﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:29.350
الاقساط السيارة تدخل في الربا علما بان ثمن الاقساط اكثر من النقد ليس في هذا ربا سيارة وغير السيارة اذا كانت الارض تساوي مائة الف نقدا مئة وعشرين الف  باقساط واجال معلومة فلا ريب في هذا او كان في السيارة تساوي

2
00:00:29.450 --> 00:00:52.750
عشرة الاف نقدا اشتريتها باثنعشر الف مقصر كل شهر امس او باكثر من ذلك سنين كلها كل سنة كذا  هذا كله داخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا

3
00:00:53.400 --> 00:01:12.250
هذه من المداينات الشرعية ولو كانت باكثر من السعر  جمهور اهل العلم وبعضهم حكى اجماع ولا شك في ذلك وهكذا بين السيارة وغير الارض لو اشتريت او بعيرا او بقرة

4
00:01:12.500 --> 00:01:36.747
او اقل او اكثر الى اجل او الى اجل الف وثلاث مئة كل شهر مئة او البقرة تساوي الف ومئتين كل شهر مئة اوشاك تساوي ثلاث مئة اربع مئة كل شهر خمسين وما اشبه ذلك ليس فيه بأس. جزاكم الله خيرا