﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:20.050
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح

2
00:00:20.200 --> 00:00:37.800
قال تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقتل المحرم من الدواب عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم

3
00:00:37.850 --> 00:01:02.750
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:03.850 --> 00:01:35.100
اما بعد قوله باب ما يقتل المحرم من الدواب  مر معنا في الابواب التي مضت ان المحرم لا يحل له صيد البر فلا يجوز ان يقتل صيدا البر  يجوز للمحرم ان يذبح بهيمة الانعام

5
00:01:35.650 --> 00:01:59.800
وما حل له اكله من مثلا اه غنم او شاة او بقر او دجاج او نحو ذلك وهذا نوع ثالث يذكره هنا رحمه الله تعالى وما يقتل المحرم من الدواب

6
00:02:00.400 --> 00:02:27.950
ما يقتل المحرم من الدواب وهذا النوع يقتل في الحل والحرم يقتل في الحل والحرم والاحرام ايضا يقتل في الحل والحرم والاحرام وذلك ان هذا النوع من الدواب مؤذي وفاسق

7
00:02:28.600 --> 00:02:51.550
ويترتب على وجوده اذى ومضرة الناس ولهذا ابيح ان يقتل في الحل والحرم وفي حال اه الاحرام دفعا لشره واذاه اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب

8
00:02:52.100 --> 00:03:32.750
كلهن فاسق خمس من الدواب كلهن فاسق قوله كلهن فاسق اي ان طبيعة هذا النوع من الدواب بالفسق  فسقهن بما فيهن من طبيعة شر واذى واعتداء ولهذا جاز ان يقتلن على كل حال في الحل والحرم الاحرام دفعا لما فيهن من اذى وشر

9
00:03:35.750 --> 00:04:06.500
قال الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ذكر هذه الخمس وكلهن موصوفات بهذا الوصف فواسق كلهن فواسق ان يحصل منهن اعتداء واذى فمثلا الحدأة تخطف من الناس اشياءهم من لحم او ذهب

10
00:04:06.600 --> 00:04:31.150
او غير ذلك والفأرة تفسد والكلب العقور ينهش ويعظ فهذا النوع من الدواب دواب مؤذية ويحصل منها تعديات والحق العلماء رحمهم الله تعالى بها ما كان مثلها في الاذى او اشد منها واشر منها

11
00:04:32.000 --> 00:04:59.000
فالحية مثلا تقتل في الحل والحرم وليست مذكورة هنا ويأتي فيها حديث عند المصنف رحمه الله تعالى نعم وعن عبد الله رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزل عليه والمرسلات عرفا وانه ليتلوها

12
00:04:59.000 --> 00:05:19.000
واني لاتلقاها من فيه وان نفاه لرطب بها اذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلوها فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رقيت شركم كما وقيتم شرها

13
00:05:19.900 --> 00:05:43.950
ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبدالله بن مسعود وفيه ان الحية مثل الخمسة التي سبقت تقتل في الحل والحرم والاحرام قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزل عليه والمرسلات عرفا

14
00:05:44.200 --> 00:06:08.400
وانه ليتلوها واني لاتلقاها من فيه وان نفاه لرطب بها اذ وثبت علينا حية وثبت اي من آآ طرف او جهة من الغار فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوها وهذا هو موضع الشاهد

15
00:06:09.000 --> 00:06:33.200
للترجمة ما يقتل او ما يقتل المحرم من الدواب واجتمع هنا امران انهم في الحرم لان منى من الحرم وانهم محرمون وانهم محرمون وامرهم عليه الصلاة والسلام بقتلها. وهذا يدل على ان

16
00:06:33.550 --> 00:07:04.000
هذه البواسق هذه المؤذيات التي منها تعدي اذى تقتل في الحل والحرم والاحرام دفعا لشرها واذاها. قال عليه الصلاة والسلام اقتلوها فابتدرناها اي اسرعنا اليها لقتلها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها

17
00:07:04.150 --> 00:07:30.750
وهذه ملاطفة منه عليه الصلاة والسلام لاصحابه حيث لم يتمكنوا من ادراكها لقتلها وفاتتهم فلاطفهم عليه الصلاة والسلام بقوله وقيت شركم اي قتلكم لها كما وقيتم شرها. نعم قال رحمه الله وعن وفي الاصل الامام البخاري رحمه الله قال انما اردنا بهذا

18
00:07:31.300 --> 00:07:51.250
ان منى من الحرم وانهم لم يروا بقتل الحية بأسا وانهم لم يروا بقتل الحية بأسا اي في الحرم نعم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:51.650 --> 00:08:10.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم اسمعه يأمرنا بقتله قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ

20
00:08:11.350 --> 00:08:37.950
والوزغة دابة معروفة قال فويسق قال للوسق للوزغ فويسق والفويسق تصغير فاسق وهذا يفيدنا ان الحديث آآ المتقدم خمس من الدواب كلهن فاسق ليس حاصرا هذا يدلنا على ان الحديث المتقدم ليس حاصرا

21
00:08:38.000 --> 00:09:01.050
الفواسق بالخمس المذكورات. بل ثم ايضا دواب اخرى موصوفة بهذا الوصف تقتل في الحل والحرم وليست مذكورة في اه الحديث المتقدم ومنها الوزغ قالت رضي الله عنها ولم اسمعه يأمرنا بقتلها

22
00:09:01.250 --> 00:09:21.450
ولم اسمعه يأمرنا بقتلها لكن الامر بقتلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه اغيرها من الصحابة رضي الله عنها وعن الصحابة اجمعين ففي الصحيحين عن ام اه شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:21.950 --> 00:09:44.050
امرنا بقتل الاوزاغ امرنا بقتل الاوزاغ ونقل آآ ابن عبد البر رحمه الله الاجماع على جواز قتله في الحل والحرم. على جواز قتله في الحل والحرم وقد جاء في مسند

24
00:09:44.100 --> 00:10:03.450
الامام احمد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر فسق الوزغ ان ابراهيم عليه السلام لما القي في النار فانه لم يبقى شيء من الدواب الا كانت تطفئ النار الا الوزغ

25
00:10:04.050 --> 00:10:27.700
قال الا الوزغ فانها كانت تنفخ في النار. وهذا من فسقها وتعديها فتقتل في الحل والحرم وجاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان من قتلها من اول ضربة فله كذا وفي بعض الروايات فله مئة حسنة

26
00:10:28.150 --> 00:10:47.550
ومن ثاني ضربة دون ذلك وهذا فيه الثواب العظيم ابتدار قتلها وان المسلم ان قتلها من اول ضربة فله مئة حسنة واذا كان من ثاني ضربة تقل الحسنات وهكذا نعم

27
00:10:48.100 --> 00:11:05.150
ثم قال رحمه الله تحت ترجمة الامام البخاري باب لا يحل القتال بمكة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد

28
00:11:05.150 --> 00:11:28.100
واذا استنفرتم فانفروا قال باب لا يحل القتال بمكة لانها بلد حرام لانها بلد حرام واحل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار استثناء وامر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وحرمة القتال فيها باقية

29
00:11:28.150 --> 00:11:46.200
الى قيام الساعة اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة اي بعد الفتح والمراد لا هجرة اي لمكة

30
00:11:46.700 --> 00:12:10.850
المراد بقوله لا هجرة اي لمكة لان مكة بعد الفتح صارت بلد اسلام فلا هجرة آآ بعد فتح مكة لا هجرة بعد بعد فتح مكة لان مكة بعد الفتح صارت بلد اسلام وقبل ذلك كان الناس مأمورون بالهجرة من مكة

31
00:12:10.950 --> 00:12:28.450
بالهجرة من مكة وبعد الفتح لا هجرة من مكة بعد الفتح لا هجرة من مكة لانها اصبحت بلد اسلام والهجرة انما تكون من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. فاذا قوله لا هجرة بعد الفتح اي من مكة

32
00:12:28.600 --> 00:12:51.650
اما الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام فهي باقية الى قيام الساعة قال ولكن جهاد ونية ولكن جهاد ونية جهاد في سبيل الله ونية صالحة القيام بالاعمال الطاعات وانواع القربات

33
00:12:51.900 --> 00:13:19.250
التي تقرب العبد الى الله سبحانه وتعالى واذا استنفرتم اي طلب منكم الامام وولي الامر النفير فانفروا لان اذا طلب الامام النفير فان القتال يكون متعينا على من استنفرهم اه الامام وواجبا. قال فانفروا امر عليه الصلاة والسلام بالنفير. نعم

34
00:13:20.000 --> 00:13:42.800
ثم قال رحمه الله تعالى باب الحجامة للمحرم عن ابن بحينة رضي الله عنه انه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه قال باب الحجامة للمحرم باب للحجامة للمحرم اي ان

35
00:13:43.000 --> 00:14:03.400
كون المحرم ان احتاج للحجامة فاحتجم لا حرج عليه في ذلك ولا يؤثر ذلك على اه احرامه وليس وليست الحجامة من محظورات اه الاحرام فلا حرج في ذلك ولو احتاج

36
00:14:04.400 --> 00:14:24.400
من اجل الحجامة الاخذ اه اليسير من اه بعظ الشعر حتى يتمكن من وضع المحجم فلا حرج عليه آآ فلا حرج عليه في ذلك فلا حرج عليه في ذلك. الشاهد ان

37
00:14:24.800 --> 00:14:43.450
اه الحجامة لا بأس بها للمحرم ان احتاج اليها. اورد حديث ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل ولحي جمل هذا موضع ومكان معروف

38
00:14:43.500 --> 00:15:04.800
كان احتجام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام قال في وسط رأسه بوسط رأسه ومعلوم ان الحجامة عندما تكون في وسط الرأس لابد من حلق الموضع الذي سيكون فيه المحجم

39
00:15:05.600 --> 00:15:25.750
لابد من حلق الموضع الذي يكون فيه المحجم وهذا الحلق اليسير يغتفر هذا الحلق اليسير يعتبر لا فدية عليه في ذلك على الصحيح من قولي اه اهل العلم لان هذا شيء شيء يسير وقدر قليل

40
00:15:25.800 --> 00:15:43.700
احتاج اليه من اجل آآ الحجامة وهو في الواقع لم يحلق رأسه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولم يحلق رأسه انما اخذ من وسط الرأس شيء قليل جدا من اجل ان

41
00:15:43.700 --> 00:16:08.200
يتمكن الحاجم من وظع المحجم في ذلك الموظع فمثل هذا القدر اليسير مغتفر ولا بأس به ولا ليس على اه من فعله اه وليس على المحرم ان فعله فدية وجاء في اه رواية للحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما

42
00:16:08.450 --> 00:16:33.850
قال احتجم من شقيقة كانت به والشقيقة هي وجع يكون في في جانب الرأس والم يكونوا في جانب الرأس فاحتجم عليه الصلاة والسلام من شقيقة كانت به ورد فيه عليه انه عليه الصلاة والسلام شأنه كشأن البشر يمرض يجوع صلوات الله وسلامه عليه

43
00:16:34.150 --> 00:16:53.400
وهذا من دلائل التوحيد هذا من دلائل التوحيد وان اللجوء لا يكون الا الى الله سبحانه وتعالى العظيم الذي بيدها ازمة الامور فهذا سيد ولد ادم اصابته شقيقة في رأسه واحتجم من اجل ان يخف

44
00:16:53.550 --> 00:17:15.400
الالم وان يبرأ من من هذا الالم فشأنه كشأن غيره من البشر قل انما انا بشر مثلكم وهذا يبين لنا الفساد العظيم بعقول كثير من الناس آآ الذين انحرفت عقائدهم عندما يمرظ

45
00:17:15.550 --> 00:17:33.750
اه احدهم او يصاب بشيء من الامراض يلجأ الى بعض المقبورين يطلب منهم شفاء او عافية او نحو ذلك وهذا كله من الامور التي تهدم الدين وتبطل العمل كما قال الله سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك

46
00:17:33.900 --> 00:17:59.950
لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الشاهد ان هذا الحديث حديث ابن بحينة فيه جواز الحجامة للمحرم ولو احتاج ايضا لاخذ شيء يسير من الشعر من اجل وضع المحزم

47
00:17:59.950 --> 00:18:17.950
فلا حرج عليه في ذلك لانه لا يمكن اذا كانت الحجامة في الرأس الا باخذ شيء من الرأس في الموضع الذي الذي سيجعل فيه المحجم نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب تزويج المحرم

48
00:18:18.150 --> 00:18:40.600
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال باب تزويج المحرم واورد حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ان النبي

49
00:18:40.600 --> 00:19:00.550
صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذه الترجمة باب تزويج المحرم بناها البخاري رحمه الله على هذا الحديث حديث ابن عباس آآ رضي الله عنهما وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي غيره

50
00:19:00.650 --> 00:19:22.650
انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب قال ذلكم صلوات الله وسلامه عليه. فلا يحل له ان ينكح لا يحل له ان يتزوج ولا ينكح موليته

51
00:19:22.900 --> 00:19:46.400
ولا ايظا آآ يخطب كل هذه المحظورات وممنوعات على على المحرم وهذا حديث صح عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث الذي ساقه المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:19:46.500 --> 00:20:05.000
تزوج ميمونة وهو محرم يحمل على ان ابن عباس لم يعلم بذلك يحمل على ان ابن عباس لم يعلم بذلك الا بعد الاحرام. فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:20:05.250 --> 00:20:21.550
اه اه نكح ميمونة وهو محرم الحق ان النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهو حلال قبل ان يحرم ولكن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم الا بعد الاحرام وظن

54
00:20:21.700 --> 00:20:43.450
ان ذلك النكاح كان وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه وقد صح عن ميمونة رضي الله عنها وارضاها صاحبة الشأن اه انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهي حلال

55
00:20:44.100 --> 00:21:04.700
صح عنها ذلك اخبرت ان النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهي حلال وايضا صح عن ابي رافع صح عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه. وقال ابو رافع وكنت انا الرسول بينهما

56
00:21:05.000 --> 00:21:23.650
وكنت انا الرسول بينهما اي بين ميمونة والنبي عليه الصلاة والسلام. فصاحب الفستان ميمونة تخبر آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهو حلال وابو رافع الذي كان الرسول بينهما في موضوع النكاح ايضا يخبر

57
00:21:23.800 --> 00:21:44.100
اه اه اه ان النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو حلال وهذا يقتضي ترجيح اه ترجيح قول صاحبة الشأن وقول ايضا الوسيط في هذا الشأن على قول ابن عباس رضي الله عنهما اضاف الى ذلك

58
00:21:44.100 --> 00:22:09.550
انه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب نعم قال رحمه الله تعالى باب الاغتسال للمحرم عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قيل له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم

59
00:22:09.600 --> 00:22:29.150
فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل

60
00:22:30.100 --> 00:22:49.300
قال باب الاغتسال للمحرم. الاغتسال للمحرم والاغتسال المحرم تارة يكون واجبا تارة يكون واجبا اذا اذا اجنب يعني نام واحتلم مثلا او المرأة حائض وطهرت فان الاغتسال هنا يكون واجب

61
00:22:50.050 --> 00:23:08.950
لان طهارته لا تكون الا به  اه وتارة يكون مباحا متى ساء المحرم واحتاج الى ان يغسل بدنه؟ احتاج الى ان يغسل بدنه وان يتنظف لا حرج عليه في ذلك حتى لو دلك شعر رأسه بيده

62
00:23:09.500 --> 00:23:29.850
لو دلك شعر رأسه بيده وحرك يده على رأسه لا حرج عليه اه في ذلك واورد حديث ابي ايوب الانصاري  هذا الحديث يسبقه قصة كانت بين ابن عباس والمسور اختلف

63
00:23:30.600 --> 00:23:53.450
هل يجوز ان يغتسل المحرم او لا يجوز وابن عباس قال ان للمحرم ان يغتسل والمسور قال لا يغتسل كان بينهما خلاف فبعث رجلا الى آآ الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يسألانه عن ذلك

64
00:23:53.850 --> 00:24:15.150
سأله فقال له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بعث ليسأل هل كان عليه الصلاة والسلام يغتسل او لا يغتسل. لكن كانه مال اكثر الى قول ابن عباس رضي الله عنهما

65
00:24:15.450 --> 00:24:31.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فكانت صيغة اه السؤال التي طرحها هذا المرسول قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فاذا كان يغسل رأسه وهو محرم

66
00:24:31.800 --> 00:24:55.050
فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لي قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل

67
00:24:55.150 --> 00:25:17.200
فهذا فيه دليل على جواز آآ ان يغسل المحرم رأسه وان يخلله بالماء وان يحرك يده على رأسه لمزيد تنظيف اه شعره بالماء وان هذا الامر لا حرج على المحرم في فعله. ومما ايضا يذكر هنا ان المحرم اذا احتاج

68
00:25:17.650 --> 00:25:34.950
ان يحك شيئا من بدنه لا حرج عليه في ذلك اذا احتاج ان يحك شيئا من بدنه في رأسه او في دقنه او واحتاج ان يحك وان سقط شعرة او نحو ذلك ولم يقصد ذلك. فان احتاج لا حرج عليه

69
00:25:35.250 --> 00:25:52.300
في ذلك نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب دخول الحرم ومكة بغير احرام عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر

70
00:25:52.350 --> 00:26:13.800
فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه قال باب دخول المحرم آآ دخول الحرم ومكة بغير احرام دخول الحرم ومكة بغير احرام آآ دخول الحرم

71
00:26:14.500 --> 00:26:37.150
ان كان من اراد ان يدخل الحرم واراد ان يدخل مكة عنده نية حج او نية عمرة لا بد ان يحرم من الميقات. وان يدخل مكة محرما اما اذا كان لا نية له في الاحرام فلا يلزمه ان ان يحرم اذا كان ليس له نية الاعتمار او الحج

72
00:26:37.250 --> 00:27:01.050
لا يلزم ان اه ان يحرم والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن هاي لاهل تلك المواقيت ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد مكة بحج او عمرة. لكن الذي اراد مكة اه عمل من الاعمال غير

73
00:27:01.050 --> 00:27:25.300
الاعتمار والحج لا يلزم ان ان يحرم. لا يلزمه ان يحرم. لكن ذكر العلماء اذا كان لم يفرظ لم يؤدي فرض العمرة ولم يؤدي فرض الحج وذهب الى الى مكة فانه يلزم ان يحرم حتى يؤدي هذا الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. اما اذا كان ادى

74
00:27:25.300 --> 00:27:48.550
طرده وذهب الى مكة لحاجة من الحاجات وليس عنده نية ان يعتمر او ان يحج فحين اذ لا يلزمه ان يحرم ومن الدلائل على ذلك حديث انس الذي ساقه رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر

75
00:27:48.550 --> 00:28:14.400
اي انه لم يكن محرما اي انه عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما والمغفر هو لباس يصنع من الحديد يفصل على اه الرأس ويلبس في اه في القتال حتى يقي الرأس من اه ضربة سيف او من سهم او نحو ذلك فلبس عليه الصلاة والسلام

76
00:28:14.400 --> 00:28:39.300
وهذا فيه مشروعية اتخاذ الاسباب قد ظهر عليه الصلاة والسلام في احد بين درعين صلوات الله وسلامه عليه هذا كل ما يدل على مشروعية اتخاذ الاسباب وان ان الواجب على العبد ان يتوكل على الله سبحانه وتعالى من تمام توكله على الله ان يبذل الاسباب وان يتخذ

77
00:28:39.300 --> 00:29:04.250
اسباب التي شرعها شرعها الله سبحانه وتعالى له واذن له باتخاذها قال فلما نزعه فلما نزعه ونزعه عليه الصلاة والسلام لما استتب الامر وهذا ايضا يفيد ان مكة فتحت عنوة وليست ولم تفتح صلحا

78
00:29:04.500 --> 00:29:25.000
دخلها عليه الصلاة والسلام بالسلاح وعلى رأسها المغفر ولما استتب الامر نزع عليه الصلاة والسلام المغفر وجاء في بعض الروايات انه كان عليه عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه وهذا كله شاهده للترجمة ان النبي عليه

79
00:29:25.000 --> 00:29:41.200
عليه الصلاة والسلام دخل مكة ولم يكن محرما دخل مكة ولم يكن محرما فهذا يفيد ان من اراد دخول مكة لحاجة وليس عنده نية حج او نية عمرة فان فانه لا يلزمه

80
00:29:41.250 --> 00:30:06.750
آآ الاحرام فقال ان اه فجاء رجل فقال ان ابن خطل وهذا من اه رؤوس المشركين وكان قد اسلم قبل ذلك ثم ارتد واخذ يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وكانت اه عنده جاريتان يأمرهما الغناء بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والتشنيع عليه وذمه

81
00:30:06.750 --> 00:30:27.400
فكان من النفر الاربعة الذين اهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم وامر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين باستار الكعبة ولو وجدوا متعلقين باستار الكعبة فقال رجل ان ابن خطأ المتعلق باستار الكعبة قالوا اقتلوه

82
00:30:27.600 --> 00:30:48.200
قال صلى الله عليه وسلم اقتلوه فقتل قتله احد الصحابة وهو ابو برزة الاسلمي رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين  نعم قال رحمه الله تعالى باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة

83
00:30:48.400 --> 00:31:07.500
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك

84
00:31:07.500 --> 00:31:28.750
اكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء قال باب من الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة هذه ثلاث مسائل الحج آآ الحج والنذور عن الميت. الحج عن الميت والنذور عن

85
00:31:28.850 --> 00:31:48.400
اه الميت الحج عن الميت كان يكون مات للانسان قريب ولم يؤدي فرضه فاحب ان يؤدي الفرض عن ميته او ان انه مات له قريب وقد ادى فرضه واحب ان يتنفل عنه بحج تطوع

86
00:31:48.700 --> 00:32:06.800
فله ذلك وقد جاءت الدلائل والشواهد على ذلك والمسألة الثانية النذور اذا كان ميت نذر ان يحج ومات قبل ان ان يفي بنذره نذر ان يحج ومات قبل ان يفي بنذره

87
00:32:07.000 --> 00:32:29.500
حج عنه اه اه من تيسر له ذلك من من قرابته كما سيأتي دليل ذلك. والرجل يحج عن المرأة الرجل يحج عن المرأة وهذا جائز كله الرجل يحج عن الرجل ويحج عن المرأة والمرأة تحج عن المرأة وتحج عن الرجل كل ذلكم

88
00:32:29.800 --> 00:32:46.550
جائز واورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت

89
00:32:46.650 --> 00:33:03.800
اي هذا النذر باقي في ذمتها باقي في ذمتها وماتت ولم تحج قالت افحج عنها ايصوغ لي ان احج عنها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك دين

90
00:33:04.350 --> 00:33:27.650
لو كان على امك دين اي كان في ذمتها دين لاحد الناس اكنت قاضية؟ اي هذا الدين الذي على امك؟ قالت نعم قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء اقضوا الله فالله احق بلوها لان هذا دين على امك فاقضي هذا الدين فان الله سبحانه وتعالى احق

91
00:33:27.650 --> 00:33:47.300
الوفاء يلاحظ هنا ان الترجمة حج الرجل عن المرأة هذه الترجمة حج الرجل عن المرأة والحديث الذي ساقه حج المرأة عن المرأة الحديث الذي ساقه في حج المرأة عن المرأة

92
00:33:47.700 --> 00:34:06.800
ولعل الامام البخاري رحمه الله يشير الى حديث اخرجه في كتاب النذور من صحيحه من طريق آآ ابي بشير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وهو نفس الاسناد لهذا الحديث جاء هذا الحديث الذي هنا في هذه الترجمة من نفس الطريق

93
00:34:06.800 --> 00:34:29.550
طريق ابي بشير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ففي كتاب النذور قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اختي نذرت آآ ان تحج وماتت قبل ذلك فحج عنها قال نعم عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان عليها دين اكنت قاضيها قال

94
00:34:29.550 --> 00:34:57.250
نعم قال فالله احق بالوفاء. فلعل البخاري رحمه الله يشير الى اه تلك الرواية بقوله والرجل يحج عن المرأة نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب حج الصبيان عن الساعي بن يزيد رضي الله عنه انه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين

95
00:34:57.900 --> 00:35:20.900
قال باب حج الصبيان اي هل للصبيان حج وقد دلت السنة على ان اه الصبي يحج به ولوالده اجر في في في ذلك وتكتب الحجة لهذا الصبي لكنها لا تجزئه عن حجة الاسلام

96
00:35:21.500 --> 00:35:45.350
فاذا بلغ يلزمه ان ان يحج لان من شروط اجزاء الحج البلوغ من شروط اجزاء الحج آآ البلوغ  اورد حديث السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين وهذا يدل على جواز ذلك

97
00:35:45.400 --> 00:36:06.600
بل حملت امرأة طفلا رظيعا اه الى النبي عليه الصلاة والسلام قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر لكن حج الرضيع وحج الصبيان الا يجزئ عن حجة الاسلام؟ نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب حج النساء

98
00:36:06.900 --> 00:36:26.900
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لام سنان الانصارية رضي الله عنه ما منعك من الحج؟ قالت ابو فلان تعني زوجها كان له ناضحان. حج على احدهما والاخر يسقي ارض

99
00:36:26.900 --> 00:36:49.000
لنا قال فان عمرة في رمضان تقضي حجة معي قال باب حج النساء حج النساء اما الفريضة فهذا امر لا بد منه اذا كانت المرأة مستطيعة والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

100
00:36:49.300 --> 00:37:09.850
ومن الاستطاعة فيما يتعلق بالمرأة وجود المحرم اما اذا لم يوجد المحرم فلا تعتبر مستطيعة لانها لا يحل للمرأة ان تسافر مع غير ذي محرم حتى سفر الحج. لا يحلها ان تسافر مع غير ذي محرم. فاذا لم يكن ثمة محرم

101
00:37:09.900 --> 00:37:26.950
تسافر معه فانها تعتبر غير مستطيعة والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما حج النافلة فانه يجوز للمرأة اذا توفر لها المحرم الذي يرعاها ويتابعها

102
00:37:27.250 --> 00:37:49.600
آآ يلاحظها اذا توفر لها ذلك فلها ان تحج حج النافلة والاولى الا تحج والاولى الا الا تحج ولما حج نساء النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن هذه ثم الزمنا حصر البيوت

103
00:37:50.000 --> 00:38:14.900
يلزمنا حصر البيوت فالاولى بها ان لا تحج ولا سيما اذا كان الزحام شديد لا سيما اذا كان الزحام شديد ويؤدي حجها الى اه اه قربها من الرجال لربما التصاقها بالرجال ومزاحمتها الرجال فالاولى بها الا تحج

104
00:38:15.000 --> 00:38:33.300
الاولى بها الا تحج ولكن ان توفر لها محرما الذي يتابعها آآ يلاحظها فانها لا حرج عليها في في ذلك ولكن آآ اذا كان الزحام شديدا والناس كثرة  فالاولى بها الا تحج

105
00:38:33.350 --> 00:38:52.750
اه لا سيما اه مع ظعف آآ المرأة ما لا سيما مع ضعف المرأة اورد رحمه الله حديث ابن عباس قال لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حجته قال لام سنان الانصارية ما منعك من الحج

106
00:38:53.000 --> 00:39:09.500
ما منعك من الحج؟ قالت ابو فلان تعني زوجها قالت ابو فلان تعني زوجها اي ذكرته بكنيته. كان له ناضحان. والناضح هو البعير الذي يسقى عليه. قالت كان له ناضحان

107
00:39:09.850 --> 00:39:36.800
حج على احدهما والاخر يسقي ارضا لنا فافادت ان منعها لانه لا يتوفر المركوب لها كان عندهم اه بعيران حج بواحد وابقى واحد في آآ آآ اعمال السقي في ارضهم. قال فان عمرة في رمضان تقضي حجة معي

108
00:39:36.900 --> 00:40:03.550
فان عمرة في رمضان تقضي حجة معي  تقضي حجة معي ليس معنى ذلك انها تجزي عن الحج ليس معنى ذلك انها تجزئ عن اه الحج نظير ذلك نظير ذلك آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام

109
00:40:04.300 --> 00:40:29.100
قول النبي عليه الصلاة والسلام ان وقل هو الله احد تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن لو ان شخصا آآ صلى الفريضة او النافلة ولم يقرأ الفاتحة لم يقرأ الفاتحة وقرأ قل هو الله احد ثلاث مرات تعدل ثلث القرآن ثلاث مرات تعدل القرآن كله

110
00:40:29.650 --> 00:40:49.550
فقرأ الفاتحة ثلاث مرات هل تجزئه عن الفاتحة فقوله عليه الصلاة والسلام في في هذا الحديث ان عمرة في رمضان تقضي حجة معي ليس معنى انها تجزئ فمثلا من لم يحج حجة الاسلام واعتمر في رمضان لا تجزئه عن حجة لكن هذا فيه بيان ثواب

111
00:40:49.650 --> 00:41:09.150
الاعتمار في رمضان لا ان عمرة في رمضان تجزئ عن حجة وهذا له نظائر كثيرة. يعني مثلا آآ قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كانت

112
00:41:09.150 --> 00:41:23.200
ادلى عتق اربع رقاب لو كان رجل عليه عتق رقبة لو كان رجل عليه عتق رقبة وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل تجزئه

113
00:41:23.450 --> 00:41:41.850
عن العتق فما جاء في الاحاديث في باب الثواب والاجور هذا فيه بين عظم الثواب والاجر لانه يجزي عن مثلا آآ العتق او عن العمل المعين المطلوب من العبد القيام به نعم

114
00:41:43.800 --> 00:42:01.200
قال رحمه الله وعن ابي سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة انه قال اربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعجبنني وانقنني

115
00:42:01.300 --> 00:42:17.500
الا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها او ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والاضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس

116
00:42:17.500 --> 00:42:33.500
ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد ومسجد الاقصى قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة

117
00:42:34.000 --> 00:42:53.050
قال اربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعجبنني واناقنني يبدي آآ اه فرحا واعجابه هذه الاحاديث التي سمعه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الا تسافر

118
00:42:53.300 --> 00:43:12.800
امرأة مسيرة يومين الا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها مع زوجها او ذو محرم والشاهد من الحديث للترجمة هو هذا فيما يتعلق بسفر المرأة الحج لها ان تسافر لكن اذا توفر المحرم

119
00:43:12.850 --> 00:43:34.000
اذا توفر المحرم واما بدون محرم فلا يحل ان تسافر حتى للحج لان الحج من شرط وجوبه على الانسان الاستطاعة واذا كان المرأة ليس لها محرم لا تعتبر مستطيعة. لان سفرها بدون محرم معصية لله

120
00:43:34.450 --> 00:43:51.500
جل وعلا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير دي محرم فلهذا اورد رحمه الله تعالى هذا هذا الحديث في الترجمة ان المرأة لها ان تحج لكن مع توفر المحرم

121
00:43:51.500 --> 00:44:11.800
اما الذي يرعاها ويقوم على شؤونها وقوله في هذا الحديث لا تسافر امرأة مسيرة يومين لا تسافر المرأة اه مسيرة يومين اه التحديد هنا في اه هذا الحديث بيومين ليس مرادا

122
00:44:12.100 --> 00:44:25.300
ليس مرادا وليس على ظاهره لان جاءت احاديث بدون تحديد لا يحل لامرأة آآ لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم بدون تحديد

123
00:44:25.700 --> 00:44:45.750
بيومين او ثلاثة فقيل ان التحديد بحسب السائلين. قيل ان التحديد بحسب السائلين والا فالاصل ان المرأة لا تسافر سفر لا يحل لها ان تسافر اه سواء كانت يوم او يومين او اكثر او اقل

124
00:44:46.100 --> 00:45:07.150
مع غير ذي محرم ولا صوم يومين الفطر والاضحى لان هذان يوم عيد لا يحل صيامهما ولا صلاة بعد صلاتين بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى

125
00:45:07.450 --> 00:45:30.050
تطلع الشمس والامر الرابع مما سمعه رضي الله عنه قال ولا تسد الرحال اي لا يسافر ولا ينشأ السفر بنية التعبد والتقرب الا الى ثلاثة مساجد الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. وهذا الحديث

126
00:45:30.200 --> 00:45:50.400
يستفاد منه ان من جاء الى المدينة من سافر وعقد العزم السفر الى المدينة الواجب عليه ان تكون في ان تكون نية في هذا السفر وشدها الرحل في هذا السفر زيارة

127
00:45:50.550 --> 00:46:07.300
مسجد النبي عليه الصلاة لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد الا الى ثلاث مساجد. فاذا اذا اراد ان يأتي المدينة بنية التعبد يعزم او يعقد النية انه انما قصد اه اتيان

128
00:46:07.300 --> 00:46:26.750
المدينة لزيارة المسجد النبوي فاذا وصل الى المدينة وصلى في هذا المسجد المبارك شرع له ان يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وان يزور قبور البقيع وان يزور مثلا قبور الشهداء وان يذهب الى

129
00:46:26.750 --> 00:46:45.600
مسجد قباء لكن لو ان شخصا في بلده آآ عزم الاتيان الى المدينة وشد الرحل وكان شد الرحل من اجل ان يصلي في مسجد قباء. له ذلك قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد

130
00:46:46.800 --> 00:47:04.000
لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد فليس له ذلك. ايضا من شد الرحل لزيارة القبر قبره عليه الصلاة والسلام وقبور الشهداء ليس له ذلك لان لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد ولهذا ينبغي على الانسان ان تكون نيته في

131
00:47:04.000 --> 00:47:25.550
زيارة للمدينة هو شد الرحل لزيارة المسجد النبوي. فاذا وصل وصلى فيه شرع له ان يذهب الى القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام للسلام عليه وعلى صاحبيه وقبور الشهداء وقبور البقيع وان ايضا يذهب الى مسجد قباء

132
00:47:25.550 --> 00:47:51.800
ويصلي فيه فان صلاة فيه كاجر عمرة كما جاء بذلكم الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب من نذر المشي الى الكعبة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نذر

133
00:47:51.800 --> 00:48:08.450
ان يمشي قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني امره ان يركب قال باب من نذر من نذر المشي الى الكعبة. من نذر المشي الى الكعبة يعني من نذر ان

134
00:48:08.600 --> 00:48:27.650
اه ان يحج ماشيا اه هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان ذلك يعني بيان حكم من نذر ان يحج ماشيا ومر معنا في اوائل كتاب اه الحج اه اراد البخاري

135
00:48:27.750 --> 00:48:47.350
رحمه الله تعالى قول الله عز وجل واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر رجالا على ارجلهم وعلى كل ظامر اي راكبين وان هذا جائز وهذا جائز ان يحج ماشيا او ان يحج

136
00:48:47.450 --> 00:49:05.500
راكبا او يمشي ويركب او يمشي ويركب يعني كل ذلك يكون جائز لكن اذا كان في المشي مضرة عليه ومشقة عليه وفيه عنت فالله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الانسان

137
00:49:05.550 --> 00:49:21.300
لنفسه ليس له ذلك ليس له ذلك. ومن نذر ان يحج ماشيا عليه ان يفي بنذره عليه ان يفي بنذره لكن اذا بلغ به الامر الى ان ان اشتد عليه الامر

138
00:49:21.550 --> 00:49:40.000
آآ صار فيه مشقة فانه آآ يركب فانه يركب ويكفر كفارة اه يمين قال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه

139
00:49:40.550 --> 00:49:55.800
يهادى بين ابنيه ان يقله ابناه واحد عن يمينه واحد عن آآ يساره لان هذا الشيخ بلغ به التعب مبلغا عظيما حتى انه ما استطاع ان يمشي الا بان يسند

140
00:49:56.650 --> 00:50:14.200
وان يعاون ابناءه واحد عن يمينه وواحد عن شماله فقال ما بال هذا وهذا فيه تفقده عليه الصلاة والسلام لرعيته والسؤال عن احوالهم واطمئنانه عليهم صلوات الله وسلامه عليه قال

141
00:50:14.200 --> 00:50:33.350
ما بال هذا قالوا نذر ان يمشي نذر ان يمشي ان يحج ماشيا فقال ان الله عن تعذيب عن تعذيب هذا نفسه لغني ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني

142
00:50:35.250 --> 00:50:56.650
امره وامره عليه الصلاة والسلام ان يركب وامره عليه الصلاة والسلام ان يركب ولم تذكر كفارة بهذا الحديث امره ان يركب ولم تذكر كفارة لكن جاءت الاحاديث اه عن النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة ولزومها في هذه الحال وانه يكفر

143
00:50:56.700 --> 00:51:19.400
كفارة يمين نعم قال رحمه الله وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله وامرتني ان استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب

144
00:51:20.000 --> 00:51:34.850
قال عن عقبة ابن عامر آآ رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله. ان تمشي الى بيت الله وامرتني ان استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم اي فيما نذرت وان تمشي الى

145
00:51:34.900 --> 00:51:55.600
بيت الله  استفتيت لها النبي عليه الصلاة والسلام قال لتمشي ولتركب لتمشي ولتركب وامهان لتمشي اي ما دام انها نذرة تمشي تمشي استطاعتها لكن اذا بلغ بلغ بها آآ التعب ولم

146
00:51:55.600 --> 00:52:17.500
تتمكن من المواصلة تركض لتمشي اذا كانت مستطيعة المشي تمشي واذا لم تكن مستطيعة فعليها ان تركب قال لتمشي ولتركب وينتهي هنا اه بهذا الحديث ما يتعلق بالحج يليه كتاب فظائل المدينة

147
00:52:17.650 --> 00:52:36.100
ويؤجل الى لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه

148
00:52:36.100 --> 00:52:58.550
سميع قريب مجيب. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين احسن الله اليكم يقول السائل انا حاج واعتمرت عمرة التمتع وهل لي فهل لي ان ارجع الى المدينة لاعتمر عمرة ثانية عن امي

149
00:52:59.350 --> 00:53:19.800
يقول انا حاج واعتمرت عمرة التمتع فهل لي ان ارجع الى المدينة لاعتمر مرة ثانية عن امي الاصل ان المرء اذا ذهب الى مكة متمتعا ان يبقى في في مكة

150
00:53:20.200 --> 00:53:46.350
الى ان يأتي وقت الحج ويلبي بالحج لكن ان عرظ له حاجة في المدينة فان لا يرجع الى مكة الا محرما فان جعل احرامه آآ نيته في الاحرام لوالدته فليس عليه في في شيء في ذلك بل بل هو مأجور في

151
00:53:46.450 --> 00:54:09.650
احسانه اليها نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم السعي في التوسعة الجديدة للمسعى اه هذه ما يتعلق بالسعي في المسعى والتوسعة الجديدة هذه اهل العلم فيها فتاوى معروفة ومبذولة ويتمكن السائل من

152
00:54:09.750 --> 00:54:29.750
الاطلاع عليها نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الحج يكفر الكبائر هل الحج يكفر الكبائر هذا سؤال آآ مر آآ اه معنا في هذا الكتاب اه ايراد المصنف رحمه الله تعالى

153
00:54:29.950 --> 00:54:52.900
لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فقولا من ذنوبه اي كلها كبيرها وصغيرها من ذنوبه كلها لكن بهذا القيد الذي ذكر في الحديث

154
00:54:53.400 --> 00:55:20.300
بهذا القيد الذي ذكر في الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق  يدخل تحت قوله ولم يفسق الا يكون الحاج من نيته العودة الى ذنوبه بعد الحج لان ان كان من نيته العودة الى ذنوبه بعد الحج ولم يتب منها فهذا يعد فسقا

155
00:55:20.500 --> 00:55:44.950
فلا ينطبق عليه الحديث وعليه فان قوله قوله من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه آآ يفيد انه يدخل حجه تائبا من الذنوب يدخل حجه تائبا من الذنوب ولهذا غالبا العلماء رحمهم الله في كتب المناسك

156
00:55:45.050 --> 00:56:04.150
في اول كتب المناسك يوصون الحجاج بالتوبة الى الله من جميع الذنوب وان من اكرمه الله بالحج لينتهز هذه الفرصة العظيمة ويدخل حجه تائبا الى الله عز وجل من جميع ذنوبه وخطاياه حتى يخرج من الحج بصفحة بيضاء

157
00:56:04.200 --> 00:56:23.350
كيوم ولدته امه بلا ذنب ولا خطيئة سبحان الله لو كان عمره سبعين سنة وحج بهذا الوصف تائبا منيبا جميع السبعين سنة وما فيها من ذنوب كله يغفر له كله يغفر له

158
00:56:24.850 --> 00:56:43.500
فيتوب الى الله ويحسن فيما بقي يتوب الى الله ويحسن فيما بقي من حياته. اما ان يدخل الحج وهو فقط في اثناء الحج توقف عن المعاصي والكبائر التي اه كان يمارسها قبل الحج ومن نية انه عائد اليها

159
00:56:43.500 --> 00:57:08.000
فبعد الحج هذا فسق هذا فسق وفي الحديث قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فاذا الحج يكفر الكبائر بالتوبة الى الله عز وجل وان يحقق هذا المعنى الموجود في الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه

160
00:57:08.050 --> 00:57:27.900
كيوم ولدته امه في الحديث الاخر الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وبمناسبة هذا السؤال بالامس مر معنا سؤال آآ سأله احد السائلين هل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

161
00:57:27.950 --> 00:57:50.900
حديث في ان كل حصاة من الجمرات تكفر بها كبيرة من اه الكبائر. ان كل حصاة من تكفر بها كبيرة من الكبائر واشرت الى ان  آآ ان ان طاعة الصلاة المفروضة

162
00:57:51.600 --> 00:58:16.650
وكذلك طاعة اداء الجمعة وطاعة الصيام وكلها اعظم من الرمي رمي الجمار قال فيها عليه الصلاة والسلام ما هو معلوم في الحديث الصلوات لا الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت

163
00:58:16.800 --> 00:58:35.200
اه الكبائر وذكرت في خاتمة الاجابة على هذا السؤال ان هذا الحديث لا اصل له ان هذا الحديث لا اصل له لكن الصواب ان الحديث له اصل في آآ مسند البزار

164
00:58:35.450 --> 00:58:51.900
من حديث انس اه ابن مالك رضي الله عنه في سياق طويل يذكر عليه الصلاة والسلام فيه ثواب يذكر فيه عليه الصلاة والسلام ثواب الاعمال ولما جاء الى رمي الجمار قال واما

165
00:58:51.950 --> 00:59:16.850
رميك للجمار فان لك بكل حصاة تكفير كبيرة من الموبقات. تكفير كبيرة من الموبقات واسناده ضعيف اسناده ضعيف وايضا جاء له شاهد من حديث ابن عمر لكن يبقى المعنى كما اوضحت في الجواب السابق يبقى المعنى مشكل

166
00:59:16.900 --> 00:59:43.950
عندما تقارن بما هو اعظم من رمي الجمار وهو الصلوات الخمس وآآ الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمظان مكفرات لما لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم احسن الله اليكم يقول السائل جئته لاداء فريضة الحج متمتعا برفقة والدتي فعند دخول مكة لاداء العمرة هل

167
00:59:43.950 --> 01:00:02.850
يجوز لي ترك والدتي حتى اؤدي عمرتي ثم اتي والدتي واعتمر معها نعم لا حرج اذا كانت الوالدة مثلا اه متعبة وابقيتها تستريح في اه السكن وبادرت لكونك نشيطا في اداء عمرتك

168
01:00:03.300 --> 01:00:21.200
واحببت بعد ذلك ان تتفرغ لخدمة الوالدة في ادائها لعمرتها لا حرج عليك في ذلك. نعم احسن الله اليكم يقول السائل كيف يجوز تأدية عمرة عن زوجتي؟ وهي متوفية وانا في الحج

169
01:00:21.300 --> 01:00:45.000
اذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فيما سبق فلك ان تجعل الان عمرتك لزوجتك وتجعل الحج لك وتكون بذلك متمتعا اذا كنت قد اعتمرت قبل ذلك عن نفسك. اما ان كنت لم تعتمر قبل ذلك عن نفسك فلتكن عمرتك و

170
01:00:45.000 --> 01:01:03.400
الحج كلاهما لك اداء الفرض الذي افترضه الله عليك واذا يسر الله لك مجيئا اه قادما فانك تعتمر اه عن زوجتك نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يستطيع الحاج ان يحرم من المدينة

171
01:01:04.050 --> 01:01:30.450
نعم له ان يلبس الاحرام من المدينة وان يغتسل في المدينة وان يتهيأ التهيؤ الكامل في المدينة لكن عقد النية عقد النية لا يكون الا في الميقات لان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد مكة بحجة

172
01:01:30.450 --> 01:01:47.450
عمرة فلا يحرم لا قبل الميقات ولا بعده لا يحرم الذي هو عقد النية الا في الميقات لا قبل الميقات في المدينة ولا ايضا بعد الميقات اما لبس الاحرام والاغتسال والتهيؤ فالامر في ذلك

173
01:01:47.550 --> 01:02:05.650
واسع سواء فعل ذلك في المدينة او فعل ذلك في الميقات الامر في ذلك واسع. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل اذا سافر الحاج من المدينة الى مكة فلما وصل الى مكة كان متعبا فهل يجوز له ان يؤجل الطواف الى الى الغد

174
01:02:06.000 --> 01:02:29.750
نعم اذا اذا كان متعبا ومرهقا من السفر فله ان يؤجل الاصل الاصل ان الحاج اذا وصل الى مكة يبادر الى الشيء الذي جاء من اجله وهو الطواف والسعي الاصل ان يبادر الى الشيء الذي جاء من اجله. لكن اذا وصل متعبا لا حرج عليه. او مثلا وصل

175
01:02:30.250 --> 01:02:49.600
اه اه ولكن معه امتعته ولابد ان اه ينظر الى وظعها حتى لا تضيع عليه. ويظعها في مكانها في السكن الى غير ذلك وبعد ان ينتهي من من من هذا الامر يؤدي عمرته لا حرج عليه في ذلك. ان كان

176
01:02:49.650 --> 01:03:13.300
اه مستطيعا فالاولى ان يبادر الى اداء العمرة اول ما يصل وان كان اه متعبا او عنده مثلا متابعة لسكنه وامور ومتاعه ونحو ذلك لا حرج عليه ان يؤجل اه الطواف الى ان يرتاح او ان ينتهي من اه مراعاة مصالحه. نعم

177
01:03:13.600 --> 01:03:27.900
احسن الله اليكم يقول السائل من كان ميسور الحال وادى فريضة الحج ويسكن في بلاد اهلها معظمهم فقراء. فهل الافضل له ان يكرر اداء فريضة الحج ان يساعد غيره على الحج

178
01:03:28.200 --> 01:03:55.850
هذه مسألة فيها خلاف بين اه اهل العلم لكن ان ان حج فهو مأجور على حجة وان وفر هذا المال للفقراء في في بلده ومساعدة المحتاجين وسد حاجتهم فايضا هو مأجور على ذلك. وايهما افضل له؟ كلهم سائغ ومشروع لكن ايهما

179
01:03:56.150 --> 01:04:11.650
اه افظل له وهذا محل خلاف عند اهل العلم نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا كان الشعر اليسير اخذه لا حرج فيه للحجامة فمن يعتمر ويأخذ شعرا يسيرا هل هل عليه شيء

180
01:04:11.650 --> 01:04:29.600
نعم اذا اخذ شعرا يسيرا ليس من اجل العلاج لان الحجامة علاج والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم كما في الرواية في حديث ابن عباس مر معنا من شقيقة به والشقيقة وجع يصيب الرأس

181
01:04:30.250 --> 01:04:51.950
فاحتجامه كان عن حاجة صلوات الله وسلامه عليه. اما شخص من غير حاجة يأخذ من شأن رأسه فانه اه اه يكون عليه فدية الاذى ويأثم اذا كان قد تعمد ذلك وهو يعلم آآ نهيه

182
01:04:52.050 --> 01:05:10.050
نهيه عن ذلك نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يصح لي ان احج عن احد والدي؟ وهو حي ولكن لا يستطيع المجيء لظروف كثيرة ظروف كثيرة هذا كلام مبهم. ان كانت الظروف التي يشير اليها

183
01:05:10.150 --> 01:05:36.400
الهرم والكبر انه اه لا يستطيع السفر لهرمه وكبره او مثلا اه لمرض اه شديد لا يرجى برؤه ولا يستطيع مثلا الركوب في مثل هذه الظروف لك ان تحج انه وتعتمر. اما اذا كان قوي البدن صحيح البدن ويمكن ان يسافر بنفسه فليس لك

184
01:05:36.450 --> 01:06:00.250
آآ ان تعتمر عنه ولا ان تحج احسن الله اليكم يقول السائل احدى الاخوات قالت ان امها حجت العام الماظي واكملت مناسكها عدا السعي لدخولها في غيبوبة ثم رجعت لبلادها فيسأل فتسأل هل يمكن ان توكل امها من يسعى عنها نيابة عنها

185
01:06:00.550 --> 01:06:22.750
بقي عليها ركن من اركان حجها والسعي لا نيابة فيه. بل اه لا بد ان تأتي بنفسها حتى تكمل حجها. لا بد ان تأتي بنفسها حتى تكمل حجها وتأتي اه اذا واصلت الميقات تلبي بعمرة وتقضي عمرتها ثم

186
01:06:22.850 --> 01:06:48.550
تأتي بسعي الحج الذي بقي عليها وبقي في ذمتها نعم حتى تتم حجها احسن الله اليكم يقول السائل دفعت مبلغا من المال للبنك الاسلامي للاضحية يقول اه ولم يطلب اسمي ولا لقبي فهل يصح عني؟ نعم اه نعم يعني

187
01:06:48.600 --> 01:07:14.900
الله عز وجل آآ مطلع على كل شيء عليم بذلك وهذا السند يعني وان لم يكتب الاسم لكنه يؤدى عنك والله سبحانه وتعالى عليم بمن تكون له تكون له هذه اه الاضحية او الهدي

188
01:07:15.150 --> 01:07:30.600
ان كانت هديا او الاضحية ان كانت اضحية الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك. ولولا ان كان ان يقيد الاسم لكن لو لم فكل سند له رقم وكل رقم يخص الشخص الذي

189
01:07:30.700 --> 01:07:49.550
اه دفع المال فلا حرج عليك في ذلك ان شاء الله احسن الله اليكم يقول السائل هل يستطيع الانسان ان يعتمر قبل ان يؤدي فريضة الحج مرت معنا هذه المسألة والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر

190
01:07:49.900 --> 01:08:12.200
اه ثلاث عمر كلها قبل الحج والعمرة الرابعة كانت مع حجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول السائل ما هو افضل المناسك الافراد او القران او التمتع؟ وما هو حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الانساك

191
01:08:12.200 --> 01:08:41.900
كلها مشروعة باي منها اخذ الحاج فله ذلك كلها مشروعة وصحيحة وافضلها التمتع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي فعلتها عمرة وكان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع امر كل من كان من اصحابه لم يسقوا الهدي امرهم ان يتحللوا بعمرة واوجب ذلك

192
01:08:41.900 --> 01:08:57.900
عليهم في تلك الحجة وهو كان على الصحابة واجبا وعلى من بعدهم امرا فمستحبا ولم يكن عليه الصلاة والسلام ليختار الصحابة ولامته الا الافظل صلوات الله وسلامه عليه. اما الحج الذي حج

193
01:08:57.900 --> 01:09:19.950
صلى الله عليه وسلم فهو القران احسن الله اليكم يقول السائل متى يجوز لي الاحرام من التنعيم اه يجوز الاحرام من التنعيم لمن اراد ان ينشأ العمرة وهو في مكة. من اراد ان ينشأ العمرة وهو في مكة مثلا

194
01:09:20.000 --> 01:09:39.100
آآ المكي اذا اراد ان ينسي عمرة فانه يخرج الى التنعيم لا يعقد النية في آآ في آآ في النية للعمرة ومن مكة وانما النية تعقد من مكة بالحج لاهل مكة وللافاقيين. اما

195
01:09:39.200 --> 01:09:52.900
العمرة فان فانه لا بد ان يخرج الى الحل لان النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت عائشة ان تعتمر امر امرها ان تخرج مع اخيها الى التنعيم والتنعيم كان ادنى

196
01:09:53.000 --> 01:10:10.000
الحل اليهم باعتبار المكان الذي كان فيه وهو الابطح فمن اراد ان يعتمر وهو في مكة فانه يخرج الى ادنى اه الحل ويحرم اه من هناك وعرفنا في غير مرة ان

197
01:10:10.050 --> 01:10:29.350
الخروج من مكة بعد الحج من الى الحل من اجل الاعتمار هذا انما يكون لمن كان له ظرف وسواء مثل الظرف الذي حصل لعائشة او نظيرة. اما تكرار العمر آآ من

198
01:10:29.600 --> 01:10:49.700
اه التنعيم او غيره من المواضع التي هي من الحل حول مكة فهذا امر ليس عليه دليل واضح من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم احسن الله اليكم يقول السائل انا حاج اريد الحج هذا العام

199
01:10:49.800 --> 01:11:05.500
واريد ان يكون هذا الحج نقطة تحول في حياتي. فما هي نصيحتكم لي؟ بارك الله فيكم. نسأل الله ان يحقق لك ذلك ولجميع آآ مسلمين وان يوفق الجميع للحج المبرور

200
01:11:05.700 --> 01:11:27.250
وغفران الذنوب والعتق من النار. وان يوفق الجميع آآ التوبة آآ النصوح والذي ينصح به هذا السائل والجميع تقوى الله سبحانه وتعالى ومجاهدة النفس على تحقيق الاخلاص في العبادة والتعبد لله عز وجل

201
01:11:27.300 --> 01:11:47.300
وبالتوبة النصوح من جميع الذنوب والخطايا وان يحرص على تتميم اعمال حجة وتكميلها متأسيا فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وان يكثر من الدعاء والالحاح على الله عز وجل بالمغفرة والتوبة والعتق من النار

202
01:11:47.300 --> 01:12:11.400
ثبات على الحق والهدى وان يجاهد نفسه بعد الحج على الاستقامة على طاعة الله ولزوم شرعه سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا اجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال وان يغفر لنا

203
01:12:11.400 --> 01:12:35.200
والدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله وجل اوله واخره سره وعلنه اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب يا ربنا الصحة والعافية والسلامة والغنيمة والاجر الموفور للحجاج

204
01:12:35.200 --> 01:12:54.600
اعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا

205
01:12:54.700 --> 01:13:14.100
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم انا نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا

206
01:13:14.150 --> 01:13:32.650
ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا ما

207
01:13:32.650 --> 01:13:52.650
طيب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

208
01:13:52.650 --> 01:14:03.450
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين عين