﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وسبعة عشر

2
00:00:18.650 --> 00:00:39.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:40.250 --> 00:01:16.400
صلى الله وسلم على نبينا محمد  على اله واصحابه هذا الباب فيه بيان الطريق الذي يتخذه القاضي عندما يحضر اليه الخصوم وقوله طريق طريق هو السبب الموصل الى الشيء والحكم هو الفصل في الخصومات

4
00:01:17.100 --> 00:01:51.250
وصفة الحكم في الكيفية التي يصدر بها الحكم  التي يصدر بها الحكم من القاضي للقضية وهذا مأخوذ من شأنه صلى الله عليه وسلم ومن قوله عند ما يقضي بين الناس

5
00:01:52.900 --> 00:02:25.000
فانه صلى الله عليه وسلم يمشي على طريقة واضحة رواها عنه اصحابه  والفقهاء اخذوها لا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب طريق الحكم وصفته اذا حضر اليه خصمان قال ايكما المدعي

6
00:02:25.050 --> 00:03:11.350
اذا حضر عند القاضي خصما متنازعان في قضية فحينئذ لا يخص احدهما بكلام او بسلام او بغير ذلك ليعتذرهما شيئا واحدا امامه فيقول ايكما المدعي ايكما المدعي وليس في هذا تحيز لاحد منهما

7
00:03:11.550 --> 00:03:47.200
لان المدعى لان الدعوى يبدأ بها والمدعي يبدأ به ثم بعده المدعى عليه   وان كان القاضي انتظر حتى يبدأ المدعي ان كان القاضي صبر حتى يبدأ المدعي بدون سؤال هذا الاصل

8
00:03:48.150 --> 00:04:14.650
فلا بأس بذلك نعم قال ايكما المدعي فان سكت حتى يبدأ جاز اي نعم ان سكت القاضي حتى يبدأ المدعي من نفسه جاز ذلك وان بدأ القاضي وقال ايكم المدعي جاز ذلك. الامر في هذا واسع

9
00:04:14.700 --> 00:04:45.750
نعم فمن سبق بالدعوة قدمه من سبق من الخصمين بالدعوة او قال انا المدعي ودعواي او ادعائي كذا وكذا على هذا الخصم الحاضر فانه يقبل ولا يقول مهو بانت المدعي. القاضي ما له شغل ما يقول لا مهوب انت المدعي

10
00:04:48.000 --> 00:05:16.450
لان الاخر لو كان هو المدعي لبدأ وكون احدهما يسبق هذا دليل على انه هو هو المدعي والقاضي يلزم الحياد التام  يلزم الحياد التام. نعم. ومن سبق بالدعوة قدمه فان اقر له حكم له عليه

11
00:05:17.250 --> 00:05:49.400
نعم اذا ادعى المدعي فان القاضي يسأل المدعى عليه ماذا تقول في هذه الدعوة فان اقاموا وقالوا الصحيح هذه الدعوة صحيحة حكم القاضي عليه بان يعطي المدعي ما ادعاه عليه لانه اعترف

12
00:05:50.900 --> 00:06:26.900
لانه اعترف واقر فيحكم عليه لانه يعطي المدعي ما ادعاه على على خصمي نعم وان انكر قال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت وان انكر المدعى عليه المدعى عليها انكر

13
00:06:26.950 --> 00:06:51.250
قال ابدا كلامه ما هو صحيح ولا عندي له شي بتوجه القاضي الى المدعي ويقول له ان كان لك بينة عليها فاحضرها لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي

14
00:06:52.200 --> 00:07:21.650
واليمين على من انكر هذه المرحلة الثانية المرحلة الاولى اذا اعترف المدعى عليه اعترف انتهت المسألة. المرحلة الثانية اذا لم يعترف وانكر فان القاضي يقول للمدعى عليه للمدعي ليس لك عليه الا البينة احضرها

15
00:07:22.000 --> 00:07:40.000
فان احضر بينة حكم بها على المدعى عليه ولو انكر لانه لا يقبل انكاره مع البينة نعم قال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت لا يقول له احضر البينة

16
00:07:40.650 --> 00:08:05.050
ما يقول احضر البينة بل يقول ان كان لك بينة واحدة ان شئت ان كان لك بينة فاحضرها انشات ولا يأمره امرا ان هذا فيه تحيز مساعدة له فاذا قال هذا الكلام

17
00:08:05.450 --> 00:08:41.450
فهذا دليل على حياده التام وعدم نيله مع احد نعم فان احضرها سمعها وحكم بها. اذا احضر المدعي البينة سمعها القاضي سمع ما ما يقول الشهود  اصغى لما يقوله الشهود بدقة

18
00:08:42.850 --> 00:09:17.600
نعم فان احضرها سمعها وحكم بها وحكم بها في قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي البينة على المدعي. وقد اتى المدعي بالبينة وادلت بشهادتها عند القاضي توجه حينئذ للحكم. هذه المرحلة الثانية

19
00:09:19.050 --> 00:09:42.350
من صفة الحكم نعم ولا يحكم بعلمه ولا يحكم القاضي بعلمه حتى ولو كان يعلم ان المدعي صادق وانه ما يحكم بعلمه لانه متهم ليتهم من الناس ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر

20
00:09:44.500 --> 00:10:09.800
ولم يقل ان القاضي يحكم بما يعلم للحديث يقتضي ان القاضي يلزم الحياد نهائيا فلا يحكم بعلمه ولو كان يعلم صدق المدعي مئة بالمئة ويعلم كذب المدعى عليه ما يتدخل ابدا

21
00:10:11.000 --> 00:10:38.200
وانما يمشي على طريق واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي على نحو ما اسمى اذوه رسول الله صلى الله عليه وسلم  ويأتيه الوحي يأتيه الوحي من الله ومع هذا يقول اقضي على نحو ما اسمع. على نحو ما اسمع ما قال على ما اعلم

22
00:10:39.800 --> 00:11:06.600
فكيف بغيره نعم وان قال المدعي ما لي بينة. هذه المرحلة الثالثة وهي ما اذا قال المدعي ما لي بينة ما لي بين ما عندي بينة فان القاضي يقول له ليس لك الا يمينه

23
00:11:07.550 --> 00:11:34.700
يقول للمدعي ليس لك الا يمينه فان طلب يمينه حلفه القاضي ما يقول القاضي على طول للمدعى عليه احذف فيقول له احلف بل يقول للمدعي لك عليه اليمين فان طلبها امر القاظي ان مدعى عليه

24
00:11:35.350 --> 00:12:03.150
ان يحلف على صفة جوابه نقول ما عندي شيء يقول والله ما عندي له شيء على صفة الجواب على صفة ما اجاب به يحلف على ذلك نعم وان قال المدعي ما لي بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على على خصمه. ولا يقول للمدعى للمنكر على طول احلف

25
00:12:03.150 --> 00:12:33.000
يعني يقول كذا لان هذا تحيز ومناصرة للمدعي فليخبر المدعي بانه ليس له عليه الا اليمين ان قال حلفه حلف والا تركه الحق له نعم يعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه. على صفة جوابه اذا قال ما عندي له شي

26
00:12:33.750 --> 00:12:58.450
يحلف بالله انه ما عنده الا شيء اذا قال انا معطيه وسدده يحلف بالله انه مسدده ولا عنده له شي وهكذا نعم فان سال احلافه احلفه وخلى سبيله. ان سأل المدعي احلاف المدعى عليه احلفه القاضي

27
00:12:59.850 --> 00:13:34.400
فاذا حلف خلى سبيله تركه لانه ما هناك مرحلة رابعة غير هذه المراحل الثلاث. المأخوذة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله نعم ولا يعتد بيمينه قبل ما خلى سبيله يعني ما يسجنه

28
00:13:34.600 --> 00:13:59.750
اذا عيى اذا الى ان خلفت ادى الذي عليه ما ينسجن يقول اخاف انه يكذب باليمين اخاف ما عليه منه خلي سبيلهم نعم ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي ولا يعتد بيمين المنكر

29
00:14:00.000 --> 00:14:26.050
المدعى عليه لا تعتبر الا اذا سألها وطلبها من هي له وهو المدعي ان كان مبادر على طول وحلف ما تقبل لانه ما جا دور اليمين الى الان فلا بد من طلب صاحب اليمين المدعي

30
00:14:26.800 --> 00:15:00.650
فاذا طلب تحليفه حلفه وان لم يطلب تحليفه قال مالك مالك غير هذا تقبل تحليل وحلفنا لا تقبل وانتم مرت بكم قصة عن عبد الله بن سهل الدرس الماضي ان الرسول عرظ على المدعين الحلف فلما ابوا اخبرهم ان لهم الايمان على خصومهم فلما

31
00:15:00.650 --> 00:15:27.550
ابوا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم وانك لقضى عليه فيقول هذه المرحلة الرابعة هذه المرحلة الرابعة اذا نكل المدعى عليه نكل يعني ابى ان يحلف اباء ان يحلف

32
00:15:28.650 --> 00:16:00.550
فان نقوله دليل على صدق دعوى خصمه لانه لو كان بري لحلف كونه ابى ان يحلف يقتضي ان انه عنده خبر وانه جاحد  فيحكم عليه بالنكول نعم وبعض العلماء يقول ما يحكم عليه بالنكور ولكن يرد اليمين على المدعي

33
00:16:01.700 --> 00:16:31.950
يرد اليمين على المدعي ثم اذا حلف المدعي حكم له لكن المذهب هو هذا انه اذا نكل يقضى عليه. لان نكوله دليل على عدم براءته نعم وانك لقضى عليه فيقول ان حلفت والا قضيت عليك. اي نعم يبين له ما هو يقضي على طول بل يقول له

34
00:16:31.950 --> 00:16:59.650
ان حلفت خليناك تروح ان ما حلفت نبي نلزمك بالقضية عشان يكون على بينة. فان اصر اصر على عدم الحلف قظى عليه  نعم. فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه. نعم. وان حلف المنكر ثم

35
00:16:59.650 --> 00:17:21.050
احضر المدعي بينة حكم بها؟ نعم. هذه مسألة مترتبة على ما سبق  اما اذا اتخذت هذه الاجراءات وفي النهاية حلف المنكر حلف المنكر انه ما له شي ما ما عنده له شي

36
00:17:21.650 --> 00:17:45.300
خلى سبيله كما سبق خلى سبيله لكن لو ان المدعي جاء ببينة بعد ذلك مثلا فطن كان ناسي او علم انه هنا شهود او وجد وثيقة مكتوبة فاذا جاء ببينة بعد الحكم

37
00:17:45.850 --> 00:18:12.100
فان اليمين فان اليمين يمين المنكر لا تلغي الحق لا تلغي الحق وانما تنهي الخصومة فقط تنهي الخصومة ولا ولا تمنع الحق تطلب البينة حتى ولو ولو جاءك متأخرة ويحكم بها

38
00:18:12.450 --> 00:18:38.650
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي وقد احضر البينة ايحكم بها القاضي وتلغى تلغى آآ آآ يلغى الحكم الذي صدر وتلغى يمين المنكر لانه جاء ما يكذبها. وايظا

39
00:18:39.050 --> 00:19:07.500
وايضا المدعي احضر ما يجب عليه فلم يبقى لليمين دور القضية نعم. وان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينة. حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق لكن يقولون فيه تفصيل ينقال المدعي

40
00:19:07.650 --> 00:19:27.650
لا اعلم اللي بينة ثم جاء بها بعد ذلك انها تصبح لكن لو قال ما لي بينة لو نفى قال ما لي بينة كم جاء بالبينة ما تقبل لانه كذبها بقوله ما لي بينة

41
00:19:27.800 --> 00:19:58.800
اكذبها بقوله ما ليبينة نفى نفى ان له بينة اما لو قال لا اعلم ان لي بينة او ما اجد بينة فانها تقبل نعم فصل ولا تصح الدعوة الا محررة معلومة المدعى به. نعم الدعوة اشترط فيها شرطان

42
00:20:00.050 --> 00:20:29.350
فالمدعي المدعي هو الذي اذا ترك القضية يترك والمدعى عليه لا يترك اذا ترك القضية لا يترك بل يحلف وانك ليقضى عليه. فالمدعي اذا تنازل يترك والمدعى عليه ما يترك. هذا الفرق بينهما

43
00:20:30.500 --> 00:20:59.600
الدعوة يشترط فيها شرطان اولا تكون محرمة ان تكون محررة يعني واضحة ليس فيها غموض كن واضحة ليس فيها غموض  والشرط الثاني ان يكون المدعى به معلوما. ما يقول لي عنده حق

44
00:21:00.000 --> 00:21:34.050
لي عنده حق لي عنده اجرة مثلا ما يكفي هذا حتى يقول لي عنده الحق الفلاني دراهم الاساس حيوانات يبين ما هو المدعى به يبين مقداره يبين مقداره مئة ريال بعير شاة ما يقول له انا عنده لي غنم ولا عنده

45
00:21:34.050 --> 00:21:57.450
والابل انده لي ابل او غنم او دراهم ما يكفي هذا لازم نبين يبين المقدار نعم ولا تصح الدعوة الا محرمة معلومة المدعى به الا ما تصححه مجهولا الا الاشياء التي

46
00:21:57.450 --> 00:22:21.350
مجهولة كما لو اوصى له بعبد من عبيده تصح الوصية. يرجع الى ما يسمى عبد لان هذا من قبيل التبرع او من قبيل او او صداق المرأة ادعت عليه صداق

47
00:22:23.250 --> 00:22:47.150
فاذا لم تبين ما هو الصداق ولا عنده بينة على مقداره يفرض انه ما هو المثل يفرظ لها مهر المثل لان الصداق اذا لم يصح فانه بدل بدله مهر المثل. نعم. فالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. وعبدا من عبيده

48
00:22:47.150 --> 00:23:15.700
مهرا قال ادعت عليه انه امهرها عبدا من عبيده اي عبد من عبيده يصح انه هو المهر نعم او اول الوصية اوصى بشيء اوصى بفلان بشيء او بمال يرجع الى اقل ما يسمى بالمال او الشيء كما سبق

49
00:23:15.750 --> 00:23:40.600
بكتاب الوصايا اصيل تصح بالمجهول ويرجع الى اقل ما يصدق عليه الاثم وكلامك المهر يصح بالمجهول ويرجع الى ما ينطبق عليه اقل الاسم نعم فاذا تعذر فلهمه الاثم. نعم. وعبد من عبيده مهرا ونحوه. نعم. وان دعا

50
00:23:40.600 --> 00:24:02.450
عقد نكاح او بيع او غيرهما. فلا بد من ذكر شروطه اما اذا ادعى عقدا من العقود عقد النكاح وعقد البيع وعقد الاجارة عند عقدا من العقود فلا بد ان يذكر شروط العقد

51
00:24:04.200 --> 00:24:26.300
لان الشروط لان القضاة يختلفون فمنهم من يرى صحة بعض الشروط ومنهم من يرى عدم صحتها فلابد ان يبين فاذا ادعى عقد بيع يذكر شروط البيع اذا ادعى عقد النكاح

52
00:24:27.350 --> 00:24:47.650
فانه يذكر شروط عقد النكاح. لان لا يكون هناك شرط مختلفا فيه والقاضي لا يراه نعم. وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وان ادعت امرأة

53
00:24:47.700 --> 00:25:16.650
وان ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها. نعم اذا ادعت امرأة على رجل انه تزوجها انه تزوجها فان كان قصد اثبات الزواج لم تسمع لان الزواج حق للرجل ما هو بحق للمرأة هو اللي يطالب به

54
00:25:17.600 --> 00:25:40.000
هو اللي يطالب بالزواج اما ان كان قصدها المال ادعت عليه الزواج من اجل الحصول على مال من حقوق الزواج كالمهر مثلا والنفقة فانها تسمع دعواها ويقال له هات البينة

55
00:25:40.450 --> 00:26:00.250
تسمع دعواها ما هو يحكم لها بل تسمع دعواها ويقال لها اذا سمعت دعواها هاتي البينة على الدعوة فان فان لم تجد بينة يحلف المدعى عليه لان لها حق المطالبة بالنفقة

56
00:26:00.350 --> 00:26:22.450
حق المطالبة بالمهر نعم وان ادعت ما اذا ادعت مجرد اثبات النكاح لم تسمع لان هذا حق للرجل ما هو بحق للمرأة نعم وهي ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها فان لم تدعي

57
00:26:22.450 --> 00:26:46.850
سوى النكاح لم تقبل لانه ليس حقا لها بل هو حق للزوج هو اللي يطالب نعم وان ادعى الارث ذكر سببه اذا ادعى انه يرث من فلان مات شخص وجاء واحد وقال انا من ورا فتنة. انا من ورثة الميت

58
00:26:48.050 --> 00:27:13.350
فنقول له اذكروا السبب الميراث له ثلاثة اسباب اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يريد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب هذي اسباب الميراث اذا قال انا والف بن فلان قال له وش سبب الميراث

59
00:27:14.500 --> 00:27:43.450
انت زوج للمرأة او للمرأة انت زوجة للميت يعني سبب الميراث هو الزواج مثلا او قرابة او القرابة قال انا اخوه او انا ابن عمه او الى اخره انا من العصبة مثلا انا اخوه من الام او ما اشبه ذلك

60
00:27:45.950 --> 00:28:12.450
تذكر سبب الميراث او قال انا انا معتق الولا ادعاء الولا قال انا معتق لهذا العبد وليس له وافق الا انا تسمع دواه لان الولا من اسباب الميراث  ام ان يقول انا وارث فقط؟ ولا يبين السبب لا يسمع منه هذا. نعم

61
00:28:12.850 --> 00:28:44.100
وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. ما يعتبر بالبينة شروط قبول البينة العدالة العدالة لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم اما الفاسق فلا تقبل شهادته فلا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك

62
00:28:44.350 --> 00:29:08.450
هم الفاسقون لان الفاسق لا يؤمن بالشهادة فلا بد ان يكون عدلا يكفي العدالة ظاهرا لا عدلا ظاهرا وباطنا لابد ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا بان لا يعلم منه ما يخل

63
00:29:08.800 --> 00:29:43.450
بالشهادة نعم ومن جهلت عدالته سئل عنه اذا كان القاضي ما يعرف اعدالته القاضي اذا كان يعرف عدالته يحكم اذا كان يعرف عدالة الشاهد يقبله يسمع شهادته اليس هذا مثل الحكم؟ الحكم قالوا لا يحكم بعلمه لكن معرفة عدالة الشاهد يكفي علم القاضي بها

64
00:29:45.250 --> 00:30:05.850
لان لان اصل طلب العدالة والتزكية انما هي لاقناع القاضي حتى يعتمد عليها هذا من حق القاضي لانه هو الذي يعتمد عليها ويحكم بها فاذا كان يعلم عدالة الشاهد كفى علمه. وان جهل

65
00:30:06.050 --> 00:30:29.100
جهل الشاهد طلب من يزكيه. طلب من المدعي من يزكي الشهود كل شاهد يجيب له شاهدين يزكونه كل شاهد يجيب له شاهدين يزكونه لا يقبله واشهدوا ذوي العدل منكم. نعم

66
00:30:29.900 --> 00:30:50.100
ومن جهلت عدالته سئل عنه وان علم عدالته عمل بها. ان علم القاضي عدالة عمل بها لان هذا من شؤونه هو الذي يعتمد على الشهود ويحكم بهم اذا كان يعلم عدالتهم حكم بهم. ان كان لا يعلم عدالتهم

67
00:30:51.100 --> 00:31:15.500
فانه لا يحكم بهم حتى يزكى ويعدلوا ويعدل نعم وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به. وانظر له ثلاثا ان طلبه القاضي يعلم عدالة الشهود او لا يعلمها ولكن زكه عند القاضي

68
00:31:15.700 --> 00:31:40.250
لكن الخصم جرح الشهود قال هؤلاء مجروحون هذا كذاب وهذا فاسق وهذا كذا. القاضي يطلب منه البينة على الجرح هم بس آآ يجرحهم ويروح لا يقال هات البينة ولك ثلاثة ايام

69
00:31:40.700 --> 00:32:01.750
هات البينة على انها الشاهد مجروح فاذا جاء ببينة قبلت وترك الشاهد هذا وطلب غيره. اما اذا لم يأتي بشهود فانه لا يسمع جرحه فقط لان هذا هوى. وهو يريد ان يدفع الخصومة عن نفسه

70
00:32:02.450 --> 00:32:25.150
فلا يقبل جرحا مجرد او نقول من ارظاهم هو الرضا مهوب له الرضا للقاضي هو اللي يرضاهم ما هو هو مو براظيهم ولا هو بباغي يحكم عليه  يؤثر قوله انا ما ارظاهم انا ما ابغاهم انا ما هو ما هو من شأنه هذا

71
00:32:25.900 --> 00:32:56.350
الا لو قالوا انهم ما يصلحون للشهادة لكذا وكذا يقال هات بينة على ما قلت من هذا الجرح الذي يقدح في شهادة الشاهد هات بينة على ذلك نعم وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به وانظر له يعني بالجرح. نعم. وانظر له ثلاثا ان طلبه

72
00:32:56.700 --> 00:33:13.350
وانظر له ذلالا ان كان جابر الشهود الجرح في الحال قوبلوا وان قال ما اقدر اجيبهم الحين يعطى مهلة ثلاثة ايام ولا يزاد على ثلاثة ايام لانه اذا زاد يتضرر الخصم

73
00:33:13.900 --> 00:33:38.200
بتضرر الخصم والثلاثة كافية نعم. وانظر له ثلاثا ان طلبه وللمدعي ملازمته واذا امهل ثلاثة ايام فالمدعي له ملازمته لئلا يهرب لان يرصدك ويمشي معه واذا راح للمسجد يروح معه واذا

74
00:33:38.350 --> 00:34:00.850
ويدخل عنده في بيته حتى ينهي القظية. هذي الملازمة. الملازمة معناها انه يتابع ان المدعي يتابعه ولا يغفل عنه لان لا يهرب او يختفي نعم فان لم يأتي ببينة حكم عليه

75
00:34:01.750 --> 00:34:26.150
فان لم يأتي ببينة حكم عليه ولا يلتفت لجرحه بدون بينة نعم وان جهل وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ها وان وان جهل القاضي نعم وان جهل حال البينة طلب من المدعي حالها ما يدري هم عدول

76
00:34:26.150 --> 00:34:48.300
ما هم عدول فانه اما اذا علم فهذا سبق انه يعتمد على علمه فيهم. لكن اذا جاهل حالتهم فانه يطلب تزكيتهم من المدعي. نعم. طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها عدلان

77
00:34:48.300 --> 00:35:10.700
بعدالته نعم طلب من المدعي تزكيتهم نصاب التزكية اثنان نصاب التزكية اثنان فلابد ان يأتي باثنين لو جاء واحد وقال هذا انا اعرفه وهذا موثوق يصادق ما يقبل الواحد لازم من اثنين

78
00:35:10.950 --> 00:35:36.750
نعم ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته ولا يقبلون ايضا لابد ان يكون المزكي عدلا يكون المزكي عدلا نعم لان تزكيته شهادة تزكيته شهادة اه يطلب فيها العدالة وهذا ضبط للحقوق ومنع للتلاعب

79
00:35:37.700 --> 00:36:04.550
نعم سدا لباب الحيل نعم ولا يقبل في الترجمة والتزكية ترجمة وهي نقل الكلام للغة الى لغة فاذا كان فاذا كان القاضي لا يفهم لغة الخصوم القاضي ما يفهم لغة الخصوم

80
00:36:05.500 --> 00:36:33.250
فانه لا بد من اثنين يترجمان كلام الخصر. ما يكفي مترجم واحد لابد من اثنين مترجمان كلام الخصم له لاجل يعتمد عليهما فلا يقبل بالترجمة الا اثنان نعم والتزكية والتزكية لابد من اثنين كما سبق نعم والجرح

81
00:36:33.300 --> 00:36:55.950
والجرح لا بد من اثنين اثبات الجرح كما سبق. نعم. والتعريف والتعريف اذا قال فلان معروف معروف صاروا القاضي يجهل هذا الشخص فانه يطلب من يعرف به ولابد يكون المعرف اثنان ايضا

82
00:36:56.800 --> 00:37:20.400
نعم والرسالة والرسالة اذا ارسل القاضي رسالة الى قاظ اخر يسأله عن شيء او يطلب منه ان يحكم ويستخلفه في قضية فلا بد ان يرسل مع الرسالة شاهدين ان هذا خط فلان

83
00:37:20.600 --> 00:37:45.100
وختم المحكمة المعروف يشهدان على انها الرسالة الصادرة من القاضي فلان وان يحملنا اياها وان هذا ختمة ولكن الانصار يعتمد على ختم المحكمة الرسمي لانه لا يمكن وظع ختم المحكمة الرسمي

84
00:37:45.450 --> 00:38:08.600
الا بشيء ثابت شيء ثابت فختم المحكمة الرسمي يكفي يكفي عن ذلك. نعم ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول عدلين. نعم. ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه

85
00:38:08.600 --> 00:38:36.900
للحق الغايب اذا ادعى على غايب المدعى عليه غائب واش نقوله؟ نقول انتظر لما يجي تضيع حقه يضيع حقه فننظر ان كان غيابه مسافة قصر فاكثر واقام المدعي البينة فانه يحكم له على الغائب

86
00:38:38.250 --> 00:39:06.300
تم له على الغائب. واذا جاء الغائب فهو على جوابه اذا جاء الغائب قام على جوابه عن الدعوة لان هندا بنت عتبة زوج ابي سفيان رضي الله عنهما قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح

87
00:39:06.950 --> 00:39:32.650
لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لها وقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك

88
00:39:32.650 --> 00:40:00.850
معروف حكم على ابي سفيان وهو غائب لان المرأة تتضرر لا سيما اذا كان المدعي محتالا ويهرب ويبعد في السفر من اجل يضيع حق المدعي ان يسد عليه الطريق. يحكم عليه مؤقتا. يحكم عليه مؤقتا

89
00:40:01.250 --> 00:40:23.000
فاذا جاء فله ان يجيب عن عن الدعوة وتسمع اجابته وانما ما اعترض لزم الحكم في حق يلزم الحكم في حقه. اما اذا كان الغائب في البلد ادعى على غائب في البلد

90
00:40:23.550 --> 00:40:49.650
او دون مسافة قصر فانه لا يحكم عليه بل يطلب حضوره يطلب حضوره عند القاضي حتى يسمع اجابته هذا الحكم على الغايب التفصيل في نعم ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق

91
00:40:49.800 --> 00:41:15.000
واذا ثبت عليه الحق شوف اذا ثبت عليه الحق بان المدعي اتى بالبينة المدعي اتى بالبينة فحين والمساواة والمدعى عليه بعيد ما يمكن سماع اجابته يبي يتضرر المدعي وهو معه بينة

92
00:41:15.000 --> 00:41:41.400
يحكم له مؤقتا فاذا جاء الغائب فله ان يعتذر. له ان يعتذر نعم وان دعا على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم لم تسمع الدعوى ولا البينة. حتى يحظر المدعى عليه لانه يمكن يمكن احضاره. نعم

93
00:41:42.250 --> 00:42:12.000
كتاب القاضي الى القاضي نعم كتاب القاضي الى القاضي يحتاج اليه في امور مثلا اذا طلب اذا طلب القاضي من قاض اخر تزكية شهود او تعديلهم او سماع شهادتهم قال مثلا المدعي انا عندي شهود في البلد الفلاني

94
00:42:12.550 --> 00:42:32.500
وجا يدعي مع خصمه وقال للقاضي وين البينة؟ قال عندي بينة بس انها ما هي بمعي بالبلد الفلاني القاضي يكتب لقاضي البلد الذي فيه الشهود ويحظرهم القاضي المستخلف يحظرهم ويسمع شهادتهم ويدونها

95
00:42:32.500 --> 00:43:09.500
ويختمها ويرسلها يعتمده القاضي اعتمده القاضي الذي ارسل الرسالة هذه واحدة. ثانيا اذا شهدوا عنده اذا المدعي اتى ببينة المدعي اتى ببينة ولكن المدعى عليه في بلد اخر فان القاضي يسمع البينة ويسجلها ويرسلها القاضي البلد الاخر يحضر المدعى عليه

96
00:43:09.550 --> 00:43:36.100
ويسمع جوابه ويصدر عليه الحكم استخلاف اللي يسمونه الاستخلاف عند القضاة وهذا لاجل مصالح الناس ما تتعطل نعم يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف لكل حق من الحقوق حتى حد القنفذ لان حد القذف حق للمخلوق لو عفا عنه سقط

97
00:43:36.550 --> 00:43:53.050
خلاف حد الزنا وحد الخمر وحب السرقة هذا ما هو بالمخلوق هذا لله عز وجل نعم في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحدي الزنا ونحوه. لان هذا حق لله

98
00:43:53.300 --> 00:44:20.000
ما هذا حق لله عز وجل. نعم ويقبل فيما حكم به لينفذه. وان كان في بلد واحد هذه الثالثة الثالثة مما يقبل به كتاب القاضي القاضي ما حكم به القاضي المرسل لينفذه القاضي المرسل اليه لان القضية عنده

99
00:44:21.250 --> 00:44:44.650
المدعي والمدعى عليه عند القاضي الاول المرسل وحكم لكن التمثيل في بلد اخر يروح الحكم للقاضي للبلد الاخر وينفذه. استخلاف في التنفيذ نعم ويقبل فيما حكم به لينفذه وان كان في بلد واحد

100
00:44:45.150 --> 00:45:03.950
لان الحاجة تدعو الى هذا وان كان في بلد واحد عدة محاكم فيه عدة محاكم هل القاضي في احدى المحاكم ان يرسل للقاضي الذي في جانب البلد في هذه الامور من اجل تيسير الامور على الناس

101
00:45:04.250 --> 00:45:28.550
تيسير الامور على الناس نعم ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة قصر اما ما ثبت عند القاضي فانه لا يكتب الى القاضي الثاني ليحكم به لان قد وجهة نظر القاضي الثاني قد تختلف عن وجهة نظر

102
00:45:28.650 --> 00:45:56.000
القاضي الاول الا اذا كان هناك مسافة قصر يعني مسافة بعيدة مسافة بعيدة فانه يستخلف فيها فاذا ثبتت القضية عند قاضي ولكن آآ لم يحكم بها من اجل استيفاء بعض الاجراءات

103
00:45:56.400 --> 00:46:17.250
فله ان يرسلها الى القاضي الثاني ليستوفي الاجراءات ويحكم بها نعم ويجوز ان يكتب الى قاظ معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين. يعني ما يشترط انه كتاب القاضي

104
00:46:17.550 --> 00:46:39.700
الى القاضي يكون لقاض معين لان هذا فيه تظييق على الناس بل يكتب لكل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين من قضاة المسلمين لانه قد يكون ليس في بلد معين ما يدرون في اي بلد يروح هذا يدوره يبحث عنه

105
00:46:39.950 --> 00:47:05.500
فاذا وجده يروح مثل قاضي البلد الذي هو فيه الاستيفاء هذا فيه تيسير على الناس  ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين ويقرأه عليهما يشهدان على يشهدان على تحمله ويشهدان على ايصاله الى القاضي الثاني

106
00:47:06.500 --> 00:47:30.800
وهذا فيه صعوبة والانصار يكفي ختم المحكمة وختم القاضي يكفي بهذا لان التزوير في هذا بعيد نعم ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرؤه عليهما ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى فلان ابن

107
00:47:30.800 --> 00:48:00.000
ثم يدفعه اليهما نعم باب القسمة يكفي نقف عند يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط الجرح في الشهود هل يقول انه كذاب او انه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب تقتضي فسقة شارب خمر

108
00:48:00.750 --> 00:48:20.500
او فاسد في عرظه او ما اشبه ذلك او مروج مخدرات او يستعمل المخدرات او غير ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في هذا العصر بين الناس كثير من المنكرات

109
00:48:20.550 --> 00:48:39.450
حتى صار كثير منهم يرتكب ما يسقط عدالتهم فاذا لم تقبل دعوى الفاسق وشهادته تعطلت مصالح الناس. فما هو الحكم في هذه الحالة اولا من هو الفاسق؟ لان بعض الاخوان وبعض

110
00:48:40.350 --> 00:49:05.950
الغيورين يحكم بالفسق على من ليس بفاسق. عند ادنى مخالفة يحكم عليه بالفسق. لا الفاسق من ثبت عليه انه يغشى كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر وتعاطي المسكرات والزنا والسرقة ما اشبه ذلك

111
00:49:06.200 --> 00:49:24.350
فاذا ثبت انه يتعاطى شيء من الكبائر فانهم يكونوا فاسقا ولا تقبل شهادته الا اذا كان البلد كله من هالنوع هذا فيقبل اعدل الفاسحين كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية

112
00:49:24.950 --> 00:49:50.500
يقبل اعدل الفاسقين واقربهم للصدق لانها لا يتعطل مصالح الناس يوم الامثل فلا انفل في كل زمان بحسبه في كل زمان بحسبه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه المعاصي من الكبائر

113
00:49:51.000 --> 00:50:10.050
فتكون جارحة للشهود وهي حلق اللحى واسبال الثياب وشرب الدخان اسبال الثياب نعم لانه كبيرة من كبائر الذنوب ما حلق اللحية فهو محرم معصية لكن لا يصل الى حد الكبيرة. نعم. شرب الدخان

114
00:50:10.150 --> 00:50:35.050
شرب الدهان كذلك محرم ومعصية لكن لا يصل الى حد كبيرة مثل شرب الخمر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاضي يعلم ان المدعى عليه صادق لكن المدعي احضر بينة تخالف علم القاضي. ليش؟ اذا كان القاضي يعلم ان المدعى عليه صادق

115
00:50:35.350 --> 00:50:55.500
ولكن المدعي احضر بينة تخالف علم ما ما يحكم بعلمه ما يحكم يحكم بموجب البينة يعقوب بموجب البينة البينة على المدعي يمين على من انكر ولا يحكم بعلمه ان المدعى عليه مكذوب عليها ومظلوم ما

116
00:50:56.550 --> 00:51:21.600
ما يحكم بعلمه. لكن ربما يقال انه اذا تحرج من الحكم يشيله الى قاظ اخر اذا تحرج من الحكم ولهم مطمئنين اليه يحيله الى قاضي اخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تحايل شخص وادعى على اخر

117
00:51:21.950 --> 00:51:44.800
وعندما عجز عن اثبات القضية تركها الى ايش؟ اذا تحايل شخص وادعى على اخر وعندما عجز عن اثبات القضية تركها والمدعى عليه سمعته يخشى عليها فهل يترك المدعي ان كانت مما يجرح السمعة

118
00:51:44.850 --> 00:52:08.200
فانه يطالب بتعزيره اما اذا كانت لا يجرح السمعة ولا يؤثر على الشخص فانه ما يطالبه بشيء نعم لكن قل اذا لكن قل شيء واقع الان وقال به بعض العلماء

119
00:52:08.200 --> 00:52:29.100
اذا انه ادعى عليه وعطله من الاعمال في سحبه في المحاكم او المدعى عليه خسر اموال بسبب الدعوة. ثم تبين انه كذاب ولا له شي يطالبه بما انفق وبما خسر

120
00:52:29.900 --> 00:52:56.300
يطالبوا بما خسر وبما انفق جراء دعواه كاذبة نعم ولا يترك يظر الناس وبعظهم يدعي على شخص لاجل يظرهم وهو كذاب فاذا ثبت هذا القاضي يغرمهما خسره الطرف الثاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان

121
00:52:56.300 --> 00:53:16.050
القاضي يعرف المدعي وطلب منه البينة مع علم القاضي بها الا ان المدعي لم يتذكرها. فهل يحق للقاضي؟ ما يتدخل؟ لا ما يتدخل يقول ترى فلان يشهد لك وفلان لا من تدخل ابد. كيفه؟ بينه ولا يتركه

122
00:53:16.450 --> 00:53:35.750
وهو ما يتدخل ابد يقول ترى فلان عنده لك شهادة واضح انه فزع معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالدعوى المقلوبة في كتاب القضاء؟ مقلوبة؟ نعم مقلوبة كأن

123
00:53:35.900 --> 00:53:52.650
كأن يقول المدعى عليه هذا فلان يدعي علي اسألهما هذي المقلوبة يصير المدعي المدعى عليه هو المدعي او المدعي هو المدعى عليه هذه المقلوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ يقول فلان

124
00:53:52.650 --> 00:54:13.500
عليه بكذا وكذا اسأله هل له بينة هذه مقلوبة هذه ما تسمع لان الحكيم مدعي مهوب للمدعى عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للقاضي ان يحكم بخلاف ما يعلم؟ ام يحيل القضية

125
00:54:13.750 --> 00:54:34.000
اما سمعتم الكلام؟ نقول يحكم بالظاهر ولو كان خلاف ما يعلم ولو كان خلاف ما يعلم يحكم بالظاهر ما هو مكلف الا بالبينة اين شك في البين يطلب التزكية  فيحكم بالظاهر

126
00:54:34.050 --> 00:54:56.050
النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي على نحو ما اسمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاصل في المسلمين العدالة ظاهرا وباطنا الاصل في المسلم العدالة ولكن اذا جهل القاضي احالت هذا الشخص

127
00:54:56.500 --> 00:55:20.400
ومسلم لكن القاضي يجهل حالته ما يدري فانه يطلب يطلب تزكيته يطلب تزكيته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة القسامة هل تجوز وتصح ايمان المرأة لا ليس للنساء دخل في الايمان انما

128
00:55:20.750 --> 00:55:51.150
فهي من اختصاص الرجال. لقوله خمسون منكم خمسون منكم مثل رجل يعني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاة الفريضة اذا مر الامام باية باية نعيم فهل يسأل المأموم الفضل من الله وكذلك الامام؟ وكذلك ايات العذاب ان يستعيذوا بالله؟ في النافلة لا بأس. النافلة ورد هذا عن

129
00:55:51.150 --> 00:56:16.850
الرسول صلى الله عليه وسلم الامام والمأموم  لكن ما يجهر بل يدعو بينه وبين نفسه بصوت لا يسمعه من بجانبه لئلا يشوش عليه. اما في الفريضة هذا لم يرد الفريضة لم يرد ان الرسول كان يقف ويتعوذ ويسأل عند الايات

130
00:56:16.900 --> 00:56:32.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الحكم على الغائب بعض العلماء يرى ان حديثهن يرى ان حديث هند بنت عتبة ليس حكما قضائيا وانما هو فتوى. نعم يرى بعض العلماء هذا

131
00:56:32.850 --> 00:56:51.550
لكن اللي مشى عليه الان انه قضى لان هذا حق من الحقوق ما هو بفتوى. هذا حق من الحقوق والحقوق ما تؤخذ بفتوى حق على شخص حق على شخص فلا يكفي فيه الفتوى

132
00:56:51.800 --> 00:57:12.100
لازم من قضى نعم وما هو الراجح في هذه المسألة؟ هل هي فتوى؟ الراجح انه قضى لان هذا حق على شخص فلا فلا يكفي فيه الفتوى المفتي ما يتدخل في القضايا والخصومات ابدا

133
00:57:12.750 --> 00:57:31.450
المفتي ما يتدخل في الخصومات لانها من شؤون القضاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اين تكون رفع الدعوى؟ هل هو في بلد المدعي؟ او في بلد المدعى عليه هذا له نظاما

134
00:57:32.000 --> 00:57:46.950
له نظام في القظاء بامكانك تسأل وزارة العدل. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون التعامل مع ما يحدث عند ابواب المحاكم من الاتفاق على شهادة الزور مقابل مال

135
00:57:47.000 --> 00:58:07.050
وهل يحق للقاضي رد شهادة من يعلمه من هؤلاء ويتكرر منه اذا اثبت هذا الكلام فما اصح القضاة قل لهم ترى العمل يجري عند باب المحكمة في كذا وكذا اما مجرد شائعات او مجرد فلا تتكلم بالكلام هذا

136
00:58:07.200 --> 00:58:27.650
الاتهام للمسلمين التشكيك في الاحكام لكن اذا تأكدت ان احد يعمل هذا فبلغ عنه القضاة. بلغ رئيس المحكمة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاغتسال لاجل النظافة وقد نوى به رفع الحدث الاصغر

137
00:58:27.900 --> 00:58:45.450
وقام بالمضمضة والاستنشاق في اثناء اواخر الاغتسال. الايش؟ هل الاغتسال لاجل النظافة. مم. وقد نوى به رفع الحدث الاصغر وقام بالمضمضة والاستنشاق في اثناء اواخر الاغتسال. الوضوء لا يدخل في

138
00:58:45.550 --> 00:59:06.050
اغتسال النظافة الوضوء لا يدخل اغتسال النظافة وانما يدخل بالاغتسال من الجنابة للحدث الاكبر الوضوء حدث اصغر يدخل في الحدث الاكبر. اما الاغتسال هذا نظافة ما هو بحدث. فلا يدخل فيه. نعم

139
00:59:06.050 --> 00:59:27.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرأة ان تصلي العيد والاستسقاء والكسوف في بيتها المرأة تخرج لصلاة العيد كما في السنة النبوية تخرج لصلاة العيد. امر النبي صلى الله عليه وسلم اخراج النسا والعواتق والحيض

140
00:59:27.900 --> 00:59:44.800
تخرج مع المسلمين ما تصليها في بيتها اما الكسوف فلا بأس يصلونها جماعة وفرادى ما في بأس في البيوت وفي المساجد ولكن في المساجد احسن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم

141
00:59:45.350 --> 01:00:06.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة تخفيف التشهد الاول في الصلاة اي نعم هو السنة انه يخفف التشهد الاول في الصلاة حتى جاء في الحديث انه كأنه على رغف حار. من السرعة. نعم

142
01:00:06.750 --> 01:00:33.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل حينما يدخل لقضاء الحاجة. رجل حينما يدخل لقضاء الحاجة يلبس سروالا خاصا بقضاء الحاجة لوجود المشقة عليه في الطهارة فاذا حضرت العبادة لبس سروالا اخر طاهرا. السؤال هل هذا الرجل يكون في حكم الغير مستنزه من البول

143
01:00:33.300 --> 01:01:01.600
الذي يعذب في قبره هذا قصده الاستنزاف من البول قصده بالعمل هذا الاستنزاه من البول فيلبس سراويل حالة التبول وما بعدها واذا اراد الصلاة استنجى وتوظأ ولبس سراويل نظيفة طاهرة. هذا قصده التحرز من من البول ما هو بقصده. نعم

144
01:01:01.950 --> 01:01:28.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر السلاح بين العلماء في مسألة ما يقدمه المصلي اذا اراد السجود هل يقدم الركبتين ام اليدين الخلاف ما كثر الخلاف كما تقول الجمهور على انه هو بل السنة. السنة الصحيحة انه يقدم ركبتيه قبل يديه. هذا هو السنة الصحيحة

145
01:01:29.800 --> 01:01:47.600
وانما انقلب الحديث على بعضهم فصار فيه يقدم يديه على ركبتيه هذا قلب كما يقول ابن القيم في زاد المعاد الا اذا كان يحتاج الى هذا ككبير السن والمريض يحتاج الى وضع يديه

146
01:01:47.900 --> 01:02:16.200
فهذا للحاجة اما السنة للقوم ان يضع ركبتيه قبل يديه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وما حكم جلسة الاستراحة الصحيح انها ليست عبادة وانما هي للحاجة لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما فعلها في اخر حياته لما ثقل عليه الصلاة والسلام فهي للحاجة فمن احتاج اليها فعلها

147
01:02:16.200 --> 01:02:37.350
من لم يحتج اليها فليست سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في شرحكم على الزاد فائدة ان الاشياء التي تصح الدعوة بها وهي مجهولة اربعة. الوصية والاقرار وعوض الخلع والمهر. فارجو التمثيل على الثلاثة

148
01:02:37.350 --> 01:03:00.000
الاخيرة باسم الوصية والاقراء الوصية عرفناها يوصي بشيء ويصيب شيء من المال نعم والاقرار الاقرار يعترف بشي يقول عندي لفلان حق عندي له شي يصح الاقرار ويفسره هو وشو هالحق هو اللي يفسره نعم

149
01:03:00.000 --> 01:03:27.050
وعوض الخلع عوض الخلع كان تخالعه على شيء وتخالعه على شيء ولا تحدد يفسر بما يصح عليه الشيء والمال ولو كان قليلا نعم والمهر المهر معروف المهر هو الذي يدفع للمرأة بعقد الزواج

150
01:03:27.500 --> 01:03:55.550
لا يصح ان يكون مجهولا ويفسره يفسره بما اراد بان تفسيره موكول اليه هو. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس في الايام التالية ليوم العيد يقوم باحداث اجتماع للنساء يكون فيه ضرب للدفوف والرقص ويقولون ان هذه ايام عيد يجوز فيها

151
01:03:55.550 --> 01:04:18.600
ظرب الدف والرقص فيها ظرب الدف والرقص والغناء بدون الات موسيقية فما صحة هذا الكلام؟ يوم العيد واحد يا خي ما هو يوم العيد واحد يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر يوم واحد. اما الايام التشريق اللي بعد عيد الاضحى هذي ما هي بايام عيد. ما ينقالها ايام عيد. هذي ايام

152
01:04:18.600 --> 01:04:40.250
وهؤلاء يريدون ان آآ ان يحيوا الدفوف والمزامير والاغاني يسمونها ايام عيد. هذا من الكذب على الشرع لا يجوز هذا العمل لا للرجال ولا للنساء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

153
01:04:40.350 --> 01:04:59.350
اذا كنت وارثا وذكرت سبب الارث لكن لا اعلم مقدار نصيبي من الميراث. اللي بينها القاضي. بينها القاضي مقدار نصيبك خصها تزوج ولا ولا اخ والا ع والا عم والا ببينها القاضي

154
01:04:59.450 --> 01:05:16.150
ما لك شغل انت؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق في الطلاق ثلاثا بين قول انت طالق ثلاثا او انت طالق بالثلاث او انت طالق ثم طالق ثم طالق

155
01:05:17.050 --> 01:05:36.950
انت طالق ثم طالق ثم طالق هذا ما في اشكال انه ثلاث بالاجماع لانه عطف بفم او بالفاء وهو متكرر هذا طلاق متكرر فهو ثلاث بالاجماع اما اذا قال انت طالق ثلاثا او بالثلاث

156
01:05:37.000 --> 01:05:59.150
فهذا محل الخلاف خلاف بكلمة واحدة هذا محل خلاف بين العلماء منهم من يقول انه ثلاث كما تلفظ ومنهم من يقول انه واحدة والصحيح انه ثلاث الصحيح النفلاء معاملة له بلفظه. انت طالق ثلاثة

157
01:05:59.700 --> 01:06:20.600
كيف نقول واحدة وهو يقول ثلاث هذا من العجايب  وهذا الذي قظى به عمر رظي الله عنه وتتابع عليه ان جاء بعده فالصحيح انه فلا كيف نقول واحدة وهو يقول ثلاث؟ نعم

158
01:06:21.000 --> 01:06:44.800
وكذلك اذا قال انت طالق وطارق وطالق فعطف بالواو كذلك هذا ايضا خلاف بالاجماع. لان العطف للمغايرة  نعم لكن لو قال انت طالق طالق طالق بدون عطف. هذا محل آآ النزاع بين العلماء هل هو تأكيد؟ هل يعتبر تأكيد او تأسيس

159
01:06:45.050 --> 01:07:03.150
ان قلنا انه تأكيد يصير وحدة فان قلنا انه تأسيس فيعتبر ثلاثة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في تلحين الدعاء عند صلاة الوتر؟ نعم؟ والحكم في تلحين الدعاء

160
01:07:03.150 --> 01:07:21.000
في صلاة الوتر والله صار يبي يتعلم الغنى ما هو بله حل للقرآن ولا الدعاء التلحين هذا للاغاني اي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقبل الصدقة من التاجر

161
01:07:21.100 --> 01:07:49.700
الذي يكون ماله من حرام وحلال  تقبل بقدر ما عنده من الحلال واما الحرام فلا يقبل نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند العطاس هل يشمت العاطس كل من سمع حنبلته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان حقا على كل من سمعه ان يقول له يرحمك الله

162
01:07:49.700 --> 01:08:12.750
ام ان امن ام ان الامر فرض كفاية الواجب يسقط بفعل واحد. واما السنة انهم يشمتونه كله. هذا هو السنة واما اذا شمته واحد سقط الواجب وبقي في حق الباقين سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

163
01:08:12.750 --> 01:08:40.050
اهو الفرق بين بين خيار الغبن وخيار التخدير بالثمن لانهم فرقة وغضب ان يشري سلعة وتبين انه مغبون فيها غبنا فاحشا فله خيار الغبن اما التخبير بالثمن فهو ان يخبره بانه اشتراها بكذا ويبيعها عليه بموجب ما اشتراها

164
01:08:40.550 --> 01:08:58.800
قال انا شاريها بمئة ريال ابعطيك اياه بمئة ريال تبين انه شاريها باقل تبين انه شاريها باقل فله الخيار حينئذ اذا تبين انه شاريها باقل مما اخبر به فله الخيار

165
01:08:59.250 --> 01:09:21.350
لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرجو من فضيلتكم التحذير فيما انتشر في هذه الايام من توزيع النشرة التي تحتوي على وصية المزعوم بانه خادم الحجرة النبوية حيث انتشرت بين الاوساط النسائية وما هو تاريخ هذه النشرة

166
01:09:22.450 --> 01:09:42.550
النشر على ما يقارب مئة وعشرين سنة ظهرت في مصر اول ما ظهرت كما ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في مجلة المنار وهي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم

167
01:09:42.700 --> 01:10:05.700
وكذب في الرؤيا ايضا. فهو فيها كذبان عظيمان. الاول الكذب على الرسول قد قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والثاني الكذب في الرؤيا الكذب في الرؤيا كبيرة

168
01:10:05.950 --> 01:10:25.800
كما جاء في الحديث من ارى عينيه ما لم تريا كلف ان يعقد بين شعيرتين يعني حبتي شعير من التعذيب والعياذ بالله تكليف بما لا يطاق هذه الوصية فيها كذبان والعياذ بالله. كذب على الرسول

169
01:10:25.950 --> 01:10:46.050
وكذب بالرؤيا والذي يروجها يكون مروجا للكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء وقد قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين

170
01:10:47.200 --> 01:11:09.650
فاذا سمعت حديث وتعلم انه كذب انت لا ترويه ولا تقوله للناس فان روجته فانت كاذب تشارك صاحبه الاول فهذه هذه الوصية يجب ان تمزق وان تحرق وان يمسك الذي يروجها ويذهب به الى

171
01:11:09.650 --> 01:11:35.450
هيئات لتتخذ معه الاجراء الصارم في حقه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للامام ان يردد بعض الايات في الفريضة؟ لان فيها عظة وعبرة  هذا في النافلة ورد في النافلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد بعض الايات في صلاة الليل

172
01:11:35.800 --> 01:11:54.200
اما في الفريظة لا اعلم انه كان يردد الاية في الفريضة انما كان هذا في صلاة الليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد لانه صلى الله عليه وسلم ردد في صلاة الليل ان تعذبهم فانهم

173
01:11:54.500 --> 01:12:17.050
عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ورد انه صلى الله عليه وسلم ردد هذه الاية في صلاة الليل. اما الفريضة فلا اعلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال ورد كثيرا وهو امرأة عليها ايام كثيرة من رمضان

174
01:12:17.100 --> 01:12:38.450
فهل لها ان تبدأ بالست من شوال لكي لا يخرج شوال عنها لا عليها ان تكمل رمظان كقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان بعه ستا من شوال فهي ما صامت رمظان ما دام عليها شي من رمظان فهي ما صامته. نعم

175
01:12:38.700 --> 01:12:58.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرأة ان تخرج الى المسجد للصلاة على الجنازة نعم ما في مانع مع التستر والتحفظ ما في ما نصلي على الجنازة في المسجد تكون خلف الرجال او في مكان خاص للنساء

176
01:12:58.800 --> 01:13:19.750
والميت بحاجة الى الدعاء للرجال والنساء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بيع وخياطة البرقع والنقاب هل هذا الفعل جائز ام لا اذا كان غير محتشم او فيه زينة فهو حرام

177
01:13:20.050 --> 01:13:35.850
اما اذا كان انه محتشم ولا في زينة وساتر وانما على قدر العينين فقط فهذا يجوز بيعها على من عادته لبسه من البادية او من اما اللي ما هي بعادتهم لبسه فلا يباع عليهم

178
01:13:35.850 --> 01:14:00.850
لان هذا نقص هذا حجاب ناقص البرقع حجاب ناقص. لكن اذا كان عادة البلد او عادة البادية عليه يلبسون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك ورقة توزع فيها هذا الدعاء اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد

179
01:14:00.850 --> 01:14:21.950
واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ويقول يذكر هذا الدعاء قبل السلام من الصلاة. ويقول ابن باز رحمه الله كما في هذه النشرة في شرح كتاب المنتقى اذا كان الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذا الدعاء. هل هذه الورقة صحيحة؟ وهل هذا الدعاء صحيح

180
01:14:22.550 --> 01:14:42.850
الدعاء صحيح ان شاء الله ولكن تخصيصه ما قبل السلام ما ادري الذي ورد انه يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل صلاة كما قال لمعاذ ودبر الصلاة

181
01:14:43.500 --> 01:15:04.400
يطلق ويراد به ما قبل السلام ويطلق ويراد به ما بعد السلام نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يصلي الضحى بعد الشروق ركعتين ثم يصلي قبل الزوال ركعتين مرة اخرى بنية الضحى

182
01:15:04.800 --> 01:15:21.050
لو صلى كل الضحى من من ارتفاع الشمس الى مات الى مزوال لو صلى كل هذا هو طيب ما له حل. صلاة الضحى ما لها حد. تصلي ما ما تيسر له. نعم. مجتمع ولا متفرق؟ ما في مانع

183
01:15:21.100 --> 01:15:40.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤالي هو بالنسبة للمحامي كما هو معمول به في بعض الدول التي لا تحكم بحكم الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترافع عن شخص وهذا الشخص في الاصل مخطئ ومذنب

184
01:15:40.800 --> 01:16:03.450
لكن وجد ثغرة في القانون الوضعي فحكم لصالحه بغير حق. السؤال هل يكون المحامي هنا ومن ترفع عنه؟ على اثم وذنب نعم مشارك مشارك للكذاب والفاجر في الخصومة يكون هذا مشارك له

185
01:16:03.750 --> 01:16:27.000
الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا افيما الى قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما فلا يجوز للانسان انه يخاصم بباطل

186
01:16:27.350 --> 01:16:51.250
ويساعد المبطل بشجة انه محامي وهذي مهنته وهذا ويبي فلوس ما يجوز له هذا نعم يقول وما حكم وظيفة المحامي في الاسلام الا اذا كان صادقا وعادلا فلا بأس الوكالة في الخصومة معروفة من قديم

187
01:16:51.300 --> 01:17:13.350
اما اذا كان انه يكذب وانه يخدع وانه يستعمل آآ الكذب في ويساعد المبطلين فهذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لترديد الايات في صلاة الليل وفي صلاة النافلة هل له حد؟ كان يكون الى عشر

188
01:17:13.350 --> 01:17:34.700
مثلا لا اعلم له حدا بل ورد ان بعض الصحابة ردد اية واحدة الى الصباح فلا اعلم له حد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم السفر الى امريكا او الى خارج المملكة للدراسة؟ اذا تحصل المسلم على بعثة دراسية

189
01:17:34.700 --> 01:17:54.550
وكانت وكانت الدراسة هناك افظل واسهل من الدراسة في هذه البلد واقصر في المدة وارجو ان توضحوا لنا ضوابط جواز السفر لهذا الامر ضوابط السفر يا للامر اذا كان هذا التخصص ما يوجد الا في الخارج

190
01:17:55.200 --> 01:18:14.450
هذا هذا شرط الشرط الثاني ان تكون بحاجة اليه ان تكون بحاجة الى هذا التخصص ولا يوجد الا في الخارج الشرط الثالث اذا كان ما يوجد الا بالخارج وانت بحاجة اليه

191
01:18:14.550 --> 01:18:36.600
يشترط ان تحافظ على دينك وان تكون قادرا على اظهار دينك في بلاد الغربة ولا تتساهل في امر دينك ولا تجالس اهل الشر وتحضر اندية الفساد ودور السينمات وغيرها تبتعد عنها

192
01:18:36.900 --> 01:19:08.400
تحتفظ بدينك وتجلس فيها بقدر الظرورة مقابر الدراسة ثم ترجع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يفعله كثير من السواقين الذين يعملون بنقل الركاب على الخطوط طويلة حيث يطلبون من الراكب الاجرة قبل ايصاله الى بلده الذي يريد. فهو يأخذ الاجرة قبل ان يقوم بعمله

193
01:19:08.400 --> 01:19:15.200
مع انه قد يعرض له عوارض فما حكم فعلهم هذا؟ هذا حسب الشرط