﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:35.500
ومن اهتدى بهداه اما بعد فلما كان الطلاق امرا واقعا بين الناس وكثير من الناس او اكثره لا يفقه احكامه ويطلقها على غير بصيرة ويسلمون ان تكون المحاضرة هذه الليلة في موضوع الطلاق

2
00:00:37.200 --> 00:01:12.050
وبيان المشروع وممنوع ومباح بتفصيل في ذلك حتى يكون المؤمن على بصيرة  وحتى يحذر ما نهى الله عنه فان الطلاق متاع به البلوى ويحصل له بعض الاحيان مصائب عظيمة بين الرجل واهله مضرته الاولاد مضرة النساء مضرة المطلق

3
00:01:17.050 --> 00:01:44.250
والله جل وعلا اباح الطلاق اذا توفى توافرات اسبابه هو مباح لان الانسان قد لا تلائمه المرأة فيحتاج الى غيرها فجعل الله له فرجا بالطلاق وهي كذلك قد لا تلائم معها

4
00:01:44.350 --> 00:02:16.600
ولا يحصل مودة فاباح الله لها المخانعة قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوه ذو لعدتهن ما اباح الطلاق وعلى الطلاق مرتان فالمقصود ان الطلاق هو تخلط المرأة اطلاق سراحها

5
00:02:19.700 --> 00:02:59.100
وله احكام خمسة المباح والمستحب والمكروب من محرم والواجب تدخل احكام الخمسة يدخله ايضا صحته والبطلان وجميع الاحكام توجد في الطلاق فيجب ان يكون المؤمن على بينة وعلى بصيرة حتى لا يقع فيما حرم الله عليه

6
00:02:59.350 --> 00:03:39.250
وحتى لا يقع منه ما يضره وكذلك المرأة تكون على بصيرة في ذلك حتى لا تفعل ما ما لا ينبغي ويسبب الفرقة   وجاء في هذا الباب ايات كثيرات منها قوله جل وعلا يا ايها الذين طلقتم النساء فطلقوه من عدة لعدة واحصوا العدة واتقوا الله ربكم

7
00:03:39.450 --> 00:04:06.100
الاية هنا قول جل وعلا الطاقم مرتان فينساكم بعد المعروف وتشريعهم باحسان. الاية منها قوله جل وعلا اذا طلقتم الاسلام فامر بالمعروف ومشرحون باحسان ولا تنسون الله لتعتدوا ولما انطلقها يعني الثالثة لا تحلهم حتى تنكح

8
00:04:09.650 --> 00:04:47.450
ولو المطلقات يتربصن بيوم ثلاثة قرون هذه الطلاق عدة ايات وهو مثل ما تقدم تشمله الاحكام الخمسة يدعاها وشرعها والتحريم والوجوه والاستحباب والصحة والبطلان ايضا  فيباح للحاجة اذا احتاج الزوج الى الطلاق يباح

9
00:04:47.850 --> 00:05:06.900
المصلحة لذلك يباح قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغى من حال الله طلب وبعض الحلال الى الله الطلاق هو حديث جيد صحيح بين الرسول انه احلام ليس بحرام ولكنه مبغوض مبغوض من الله

10
00:05:07.100 --> 00:05:29.900
من تركه اولى ممنوع امكن لان طلاق فرقة والاجتماع على الخير والتعاون اولى اما اذا اقترضت المصلحة كما قال الله سبحانه وان يتفرقا يغني الله كل من سعته اذا دعت المصلحة

11
00:05:30.150 --> 00:05:56.300
المرأة والفرقة انها راحة للجميع من يتبرأ يهني الله فل من شاءته وكان الله واسعا حكيما فاذا دعت الحاجة الى صلاة لان المرأة لم تلائمه مرآن بقاء معه غير مناسب فله ان يطلقها طاقة واحدة

12
00:05:56.650 --> 00:06:30.650
كثير من الناس عند كل طلاق يطلق بالسلف هذا لا يجوز وبالشرع واحد بس فرقة واحدة حتى يتمكن من الرجعة اذا اراد قد تندم فيراجعها قد يندم هو فيراجع وسط بينهما من يتوسط فيراجع

13
00:06:31.900 --> 00:07:03.950
طلقة واحدة لدعت الهادي من الضلال يكون المرأة لم تلائمه خوفا يلائمها طلبت منه يباح له طاقة واحدة قتل يندم او تندم في او يندمان جميعا  ولا هو الرجعة بقوله سبحانه وبعولتهن

14
00:07:04.700 --> 00:07:28.800
الحق من ربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا والمطلقات  منذ ثلاث حيض ولا يحملون يكسون ما خلق الله في ارحامهم ان كنا يؤمنوا بالله واليوم الاخر ثم قال سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحهم

15
00:07:29.300 --> 00:07:52.700
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن الله عز حكيم ثم قال الطلاق مرتان فامساك بالمعروف باحسان ان امساك طيب يحسن اليها ونطيب عشرتها ويقوم بالواجب ولا يؤذي ولا يضر ولا يظلم

16
00:07:53.800 --> 00:08:18.450
او تسريحهم باحسان صدقها بدون مضرة بدون ايذاء ولا يحل لكم ان تأخذوا مما انزلتم شيئا لا يؤذيها حتى تعطيه المال لا لا يجوز له اذا ما نسبته لا يؤذيها

17
00:08:18.750 --> 00:08:50.050
يطلقها طاقة واحد والحمد لله يغنيها الله من سعته امن يؤذيها ويظلمها حتى تهتدي حتى تطع حتى تعطيه المال هذا لا يجوز   فاذا لم تناسبه طلقها طلقة واحدة ومهرها لها

18
00:08:50.700 --> 00:09:09.200
مما استحل من فرجها جميع ما اعطاه كلها اذا كان قد دخل بها قد وطأها وليس له ان يظلمها حتى تقول طلقني واعطيك ما لي لا ليس له ذلك. عليه يتقي الله

19
00:09:09.600 --> 00:09:39.400
لهذا قال سبحانه ولا تأخذوا مائة وشيئا  ما تعلمون ولا تعظدون يذهب بعظ ما اتوا منه الا ان يبين ليس له عضلها حتى حتى تعطيه المال المقصود من الواجب عليه

20
00:09:39.750 --> 00:10:06.400
العدل والرحمة وعدم الظلم بعض الازواج قد يؤذيها يظلمها حتى تعطيه المهر حتى تهتدي وهذا لا يجوز الا ان يخاف الا يخاف من الله فلا جناح عليهما في مكاتبهم اذا

21
00:10:07.350 --> 00:10:28.000
كل واحد يخاف من الا يقوم بالواجب ولم تحصل الملائمة متفقة عن تراضي عن غير ظلم انت راضي لم تعطيه حجة يطلقها لا بأس من دون ظلم قال يا فلان انا ما

22
00:10:28.700 --> 00:10:53.950
يعني ما واخشى الا اقوم بالواجب ما حصل في قلبها له محبة تغضى واتفقت معه على ان تعطيه المهر او بعضه ووافق فلا بأس جاءت امرأة ثابتة ابن قيس الانصاري

23
00:10:54.050 --> 00:11:12.700
ان الله عنه قلت يا رسول الله لا اطيق البقاء مع فلان مع ثابت واني اكره الكفر في الاسلام فقال صلى الله عليه وسلم اتردون عن حديقته فلقد اصدقها بستانا

24
00:11:13.150 --> 00:11:37.350
قلت نعم وقال النبي في حديث ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطلقها لانها ذكرت انها ما تطيقه بغضا ونحن نخشى الا تقم بحق وان تظلم نفسها فامره النبي يقبل مهره وان يطلقها طوعه

25
00:11:41.850 --> 00:11:57.650
وهذا معنى قوله واذا تفرقا ايون الله فلا من سعته ونقول الا اذا خاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يوقظون فلا جناح عليهما مما تحتاجون اذا خاف الا يحصل

26
00:11:58.250 --> 00:12:29.150
الوئام والمحبة والتعاون على الخير فلا بأس الجرأة مما بطاقة واحدة على غير مال وله الرجعة واما بمال منها المهر او بعضه ويطلق ويكون طلاقا بائن ليس فيه رجعة اذا كان بعوض ليس فيه رجعة

27
00:12:29.200 --> 00:12:53.150
الا بعقد جديد اذا كانت طلقة واحدة ما قبلها طلقة لان اذا سلمت المال ملكت نفسها وفررت فرقة ناسمة فامتى رجع واحب الرجوع فلا بأس بعقد جديد. اذا كانت المخادعة

28
00:12:53.200 --> 00:13:21.600
ليست اخر الثلاث والمقصود من هذا ان ان الطلاق مباح اذا دعت الحاجة اليه ولو بالمال ولو بالمخالعة من الزوجة المهر او بعضه واختلف العلماء في الاكثر هل يطلب اكثر؟ ام لا

29
00:13:22.750 --> 00:13:43.200
والاولى الا يكون اكثر وان يكتفي بما هي فقط الذي اعطاها ولا يطلب زيادة لانه يعني يصدق او يعني يصدق وقال لثابت هدي الحديقة ولا تزج اقبل يعني اقبل ما اعطيتها ولا تزدد. نطلب زيادة

30
00:13:43.850 --> 00:14:18.850
من بعيد الزوج ان يرضى بالمهر فقط لا لا يطلب الزيادة المهر وتوابعه هذا عند اتفاقهما على لانها لا ترى بقائها معه ترغب الانفصال الثاني مكروه النوع الثاني طلاق مكروه

31
00:14:20.000 --> 00:14:41.600
لجنة مباحة بل مكروه وليس بمحرم وذلك اذا كان الطلاق من غير علة من غير سبب مجرد شهوة او مجرد تساهل يكره تلاعب الطلاق وافضل لا بأس ما دام انها يحبها وليس فيها محظور وليس هناك داعي للطلاق يكره الطلاق

32
00:14:44.400 --> 00:15:03.550
بعد الله ان يجعل في بقائهما على الطلاق خير على النكاح خير كثير فلا ينبغي الطلاق مع الاستقامة عدم وجود اسباب لمجرد انه يريدني ان يأخذ غيرها من دون اسباب فيها

33
00:15:04.900 --> 00:15:36.050
فيكره الطلاق في هذه الحالة بعدم وجود اسباب تقتضيه الثالث مستحب الطلاق استحباب من يراه المصلحة نبينه او دنياه فلا يستحب له الطلاق يرى المصلحة في ذلك وان بقاء معه غير مناسب

34
00:15:36.200 --> 00:15:57.500
اما لقلة دينها او لسوء خلقها او لاسباب رأى المصلحة في الطلاق مصلحة شرعية يستحب لها الطلاق طلقة واحدة لا يزيد عليها قد يندم فيراجع من كان طلقها سابقا طلقها الثانية فقط

35
00:15:57.800 --> 00:16:20.600
عجيب هذا هو السنة حتى اذا اراد الرجوع رجع وهذا في المدخول بها التي قد دخل بها حلالها وبطئها اما اذا كانت لم يدخل بها ولم يخلو بها فانها تبي بالطاقة الاولى

36
00:16:21.000 --> 00:16:43.250
ما يحتاج ليس له رجعة اذا كان لم يدخل بها كانت بالاولى بينات صغرى الا بعقد جديد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحت المؤمنات ثم طلقتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم من عدة تعتدون

37
00:16:43.250 --> 00:17:14.150
فمتعوهن وسرحوهن صراحة اذا طلقها قبل الدخول بها قبل الخلوة بها طلقة واحدة بانت وعليه المتعة  اذا كان ما فرض لها صلاة ما سب لها شيء يمتعها بما تيسر  جارية مملوكة مال معين بكسوة

38
00:17:14.200 --> 00:17:38.500
بما يشاء الله من المتاع المناسب جبرا لها من انطلاق بكسر طلاق فيه كسر تكبير لها يزورها بالبدعة الله متعهن والبدعة  الشيء الذي يحصل به جبر الخواطر قال ابن عباس اعله جارية

39
00:17:38.800 --> 00:18:05.900
مماليك يعني وهو يقوم مقامها يعني متعة حسنة مثل تراهم مناسبة او كسوة مناسبة على الاقل اما ان كان سمى مهر لها النصف فطلعها قبل الدخول اقعد عليها ثم طلق قبل الدخول بها قبل الخلوة

40
00:18:06.300 --> 00:18:33.450
اراد الله انه فبلغها قبل ذلك مما منه او من سبب منها او خارجي المقصود طلقها قبل الدخول. ففي هذه الحالة له النصف. لكن سمى لها شيء لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فليصم ما فرضتم

41
00:18:33.750 --> 00:18:57.750
الا ان يعفون الاية اذا تطلقها قبل مسيس قبل ان قبل الخلوة بها من الخلوة بمنزلة المسيس كما افتى بذلك الخلفاء الراشدون واذا كان قد وطئها او خلا بها فلها المهر كله. من طلقها لها المهر كله

42
00:18:59.400 --> 00:19:36.300
لكن اذا كان ما خلا بها ولا ولا يكون له النصف نصف النهار كان اعطاها ظهرها عشرة الاف ترد عليه خمسة اعطاها مئة الف تردها خمسين بالنصف النوع الرابع الواجب طلاق الواجب

43
00:19:40.550 --> 00:20:01.300
وهذا في حق المؤذي الذي يحلف زوجته ونحرر ما طه. فهذه الحرام ما اعطاها. والله ما اعطاها. او يتركها ما ما يدري عنها هذا يوقف لما مضى اربعة اشهر يوقف

44
00:20:01.850 --> 00:20:35.300
مما يطلق واما ان يرضى نظافة المرأة ذلك  لقول الله سبحانه للذين يؤمنون من نسائهم تربصا باعتابهم فانفعوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله شديد عليم هذا

45
00:20:38.050 --> 00:20:57.850
فاذا قال والله لاعطاؤها وعليه الحرام ما اطاعوها وما اشبه ذلك يمهل اربعة اشهر ثم هل اربعة اشهر فاذا مضت الاربع ان يوقف اذا طلبت المرأة ذلك. قالت امي طلقني ولا

46
00:20:58.700 --> 00:21:23.500
جامع يحسن العشرة فاذا قال الثالث يوقف فيقال اما ان تطلق واما ان تطأ ترجع الى معاشر الزوجة بالمعروف فهمت ليس لك الظلم مضار وليس ضارة  هذا ظلم حتى ولو ما لو ما حلف لو ما اذى

47
00:21:23.950 --> 00:21:48.250
لا تجنبها مضارة لها توقف يوقف اذا طلبت ذلك فاما ان يطأ واما يطلق بعد مرور اربعة اشهر فان سمحت ولم تطلب شيئا فلا حاجة لا يوقف او كان به علة

48
00:21:49.250 --> 00:22:05.350
هذا يقال اهل علي الدين العلة يومها سنة في مضت السنة ولم يضع فلها خيار ان شاء طلبات الطلاق وان شاء وان جاءت سمحت فان طلبت وابى فسخ عليها الحاكم

49
00:22:05.950 --> 00:22:42.500
راضي مدى السنة    وهذا هو العلمي يمهل سنة الذي يرجى انه يقع  حتى تمر عليه الاصول الاربعاء شتاء الصيف والربيع والخريف مرت على الفصول الاربعة ولا من جامع وطلبة الطلاق

50
00:22:42.750 --> 00:23:17.650
فان ابى يفسخ ولي الامر الحاكم والطلاق هنا واجب الا ان تسمع ان تسمح عنه فلا بأس والواجب طلقها واحدة مظلة واحدة فقط وليس له الرجعة ما يضر الا اذا رضيت سمحت فله الرجل

51
00:23:18.350 --> 00:23:55.900
لان الطلاق لان المقصود الفرقة بينهما وهي راحتها فاذا طلقها طلقة واحدة بسبب الايلاء ثم رجعت له والا فلا الخامس النوع الخامس المحرم طلعوا محرم وهو انواع محرما النوع الاول ان يطلقها بالثلاث

52
00:23:56.050 --> 00:24:18.750
نطالب بالثلاث او طالب ثم طالب ثم طالب او طالق وطالق وطالق لا يجوز هذا وسنة واحدة بس ليس له يطلق بالثلاث  بلغه رجل طلق امرأته الثلاث فغظب ولا يلعب بكتاب الله واين بنا ظهوركم

53
00:24:20.850 --> 00:24:40.200
ولمن عمر من الذي طلقه ثلاث؟ قد عصيت ربك بما امرك بانطلاق امرأتك ما يطلع ثلاث الله جعل له فسحة طلق وحدك حتى يكون له فسحة اذا اراد الرجعة فتعطيه الثالث محرم سواء بلفظ واحد او بالفاظ

54
00:24:40.950 --> 00:25:02.450
ليس له ان يطلق بالسلف بل سنة واحدة. وان يطلق اثنتين وقعت لكن يكره حتى تكفي اما الطرق الثلاثة محرمة ممنوع بين سبيلهم ان يحتمل التأكيد ان قال طالق طالق طالق

55
00:25:03.150 --> 00:25:23.000
ونوى واحدة وما نوى شيء يجعل واحدة لان هذا محتمل طالب طالب طالب وجهة واحدة. وهكذا اذا قال طارق بالسلام الصحيح اجعل واحدة كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما

56
00:25:24.050 --> 00:25:45.650
غلطان كان الطلاق الثلاث على عهد واحدة اذا طلقت الثلاثة ما يفعله واحد مثل اللي يقول سبحان الله ثلاثا فوالله اكبر ثلاثا ما يحسب له الا واحدة  وهكذا قال طالب طالب طالب

57
00:25:46.200 --> 00:26:06.150
ولا ولا نوافل واحدة ورد التأكيد فواحدة او قال انت طالق او انت طالق انت طالق او تراه طالق تراك طالق قصده التعكيم. او الافهام ما قصده الثلاث تكون واحدة على نيتك

58
00:26:10.150 --> 00:26:41.300
اما اذا طال ثم طال ثم طال تقع الثلاث او طلقها في اوقات طلقها في الطلقة واللي وراها طلقة ينوي الثلاث ركعات والمشروع انه لا يطلقها زيادة واحدة تكفي ثم يراجع العدة وان كان في مراجعة امرأتي او ردته امرأتي

59
00:26:41.300 --> 00:27:02.650
وما اشبه ذلك ما دامت العدة في طبقة واحدة او طلقتين اما جمع الثلاث فانت طالق بالثلاث او ان يطالع ثم طالب ثم طالق او ان تطالب وطالب وطالب او ان تطالب ناويين الثلاث

60
00:27:02.800 --> 00:27:32.300
او او كررها بغير نية تقع الثلاث بخلاف اذا كان طالب طالب طالب هذا يستعمل دائما للتأكيد لا يقع به الا واحدة طالب طالب طالب لسمع حروف عطف ولا مبتدى وعالم طالب مثل ما يقول زيد زيد او هذا كذا كذا كذا يعتبر وحيدا طالب طالب طالب

61
00:27:32.600 --> 00:28:05.000
ومطلقة ومطلقة مطلقة ليس له نية السلام يعتبر واحدة من انواع المحرم من انواع المحرم الطلاق بالحيض والحائض المحرم لا يجوز لان الرسول انكر ابن عمر انكر عليه نراجعها وامسكها ثم طلقها. اذا اردت وهي طاهرة

62
00:28:06.850 --> 00:28:36.400
وهكذا في النفاس لا يجوز انت تظهر من الدم يمسك لا يطلق كذلك اذا كان فطور جامعها فيه هي ليست حامل ولا عيشة ولا صغيرة ما يجوز اذا كانت ليست حامل ولا عائشة

63
00:28:36.500 --> 00:29:00.050
لا يطلق مقطوع فيه لان الرسول وامره ان يمسكها حتى يظهر. ثم يطلق قبل ان يمس قبل ان يجامل هذا هو الطلاق الشرعي ان يطلقها في طهرها مع لم يجامع ابيه او في حال الحمل هذا الطلاق الشرعي

64
00:29:00.450 --> 00:29:21.050
اما في هذا الحمل لقول النبي لابن عمر طلقها طاهرا او حاملا او في طهر ما ما جامعه هذا الطلاق الشرعي بحالتين احداهما في ظهر لم يجامعه اذا كانت شابة ليست عائشة ولا حامد او في حال الحمل

65
00:29:21.100 --> 00:29:45.900
هذا الطلاق الشرعي اما البدعي المنكر في الحيض والنفاس اللي جامع فيه وهي ليست حبلا ولا عائشة يكون منكر والصعب انه لا يقعد صار يعلم الزهد ذلك يعلم يذكر ما يجوز

66
00:29:46.100 --> 00:30:05.300
هذا الصحيح وقد الاكثرون يقع قال اكثر اهل العلم انه يقع ذنوب لان ابن عمر حسبها طلقها وحسبها طلقة والقول الصحيح وقول الاقل انه لا يحسب لانه غير ليس طلاقا شرعيا فلا يحسب

67
00:30:15.450 --> 00:30:35.500
وبهذا يعرف ان الطلاق الشرعي في حالتين يقول ابن جامع فيه اذا كانت غير حبلى ولا عائشة او في حال الحمد اما الكبيرة عائشة طلقها متى شاء. اذا احب اذا احب الطلاق

68
00:30:35.800 --> 00:30:58.650
الذي له اسباب وهكذا الصغيرة التي لم تعظ وليس من اهل الحمل قبل ان تشرق ولم يطأها التي قبل ان تسيء بلغها ما تشاء طلقة واحدة فقط وهكذا التي بلغت تسع فاكثر

69
00:30:58.700 --> 00:31:14.400
ولم يطعها طلقها من تشاء اما اذا كان بلغ التسع وقد وطئها وليست حاملا وليست عائشة ليس له طلاقها في اي حال حتى تطهر من حيرة اخرى قبل ان يقع قبل ان يضللها

70
00:31:15.000 --> 00:31:33.800
كما امر النبي ابن عمر بذلك والله يمسكها حتى يظهر ثم تحيث ثم تطهر ثم يطلق اذا شاء  والطلاق الشرعي في حالتين اما في حال الحمد واما في حال طهر ليس فيه جماع

71
00:31:33.900 --> 00:31:58.350
اذا كانت ليست عائشة مصلحة المنكر ثلاث حالات في حال الحيض النفاس من هذا الطهر الذي جامع فيه ولم يتبين حمدها  لا يطلق فيها النفاس في هذا الطهر الذي جامع اهله

72
00:31:59.300 --> 00:32:19.300
ليس له الطلاق ينكر عليه الطلاق. واسأل الله ان يوفق الجميع لعلمه النافع والعمل الصالح. وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا. وان يمدحنا واياكم الفقه في دينه والثبات عليه ونوصي الجميع بالرجال والنساء نوصي الجميع بالحذر من المشاكل بالتشبه والطلاق نوصي

73
00:32:19.300 --> 00:32:45.900
علم الرجل هو الحلم والمرأة بالحلم يوصي الجميع بالحلم وعدم المنازعات وعدم السب والشتم الذي يسبب الطلاق نوصي جميع حل المشاكل بالكلام الطيب النزاع والمشابة والمضاربة لا الواجب على جميع الزوج والزوجة عند الاشكال بالعلم والصبر

74
00:32:45.900 --> 00:33:15.300
وحل المشاكل بينهما والطرق الطيبة السليمة بالرفق نائب بالضرب ولا بالسب والشتم لا منه ولا منها. هذا هو الطريق الذي ينبغي نوصي جميع بحل المشاكل الزوجية في الطرق الطيبة الاسلوب الحسن الكلام الطيب الوعد الحسن وينبغي ان يعلن

75
00:33:15.300 --> 00:33:34.750
يكذب عليها ولها ان تكذب عليه. في مصلحتهما حتى يزول الغضب  تقول ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص الكذب في

76
00:33:34.750 --> 00:33:57.150
الحرب وفي الاصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها يجوز لهما الكذب فيما بينهما. الكذب لا يتعداه ولا يضر غيرهما فله ان يكذب عليها ليربيها حتى يزول النزاع

77
00:33:57.600 --> 00:34:13.050
ولها ان تكذب عليه حتى ترضيه حتى ينزل النساء. حتى لا يقع الطلاق فلم يخصهما لا يتعلق بغيرهما ولا يضر غيرهما. كذب خاص بينهما. مثل يقول لها انا اعطيك كذا

78
00:34:13.050 --> 00:34:36.450
اشتدلت كذا افعل كذا اللي يرظيها اشتري حاجة فلانية اه اليوم الفلاني. اذهبت للنساء في اليوم الفلاني. الساعة الفلانية. اه اعطيت الدراهم الفلانية اعطس الف ريال اعطس الفين اعطس عشرة يعطيك كلم كلاما يرظيها

79
00:34:36.950 --> 00:35:03.900
ولو ما وفانا ولو لم يفي في المستقبل الغضب تسامحوا بعدين الوفاة بعدين لكن يرضيها الان نزيل الاشكال نزيل الفتنة ولو بالكذب اعطي الكلام اسمحي اعطس عشرة الاف عشرين الف كذا ما يخالف اروح ذاتي

80
00:35:03.900 --> 00:35:27.600
حتى يطفئ الغضب هكذا حضر كذاب ان شاء الله بالكلام الطيب ثم بعد ما يهدأ الغضب يزول المشكل وهي ثوب كذلك هي لها ان تكذب عليه تقول سوف ما اخرج ابدا سبع وطاعات ما اخرج ابد

81
00:35:28.100 --> 00:35:45.900
سبع مضاعفات ما اروح لبيت اهلي في اليوم الفلاني. سبع وطاعة ما افعل هذا. سبعطاعة اني احضر الطاعة في الوقت الفلاني. سبعطاعة اني اصلي حتى ولو كذبت حتى يطمئن حتى يهدأ الغضب. حتى يزول الاشكال

82
00:35:46.050 --> 00:36:07.150
حتى يزول الشيطان والخلاصة ان له ان يكذب عليها ولها ان تكذب عليه في حدود مصلحتهما لا يتعداهما في حدود مصلحتهما فقط لا يكون الكذب يضر غيرهما بل فيما يتعلق بينهما

83
00:36:07.900 --> 00:36:12.006
وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه