ثم قال رحمه الله كتاب الاطعمة ونطعم واحدها طعام وهو ما يؤكل ويشرب والاصل في الاطعمة الحل. لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم تكلم عن شروط حل الطعام فقال يباح كل طعام طاهر يشترط ان يكون الطعام ايش طاهرا والشرط الثاني طبعا يشترط ان يكون طاهرا وغير مستقذر لماذا لكي نخرج البول والروث فانهما ولو كانا ظاهرين فيحرم تناولهما بلا ايش بلا ظرورة وانا قد التقيت باحد المشايخ قال انه يوميا او كل يوم يوم يأخذ كأس من بول البعيد استشف به نقول ان هذا محرم هذا محرم لا يجوز الا عند الضرورة كما حصل في حديث ايش العرينيين لما اتوا الى المدينة فاستووا يعني اتتهم الحرارة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ايش؟ البان الابل وابوالها وهؤلاء هنا استشفوا بها وسيذكرهم الماتن. الشرط الثاني قال لا مضرة فيه. يشترط حل الطعام الا يكون فيه مضرة احترازا من السموم حتى المسك ونحوه حتى المسك ونحوه اه تكلم الشيخ منصور هنا عن العقاقير الادوية. فائدة في الادوية العقاقير القاتلة يقول اهذه العقاقير القاتلة اما تكون اه اه دواء ان تكون اه دواء للناس يتداوون بها فهذه يجوز ان يتناولها الانسان على وجه لا يظر. لقلته يقول اذا كان قليلا وذكر افيون مثلا الافيون تعرفون الافيون هذا نوع من ايش المخدرات قال اذا تناوله الانسان على وجه لا يظر لقلته لانه قليل او لاظافته اه لشيء اخر فانه يحل اما اذا تناوله الانسان على وجه يضر فانه يحرم فانه يحرم قال رحم الله ويحرم النجس كالميتة او استثنى من ذلك سائر ايش السمك وسائر حيوانات البحر غير مستثنى كما سيأتي. والدم ويستثنى ذلك الكبد والطحال ودم العروق وما في خلال اللحم ودم السمك كذلك قال ولحم الخنزير بلا خلاف هذا. وكذا يحرم البول اوث ولو طاهرين. لكن ذكرنا بلا ظرورة. فان اضطر اليهما الانسان جاز ثم ذكر ما يحرم من حيوانات البر وهي تقريبا ثمانية الاول الحمر الاهلية وهذا بالاجماع. ثانيا ما يفترس بنابه يعني ينهش يفترس ينهش بنابه كاسد ونمر وذئب وفهد وكلب فان محرما كذلك القرد قال في الاقناع ولو صغيرا لم ينبت نابه فانه محرم بالاجماع ودب ونمس وابن اوا وابن عرس وابن عرس وسنور اللي هو القط ولو بريا وثعلب على الاصح طبعا الرواية الاخرى ان الثعلب مباح. وثعلب وسنجاب وسمور ثالثا يحرم من الطير ما يصيد بمخلبه والمخلب بكسر الميم للطير والسباع بمنزلة الظفر للانسان سمي مخلبا لانه يخلب به يعني يقطع به قال ويحرم من الطير ما يصير بمخلبه كعقاب عقاب ولا عقاب عندكم كعقاب ابازن وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة رابعا مما يحرم من حيوانات البر ما يأكل الجيف والجيف جمع جيفة وهي الميتة من الدواب والمواشي. كنسر ورخم وقاق وغراب غراب. غراب محرم بالحديث ايضا الخامس ما تستخبثه العرب او ما يستخبثه العرب ذوي اليسار من اهل القرى والامصار من اهل الحجاز خاصة وذكر هذا بقوله ويحرم خفاش يعني مما تستخبثه العرب ذو اليسار من اهل القرى والامصار من اهل الحجاز الخفاش على وزن تفاح وفأر وزنبور ونحل نعم هذا الخامس ما ضابطه تستخبثه العرب؟ تستقذره العرب ذوي اليسار من اهل القرى والامصار. من اهل الحجاز خاصة لانهم استخبثوه يكون محرم وذكره بقوله ويحرم خفاش وفأر والزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيس وحية وحشرات والحشرات كما قال المطلع صغار دواب الارض لان هذي كلها مستخبثة غير مستطابة ولحديث اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزع ايضا ما يحرم الشيء السادس الذي يذكر المؤلف كل ما امر الشرع بقتله كالفواسق. السابع كل ما نهى الشارع عن قتله كالنمل مثلا والضفدع الثامن يحرم ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل قال رحمه الله ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن يعني دود الجبن تبعا اذا وجد في الجبن دود فانه يجوز اكله تبعا للجبن لا انفرادا لا يجوز اكله انفرادا ثم قال ويباح ما عدا الامور الثمانية متقدمة كبهيمة الانعام والخيل والدجاج هل اكل النبي صلى الله عليه وسلم دجاج هل ورد؟ ها وين في الصحيحين ولا في البخاري فقط صحيح جميل والخيل وباقي الوحوش كضبع الضبع وان كان له ناب فانه يجوز اكله الحديث لكن كما قال الشيخ منصور ان عرف الضبع باكل الميتة فكالجلانة. قال وزرافة بضم الزاي وفتحها زرافة زرافة معروفة وارنب ووبر يقولون دويب تشبه السنور ويربوع لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بجفرة وبقر وحش وحمره يعني حمر الوحش حمار الوحش وضب لان اكل بحضرته صلى الله عليه وسلم وظبا وهي الغزلان على اختلاف انواعها وباقي الطير كنعام ودجاج قال وبغبغاء تمام نعم عجيب منك وطاووس ليست عندي نعم يا طارق الفيل محرم ايش ايش ايش فيه اذا كان هل يصيد به هو هل يصير بغبغاء او يتغدى على ها الحشرات والاعشاب نعم الفيل الفيل كيف معناها الفيل؟ ما له اه ناب؟ ما لها نياب لا لا ما علينا هو مو لازم نسيت. يفترس ينهش فقط مو لازم يصير هو ثقيل مسكين شيصير يدخل تحت ما يفترس بنابه قال وبغبغاء وزاغ وهو يقول الشارح طائر صغير اغبر نحو الحمامة غراب هذا غراب ايضا كما قال نعم وغراب زرع تراب الزرع يأكل الزرع يتغذى على الزرع فانه وبح قال ويحل كل ما في البحر في قوله تعالى احل لكم صيد بحر وطعامه متاعا لكم للسيارة غير دفء دع بكسر الضاد وفتحها ايضا بكسر الضاد وفتحها لانها مستخبثة وحية لانها من خبائث ايضا والتمساح لانه يفترس بنابه ولانه يأكل الناس ايضا اما ما عدا هذه الثلاثة اه خنزير الماء انسان الماء كلب الماء حمار البحر كل هذه الاشياء مباحة في احدى منكم انسان ما ها ايش كلب المعطي لا ما في شيء يخبر عن وسائل اعلامية ايش خروف الماء فيه موجود؟ سبحان الله سبحان الله طيب نعم ايش لسان اي انسان ما ذكروا فقهاء ما ادري انا ما شفت بس ذكروه عجيب اكيد الان يوتيوب اشياء تطلع الامور ثم قال وتحرم الجلال التي اكثر علفها يعني اكثر غذائها النجاسة وكذلك لبنها وبيضها لانه تولد من نجاسة نجس. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانيها كما رواه ابو داوود وغيره حتى تحبس ثلاثا توضأ ان كل الحيوانات تحبس ثلاثا يعني بخلاف القول الثاني انها تحبس بقدر الحجم حجم الحيوان لا المذهب تحبس اي جلاد يحبس ثلاثا وحتى تطعم ايش الطاهر وتمنع من النجاسة ايضا. سواء كانت طيرا او بهيمة ثم قال ويكره اكل تراب وفحم وطين لضرره لانه يضر البدن الا انه اذا كان يقول في اقناعه تداوى به فانه لا يكره لا يكره قال واذن قلب. الاذن التي في القلب اللي يسمونه الان نسميها الاذين الايمن ها والاذين الايسر هذه يكره اكلها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اذن القلب رواه داود في المراسيم واذناء القلب التجويفان العلويان القلب وهما اللذان يستقبلان دم الاوردة وهما اذنان ايمن وايسر قالوا بصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ وبعد عندكم ايش فاصم ينضج البصل والثوم ونحو ذلك الكرهات ما لم ينضج بطبخ والله اعلم حتى لو انضج بطبخ الان مشكلة ان رائحته لا تزول او تخف نعم لكن تزول ما اظن قال رحمه الله مضطرا وجاز له الاضطرار هنا يقولون بان يخاف التلف والتلف المراد به الموت من اضطر يعني بان خاف على نفسه من الموت جاز له ان يأكل من المحرم ما يسد رمقه او المؤلف اجازة هذا فيها نظر في الحقيقة وهو قوس مذهب والمذهب عندنا انه يجب لا يجوز نقول لا نقول يجوز بل نقول يجب ان يأكل من المحرم ما يسد رمقه والرمق بفتح الميم والراء بقية روحه والمراد ما يأمن معه التلف وهل له ان يشبع او ليس له ان يشبع المذهب ليس له ان يشبع لكن له ان يتزود له ان يتزود ان خاف الحاجة وقال الموفق ان ان كانت الظرورة مستمرة جاز له ان يشبع. قال ما يسد رمقه فقط يعني ليس له ان يشبع وقيد المنتهى اذا اضطر في السفر والسفر المباح اما اذا كان السفر محرما فانه لا يجوز له ان يأكل من المحرم قالوا من لم يجد من المضطرين الا ادميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله واكله. لانه لا حرمة له وكذلك من باب اولى وجده ميتا يجوز له ان يأكل منه. ثم قال المضطر الى نفع بمال الغير مع بقاء عينه اذا اضطر الانسان لنفع مال عندك نفع فقط كلباس يريد ان يلبسه فقط مدة معينة مضطرا اليه وجب على ربه بذله له وجب بذله له. هذا ما لم يكون ايش صاحب هذا المال مضطر ايضا اليه. فلا يجب عليه ان يبذل له. قال مجانا يعني بدون ايش مقابل لكن لو اضطر انسان الى طعام الغير هل يجب على الغير ان يبذله؟ الغير هذا الذي غير محتاج اليه هل يجب ان يبذله؟ نقول نعم يجب ان يبذله لكن بمقابل بقيمته اذا اضطر الانسان الى مال الغير الى طعام الغير وهذا الغير غير مضطر اليه يجب بذله بقيمته بخلاف النفع فيكون مجانا ولو مر بثمرة بثمرة بستان لا حائط عليه هذا الشرط الاول الا يكون له جدار ولا ناظر هذا الشرط ايش؟ الثاني فله من غير ان يصعد هذا الشرط الثالث على شجرة او يرميه بحجر هذا الشرط الرابع يشترط الا يرميه بحجر ان يأكل يعني اذا كان في متناول اليد له ان يأخذ ويتناول قال ولا يحمل يحرم عليه ان يحمل شيئا من الثمر. اما اذا كان الثمر مجني مجموع فلا يجوز له ان يأكل منه الا لضرورة. قال كالثمر وكذا يعني كثمر الشجر الباقلاء والحمس الاخضرين كما قال الشارح وظابط الزرع هذا هو الذي جرت العادة باكله رطبا الذي جرت العادة باكله رطبا يجوز ان يأكل منه يجوز ان يأكل منها لكن ما لم تجري العادة باكله كالشعير باكله رطبا كالشعير فلا يجوز له ان يأكل منه كذلك شرب لبن الماشية له ان يشرب لبن الماشية بقدر العانة طبعا ويجزي يحلب حتى ها يخلي الضرع كله يشرب يعني بقدر قال تكلم عن الضيافة قال وتجب ضيافة المسلم هذا الشرط الاول الذمي الشرط الثاني المسافر ولم يذكره مؤلف لكن يؤخذ او يفهم من كلامه على المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يوما وليلة قال في القرى اشترط هذا الشرط الثالث ان يكون في القرى دون الامصار دون الامصار يوما وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة كما قال لبدي اربعة وعشرين ساعة والضيافة كما قالوا هي قدر كفايته مع ادن يوم وليلة اذا تجب الضيافة اذا كان ذلك في ايش؟ في القرى والمراد بالقرى التي لا يتوفر فيها اه بقالات او اسواق تبيع الاكل والشراب والقرآن كما تعرفونه كثير من القرى الان ولله الحمد فيها بقالات لكن الهجر الان بعض الهجر لا يوجد فيها بقالات ولا فنادق فحينئذ تجب الظيافة والمراد بالضيافة هنا كما ذكرت هو الطعام قدر كفايته مع اذن لكن هل يجب عليه ان يسكنه عنده؟ في بيته مم لا يجب عليك لا يجب الكلام في الضيافة هنا على الطعام فقط. السكن لا يجب يأكل ثلاث وجبات عندك او وجبتين لكن لا يجلس ينام في الليل يأخذ راحته يا طارق مم الا اذا لم يجد الضيف مسجدا او فندقا مثلا فاذا وجد لم يوجد في الهجرة مثلا هذه فندق او وجد مسجد كما في القرى الان ما فيه فنادق. لكن يوجد مساجد يمنع الناس من المبيت فيها فحينئذ يجب انزاله يجب انزاله قال وتستحب ثلاثا يعني تستحب ضيافته ثلاثة ايام برياليها لكن كما ذكرنا الضيافة المراد بها من ايش؟ الاكل فقط لا النزول والنوم والمراد كما قال في الاقناع ثلاثة ايام يعني يومان مع اليوم الاول يومان مع اليوم الاول فما زاد عن الثلاث فهو صدقة. انا كان في نيتي اليوم اخلص آآ الصيد لكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. لولا اني متعب ولا كان يعني حاولنا ان احنا ننهي توقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاك الله خير