يسأل عن الذهب الذي بايدي النساء هل فيه زكاة ام لا الحلي يا خلاف بين العلماء. نعم منهم من قال فيها الزكاة ممن قال ليس فيها زكاة لانها مستعملة والصواب ان فيها الزكاة واجب الاخوان العلماء ان فيها الزكاة اذا بلغت النصاب وحال عليه الحول والنصاب مثقالا بالجنيه السعودي احدى عشر جنيه ونص اذا بلغ ذهب المرأة هذا المقدار لكل الف خمسة وعشرون والفضة يصابها ستة وخمسون ريال فضة بوضع مثقال ستة وخمسون ريال فضة من الريال السعودي اذا بلغ هذا المقدار اما الناس اللولو والجواهر الاخرى هذي ما فيها زكاة اذا كان اللبس نعم. اما اذا كان للبيع والشراء فيها زكاة. كسائر العروق ومن الادلة في ذلك والحجة في ذلك انه ما ثبت عن الحمد لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي جاءت امرأة قال اتعطي زكاة هذا لا قال يسرك ان يشوهك الله بهما من نار لله ولرسوله عليها الزكاة. نعم وهكذا قادم سلامة يا رسول الله كان عليها اوضاح من الذهب كنز هذا المال ما بقي فليس فدل على ان الذهاب الى وان كان حليا يكون كذا وفق الله الجميع