احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل توجد مخيمات خارج مدينة الرياض تبعد قريبا من ثلاثين كيلو متر. ويوجد فيها مصلى تقام فيه صلاة الجمعة. وبقية الفروض. فما حكم صلاة الجمعة في هذه المنطقة الصحراوية لا تصح صلاة الجمعة ومن الذي افتاهم بهذا هم يفتون انفسهم لا تقام صلاة الجمعة الا بفتوى من دار الافتاء لان هي المسؤولة عن تأسيس الجوامع فيجب عليهم ان يعيدوا الصلوات التي صلوها جمعة لانهم الغير مستقرين المخيمات غير مستقرة وليست بنيانا وهم خارج البلد بعيدين عن البلد ليسوا تابعين للبلد فهم اخطأوا في هذا وعليهم الاعانة نعم