الحلال من اجل ان ينتفع به في حياته وينفع به بعد موته نعم وعن عائشة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي نفسها الوديعة امانة الوديعة امانة. اذا تلفت عند المودع من غير تفريغ منه ولاة عد فانه لا يظلم اذا تلفت عنده من غير تفريط ولا تعد عليها ولا اهمال فانه لا يضمنها ولم توصي واظنها لو تكلمت تصدقت اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم هذا حديث عائشة رضي الله عنها اما وان اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كان للحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وسبعة عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله يا ابو وصاة معه وصية والوصية هي هي الامر بالتصرف بعد الموت هي العمر المتصرف بعد الموت اخذة من الوصي وهو الوصف. لان الموصي يصل ما بعد موته ما قبل الموت وصية على قسمين قضية واجبة ووصية مستحبة الوصية الواجبة الموصي الانسان بما له من الحقوق عند الناس وما عليه من الحقوق للناس اذا لم يكن فيها ما يثبتها الى الوثائق يعني يكون انسانا عليه ديون للناس وليس فيها وثائق او له ديون عند الناس ليس لها وثائق او عنده ودائع للناس او له ودائع عند الناس كل هذه الامور اذا لم يكن فيها ما ينبتها فانه يجب على الانسان ان يوصي ان يوصي بها لان لا تضيع والقسم الثاني مستحب وهو ان يوصي الانسان بشيء من ماله في يسره بعد وفاته في اجور البر يصل اليه ثوابه ان يوصي الانسان بشيء من ماله بعد وفاته يصرف في وجوه البر ليصل اليه ثوابه ان يوصيهم الصحابة. ليست واجبة فمن فعلها فان فانه فعل مستحبا ومن تركها فلا يسمع لها وقد يكون تركها افضل بعظ الاحيان اذا كان ماله قليلا يضايق الورثة هل افضل اللايف؟ اما اذا كان له مال كثير بل يستحب له ان يوصي بشيء منه وكانت الوصية وائمة في اول الاسلام الوصية بشيء من الله كانت واجبة في اول الاسلام كما في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فلما انزل الله المواليد مسخت الوصية نسخت بالمواليد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوالدة فلصغ الوجوه هذه الوصية للورثة في ايات المواريث نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم اي لا يلم به فلا فقوله ما حق هذه نافية؟ ما النافية اي لا يليق به فاذا كان عنده شيء يوصي سواء كان هذا الشيء من من الديون التي عليه او التي له فانه لا يجوز له ان يتركه بدون وصية هذه هي الوصية الواجبة وكذلك اذا كان له مال ويريد ان يوصي بشيء منه بعد وفاته هذا مستحب لمن سبق ولا يليق به ان يترك الوصية ثم يموت وهو لم يوصي فيفوت عليهم اداء ما عليه من الحقوق او يهود عليه ما قد يدفعه بعد وفاته من المال الذي يصيبه في وجوههم فلا يليق به ان يترك المصير او ان يؤجلها اغترارا بطول الامل. لان الانسان لا يدري متى ولا يغتر بصحته وقوته. العلي ان يبادر بالوصية. يحتاط لنفسه وما دام على شعرك قبل ان يعاجله الموت فانه يبادر بالوصية يبيت ليلتين العدد هنا غير مقصود لكن المراد التقليدي فهي مراد التقرير والحرص على تعديل الوصية مهما امكنه ذلك وهذا فيه دليل على قرب الاجل وان الانسان لا يدري متى يفارق الحياة فاذا لم يوصي فات عليه اتى عليه فرصة اه العمل لنفسه غرفة ابقاء الاجر لنفسه بسبب اهماله وتباطيله. يبيت ليلتين الا ووصيته عنده. كان ابن عمر رضي الله عنه يعمل بهذا الحديث. فيكتب الوصية ويجعلها عند رأسه ودائما تكون وصيته عند رأسه رضي الله عنه عملا بهذا الحديث هذا فيه الحث على الوصية وفيه الحث على عدم تأخيرها والمبادرة بها لا وعن شعبه ايضا ان الامية تكون مكتوبة تكون مكتوبة والثقافة او ان يشهد عليها شاهدين اذا لم يكن عنده اذا لم يتمكن من الكتابة يشهد عليها شاهدين. ان الشهادة ايضا نوع من التوفيق والاثبات نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثه الا ابنة لي واحدة افاتصدق بثلثي مالي قال لا قلت افتصدق بشطره؟ قال لا قلت افاتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالتي يتكففون الناس متفق عليه هذا حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ذلك انه اصابه مرض شديد في في عام الفجر في عام الفجر في مكة. وهو في مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل ان ذلك كان في عام حجة الوداع فالمهم انه اصابه مرض شديد في مكة. عن النبي صلى الله عليه وسلم اعاده النبي صلى الله عليه وسلم عاده لمرضه فقال يا رسول الله ان ايمانا كثيرا ولا يردني الا ابنة لي اما اتصدق بثلثين مالي قال لا قال بالشطر عن النصح؟ قال لا قال هو الثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك عندنا رب فتح العمدة ابدا بانه تعليم لمن سبق ويجوز الكسر ان تذر على انها شرقية يعني تترك بركاتك اغنياء يعني ان تترك ورثتك اغنياء يعني بتوفير المال لهم وعدم مضايقتهم بالوصية خير لك من ان تدع معا لها ان توصي بمالك او باكمله او بنصحه تضايق الورثة تتركهم عالة يعني الفقراء. العالم جمع عائل وفقير يتكفهون الناس يعني يسألون الناس. وقوله انه لا يرث لي الا ابنة لي. هذا كان في اول الامر لكنه بعد ذلك شفاه الله ورزق بالاولاد الذكور وقوله لا يلدني الا لذة لي يعني من الاولاد. والا العظمة رواه قبيلة المشهورة له عصبة لكن المراد لانهم يبردون اقوال النبي صلى الله عليه وسلم لكن مراده لا يليقني يعني من الاولاد ان لم نكن لي وكان في ذاك الوقت ليس له الا بنت ثم رزق بعد ذلك ذلة للاولاد الذكور وكل يقولون انه ولد في اربعة ذكور بعد ذلك فدل هذا الحديث على مشروعية الوصية لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر شعبا عليها ولم يباع في كونه يوصي فدل على مشروعيته الوصية بالمال دائرة في الحديث. في الحديث دليل على ان الوصية تكون بالثلث انا لا تجوز باكراد من الثلث فان اعلى حد اعلى حد للوصية هو الثلث ثالثا الحديث دليل على ان الوصية باقل من الدلل افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. فدل على ان الوصية باقل من الثلث يكون غافر. وان الوصية امر جائز لكن الوصية باقل منه افضل ولذلك اوصى ابو بكر رضي الله عنه في الخبز واوصى غيره باقل من ذلك فدل على ان الوصية باقل من الثلث افضل المسألة الخامسة في الحديث جليل على ان الانسان يؤجر على ما يورك عنه من المال الانسان يوزر على ما يورد عنه من المال لقوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء الانسان اذا ترك مالا ووجده اقاربه استغنوا به صاروا اغنياء فدل على انه يؤثر على ذلك خير من ان ندعه عادة يتكففون الناس هذا فيه دليل على طلب الرزق على الانسان يطلب الرزق فقال يا رسول الله ان امي ابتليت نفسها الرجل هو ساجد ابادة رضي الله عنه هو سعد بن عبادة من الانصار قال ان امي اختلفت بنفسها يعني ماتوا فجأة نفسها عماد الفجر قال واظنها لو تكلمت لتصدقت يعني انها كانت حريصة على الصدقة ولكنها لم تتمكن بسبب مفاجأة الموت لها وهذا يدل على ما يؤكد ما ما دل عليه الحديث السابق ما حق امرئ هي بيت ليلتين الا وصيته عنده هذه المرأة عاجلها للمؤمن ولم تتمكن من الصدقة فمن بري ابن ابيها رضي الله عنه وكان شديد البر بامه قال الا ها اجري تصدقت عنها الذي حرصه على نفعها وبره بها قال نعم فهذا فيه دليل على ان الميت ينتفع بالصدقة عنه وهذا لا خلاف فيه من الميت ينتفع بالصدقة من مال قريب او من مال اي مسلم من تصدق عن ميت سواء كان من اقاربه او من غيرهم فان ذلك ينفعه اذا تفضله الله عز وجل وكذلك ينفع الميت في الدعاء له والاستغفار له. قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وهي الوقت او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فينفع الميت ايضا الدعاء فبعض الدعاة دعاء قائده له او دعاء المسلمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان الدعاء للاول ينفعهم باذن الله والاستغفار له الله جل وعلا لم يمنع الاستغفار من اجل الاموات الا اذا كانوا مشركين اما المسلمون يستغفر لهم ويدعى لهم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ارفع المشرك هو الذي لا يستغفر له الحمد لله المسلم فانه يستغفر له من اقاربه ومن غيره كذلك الحج والعمرة الليل كل ذلك ينفعه وردت فيه الادلة الميت ينتفع من عمل غيره بهذه الامور بالدعاء صدقة في الحج بالعمرة واما قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى فهذا معناه ان الانسان لا يصل اليه الا لا ينفعه عند الله الا عمله لا ينفعه عند الله الا عمله وان اعمال الناس ما تنفعه الا يستدل الانسان على ان على ان اباه او جده او احد اقاربه كان صالحا وامنه وامنه كما يعتقد بعض او ان قرابته صالحون كما اعتقد بعض الجهال يعتمدون على اقاربهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه وعمته لا اغني عنكم الى الله شيئا. اشتروا انفسكم لا ونعمة من الله شيئا. يا فاطمة نبيك محمد قليل من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. الانسان لا يعتمد على عمل ليلة ويظن انه اذا كان اقاربه او اباؤه او اجداده علما صالحون او انهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم او انهم من اهل البيت ان ذلك يكفيه وينفعه هذا غلط ولكن اذا تبرع احد من الاحياء اذا تبرع احد من الاحياء للميت بشيء من العمل الصالح نفعه ذلك لان هذا حق له حق له تبرع به لغيره فهذا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى اما فلما قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما شاء هذا معناه اذا لم يكن لم يتبرع له احد فانه لا ينفعه اعمال الناس وصلاح الناس ما ينفعهم اما اذا فيقول يكون هذا الحديث وامثاله مخصصا للاية الكريمة. قال ليس للانسان الا ما سعى ان الانسان اذا اراد نفع اخيه الميت بعمل صالح من دعاء او صدقة او حج او عمرة ان ذلك ينفعه تكون هذه الادلة مخصصة لعموم لعموم الاية الكريمة فالاصل ان الانسان ما ينفعه عمل غيره الا ان ما دل الدليل عليه كما في هذه كما في هذا الحديث وامثاله على انه كما ذكرنا الانسان لا يعتمد على صلاح غيره. وعلى عمل غيره يظن انها لا يكفيها وانه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى نعم. وعن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه على مشروعية البر للوالدين وانه لا ينقطع بالموت البنت بر الوالدين لا ينقطع بالموروث فيستغفر لهما واذا كان عليه مجنون او حقوق للناس يسددها او حقوق لله عز وجل كان يقول عليهما الوضوء كن عليهما الامور او زكوات او حقوق لله فانه فانه يؤديها عنه او حقوق للناس من الديون والخير والودايع وغير ذلك نؤديها هذا المدرب كذلك اذا كان للوالد او الوالد احد الوالدين وصية. وصية بر ننفذها يحافظ عليها البر بالوالدين تصدق عنهما والدعاء لهما كل هذا من البر الباقي بعد بعد وفاة الوالدين لا وعن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد رواه احمد والاربعة الا النسائي. وحسنه احمد والترمذي. وقواه ابن خزيمة وابن الجار ورواه الدارقطي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في اخره الا ان يشاء الورثة واسناده حسن هذا الحديث حديث لا بأس به لا بأس به حديث القوم وهو يقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده وصلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى والذي حقه ان اعطى الوالدين حقهما واعطى الاولاد حقوقهم واعطى الزوجين حقوقهم واعطى الاخوة والاخوات والعصبة حقوقهم لما شرعه الله من البوائد الا وصية اجمعية علم للانسان ان يوصي لاحد ورثته بشيء زائد على نصيبه من الابل بما في ذلك من المحاماة وعدم الرضا بقشمة الله سبحانه وتعالى وهذا يكون ناسخا لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. حقا على المتقين مسألة تانية ولي الامر فلما نزلت ايات المواريث نسخت هذه الاية فلا وصية لوالد لان الله اعطى الوارثة حقه يجب الاكتفاء بما اعطوا الله سبحانه وتعالى فاذا ظننت هذا الحديث الى حديث سعد بالابي واخلاص رضي الله عنه بان الوصية لا تجوز باكثر من الثلث عرفت ان الوصية يشترط لصحتها شرطان. الشرط الاول ان تكون بالثلث الاخر الشرط الثاني الا تكون لواحد الشرط الثاني الا تكون الوصية بوالدي وفي قوله صلى الله عليه وسلم الا ان يشاء الورثة اذا روي الورثة بعد الموت اذا اوصى الانسان من ورثته ومات الوصية لا تنفذ الا اذا رضي الورثة واقضوها هذا الموت. اين انتم؟ اما اذا عارضوا اين تكون وصية باطلة؟ لا فدل على ان التحريم فالوصية للوالد دل على ان العلة في ذلك المحافظة على حقوق الورثة وعدم المحاباة مع بعضهم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه الدار قطني واخرجه احمد والبزار من حديث ابي الدرداء وابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله اعلم نعم هذا الحديث فيه اثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تصدق عليكم بثلثي بدون من مشروعية الوصية وانها تفضل من الله سبحانه وتعالى تصدق عليكم يعني تفضل عليكم فشرع لكم الوصية وان لا تكون في الثلث تكون بثلث اخر والحديث وان كان فيه مقال فيه طرقه لكن يقول الحاضر رحمه الله انه يتقوى بعضها ببعض ويعتقد ايضا بالاحاديث السابقة التي فيها مشروعية الوصية وانها تكون بالثلث حديث خصوصا حديث شعب قال له هذا يؤيد في ثلث اموالكم باب الوديعة الوديعة هي المال الذي يكون عند الانسان ليحفظه اليه الوديعة هي المال الذي يكون عند الانسان ليحفظه لغيره من غيره بل هي الوجيعة مأخوذة من الوجع وهو الترك فمن ترك مالا عند احد ليحفظه له فقد اودعه عنده اما اذا تركه عنده ليحفظه بالقدرة هذا ليس وديعة هذه هذه اجارة هذه ايجارات قبول الوديعة ومن التعاون على البر والتقوى قبول الوديعة وان المستقبل ان اخاك يودع عندك شيء يحفظه لك هذا اذا كنت تثق من نفسك المحافظة عليها فان هذا من يستحق لانه الى التعاون على البر والتقوى. اما اذا كنت لا تثق من نفسك ان تقوم بحفظها فانك لا تقبلها بانه امين والامين لا يغرر اما اذا كان سلفها بسبب كعد منه عليها او تفريط لحفظها فانه يظلم نعم عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان اخرجه ابن ماجة وفي اسناده ضعف وباب قصف الصدقات من اودع وديعة فليس عليه ضمان هذا كما ذكرنا انه اذا كذبت عنده الوديعة من غير تفريط منه ولا تعدي فانه لا ضمان عليه لانه امين. والقول قوله يقبل قوله في هذا لانه امين اما اذا تعدى واتلفها او انه اهملها فسلب الاوضاع او احترقت بسبب اهماله فانه يضمنها نعم وباب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاة وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد ان شاء الله تعالى كتاب هذا بيان من المؤلف رحمه الله بانه لم يجري على عادة الشافعية انه الشافعية كانوا يكفرون هنا يذكرون هنا بعد خصم الصدقات وقسم الفيل يذكرونه بعد الوديعة. فلماذا لم يذكر هذين البابين الجن؟ ما درج عليه الشافعية بين لكم وقال ان اصل الصدقات هذا ذكره بعد الزكاة بعد كتاب الزكاة المصالح الثباتة لان ذاك المكان هو من مكان لايق له وكذلك الغلاف والغريبة ان لا فيها ان تكون بعد الجهاد كما يفعل غير الشافعية انهم يذكرون الجهاد. ويذكرون