700
اما اذا  فضيلة الشيخ اذا كان الشخص محجوبا بشخص اخر فهل يحجب غيره حجب نقصان  على    فضيلة الشيخ هل الام تحجب الجدة مطلقا حتى لو كانت من جهة الاب  فضيلة الشيخ في مسألة الابنة

27
00:58:56.900 --> 01:00:08.300
وابنة الابن والاخت اذا كانت ابنتان وابنة ابن واخت فكيف تقسم  نشكر كل     فضيلة الشيخ اذا كان هناك ميت واوصى بالميراث لاحد ابنائه فهل يجوز؟ لا مظاهرات   فضيلة الشيخ في بعض البلاد اذا كان المتوفى لا يصلي

28
01:00:08.350 --> 01:00:50.150
فهل يصح للورثة اخذ المال؟ ام لابد من الذهاب الى المحكمة وهي التي تحكم في ذلك     فضيلة الشيخ رجل عليه كفارة عتق رقبة ثم اعتق رجل ومات هذا المعتق. عليه كفارة عتق رقبة. ثم

29
01:00:50.150 --> 01:01:46.900
رجل ومات هذا المعتقل وليس له احد هل يرثه هذا الرجل ام لا نعم. المعتقل اي نعم     فضيلة الشيخ شخص بار بابيه طلب منه والده الذهاب به الى مكان ما

30
01:01:47.050 --> 01:02:15.400
فحصل حادث عليهما ومات الاب فالجمهور يرون ان الابن لا يرث لكن لو رأى بقية الورثة ان يعطوه بعد من نصيبهم مثل ما اخذوا فهل هذا جائز الدولار فضيلة الشيخ توجد الان اشرطة كمبيوتر

31
01:02:16.000 --> 01:03:21.950
فيها جميع مسائل الفرائض فتدخل الورثة وتبين قرابتهم للميت فيقسمها لك الجهاز فهل هذا يغني عن تعلم الفرائض اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  او عاوزين نقول  فضيلة الشيخ اذا مات الميت

32
01:03:22.050 --> 01:04:11.600
وخلف مالا وعليه ديون حقوقا لله وحقوقا للادميين. ولا يكفي الا لاحدهما فايهما يقدم    انه  فضيلة الشيخ اذا قتل غير المكلف كالصبي والمجنون مورثه فهل يمنع من الميراث مع كونه غير مكلف

33
01:04:11.750 --> 01:05:30.200
فضيلة الشيخ والدتي ترتدي البرقع وقد امرتها بالحجاب عدة مرات فهل اذا طلبت مني ان اوصلها ان امتنع لانها لم تلبس الحجاب    الف مبروك باذن الله  فضيلة الشيخ لو حج انسان وقد اوصى اهله باضحيته

34
01:05:30.400 --> 01:06:13.400
فهل يجوز له حلق شعر رأسه بعد رمي جمرة العقبة ام ينتظر حتى يتأكد من ذبح اضحيته  فضيلة الشيخ رجل كان يصوم ايام عشر ذي الحجة تطوعا في احدى هذه الايام تعرضت له زوجته فجامعها اثناء النهار. ما حكم ذلك؟ وماذا يترتب عليه

35
01:06:13.400 --> 01:06:39.500
فضيلة الشيخ ما حكم من يتكلم ويعظ الناس في المقبرة وحين الدفن حيث لوحظ هذا الشيء في الفترة الاخيرة وعندما نصحتهم انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

36
01:06:39.600 --> 01:07:57.169
لا فضيلة الشيخ جاء في الحديث تحوز المرأة ثلاثة موارين افيقها ولقيتها وولدها الذي لعنت عليه ما صحة هذا الحديث؟ وما المراد به