﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:35.500
ومن اهتدى بهداه اما بعد فلما كان الطلاق امرا واقعا بين الناس وكثير من الناس او اكثره لا يفقهوا احكامه ويطلقها على غير بصيرة وان يكون ان تكون المحاضرة هذه الليلة في موضوع الطلاق

2
00:00:37.200 --> 00:01:04.200
وبيان المشروع وممنوع ومباح بتفصيل في ذلك حتى يكون المؤمن على بصيرة  وحتى يحذر ما نهى الله عنه فان الطلاق علم متاع به البلوى ويحصل له بعض الاحيان مصائب عظيمة

3
00:01:04.350 --> 00:01:38.250
بين الرجل واهله مضرته للاولاد مضرة النساء مضرة المطلق والله جل وعلا اباح الطلاق اذا توفى توافرت اسبابه هو مباح لان الانسان قد لا تلائمه المرأة فيحتاج الى غيرها فجعل الله له فرجا بالطلاق

4
00:01:39.200 --> 00:02:04.050
وهي كذلك قد لا تلائم معها ولا يحصل مودة فاباح الله لها المخانعة قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوه ذو لعدتهن ما اباح الطلاق ولا الطلاق مرتان

5
00:02:09.700 --> 00:02:51.700
فالمقصود ان الطلاق هو تخلط المرأة اطلاق سراحها وله احكام خمسة المباح والسحب والمكروه من محرم والواجب تدخل احكام الخمسة يدخله ايضا صحته والبطلان وجميع الاحكام توجد بالطلاق فيجب ان يكون

6
00:02:52.300 --> 00:03:18.650
المؤمن على بينة وعلى بصيرة حتى لا يقع فيما حرم الله عليه وحتى لا يقع منه ما يضره وكذلك المرأة كن على بصيرة في ذلك حتى لا ففعل ما ما لا ينبغي ويسبب الفرقة

7
00:03:18.750 --> 00:03:43.450
وجاء في هذا الباب ايات كثيرات منها قوله جل وعلا يا ايها الذين طلقتم النساء فطلقوا من عدة لعدة واحصوا العدة واتقوا الله ربكم الاية هنا قول جل وعلا الطاقم مرتان

8
00:03:43.500 --> 00:04:13.850
في امساك بعد المعروف وتشريع باحسان. الاية منها قوله جل وعلا فامر بالمعروف ومشرحون بها باحسان ولا تنسون الله لتعتدوا ولما انطلقها يعني الثالثة لا يرى ولو المطلقات يتربصن بيوم ثلاثة قرون

9
00:04:15.200 --> 00:04:54.100
هذه الطلاق عدة ايات وهو مثل ما تقدم تشمله الاحكام الخمسة يدعاها وثقاها والتحريم والوجوب والاستحباب والصحة والبطلان ايضا  فيباح للحاج اذا احتاج الطلاق يباح المصلحة لذلك يباح قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغى من حال الله طلب

10
00:04:54.300 --> 00:05:17.400
وبغض الحلال الى الله الطلاق وحديث جيد صحيح بين الرسول انه احلام ليس بحرام ولكنه مبغوض مبغوض من الله من تركه اولى ممنوع امكن لان طلاق فرقة والاجتماع على الخير والتعاون اولى

11
00:05:17.650 --> 00:05:40.300
اما اذا اقترضت المصلحة كما قال الله سبحانه وان يتفرقا يغني الله كل من سعته اذا دعت المصلحة المرأة راحة للجميع من يتبرأ يهني الله كل من شاء وكان الله واسعا حكيما

12
00:05:45.050 --> 00:06:05.050
فاذا دعت الحاجة الى صلاة لان المرأة لم تلائمه قرآن بقاء معه غير مناسب فله ان يطلقها طاقة واحدة  كثير من الناس عند كل طلاق يطلق بالسلف هذا لا يجوز

13
00:06:06.200 --> 00:06:38.250
الشرع واحد بس فرقة واحدة حتى يتمكن من الرجعة اذا اراد قد تندم فيراجعها قد يندم هو فيراجع وسط بينهما من يتوسط فيراجع طلقة واحدة لدعت الهادي الى الضلال يكون المرأة لم تلائمه

14
00:06:38.450 --> 00:07:08.600
خوفا يلائمها طلبت منه الفرار يباح له طاقة واحدة حتى لا يندم او تندم في او يندمان جميعا  ولا هو الرجعة بقوله سبحانه وبعولتهن الحق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

15
00:07:11.050 --> 00:07:32.300
والمطلقات  منذ ثلاث حيض ولا يحملون يكسون ما خلق الله في ارحامهم ان كل يؤمن بالله واليوم الاخر ثم قال سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ان ارادوا اصلاحهم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

16
00:07:32.500 --> 00:07:55.450
وللرجال عليهن الله عز حكيم ثم قال الطلاق مرتان فامساك بالمعروف او تسريح باحسان ان امساك طيب يحسن اليها ونطيب عشرتها ويقوم بالواجب ولا يؤذي ولا يضر ولا يظلم او تسريحهم باحسان

17
00:07:55.800 --> 00:08:20.850
مضرة بدون ايذاء ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتركتم شيئا لا يؤذيها حتى تعطيه المال لا ما يجوز له اذا ما نسبته لا يؤذيها يطلقها طاقة واحد والحمد لله

18
00:08:21.100 --> 00:08:55.000
يغنيها الله من سعته امن يؤذيها ويظلمها حتى تهتدي حتى تطع حتى تعطيه المال هذا لا يجوز   فاذا لم تناسبه طلقها طلقة واحدة ومهرها لها مما استحل من فرجها جميع

19
00:08:55.350 --> 00:09:13.550
اذا كان قد دخل بها قد وطأها وليس له ان يظلمها حتى تقول طلقني واعطيك ما لي لا ليس له ذلك. عليه يتقي الله لهذا قال سبحانه ولا تأخذوا بما اتوا شيئا

20
00:09:22.100 --> 00:09:48.050
ما تعلمون ولا تعولهن يذهب ببعض ما اتي منه الا ان يبين ليس له عظلها حتى حتى تعطيه المال المقصود من الواجب عليه العدل والرحمة وعدم الظلم بعض الازواج قد يؤذيها

21
00:09:48.100 --> 00:10:19.100
يظلمها حتى تعطيه المهر حتى تهتدي وهذا لا يجوز الا ان يخاف الا يخاف من الله  اذا كل واحد يخاف من الا يقوم بالواجب ولم تحصل الملائمة متفقة عن تراضي عن غير ظلم انت راضي

22
00:10:19.200 --> 00:10:41.450
لم تعطيه حجه يطلقها لا بأس من دون ظلم قال يا فلان انا ما يعني ما اشوف واخشى ان لا اقوم بالواجب ما حصل في قلبها له محبة واتفقت معه على

23
00:10:41.750 --> 00:11:04.300
ان تعطيه المهر او بعضه ووافق فلا بأس جاءت امرأة ثابتة ابن قيس الانصاري ان الله عنه قالت يا رسول الله لا اطيق الفقهاء مع فلان مع ثابت واني اكره الكفر في الاسلام

24
00:11:06.350 --> 00:11:28.600
فقال صلى الله عليه وسلم اتودون عن حديقته فلقد اصدقها بستانا قلت نعم فقال النبي في حديث ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطلقها لانها ذكرت انها ما تطيقه بغضا ونحن نخشى الا تقم بحق وان

25
00:11:29.650 --> 00:11:54.550
تظلم نفسها فامره النبي ان يقبل مهره وان يطلقها ربه وهذا معنى قوله واذا تفرقا ايون الله فلا من سعته ونقول الا اذا خاف الا يقيم حزب الله فان خفتم الا يوقظون فلا جناح عليهما مما

26
00:11:55.000 --> 00:12:24.300
اذا خاف الا يحصل الوئام والمحبة والتعاون على الخير فلا بأس الجرأة مما بطاقة واحدة على غير مال وله الرجعة واما بمال منها المهر او بعضه ويطلق ويكون طلاقا بائن ليس فيه رجعة

27
00:12:26.650 --> 00:12:51.250
اذا كان بعوض ليس فيه رجعة الا بعقد جديد اذا كانت طاقة واحدة ما قبلها طبعا لان اذا سلمت المال ملكت نفسها وفررت فرقة ناسمة فامتى رجع واحب الرجوع فلا بأس بعقد جديد. اذا كانت

28
00:12:51.800 --> 00:13:21.600
المخادعة ليست اخر الثلاث والمقصود من هذا ان ان الطلاق مباح اذا دعت الحاجة اليه ولو بالمال ولو بالمخالعة من الزوجة المهر او بعضه واختلف العلماء في الاكثر هل يطلب اكثر؟ ام لا

29
00:13:22.750 --> 00:13:43.200
والاولى الا يكون اكثر وان يكتفي بما هي فقط الذي اعطاها ولا يطلب الزيادة لانه يعني يصدق او يعني يصلى وقال لثابت هدي الحديقة ولا تزج اقبل يعني اقبل ما اعطيتها ولا تزدد نطلب الزيادة

30
00:13:43.850 --> 00:14:18.850
من بعيد الزوج ان يرضى بالمهر فقط لا لا يطلب الزيادة من مهارة المهر وتوابعه هذا عند اتفاقهما على لانها لا ترى بقائها معه ترغب الانفصال الثاني مكروه النوع الثاني طلاق مكروه

31
00:14:20.000 --> 00:14:41.600
لجنة مباحة بل مكروه وليس بمحرم وذلك اذا كان الطلاق من غير علة من غير سبب مجرد شهوة او مجرد تساهل يكره تلاعب الطلاق لا بأس ما دام انها نحبها وليس فيها محظور وليس هناك داعي للطلاق يكره الطلاق

32
00:14:44.400 --> 00:15:03.550
بعد لعل الله ان يجعل في بقائهما على الطلاق خير على النكاح خيرا كثير فلا ينبغي الطلاق مع الاستقامة عدم وجود اسباب انه مجرد انه يريدني ان يأخذ غيرها من دون اسباب فيها

33
00:15:04.900 --> 00:15:36.050
فيكره الطلاق في هذه الحالة لعدم وجود اسباب تقتضيه الثالث يستحب الطلاق استحباب ان يراه المصلحة لدينه او دنياه الصلاة يستحب له الطلاق يرى المصلحة في ذلك وان بقى معه غير مناسب

34
00:15:36.200 --> 00:15:57.500
اما لقلة دينها او لسوء خلقها او لاسباب طلاقها رأى المصلحة في الطلاق مصلحة شرعية يستحب لها الطلاق طلقة واحدة لا يزيد عليها لانها قد يندم فيراجع من كان طلقها سابقا طلقها الثانية فقط

35
00:15:57.800 --> 00:16:20.600
عجيب هذا هو السنة حتى اذا اراد الرجوع رجع وهذا في المدخول بها التي قد دخل بها حلالها وبطئها اما اذا كانت لم يدخل بها ولم يخلو بها فانها تبي بالطاقة الاولى

36
00:16:21.000 --> 00:16:43.250
ما يحتاج ليس له رجعة اذا كان لم يدخل بها كانت بالاولى بينات صغرى الا بعقد جديد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحت المؤمنات ثم طلقتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم من عدة تعتدون

37
00:16:43.250 --> 00:17:07.050
فمتعوهن وفرحوهن صراحة اذا طلقها قبل الدخول بها قبل الخلوة بها طلقة واحدة بانت وعليه المتعة  اذا كان ما فرض لها صلاة ما سمى لها شيء يمتعها بما تيسر ما تعهد

38
00:17:08.150 --> 00:17:34.150
جارية مملوكة مال معين بكسوة بما يشاء الله من المتاع المناسب جبرا لها من انطلاق بكسر طلاق فيه كسر تكبير لها يزورها بالبدعة الله متعهن والبتعة  الشيء الذي يحصل به

39
00:17:34.500 --> 00:17:59.700
جبر الخواطر قال ابن عباس اعله جارية مماليك يعني وهو ما يقوم مقامها يعني متعة حسنة مثل مناسبة او كسوة مناسبة على الاقل اما ان كان سمى مهر لها النص

40
00:18:00.100 --> 00:18:23.750
وطلعها قبل الدخول اقعد عليها ثم طلق قبل الدخول بها قبل الخلوة اراد الله انه فبلغها قبل ذلك مما منشغلا منه او من سبب منها او خارجي المقصود طلقها قبل الدخول. ففي هذه الحالة له النصف. لكن سمى لها شيء

41
00:18:26.450 --> 00:18:48.550
لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فليصم ما فرضتم الا ان يعفون الاية اذا تطلقها قبل مسيس قبل ان يعطائها قبل الخلوة بها من الخلوة بمنزلة المسيس كما افتى بذلك الخلفاء الراشدون

42
00:18:49.600 --> 00:19:15.150
واذا كان قد وطئها او خلا بها فلها المهر كله. لها المهر كله لكن اذا كان ما خلا بها ولا ولا يكون له النصف نصف النهار فكان اعطاها ظهرها عشرة الاف ترد عليه خمسة اعطاها مئة الف تردها خمسين بالنصف

43
00:19:28.500 --> 00:20:01.300
النوع الرابع بالواجب طلاق الواجب وهذا في حق المؤذي الذي يحلف زوجته ومحرم ما عليه الحرام ما اعطاها. والله ما اعطاها. او يتركها ما ما يدري عنها هذا يوقف لما مضى اربعة اشهر يوقف

44
00:20:01.850 --> 00:20:35.300
مما يطلق واما ان يطغى اذا طلبت المرأة ذلك  لقول الله سبحانه للذين يؤمنون من نسائهم تربصا الانفاق فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله شديد عليم هذا

45
00:20:38.050 --> 00:20:57.850
فاذا قال والله لاعطاؤها او علي الحرام ما اطاعوها وما اشبه ذلك يمهل اربعة اشهر ثم هل اربعة اشهر فاذا مضت الاربع ان يوقف اذا طلبت المرأة ذلك. قالت امي طلقني ولا

46
00:20:58.700 --> 00:21:23.500
جامع يحسن العشرة فاذا قال الثالث يوقف فيقال اما ان تطلق واما ان تطأ ترجع الى معاشرة زوجتك بالمعروف فهمت ليس لك الظلم  هذا ظلم حتى ولو ما لو ما حلف لو ما اذى

47
00:21:23.950 --> 00:21:48.250
لا تجنبها مضارة لها توقف يوقف اذا طلبت ذلك فاما ان يطأ واما يطلق بعد مضي اربعة اشهر فان سمحت ولم تطلب شيئا فلا حاجة لا يوقف او كان به علة

48
00:21:49.250 --> 00:22:27.350
هذا يقال اهل علي الدين علة دمها سنة مضت السنة ولم يضع فلها خيار طلبات الطلاق وانشاء وان جاءت سمحت فان طلبت وابى فسخ عليها الحاكم راضي مدى السنة    وهذا هو العلمي يمهل سنة الذي يرجى انه يقع

49
00:22:27.550 --> 00:22:58.900
حتى تمر عليه فصول الاربعاء شتاء الصيف والربيع والخريف مرت الفصول الاربعة ولا من جامع وطلبة الطلاق يطلع فان ابى يفسخ ولي الامر الحاكم والطلاق هنا واجب الا ان تسمع

50
00:22:59.600 --> 00:23:23.900
ان تسمح عنه فلا بأس والواجب طلقها واحدة مظلة واحدة فقط وليس له رجعة لا الا اذا رضيت سمحت فله الرجل لان الطلاق لان المقصود من فرقة بينهما وهي راحتها

51
00:23:24.450 --> 00:24:00.250
فاذا طلقها طلقة واحدة بسبب الايلاء ثم رجعت له والا فلا الخامس النوع الخامس المحرم طلعوا محرم وهو انواع فهو محرم النوع الاول ان يطلقها بالثلاث نطالب بالثلاث او طالب ثم طالب ثم طالب

52
00:24:00.350 --> 00:24:26.450
او طالق وطالق وطالق لا يجوز هذا وسنة واحدة بس ليس له يطلق بالثلاث  بلغه رجل طلق امرأته الثلاث فغظب ولا يلعب بكتاب الله واين بين اظهوركم ولا ابن عمر الذي طلقه ثلاث قد عصيت ربك بما امرك بانطلاق امرأتك

53
00:24:27.650 --> 00:24:46.350
ما يطلع ثلاثة الله جعل له فسحة طلق وحدك حتى يكون له فسحة اذا اراد الرجعة فتعطيه الثالث محرم سواء بلفظ واحد او بالفاظ ليس له ان يطلق بالصلاة وسنة واحدة. وان يطلق اثنتين وقعت

54
00:24:46.550 --> 00:25:15.000
لكن يكره واحدة تكفي اما الطوارق الثلاثة محرم ممنوع بين سبيلهم ان يحتمل التأكيد ان قال طالق طالق طالق ونوى واحدة وما نوى شيء يجعل واحدة لان هذا محتمل طالب طالب طالب وجهة واحدة. وهكذا اذا قال طارق بالسلام

55
00:25:15.850 --> 00:25:37.850
الصحيح اجعل واحدة كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاء كان الطلاق الثلاث على عهد واحدة اذا طلقت الثلاث ما يفعل الا واحد مثل اللي يقول سبحان الله ثلاثا او الله اكبر ثلاثا ما يحسب لها الا واحدة

56
00:25:38.200 --> 00:26:06.150
وهكذا قال طالبهم طالبهم طالب ما له ولا ولا نوافل واحدة ورد التأكيد فواحدة او قال انت طالق او انت طالق انت طالق او ترا هي طالق تراك قصد التعكيم او الافهام ما قصده الثلاث تكون واحدة على نيتك

57
00:26:10.150 --> 00:26:29.800
اما اذا طال ثم طالق ثم طال تقع الثلاث او طلقها في اوقات طلقها في الطلقة واللي وراها طلقة ينوي الثلاث وقعات الصلاة والمشروع انه لا يطلقها زيادة واحدة تكفي

58
00:26:31.300 --> 00:26:56.650
ثم يراجع في خادم العدة وان كان في العدة رجعها دون عقد مراجعة امرأتي او ردته امرأتي وما اشبه ذلك ما دامت العدة في طلقة واحدة او طلقتين اما جمع الثلاث فانت طالق بالثلاث او ان يطالع ثم طالب ثم طالق

59
00:26:56.700 --> 00:27:17.900
او ان تطالب وطالب وطالب او ان تطالب ناويين الثلاث او او كررها بقنية تقع الثلاث بخلاف اذا قال طالب طالب طالب هذا يستعمل دائما للتأكيد لا يقع به الا واحدة

60
00:27:18.100 --> 00:27:39.300
طالب طالب طالب لسمع حروف عطف ولا مبتدع وعالم طالب مثل ما يقول زيد زيد او هذا كذا كذا كذا يعتبر وحيدا طالق طالق طالق ومطلقة ومطلقة مطلقة ليس له نية السلام يعتبر واحدة

61
00:27:45.050 --> 00:28:09.350
من انواع المحرم من انواع المحرم الطلاق بالحيض والحائض محرم لا يجوز لان الرسول انكر ابن عمر انكر عليه نراجعها وانفقها تأطهر ثم طلق اذا اردت وهي طاهرة وهكذا في النفاس لا يجوز

62
00:28:09.550 --> 00:28:36.400
انت تطهر من الدم شخص حائض او يمسك لا يطلق كذلك اذا كان فطور جامعها فيه هي ليست حامل ولا عيشة ولا صغيرة ما يجوز اذا كانت ليست حامل ولا عايزة

63
00:28:36.500 --> 00:29:00.050
لا يطلق موقوفا من جامع فيه لان الرسول انكر وامره ان يمسكها حتى يظهر. ثم يطلق قبل ان يمس قبل ان يجامل هذا هو الطلاق الشرعي ان يطلقها في طهرها مع لم يجامع ابيه او في حال الحمل هذا الطلاق الشرعي

64
00:29:00.450 --> 00:29:16.150
اما في هذا الحمل لقول النبي لابن عمر طلقها طاهرا او حاملا او في طهر ما ما جامع فيه. هذا الطلاق الشرعي بحالتين احداهما في ظهر لم يجامعها اذا كانت

65
00:29:16.250 --> 00:29:36.150
شابة ليست عائشة ولا حامد او في حال الحمل هذا الطلاق الشرعي اما البدعي المنكر في الحيض والنفاس غطوا اللي جامع فيه وهي ليست حبلى ولا عائشة يكون بدعي يكون منكر

66
00:29:38.650 --> 00:29:55.800
والصواب انه لا يقعد صار يعلم الزوج ذلك يعلم يذكر ما يجوز هذا الصحيح وقد الاكثرون يقع قال اكثر اهل العلم انه يقع ذنوب لان ابن عمر حسبها طلقها حسبها طلقة

67
00:29:58.150 --> 00:30:28.400
والقول الصحيح وقول الاقل انه لا يحسب لانه غير ليس طلاقا شرعيا فلا يحسب وبهذا يعرف ان الطلاق الشرعي في حالتين يقول ابن جامع فيه اذا كانت غير حبلى ولا عائشة او في حال الحمد

68
00:30:29.150 --> 00:30:53.800
اما كبيرة عائشة طلقها متى شاء. اذا احب اذا احب الطلاق الذي له اسباب وهكذا الصغيرة التي لم تعظ وليس من اهل الحمل  ولم يطأها التي قبل ان تنشئ بلغها ما تشاء طلقة واحدة فقط

69
00:30:55.100 --> 00:31:11.800
وهكذا التي بلغت تسع فاكثر ولم يطعها طلقها من تشاء اما اذا كان بلغ التسع وقد وطئها وليست حاملا وليست عائشة ليس له طلاقها في هذه الحال حتى تطهر من حيضات اخرى

70
00:31:11.900 --> 00:31:33.800
قبل ان يقع قبل ان يظللها كما امر النبي ابن عمر بذلك امره يمسكها حتى يظهر ثم تحيث ثم تطهر ثم يطلق اذا شاء  بالطلاق الشرعي في حالتين اما في حال الحمد واما في حال طهر ليس فيه جماع

71
00:31:33.900 --> 00:31:58.350
اذا كانت ليست عائشة المصلحة المنكر ثلاث حالات في حال الحيض النفاس من هذا الطهر الذي جامع فيه ولم يتبين حمدها  لا يطلق فيها النفاس وفي هذا الطهر الذي جامع اهله

72
00:31:59.300 --> 00:32:19.300
ليس له الطلاق ينكر عليه الطلاق. واسأل الله ان يوفق الجميع لعلم النافع والعمل الصالح. وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا. وان يمدحنا واياكم الفقه في دينه والثبات عليه ونوصي الجميع بالرجال والنساء نوصي الجميع بالحذر من المشاكل انك تسبب الطلاق نوصي

73
00:32:19.300 --> 00:32:45.900
الرجل الحلم والمرأة بالحلم نوصي الجميع بالحلم وعدم المنازعات وعدم السب والشتم الذي يسبب الطلاق نوصي الجميع حل المشاكل بالكلام الطيب النزاع والمشابة والمضاربة لا الواجب على جميع الزوج والزوجة عند الاشكال بالعلم والصبر

74
00:32:45.900 --> 00:33:15.300
وحل المشاكل بينهما بالطرق الطيبة السليمة بالرفق لا بالضرب ولا بالسب والشتم لا منه ولا منها. هذا مطلع الذي ينبغي نوصي جميع بحل المشاكل الزوجية في الطرق الطيبة الاسلوب الحسن الكلام الطيب بالوعد الحسن وينبغي ان يعلم

75
00:33:15.300 --> 00:33:34.750
لماذا يكذب عليها؟ ولها ان تكذب عليه. في مصلحتهما حتى يزول الغضب  تقول ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص الكذب في

76
00:33:34.750 --> 00:33:57.150
الحرب وفي الاصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها يجوز لهما الكذب فيما بينهما. الكذب لا يتعداه ولا يضر غيرهما فله ان يكذب عليها ليربيها حتى يزول النزاع

77
00:33:57.600 --> 00:34:13.050
ولها ان تكذب عليه حتى ترضيه حتى يأذن النساء. حتى لا يقع الطلاق الذي يخصهما لا يتعلق بغيرهما ولا يضر غيرهما. كذب خاص بينهما. مثل يقول لها انا اعطيك كذا

78
00:34:13.050 --> 00:34:40.600
افعل كذا اللي يرظيها اشتري حاجة فلانية اليوم الفلاني اذهب في اليوم الفلاني الساعة الفلانية اعطيت الدراهم الفلانية اعطس الف ريال اعطس الفين اعطس عشرة يعطيك كلاما يرضيها ولو ما وفا به ولو لم يفي في المستقبل

79
00:34:41.150 --> 00:35:06.650
الغضب تسامحوا بعدين الوفاة بعدين لكن يرضيها الان نزيل الاشكال نزيل الفتنة ولو بالكذب اعطي الكلام اسمحي اعطي عشرة الاف عشرين الف كذا ما يخالف اروح ذاتي حتى يطفئ الغضب

80
00:35:07.750 --> 00:35:27.600
اشترك هذا يحضر كذا ذاهب ان شاء الله بالكلام الطيب ثم بعد ما يهدأ الغضب يزول المشكل كذلك هي لها ان تكذب عليه تقول سوف ما اخرج ابدا سمع وطاعة ما اخرج ابد

81
00:35:28.100 --> 00:35:45.900
سبع مضاعفات ما اروح لبيت اهلي في اليوم الفلاني. سمع وطاعة ما افعل هذا. سبعطاعة اني احضر الطاعة في الوقت الفلاني. سبعطاعة اني اصلي هكذا حتى ولو كذبت حتى يطمئن حتى يهدأ الغضب. حتى يزول الاشكال

82
00:35:46.050 --> 00:36:07.150
حتى يزول الشيطان والخلاصة ان له ان يكذب عليها ولها ان تكذب عليه في حدود مصلحتهما لا يتعداهما في حدود مصلحتهما فقط لا يكون الكذب يضر غيرهما بل فيما يتعلق بينهما

83
00:36:07.900 --> 00:36:12.006
وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه