السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم وبياكم واجعل الفردوس مثوانا ومثواكم آآ توقفنا لمدة اسبوعين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بل يمر بها العالم كله فالحمد لله على كل حال ما شاء الله تبارك وتعالى ان يزيل هذه الغمة وان يمن على جميع اهل هذه البلاد وجميع البلاد الاسلامية بالشفاء واذهاب هذا المرض وما شابهه بل وعن جميع اهل الارض اللهم امين وما زلنا مع كتابي دليل الطالب واحببنا ان نستمر في دروسنا العلمية آآ خاصة وان الناس جميعا في بيوتهم الان وآآ من المهم جدا ان يتثقف الانسان ويتبصر في دينه. فنستمر على ما بدأنا به ونحن قد وصلنا في كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي وصلنا الى كتاب الحدود والى حد او حكم الردة اه نبدأ بحول الله تبارك وتعالى اه باب حكم المرتد. نعم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله باب الحكم الممتد وهو من كفر بعد اسلامه ويحصر الكفو باحد اربعة امور القول كسب الله تعالى ورسوله او ملائكته او ادعاء النبوة او الشركة له تعالى وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكالغطاء المصحف في طابور وبالاعتبار كاعتبار الشاويك له تعالى او ان الزنا او الخمر حلال او ان الخبز حرام ونحو ذلك مما مما اجمع عليه اجماعا فرعيا وبالشك في شيء من ذلك. نعم اه تكلمنا عن هذا كله اه لان نحن توقفنا عند الفصل الثاني من احكام المرتد المهم ان الردة هي الكفر بعد الاسلام وذكر المؤلف ان الردة تحصل بواحد من اربعة امور اما بالقول واما بالفعل واما بالاعتقاد واما بالشك. بالقول كسب الله تعالى او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب الملائكة اه هذا كله اه كلام يرتد به صاحبه او يدعو غير الله تبارك وتعالى وغير ذلك وبالفعل كالسجود للصنم كا اهانة المصحف القاءه في القاذورات او ادعاء انه محرف او غير ذلك من الافعال الشركية وبالاعتقاد ان يعتقد ان الرسول كاذب والعياذ بالله او ان يعتقد ان الحلال حرام او ان الحرام حلال وهو يعلم انه حلال فيحرمه ويعلم انه حرام فيحله وهذا من الاعتداء آآ في هذا الامر كما قال الله تبارك وتعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله او بالشك وهو ان يشك في هذا يشك في الجنة يشك في النار يشك في صدق الرسول صلوات ربي وسلامه عليه كل هذا آآ نوع من انواع الردة. نعم فمن يمتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة ايام وجوبا فان تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله وان اصابه وان اصاب قتل بالسيف ولا نعم. فمن ارتد وهو مكلف مختار. دل على ان الردة لا تقع الا على المكلف. يعني مجنون او الطفل الصغير لو ارتد لا يقع منه ما تقع منه الردة جنوني هذا وصغري هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة. الصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنار حتى يستيقظ فهؤلاء اذا وقعت منهم الردة فانها لا تؤثر اه كذلك قال مختار يعني من لم يكن مختارا كان يتكلم وهو نائم هذا لا لا يكون مرتدا او اجبر على هذا الامر كما اشتهر عن عمار ابن ياسر رظي الله عنه انه هو عن ابيه انه لما عذب وامر بسب الرسول صلى الله عليه وسلم فسب النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلص من عذابهم لم يحكم الله تبارك عليه بالكفر سبحانه وتعالى انا لذلك جاء في الحديث وان كان ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالايمان قال ان عادوا تعد. فالشاهد من هذا ان الردة لا تقع الا من عاقل بالغ مختار لهذه الردة اعاذنا الله واياكم منها قال استتيب ثلاثة ايام وجوبا هنا خلاف بين اهل العلم هل يستتاب او لا وما معنى استتابته ثلاثة ايام؟ قالوا حتى تزال عنه الشبهة لان بعض الناس خاصة الان في زماننا هذا وآآ التقاء الثقافات بعض الناس يتكلم مع اناس قد يكون دعاة قد يكونون دعاة الى الالحاد او غير ذلك فيتأثر بهم يأتي بالردة والعياذ بالله فهذا تبين له الامور وتزال عنه الشبهة وقد يحتاج هذا الامر الى وقت ويحتاج الى ذلك الى اشخاص معينين متمكنين حتى يزيلوا عنه هذه الشبهة. فالاستتابة ثلاثة ايام شيء مقبول كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال وان اصر قتل بالسيف. فان اصر على ردته ان اصر على سبه لله او كفره به او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او غير ذلك فانه آآ يقتل بالسيف وهذا يسمى حد المرتد وهذا ليس من باب الاكراه في الدين كما ذكرنا ذلك في الدرس الماظي. نعم فان تاب فلا شيء عليه ولا يحفظ عمله وان اصاب قتل بالسيف ولا يقتله الا الامام او نائبه فان قتله غيرهما بلا اذن اساء وعزروا ولا الضمان ولو كان قبل استتابتهم. نعم قال اه ولا يقتله الا الامام او نائبه حتى لا تكون فوضى ولا يتعدى على حق الامام. هذا حق الامام المقصود ليس امام المسجد امام المسلمين هو الذي ينفذ هذه الحدود بامره ولا تكون فوضى كل واحد يأتي ويقيم الحد على من سمع منه كلمة كفر او كذا وانما يرفع امره الى القضاء فالقاضي يحكم آآ بكفره والامام هو الذي يأمر بتنفيذ ذلك ان كان الامر كفرا. في رفع امره الى الامام فلا يقيم الحدود اذا الا الامام او نائب الامام حتى لا تكون فوضى وحتى لا يكون افتئات على حق الامام. نعم فلو فعل ذلك احد مثلا قتل مرتدا قبل ان يستتاب او قبل ان يأمر الامام بقتله فهذا مفتئت. يعني متعدي فهذا يعزر يعاقب لكن لا يقتل لانها المرتد اصلا مباح الدم. نعم ويصح اسلام المميز وودته لكن لا يقتل حتى يستساب بعد بلوغه ثلاثة ايام. نعم هنا قال يصح اسلام المميز وردته هذه مسألة خلافية اما اسلامه فواضح جدا المميز لانه يقبل منه العمل وتكتب له الحسنات لكن لا تكتب عليه السيئات المميز الذي هو دون البلوغ يفهم ويعقل لكنه لم يصل الى درجة البلوغ. فهذا يقبل منه الاسلام وتقبل منه الصلاة ويقبل منه اي حسنة لكن لا يكتب في سيئاته شيء. فاذا ارتد على المذهب انه تقبل منه الردة والعياذ بالله. لكن لا يستتاب الا بعد البلوغ اذا بلغ يستتاب. اما قبل البلوغ فانه لا يستتاب اه والقول الثاني انه لا يستتاب لا قبل ولا بعد. لان كل ما قاله قبل البلوغ لا قيمة له وانما ان فعل شيئا بعد البلوغ يحكم عليه بالردة والله اعلم. نعم قال المؤلف رحمه الله توبة الممتد وكل كافر وفتيانه بشهادتين مع رجوعه عما كفر به ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وقوله وانا مسلم توبة طيب توبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشابتين. يعني الكافر ماذا نريد؟ من ان يقول لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. خلاص عصب ولذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم على اسامة ابن زيد لما قتل الكافر الذي شهد ان لا اله الا الله مع انه قالها اثناء المعركة بعد ان قتل بعض ومع هذا انكر النبي صلى الله عليه وسلم على اسامة ابن زيد قال قتلته بعد ان قال لا اله الا الله فاذا اذا قال لا اله الا الله انتهى الامر. طيب والمرتد؟ ينظر لان المرتد اصلا كان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. مشكلة المرتد انه اذا اتى شيء يناقض هذه الكلمة الطيبة المباركة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فاذا انكر وجود الله تكفيه لا اله الا الله. اذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم تكفيه اشهد ان محمدا رسول الله لكن اذا اتى بكفر اخر كانه سجد لصنم مثلا او اهان المصحف هذا لا يكفي ان يقول اشهد ان لا اله الا الله حتى اه يعتذر عن هذا الامر وهو اه اهانته للمصحف. اذا كان ارتد بالسحر وهنا لا يقبل ان يقول كان يقولها قبل ذلك حتى يكفر بالسحر وهكذا كل من ارتد بفعل قال مثلا الخمر حلال فقلنا اقمنا عليه الحجة وبينا له ذلك واستتبنا ثلاثة ايام فقال خلاص اشهد ان لا اله واشهد ان محمدا رسول الله. قلنا والخمر حلال ام حرام لابد ان يسأل عن هذا لانه ارتد بتحليله الخمر فلا بد ان ينتهي عما ارتد بسببه والله اعلم. نعم وان كتب كافر الشهادتين صار مسلما وان قال اسلمت او انا مسلم او انا مؤمن صار مسلما. كذلك ان كثر الشهادتين كتب اشهد ان لا اله الا الله وحده يقبل منه ان قال انا مسلم حتى لو ما قال الشادتين قال انا مسلم انا مؤمن يقبل منه هذا كله نعم ولا يقبل في الدنيا بحسب توبة صديق وهو المنافق الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر ولا من تكررت ولدته او سب الله تعالى او رسوله او ملكا له وكلا من قذف نبيا او امه ويقتل حتى ولو كان كافرا فاسلم. نعم اه قوله لا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة ثمانية الزنديق ومن تتكرر ردته من سب الله من سب الرسول من سب الملائكة من قذف نبيا من قذف ام نبي من قذف زوجته النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هؤلاء لا تقبل توبتهم. اما المنافق او لا تقبل توبته لان المنافق في الاصل هو كان يقول لا اله الا الله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. والله يعلم انك لرسوله. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون فالمنافق كان يقول لا اله الا الله اذا لا اله الا الله تنفعه الا اذا تأكدنا انه تاب فعلا بان اعترف بنفاقه واعلن توبته وفضح المنافقين الذين يبطل وكذا التي تتكرر الذي تتكرر لدتها وهو ما يسمى بالزنديق عند اهل العلم ارتد ثم استتبناه وقال اتوب. ثم بعد ايام ارتد ثم قلنا له فقال اتوب ثم رجع مرة ثانية وارتد فهذا تتكرر ردته هذا معناه انه غير صادق عندما قال تبت لانه اعادها مرة ثانية ثم قال تبت ثم اعادها مرة ثانية ثم قال تبت هذا ما تتكرر ردته قالوا هذا زنديق هذا يكذب هذا يتلاعب بالدين لذلك قالوا هذا لا تقبل منه وقوله قول اهل العلم لا تقبل توبته لا يقصد انها تقبل توبته عند الله. القلوب الله اعلم بها ولكن نحن لا نقبل توبته حتى لا يغش المسلمين يعتقدون انه مسلم وانهم انتبهوا في حقيقته ما زال على الكفر فقول المؤلف لا تقبل توبته اي لا نعامله معاملة المسلمين. يدفن في مقابر الكفار عندما يقتل. ولا يورث ولا يغسل ولا لا يكفن ولا يصلى عليه. فان كان صادق التوبة الله اعلم بذلك. عامله معاملة التائبين. وان كان كاذبا فهذا الذي عاملناه به لاننا عاملوا الناس بما يظهرون وبطون بطائنهم الى الله تبارك وتعالى آآ قال من سب الله تعالى من سب الله تعالى فيه تفصيل هذا اذا اذا كان كافرا اصليا وسب الله تبارك وتعالى والعياذ بالله هو تاب تقبل توبته لان الله تبارك وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دونه لا فيسب الله عدو بغير علم فكذلك زدنا لكل امة عملهم. هنا هذا كان يسب الله اصلا عندما كان كافرا ويستهزئ بالله ويستهزأ بالدين. هذا اذا تاب تقبل توبته. اما المرتاد وهو من كان مسلما ثم سب الله تبارك وتعالى فهذا الذي قالوا انه لا تقبل توبته وكذلك الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الذي يسب الرسول واذا قال تبت فكيف نعامله؟ بعض اهل العلم قال تقبل توبته وامره الى الله سبحانه وتعالى وبعضهم قال لا ما تقبل توبته يعني نعاقبه نعاقبه على ماذا؟ قال يقتل لماذا؟ قال لان هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول الوحيد هو الذي يستطيع ان يتنازل هو له الحق ان يستطيع ان يتنازل عن سبه. نحن ليس لنا الحق ان نتنازل عن سب الرسول. طيب هل لنا الحق ان نتنازل عن سب الله؟ الله قبل هذا سبحانه وتعالى. قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا اما الذي يسب الرسول لازم الرسول يسامحه صلى الله عليه وسلم. وطالما انا لا ندري هل سامحه الرسول صلى الله عليه وسلم او لم يسامحه وهذا قالوا يقتل وان تاب فاذا اعلن توبته قالوا نقبل توبتك لكن تقتل عقوبة لك على سبك للرسول صلى الله عليه وسلم ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن يورث وبعض اهل العلم قال لا تقبل توبته ولا يقتل وبعضهم قال يرجع هذا الى الامام امام المسلمين ولي امر المسلمين هو الذي يقدر هذه الامور لان المسألة مسألة اجتهاد قال او ملكا له كذلك من سب الملائكة هل تقبل توبته او لا تقبل توبته؟ على الخلاف في قبول توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكذا من قذف نبيا من آآ قذف نبيا اي اتهمه بالزنا والعياذ بالله هذا كذا قالوا لا تقبل توبته وهذه ردة قالوا ولا تقبل توبته ويقتل ردة فاذا تاب قتلناه وكما في الحال في قتله آآ عندما سب الرسول صلى الله عليه وسلم او قذف امه يعني من قذفوا ام نبي فانقذف ام نبيه كذلك قالوا هذا لا تقبل توبة اي يقتل من قال لانه اتهام ام النبي تام للنبي لانه يتهم النبي انه ابن زنا والعياذ بالله سواء كان آآ اي نبي من الانبياء بينما انقذف ام نبي فقد قذف النبي صلى الله عليه وسلم اه كذلك من قذف زوجة النبي هنا من قذف زوجة النبي فيه تفصيل اما عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فاتفق اهل العلم على ان قاذفها كافر. ليس لان عائشة افضل من باقي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بل لان قذف عائشة رضي الله عنها تكذيب لله لقول الله تبارك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال قبلها ان الذين جاءوا بالافك عصبة من انكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم سماه افكا سبحانه وتعالى. فقذف عائشة بالذات كفر باتفاق والصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم كذلك قذف اي واحدة من امهات المؤمنين يكون كذلك كفرا لان الاثر يكون على الرسول لان قذف امرأته قد له وطعن فيه. صلاة ربي وسلامه عليه. وكذلك على الصحيح قذف اي زوجة من زوجات النبي الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. ومنها ان قول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثل الذين كفروا وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ليست الخيانة خيانة الفراش لان الله لا يرضاه لانبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. وانما خيانة العقيدة خيانة الدين ولذا قوم لوط وقوم نوح ما عابوه على زوجته ما قالوا له امرأتك تزني وانما ابوه على دينه ولم يعيبه على ولو كانت زوجته فيها شيء يشينها كانوا عابوه على ذلك فالصحيح ان قذف زوجة اي نبي يكون ردة والعياذ بالله قال حتى لو كان كافرا فاسلم قلنا هذا فيه التفصيل من كان كافرا فاسلم انه آآ الكافر يختلف عن المسلم الاصلي الذي ارتد والله اعلم نعم قال المؤلف رحمه الله كتاب الاطعمة وكل طعام طاهر لا مضوات فيه حتى المسك ونحوه نعم قال كتاب الاطعمة اطعمة المطعومات ما يأكله الناس سواء من الحبوب او الثلث ثمار او الحيوانات او الطيور او الاسماك او غير ذلك تسمى الاطعمة قال يباح كل طعام طاهر قوله يباح كل طعام طاهر يفهم منه انه لا يباح الطعام النجس فكل نجس حرام اكله. ولذلك يقول اهل العلم كل حرام نجس اه كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. يعني ممكن يكون حرام وليس نجسا. لكن كل نجس فهو محرم. وكذلك المتنجس النجس او المتنج والنجس هو النجس خلقة كالخنزير كما قال الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعن يطعمه الا ان يكون ميتة او مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فهذا نجس عينا او متمجس المتمجس ما اصابته النجاسة كما سيأتينا في الجلالة وغيرها. هذا يقال له متنجس هذا كذلك لا يجوز اكله ولا مستقذر عند الحنابلة المستقذر حرام كالحشرات ونحوها لا يجوز اكلها قالوا استقذارها الاستقدار. اذا الطاهر هو ما لا يكون نجسا ولا متنجسا ولا مستقذرا. قال لا مضرة فيه لا مضرة فيه يفهم منه ان كل مضر حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار كل شيء يضر الانسان فانه حرام كالمخدرات والخمور والسم وغير ذلك والسجائر الدخان كل شيء يضر الانسان فهو حرام. بل حتى لو كان طيبا في الاصل انسان نوع من الاكل يضر به لكونها ذوات انياب تفترش بنابها واما لكونها اه مستقذرة فلا يجوز اكلها. طيب قال ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه. لقول النبي صلى الله او لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب ويسبب له آآ انه يدخله المستشفى وقد يتسبب في موته يكون عليه حراما حتى لو كان حلالا على غيره. المهم قول الله تبارك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقول الله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فاي شيء يضر الانسان لا يجوز للانسان ان يتعاطاه. قال حتى المسك ونحوه المسك هو الذي يؤخذ من الغزالي المسك هو الذي يؤخذ من الغزال. هذا المسك زين؟ اه يبح الاصل اذا دق مثلا او او القرن مثلا دق او اي شيء من هذه الاشياء اذا دقت وذهب اثرها فانها تكون من الحلال والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير البول وهو اوفوا ولو طاح هوين. نعم. يحرم النجس مطلقا كالميتة. الميتة نجسة وهي حرام لا تحل الميتة حرمت عليكم الميتة والدم كذلك حرام ولحم الخنزير حرام كل هذا اكله حرام يستثنى من الدم اه الكبد والطحال كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما احلت لنا ميتتان ودمان. اما الدمان فالكبد الطحال واما الميتتان فالسمك والجرأة اذا ليست كل ميتة حرام ولكن ميتة السمك حلال كلها وكذلك الجراد يكون حلالا دون ان يذكى وكذلك الدم الطحال حلال والكبد حلال ودم العروق اليسير كذلك حلال قال وكذا البول والروث البول حرام لانه نجس لا يمزح انه يشرب البول والروز حرام لانه نجس لا يجوز لاحد ان يشرب الروز. قال ولو طاهرين اه قالوا ولو طاهرين لان على مذهب احمد ان بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر تبول الابل وروث الابل والغنم والدجاج والطيور المأكولة. كل ما يؤكل لحمه يقولون روثه وبوله طاهر. لقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم لما استأذن بالصلاة في اه مرابض الغنم قال صلوا فيها فدل على انها طاهرة واذن للعرين ان يشربوا من ابوال الابل للعلاج فدل على انها طاهرة لانه لم يدع الله فيما حرم عليكم دواء اذا البول والروث الاصل فيها انها نجسة آآ بول ورث ما يؤكل لحمه كما قلنا الابل البقر الغنم الدجاج الطيور المباحة هذه كلها روثها وبولها طاهر. لكن مع هذا لا يجوز للانسان ان يشربه بدون سبب باستقدامه باستقباله لا يجوز لاحد ان يأخذ روث بعير ويأكله او بول بعير ويشربه لغير العلاج من باب والله التفكه به يقول والله بالعكس هذا يقوي المعدة او كذا لا يجوز. شرب اموال الابل بدون سبب. الا ان تكون علاجا اما غير العلاج فلا يجوز شربها. وكذا اموال الغنم وابوال الطيور وغيرها مما يؤكل لحمه نعم ويحرم ما يفتوس بها به كاسد ونمر وذئب وفحم وكلب وطرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرص وسلموني ولوويا وثعلب وسجاد ولحموا من الطير ما يصيب بمخلده كعقاب وباز وسطو وباشا وشاهين وحدأة وظلمة وما يأكل الجيف الجيف الجيف وما يأكل الجير كنسر ووطن وقاء وغراب وخفاش وفأوي وزنبور ونحل وذباب انفث وليس وحية وحشرات ويؤكل مما تولى ما تولده ويؤكل ما تولده ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب باقي اللاء ودود الخير والجبن انما عدلا في عداء. نعم. ذكر المؤلف بعض المحرمات فقال يحرم من حيوان البر الحمر الاهلية. الحمر الاهلية تسمى الحمر الانسية وهذه ثبت في آآ غزوة خيبر ان النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يطبخون في القدور قال ماذا في القدور؟ قالوا حمر اهلية او انسية فامر بكفئ ما فيها وكسر القدور صلى الله عليه وسلم وقال انها ريتس. فقال او نغسلها يا رسول الله؟ قال اغسلوها فالقصد ان الحمار الاهلي لا يجوز اكله. قال وما يفترس بنابه ذوات الانياب من الحيوانات التي تفترش بالناق حرام كالاسد والنمر والذئب والفهد والكلب والقرد القرد له ناب ويفترس به والدب كذلك والنمس النمس اه نوع من السموريات سيقال سموريات وهي تشبه السنجاب يقول اهل العلم طولها قريب من متر موجودة في الانترنت لو تكتب سمور او آآ النمس هي شيء واحد او نوع من انواع السموريات وهي يعني تشبه السنجار طولها قريب من متر تأكل الحيات عادة هذه ليلة استقذارها قال وابن اوا ابن اوا نوع من الثعالب نوع من الثعالب صغير الحجم يقال له ابن اوا وبالعرس كذلك آآ نوع من هذه الثعاب تقريبا وسنور سنور هو القط ولو بريا لو كان قطا بريا وثعلب وسنجاب وسمور كل هذه منهي عن اكلها محرمة اما من الطير وليس المقصود بمخلب يعني له مخلب لا يصيد بمخلبه يصيد بمخلبه هذا المقصود بذوات المخالب ما يصير بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبوما وشرياس وكل هذه الطيور التي تصيد بمخالبها فانها محرمة طيب قال وما يأكل الجيف آآ كنسرين ورخم وقاق القاق قريب من اللقلق هذا كله يعني من الطيور يعني تأكل لحوم هذه ولها مخالب قال وغراب وخفاش لاستقذارها والغراب الغراب انواع ولذلك يقول اهل الغربان ثلاثة الغربان ثلاثة وهو الغراب الاسود الكبير هذا محرم والغراب الابقع اللي تكون فيه بقعة بيضاء هذا كذلك محرم التراب الصغير الاسود الصغير وهذا يكون عند يعني بعض الحدائق او كذا تكون غربان صغيرة يسمونه عندنا في كويت المينا هذه حلال لا بأس بها ليست من الغربال المحرمة قال وخفاش خفاش معروف والوطواط وفأر وزنبور لاستقبالها ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ قنفذ بس حجم كبير وحشرات كل هذه لاستقذارها فانها تحرم وآآ الكلام في عند اهل العلم في هذا كل ما حرم اتله حرم اكله كل ما حرم اكله حرم اه كل ما نهي عن قتله لا يجوز اكله. وكذلك كل ما امر بقتله لا يجوز اكله يعني مما امر باكله بقتله الفواسق الفقر والغراب الحية والعقرب والكلب العقور كلها لا يجوز اكلها. لانه امر بقتلها وكذلك ما نهي عن قتلك الهدهد والنحلة هدهد والنحلة والضفدع مشيت الرابع ما نهي عن قتله كذلك والنملة نعم لا يجوز اكلها. فكل ما نهي عن قتله او امر او امر بقتله فكل كلها لا يجوز اكلها نعم طبعا بعض اهل العلم يرون الخفاش لا دليل على تحريمه ليس مستقدرا عند الجميع فيه خلاف يعني بعض بعض اهل العلم يرى جواز اكل الخفاش ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقي الله ودود الخل والجبن تبعا لانفرادا. يعني احيانا الجبن يكون فيه دود والباقي الله كذلك والتمر كذلك تفتح التمر وبعض التمر مسوس ويكون فيه دود لا يجوز فتح التمرة والتقاط الدود واكله لان هذا مستقذر من الحشرات. لا يجوز اكله. لكن اذا اكلت التمرة كلها فيكون هذا تبعا فتقصد الدود في الباقي الله او في الجبن او في التمر تقصد الدود هذا واكله لا يجوز اما اذا اكلت الاجبان او كل اكلت التمر. التمرات او غير ذلك وهذه كانت ضمنها يعني دون تفتيش هذا لا بأس به والعلم عند الله تبارك وتعالى ويباح ما عدا هذا كبهيمة الانعام والخير وباقي الوحش ابواب عين وزرافة وحش وحمه وضبره وباقي الخير كنعام ودجاج وطاووس وبغبغاء وزان ويحل كل ما في البحو غير الضفدع وحية وتمساح وتحرم الجلالة وهي التي اكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وقطعا ويكره اكل تراب وفحم وطين واذن قلب وبصر وسوم ونحو فما لم ينبض نعم ينضج ما لم يمض بطاقة. نعم قال ويباح ما عدا هذا. هذا هو الاصل الاصل ان الحلال اكثر من الحرام ولذلك لما ذكر الله المحرمات من النساء قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم ذكر اربع عشرة امرأة محرمة ثم قال آآ والمحصنات من النساء الا ما ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم اذا الحرام قليل بالنسبة للحلال. وكذلك لما ذكر الله المحرمات سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية قال يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمته من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فالحلال بابه اوسع بكثير من الحرام وانما نزه الله تبارك وتعالى المؤمنين عن اكل الحرام واعطاهم بدله الحلال. فالحلال اذا اكثر بكثير من الحلال بل لا مقارنة بينهما فقال يباح ما عدا كبهيمة الانعام. عندما يقال بهيمة الانعام اه بهيمة الان تطلق على اربعة انواع وهي الابل والبقر والماعز والضأن. هذه تقال لها بهيمة الانعام. الابل طبعا بنوعيها بسنام بسنابين والبقر ايضا البقر والجاموس طيب والبقر الوحشي والبقر الاهلي وكذلك الغنم بنوعيه الظأن والماعز الظأن الذي هو الخروف والنعجة والماعز التيس والسخلة هذه يقال لها بهيمة الانعام قال والخيل نعم الخيب في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اكل الخيل في زمنه في عام خيبر اكلوا الخيل المتولد من خيل وحمار فيه تفصيل المتولد من من خير وحمار هذا يقال له بغل هل هو حلال او حرام مبني على الحمار كيف اذا كان الحمار انسيا او اهليا يعني الحمار اللي يكون في وسط البلد فهذا الحمار حرام فاذا نزى الحمار على الفرس فانتجت بغلا فهذا حرام يغلب جانب الحرام على الحلال. لكن اذا كان الحمار وحشيا مع فرس فحلال وحلال فينتجان ايضا بغلا لكنه يكون حلالا. اذا اذا ما ما انتج من حرام وحلال يكون حراما. ما انتج من حلال وحلال فيكون حلالا. طيب قالوا وباقي الوحوش كظبع الظبع فيه مشكلة حقيقة يعني فيه خلاف كبير بين اهل العلم هل الظبع حلال او حرام المشهور مذهب احمد حل الظبع ومذهب ومذهب الشافعي كذلك ومذهب مالك قول مالك نفسه رحمه الله ان الظبع آآ حرام وكذلك مذهب ابي حنيفة ان الظبع حرام. الخلاف في هاد المسألة مسألة اجتهاد اول شيء من قال ان الضبع حرام اخذ بعموم قول الله تبارك وتعالى او قول النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كل ذي ناب من السباع فقالوا والظبع له ناب ويفترس به قالوا اذا يدخل في العموم نهى عن كل ذي ناب من السباع فهو سبع وفي الوقت ذاته له ناب فيحرم والذين قالوا انه يباح بنوا على حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن ابيه انه سئل الظبع صيد؟ قال نعم قالوا يؤكل؟ قال نعم قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وهذا الحديث اختلف اهل العلم في صحته. من صححه من اهل العلم قال الظبع مستثنى من آآ ذوات الانياب مستثنى بهذا الحديث ومن ضعفه من ضعف هذا الحديث قال عندنا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع فلا يجوز اكل الظبع فالمسألة فيها خلاف والخلائق محتمل وكل له رأيه ومسألة اجتهادية وآآ هنا اي القولين اقرب الى الصواب الاحتياط عدم اكل الضبع حتى يخرج الانسان من الخلاف لكن واحد يقول طيب لو أكلت هل وقعت في الحرام طبعا عند من يقول ان الحديث ظعيف وعندنا الاية اه او الحديث العام المتواتر وهو اه نهى عن كل ذي ناب من السباع يقول لا يجوز. اكل الضبع ومن قال لا الحديث صحيح وهم استثناء وهو صيد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بدل الظع كبشا في الصيد وجابر لما قال قال هو حلال يعني اكله وقالوا اذا يجوز اكله. طيب هو سبع قالوا لا ليس سبوحا العرب لا تعتبر السمع والحب اه الضبعة سببا ابدا ولذلك لا تعترف به ولكن لا تشبه به احد يقول فلان ذيب فلان اسد فلان نمر فلان آآ لكن ما يقولون ان فلان ضبع ما يفاخره بانه ولذلك حتى في المثل الكويتي عندنا يقول سبع ولا ضبع فمعنى هذا ان الضبع ليس بسبع قالوا فهو ليس سبعا ليس سوى وان كان يأكل بنابه وان كان يفترس احيانا لكنه قالوا ليس من السباع وانما هي ظباع وليست سباعا وكانت العرب تأكله والاحوط كما قلنا ترك اكل الظبع. لكن الاقرب للصواب قول من قال انه حلال. وقضية حلال وحرام من الذي يقضي الله جل وعلا الله لما قال لنا حرمت عليكم الميتة قلنا سمعنا واطعنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع قلنا سمعنا واطعنا فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز اكل الضبع؟ نقول سمعنا واطعنا الامر اذا هو التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب وهو قول اكثر اهل العلم وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم كسعد وعائشة سعد وابن عباس وجابر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم انهم قالوا بجواز اكل اه وجابر عن جواز اكل الضبع وانه اه ليس من السباع ليس بالسباع ولذلك اجازوا اكله وهو المذهب هنا انه يجوز اكل الظبعي ولذلك قال وباقي الوحوش كضبع وزرافة. الزرافة يجوز اكلها والارنب والوبر واليربوع وبقر الوحش وحمره حمر الوحش يعني والظب والظباء بانواعها الغزلان وغيرها. وباقي الطير يعني غير ذوات المخابرات لتصير بمخلبها كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ. الزغوة هو نفسه قريبا يعني هو الغراب الصغير. قريب من المينا اللي قلنا عنها. الغراب الاسود الصغير وغراب زرع كذلك يجوز اكله لان هذه آآ ليست مستقذرة كالغراب الكبير والغراب الابقع قال ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح اه كل ما في البحر الاصل في البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته وقول الله تبارك احل لكم صيد البحر واطلق فاختلف اهل العلم في التمساح وفي الضفدع هل يجوز اكلها او لا فمن قال ان الضفدع مستخبثة قال لا يجوز اكل هذا احنا نتكلم عن ضفدع غير السام قال ضفدع مستخبثة قال لا تؤكل. والذي قال ضفدع يعني الاصل انها مباحة. قال تؤكل الضفدع والتمساح كذلك من قال انه مفترس نقول حتى سمك القرش مفترس ما يسمى بالجرجور او اليورجور. هذا ايضا مفترس والحوت مفترس ومع هذا يجوز اكله والاظهر والعلم عند الله انه يجوز اكل التمساح انه يجوز اكله وانه من حيوان البحر والاصل ان جميع حيوانات البحر حلال. اما حياته فينظر هنا كذلك اذا كانت سامة وكذا لا يجوز اكلها قياسا على حياة البر واذا لم تكن سامة غير مضرة فالاصل كذلك قلها والعلم عند الله تبارك وتعالى قال وتحرم الجلالة وهي التي اكثر علا فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثة اي ولبنها بيضها حرام حتى تحبس الطاهر. الجلالة هي الحيوان الذي كان حلالا في الاصل لكنه اكثر من اكل النجاسات الدجاج والغنم والماعز وغيرها اذا كانت تتغذى على القاذورات والنجاسات وكذا لانها بهيمة ما تفهم فاذا كان اكلها من النجاسات قال ابن عمر تحبس ثلاثا اي ثلاثة ايام وتطعم الطاهرات ثم بعد ذلك تحل وهذا هو الاظهر والعلم عند ان لا يجوز اكلها طالما انها ما زالت تطعم القاذورات بين آآ حبست واطعمت الطاهرات فانه يجوز اكلها بعد ذلك. تذكرت قضية الان بالنسبة للضبع هناك من حرم الضبع من باب الاستقذار ايضا. وقالوا انه كالجلالة انه يأكل الميتات بدل ما تأكله الحيوانات. فالظاهر الله اعلم هذه لا لا تعتبر جلالة الجلالة هي النتنة اما الضفت ليأخذ الصيد صحيح بعد ان يصيده غيره لكن لا تكون نتنة آآ جيفة وانما تكون قتلت الان والدليل يقول بعض اهل العلم ان الظبع ليس بسبع انه ما يذكي السباع تذكي الاسد والنمر والفهد وغيرها تذكي اما الظبع لا يذكي وانما يضربها من اي مكان في الجسم يأكلها وهي حية اما باقي الصباع فانها تزكي صيدها والعلم عند الله جل وعلا قال ويكره اكل تراب وفحم وطين انها ليست من الطعام ليست من الطعام قال واذن قلب اه اذن القلب هي يقول بعض اهل العلم دخلت عليه في الانترنت اين سألت بعض اطباء اذن القلب هي الحماة ملتصقة بالقلب تقريبا. لونها فاتح احمر فاتح لون الطحال ثم اذن القلب ملتصقة بالقلب هذه اذن القلب قالوا تكره وكذلك البصل والثوم اذا لم تمد طبخا اما اذا اميتت طبخا فانها لا تكره وتحرم اذا كان الانسان يريد ان يذهب الى الصلاة في المسجد فانها تحرم لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وكان النبي لا يأكل الثوم والبصل فلما قيل وحرام قال لا ولكني اناجي من لا تناجم فلاجل ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من اكل البصل والثوم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم اسقط عفوا اه ايضا يقال في الجلالة ايضا يقاس عليها ثمر الشجر الذي يسقى بالنجاسات اذا كانت عندنا شجرة تسقى بالنجاسات يعني من ماء نجس او ما شابه ذلك من امور. هل يجوز اكل ثمر ثمرها ينظر الى الثمرة اذا الثمرة كان فيها رائحة النجاسة او طعم النجاسة فلا يجوز. اما اذا لم يكن كذلك فالصحيح انه لا بأس بذلك. نعم ان يأكل من المحرم ما يسد وما قال فقط. نعم قال من اضطر جاز له ان يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط اي من اضطر الى آآ شيء جاز له ان يأكل منه اه ما يسد رمقه وان كان حراما والاصل كما قال شيخنا رحمه الله ابن عثيمين يقول ما ابيح شرعا زال ضرره قدرا ما ابيح شرعا زال ضرره قدرا. نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد