﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وسبعة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:38.200
الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة تابعة لما سبقها وتختص بموضوع احكام الجعالة

3
00:00:38.500 --> 00:00:58.650
وهي بتثليث الجيم وتسمى الجعلة والجعيلة ايضا وهي ما يعطاه الانسان على امر يفعله كأن يقول من فعل كذا فله كذا من المال بان يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملا معلوما كبناء حائط

4
00:00:58.750 --> 00:01:17.400
ودليل جواز ذلك قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. اي لمن دل على سارق صواع الملك له بعير وهذا جعل ادلت الاية على جواز الجعالة ودليلها من السنة حديث لديغ

5
00:01:17.650 --> 00:01:36.200
وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد انهم نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فاتوهم فقالوا هل عند احد منكم من شيء

6
00:01:36.300 --> 00:01:55.650
قال بعضهم اني والله لارقي ولكن والله لقد استضفناكم الم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا وصالحوهم على قطيع من غنم فانطلق ينفث عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين

7
00:01:55.700 --> 00:02:17.500
فكأنما نشط من عقال فاوفوهم جعلهم وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال اصبتم اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما. فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها استحق الجعل

8
00:02:17.800 --> 00:02:41.550
لان العقد استقر بتمام العمل وان قام بالعمل جماعة اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية لانهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوظ فاشتركوا في العوظ فان عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئا. لانه لانه عمل غير مأذون فيه

9
00:02:41.550 --> 00:03:02.200
فلم يستحق به عوضا وان علم بالجعل في اثناء العمل اخذ من الجعل قسط ما عمله بعد العلم والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسفها فان كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا من الجعل. لانه اسقط حق نفسه

10
00:03:02.400 --> 00:03:18.600
وان كان الفسخ من الجاعل وكان قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل ان عمل شيئا لانه فعل فعلا غير مأذون له فيه وان فسخ الجاعل الجعالة بعد شروع العامل في العمل

11
00:03:18.800 --> 00:03:39.650
هل العامل اجرة مثل عمله لانه عمله بعوض لم يسلم له والجعالة تخالف الاجارة في مسائل منها ان الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه بخلاف الاجارة فانها يشترط فيها ان يكون العمل المؤجر عليه معلوما

12
00:03:39.750 --> 00:03:59.350
ومنها ان الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل بخلاف الاجارة فانها يشترط فيها ان تكون مدة العمل معلومة ومنها ان الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة كأن يقول من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا

13
00:03:59.400 --> 00:04:16.800
فان خاطه في اليوم استحق الجعل والا فلا. بخلاف الاجارة فانها لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة. ومنها ان العام في الجعالة لم يلتزم العمل بخلاف الاجارة فان العامل فيها قد التزم بالعمل

14
00:04:17.050 --> 00:04:34.900
ومنها ان الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الاجارة فانها يشترط فيها ذلك ومنها ان الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون اذن الاخر. بخلاف الاجارة فانها عقد لازم لا يجوز لاحد

15
00:04:34.900 --> 00:04:54.900
الطرفين فسخها الا برضا الاخر. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا اذن صاحب العمل لم يستحق شيئا لانه بدل منفعة من غير عوظ فلم يستحقه. ولانه لا يلزم الانسان شيء لم يلتزمه

16
00:04:55.300 --> 00:05:22.600
الا انه يستثنى من ذلك شيئان الشيء الاول اذا كان العامل قد اعد نفسه للعمل بالاجرة كالدلال والحمال ونحوهما فانه اذا عمل عملا استحق الاجرة لدلالة العرف على ذلك ومن لم يعد نفسه للعمل لم يستحق شيئا ولو اذن له الا بشرط. الشيء الثاني من قام بتخليص متاع غيره من هلكه

17
00:05:22.600 --> 00:05:47.150
كاخراجه من البحر او الحرق او وجده في مهلكة يذهب لو تركه فله اجرة المثل وان لم يأذن له ربه لانه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه ولان في دفع الاجرة على ذلك ترغيبا في مثل هذا العمل وهو انقاذ الاموال من الهلكة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

18
00:05:47.150 --> 00:06:07.150
من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق اجرة المثل ولو بغير شرط. في اصح القولين وهو منصوص احمد وغيره وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في من عمل في مال غيره عملا بغير اذنه ليتوصل بذلك العمل الى غيره

19
00:06:07.150 --> 00:06:27.150
او فعله حفظا للمال من الهلاك واحرازا له من الضياع فالصواب انه يرجع عليه باجرة عمله. وقد نص عليه احمد في عدة مواضع انتهى. ايها المستمعون الكرام بهذا انتهت هذه الحلقة. فالى الحلقة القادمة باذن الله لنواصل

20
00:06:27.150 --> 00:06:38.150
ليس معكم في موضوع اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله آله وصحبه