﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.200
ثم قال رحمه الله كتاب الاطعمة ونطعم واحدها طعام وهو ما يؤكل ويشرب والاصل في الاطعمة الحل. لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم تكلم عن شروط حل الطعام فقال يباح كل طعام طاهر يشترط ان يكون الطعام ايش

2
00:00:26.950 --> 00:00:54.100
طاهرا والشرط الثاني طبعا يشترط ان يكون طاهرا وغير مستقذر لماذا لكي نخرج البول والروث فانهما ولو كانا ظاهرين فيحرم تناولهما بلا ايش بلا ظرورة وانا قد التقيت باحد المشايخ

3
00:00:54.450 --> 00:01:12.250
قال انه يوميا او كل يوم يوم يأخذ كأس من بول البعيد استشف به نقول ان هذا محرم هذا محرم لا يجوز الا عند الضرورة كما حصل في حديث ايش

4
00:01:12.400 --> 00:01:38.300
العرينيين لما اتوا الى المدينة فاستووا يعني اتتهم الحرارة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ايش؟ البان الابل وابوالها وهؤلاء هنا استشفوا بها وسيذكرهم الماتن. الشرط الثاني قال لا مضرة فيه. يشترط حل الطعام الا يكون فيه مضرة

5
00:01:39.300 --> 00:02:13.300
احترازا من السموم حتى المسك ونحوه حتى المسك ونحوه اه تكلم الشيخ منصور هنا عن العقاقير الادوية. فائدة في الادوية العقاقير القاتلة  يقول اهذه العقاقير القاتلة اما تكون اه اه دواء

6
00:02:13.900 --> 00:02:38.650
ان تكون اه دواء للناس يتداوون بها فهذه يجوز ان يتناولها الانسان على وجه لا يظر. لقلته يقول اذا كان قليلا وذكر افيون مثلا  الافيون تعرفون الافيون هذا نوع من ايش

7
00:02:39.850 --> 00:03:00.850
المخدرات قال اذا تناوله الانسان على وجه لا يظر لقلته لانه قليل او لاظافته اه لشيء اخر فانه يحل اما اذا تناوله الانسان على وجه يضر فانه يحرم فانه يحرم

8
00:03:02.450 --> 00:03:23.750
قال رحم الله ويحرم النجس كالميتة او استثنى من ذلك سائر ايش السمك وسائر حيوانات البحر غير مستثنى كما سيأتي. والدم ويستثنى ذلك الكبد والطحال ودم العروق وما في خلال اللحم ودم السمك كذلك

9
00:03:24.900 --> 00:03:49.150
قال ولحم الخنزير بلا خلاف هذا. وكذا يحرم البول اوث ولو طاهرين. لكن ذكرنا بلا ظرورة. فان اضطر اليهما الانسان جاز ثم ذكر ما يحرم من حيوانات البر وهي تقريبا ثمانية الاول الحمر الاهلية وهذا بالاجماع. ثانيا ما يفترس

10
00:03:50.550 --> 00:04:10.100
بنابه يعني ينهش يفترس ينهش بنابه كاسد ونمر وذئب وفهد وكلب فان محرما كذلك القرد قال في الاقناع ولو صغيرا لم ينبت نابه فانه محرم بالاجماع ودب ونمس وابن اوا وابن عرس وابن عرس

11
00:04:11.900 --> 00:04:39.050
وسنور اللي هو القط ولو بريا وثعلب على الاصح طبعا الرواية الاخرى ان الثعلب مباح. وثعلب وسنجاب وسمور ثالثا يحرم من الطير ما يصيد بمخلبه والمخلب بكسر الميم للطير والسباع بمنزلة الظفر للانسان

12
00:04:40.700 --> 00:05:11.050
سمي مخلبا لانه يخلب به يعني يقطع به قال ويحرم من الطير ما يصير بمخلبه كعقاب عقاب ولا عقاب عندكم كعقاب ابازن وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة رابعا مما يحرم من حيوانات البر ما يأكل الجيف والجيف جمع جيفة وهي الميتة من الدواب والمواشي. كنسر

13
00:05:11.050 --> 00:05:39.500
ورخم وقاق وغراب غراب. غراب محرم بالحديث ايضا الخامس ما تستخبثه العرب او ما يستخبثه العرب ذوي اليسار من اهل القرى والامصار  من اهل الحجاز خاصة وذكر هذا بقوله ويحرم خفاش

14
00:05:39.600 --> 00:06:06.200
يعني مما تستخبثه العرب ذو اليسار من اهل القرى والامصار من اهل الحجاز الخفاش على وزن تفاح وفأر وزنبور ونحل نعم هذا الخامس ما ضابطه تستخبثه العرب؟ تستقذره العرب ذوي اليسار من اهل القرى والامصار. من اهل الحجاز خاصة

15
00:06:06.850 --> 00:06:32.950
لانهم استخبثوه يكون محرم وذكره بقوله ويحرم خفاش وفأر والزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيس وحية وحشرات والحشرات كما قال المطلع صغار دواب الارض لان هذي كلها مستخبثة غير مستطابة

16
00:06:33.900 --> 00:06:56.800
ولحديث اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزع  ايضا ما يحرم الشيء السادس الذي يذكر المؤلف كل ما امر الشرع بقتله كالفواسق. السابع كل ما نهى الشارع عن قتله

17
00:06:59.450 --> 00:07:23.300
كالنمل مثلا والضفدع الثامن يحرم ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل قال رحمه الله ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن يعني دود الجبن

18
00:07:23.300 --> 00:07:52.250
تبعا اذا وجد في الجبن دود فانه يجوز اكله تبعا للجبن لا انفرادا لا يجوز اكله انفرادا ثم قال ويباح ما عدا الامور الثمانية متقدمة كبهيمة الانعام والخيل والدجاج هل اكل النبي صلى الله عليه وسلم دجاج

19
00:07:53.250 --> 00:08:23.150
هل ورد؟ ها وين في الصحيحين ولا في البخاري فقط صحيح جميل والخيل وباقي الوحوش كضبع الضبع وان كان له ناب فانه يجوز اكله الحديث لكن كما قال الشيخ منصور ان عرف الضبع باكل الميتة فكالجلانة. قال وزرافة بضم الزاي وفتحها زرافة

20
00:08:23.150 --> 00:08:53.250
زرافة معروفة وارنب ووبر يقولون دويب تشبه السنور  ويربوع لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بجفرة وبقر وحش وحمره يعني حمر الوحش حمار الوحش وضب لان اكل بحضرته صلى الله عليه وسلم

21
00:08:54.250 --> 00:09:34.700
وظبا وهي الغزلان على اختلاف انواعها وباقي الطير كنعام ودجاج قال وبغبغاء تمام نعم  عجيب منك وطاووس ليست عندي نعم يا طارق الفيل محرم   ايش ايش ايش فيه  اذا كان هل يصيد به هو

22
00:09:34.900 --> 00:10:05.250
هل يصير بغبغاء او يتغدى على ها الحشرات والاعشاب نعم الفيل الفيل كيف معناها الفيل؟ ما له اه ناب؟ ما لها نياب لا لا ما علينا هو مو لازم نسيت. يفترس

23
00:10:05.500 --> 00:10:30.700
ينهش فقط مو لازم يصير هو ثقيل مسكين شيصير يدخل تحت ما يفترس بنابه قال وبغبغاء وزاغ وهو يقول الشارح طائر صغير اغبر نحو الحمامة غراب هذا غراب ايضا كما قال نعم

24
00:10:30.850 --> 00:10:53.800
وغراب زرع تراب الزرع يأكل الزرع يتغذى على الزرع فانه وبح قال ويحل كل ما في البحر  في قوله تعالى احل لكم صيد بحر وطعامه متاعا لكم للسيارة غير دفء دع بكسر الضاد وفتحها ايضا

25
00:10:55.700 --> 00:11:24.750
بكسر الضاد وفتحها لانها مستخبثة وحية لانها من خبائث ايضا والتمساح لانه يفترس بنابه ولانه يأكل الناس ايضا اما ما عدا هذه الثلاثة اه خنزير الماء انسان الماء كلب الماء حمار البحر كل هذه الاشياء مباحة

26
00:11:24.850 --> 00:11:55.800
في احدى منكم انسان ما ها ايش  كلب المعطي  لا ما في شيء يخبر عن وسائل اعلامية ايش خروف الماء فيه موجود؟ سبحان الله سبحان الله طيب نعم ايش لسان

27
00:11:56.350 --> 00:12:16.650
اي انسان ما ذكروا فقهاء ما ادري انا ما شفت بس ذكروه عجيب  اكيد الان يوتيوب اشياء تطلع الامور ثم قال وتحرم الجلال التي اكثر علفها يعني اكثر غذائها النجاسة

28
00:12:17.750 --> 00:12:35.850
وكذلك لبنها وبيضها لانه تولد من نجاسة نجس. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانيها كما رواه ابو داوود وغيره حتى تحبس ثلاثا توضأ ان كل الحيوانات تحبس ثلاثا يعني

29
00:12:36.400 --> 00:12:56.900
بخلاف القول الثاني انها تحبس بقدر الحجم حجم الحيوان لا المذهب تحبس اي جلاد يحبس ثلاثا وحتى تطعم ايش الطاهر وتمنع من النجاسة ايضا. سواء كانت طيرا او بهيمة ثم قال ويكره اكل تراب

30
00:12:57.850 --> 00:13:25.150
وفحم وطين لضرره لانه يضر البدن الا انه اذا كان يقول في اقناعه تداوى به فانه لا يكره لا يكره قال واذن قلب. الاذن التي في القلب اللي يسمونه الان نسميها الاذين الايمن

31
00:13:25.300 --> 00:13:43.200
ها والاذين الايسر هذه يكره اكلها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اذن القلب رواه داود في المراسيم واذناء القلب التجويفان العلويان القلب وهما اللذان يستقبلان دم الاوردة وهما اذنان ايمن وايسر

32
00:13:44.100 --> 00:14:05.850
قالوا بصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ وبعد عندكم ايش فاصم ينضج البصل والثوم ونحو ذلك الكرهات ما لم ينضج بطبخ والله اعلم حتى لو انضج بطبخ الان مشكلة ان رائحته لا تزول

33
00:14:06.700 --> 00:14:27.900
او تخف نعم لكن تزول ما اظن قال رحمه الله مضطرا وجاز له الاضطرار هنا يقولون بان يخاف التلف والتلف المراد به الموت من اضطر يعني بان خاف على نفسه من الموت

34
00:14:29.450 --> 00:14:51.550
جاز له ان يأكل من المحرم ما يسد رمقه او المؤلف اجازة هذا فيها نظر في الحقيقة وهو قوس مذهب والمذهب عندنا انه يجب لا يجوز نقول لا نقول يجوز بل نقول يجب ان يأكل من المحرم

35
00:14:51.550 --> 00:15:12.300
ما يسد رمقه والرمق بفتح الميم والراء بقية روحه والمراد ما يأمن معه التلف وهل له ان يشبع او ليس له ان يشبع المذهب ليس له ان يشبع لكن له ان يتزود له ان يتزود ان خاف الحاجة

36
00:15:14.400 --> 00:15:39.900
وقال الموفق ان ان كانت الظرورة مستمرة جاز له ان يشبع. قال ما يسد رمقه فقط يعني ليس له ان يشبع وقيد المنتهى اذا اضطر في السفر والسفر المباح اما اذا كان السفر محرما فانه لا يجوز له ان يأكل من

37
00:15:40.400 --> 00:16:08.650
المحرم قالوا من لم يجد من المضطرين الا ادميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله واكله. لانه لا حرمة له وكذلك من باب اولى وجده ميتا يجوز له ان يأكل منه. ثم قال المضطر الى نفع بمال الغير مع بقاء عينه

38
00:16:09.050 --> 00:16:32.600
اذا اضطر الانسان لنفع مال عندك نفع فقط كلباس يريد ان يلبسه فقط مدة معينة مضطرا اليه وجب على ربه بذله له وجب بذله له. هذا ما لم يكون ايش صاحب هذا المال مضطر ايضا اليه. فلا يجب عليه ان يبذل

39
00:16:32.600 --> 00:16:58.750
له. قال مجانا يعني بدون ايش مقابل لكن لو اضطر انسان الى طعام الغير هل يجب على الغير ان يبذله؟ الغير هذا الذي غير محتاج اليه هل يجب ان يبذله؟ نقول نعم يجب ان يبذله لكن بمقابل بقيمته

40
00:16:58.950 --> 00:17:25.650
اذا اضطر الانسان الى مال الغير الى طعام الغير وهذا الغير غير مضطر اليه يجب بذله بقيمته بخلاف النفع فيكون مجانا ولو مر بثمرة بثمرة بستان لا حائط عليه هذا الشرط الاول الا يكون له جدار ولا ناظر هذا الشرط ايش؟ الثاني

41
00:17:26.800 --> 00:17:45.850
فله من غير ان يصعد هذا الشرط الثالث على شجرة او يرميه بحجر هذا الشرط الرابع يشترط الا يرميه بحجر ان يأكل يعني اذا كان في متناول اليد له ان يأخذ ويتناول قال ولا يحمل

42
00:17:47.100 --> 00:18:06.850
يحرم عليه ان يحمل شيئا من الثمر. اما اذا كان الثمر مجني مجموع فلا يجوز له ان يأكل منه الا لضرورة. قال كالثمر وكذا يعني كثمر الشجر الباقلاء والحمس الاخضرين كما قال الشارح

43
00:18:08.000 --> 00:18:29.800
وظابط الزرع هذا هو الذي جرت العادة باكله رطبا الذي جرت العادة باكله رطبا يجوز ان يأكل منه يجوز ان يأكل منها لكن ما لم تجري العادة باكله كالشعير باكله رطبا كالشعير فلا يجوز له ان يأكل منه

44
00:18:30.400 --> 00:18:57.900
كذلك شرب لبن الماشية له ان يشرب لبن الماشية بقدر العانة طبعا ويجزي يحلب حتى ها يخلي الضرع كله يشرب يعني بقدر قال تكلم عن الضيافة قال وتجب ضيافة المسلم هذا الشرط الاول الذمي

45
00:18:59.450 --> 00:19:17.200
الشرط الثاني المسافر ولم يذكره مؤلف لكن يؤخذ او يفهم من كلامه على المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يوما وليلة

46
00:19:17.700 --> 00:19:40.950
قال في القرى اشترط هذا الشرط الثالث ان يكون في القرى دون الامصار دون الامصار يوما وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة كما قال لبدي اربعة وعشرين ساعة والضيافة كما قالوا هي قدر كفايته

47
00:19:41.850 --> 00:20:03.200
مع ادن يوم وليلة اذا تجب الضيافة اذا كان ذلك في ايش؟ في القرى والمراد بالقرى التي لا يتوفر فيها اه بقالات او اسواق تبيع الاكل والشراب والقرآن كما تعرفونه كثير من القرى الان ولله الحمد

48
00:20:03.300 --> 00:20:26.250
فيها بقالات لكن الهجر الان بعض الهجر لا يوجد فيها بقالات ولا فنادق فحينئذ تجب الظيافة والمراد بالضيافة هنا كما ذكرت هو الطعام قدر كفايته مع اذن لكن هل يجب عليه ان يسكنه عنده؟ في بيته

49
00:20:27.900 --> 00:20:44.400
مم لا يجب عليك لا يجب الكلام في الضيافة هنا على الطعام فقط. السكن لا يجب يأكل ثلاث وجبات عندك او وجبتين لكن لا يجلس ينام في الليل يأخذ راحته يا طارق

50
00:20:44.900 --> 00:21:08.100
مم الا اذا لم يجد الضيف مسجدا او فندقا مثلا فاذا وجد لم يوجد في الهجرة مثلا هذه فندق او وجد مسجد كما في القرى الان ما فيه فنادق. لكن يوجد مساجد

51
00:21:08.250 --> 00:21:29.400
يمنع الناس من المبيت فيها فحينئذ يجب انزاله يجب انزاله قال وتستحب ثلاثا يعني تستحب ضيافته ثلاثة ايام برياليها لكن كما ذكرنا الضيافة المراد بها من ايش؟ الاكل فقط لا النزول والنوم

52
00:21:29.450 --> 00:21:44.650
والمراد كما قال في الاقناع ثلاثة ايام يعني يومان مع اليوم الاول يومان مع اليوم الاول فما زاد عن الثلاث فهو صدقة. انا كان في نيتي اليوم اخلص آآ الصيد لكن سبحان الله

53
00:21:44.700 --> 00:22:01.700
قدر الله وما شاء فعل. لولا اني متعب ولا كان يعني حاولنا ان احنا ننهي توقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاك الله خير

54
00:22:02.450 --> 00:22:04.150
