﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:27.500
رحمه الله تعالى حدثنا ابن الصرح قال حدثنا الله قال اخبرني مالك باسناده ومعناه  ترد الماء وتهطل الشجر ولم يكن فتحا في ضالة الشام. وقال في اللقطة عرفنا سلف فان جاء صاحبها فشأنك بها

2
00:00:27.550 --> 00:00:47.950
فلم يدخل استنفخ قال ابو داوود وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها قال حدثنا محمد ابن رافع وهارون ابن عبدالله المعنى قال حدثنا ابن ابي فضيل عن الضحاك

3
00:00:48.850 --> 00:01:10.050
عن ابن عثمان عن عسر ابن سعيد عن زيد ابن خالد الجبني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن وقال عرفها سنة فان جاء باغيها فادها اليه فان جاء فاغلها فاتها اليه

4
00:01:10.500 --> 00:01:45.800
عرفنا ان اللقطاء هي المال هو المال الذي ضاع من صاحبه ولم يكن له لا يتعرض للسلف الهلاك فارتباطه من الاحسان اذا اريد بذلك حفظه لصاحبه وهذا هو الاخ انه يلتقط لاجل ان يحفظ لصاحبه فاذا جاء فهو امانة بيد

5
00:01:45.800 --> 00:02:18.100
يجب عليه ان يدفعها اليه ثم ان كان الانسان  وعدم التعرض لها فانه يستحب في حقه اخذه وان كان يخشى  يتعرض لها  وعدم بيان ومع ذلك فانه الا يتعرض له ان يترك

6
00:02:18.400 --> 00:02:49.050
والمال يختلف اختلاف تعرضه للتلف وعدم كان مالا من النقدين فهذا عرضة بان يأخذه كل كل من وجده. فيستحب لمن وجده وعنده الثقة بنفسه بحفظه لصاحبه عاما انهم يستحقوا ان يغسله وهو مأجور على ذلك

7
00:02:49.100 --> 00:03:22.500
اذا اخذه بنية ابنه يكون له الاجر لكن ما يذهب يعني عليه في مجامع الناس  عند ابواب المساجد الاماكن التي يكن ان صاحبه يكون موجودا فيه امر عام من كان له مال ضائع فليأتي اليه

8
00:03:22.950 --> 00:03:52.650
وما اشبه ذلك لا يصفها لانه اذا وصفها ربما يأتيه انسان كاذب ويقول هي لي  يكون ذلك  ولهذا امر ان يعرف  من الوعاء الذي تكون فيه الرباط الذي تربط فيه والعدد عددها وما اشبه ذلك. يعرف ذلك

9
00:03:52.850 --> 00:04:21.450
حتى اذا جاء من يتركها من بيننا هذه الامور فهذا دليل على انها له وان لم يكته الذي يعرف هذه الامور  اذا مضى عليها سنة وهو ينادي عليها ولم يأتها احد

10
00:04:21.500 --> 00:04:52.300
فانها تكون  ولكن يجب عليه ان يحفظ الصفات والعدد صاحبها يوما من الايام وجب عليه ان يدفعها وان لم يأتي واكلها وتشرب بها  عنها يوم القيامة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن

11
00:04:52.450 --> 00:05:23.500
بعد تعريفها سنة امتلاكها والتصرف فيها هذا دليل على انه لا يكون عليه تبعة  غير انه ملك  اما اذا كان المال  المواشي مثلا فهو يختلف ايضا ان كان غنما  قد جاء ان

12
00:05:23.600 --> 00:05:46.850
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال هي لك او لاخيك او للذئب  انها تتلف وهذا دليل على انه منذ يجدها يتصرف فيه العلماء يخيرونه بين ثلاثة اشياء اين ان يأكلها بعد ان يعرف قيمتها

13
00:05:47.050 --> 00:06:11.200
الحالم بدونه شأن عام وبين   ونحفظ قيمته يا صاحبي وبين ان يمسكها وينفق عليها ولكن تكون النفقة عليه لا يعبد على صاحبها بالنفع لانه لو انفق عليها واحتسب النفقة على صاحبها

14
00:06:11.950 --> 00:06:50.200
ذهبت ايام   ان لم يستطع هذه الامور عليه ان يدفعها الى الحاج القاضي محكمة. ثم تبرأ ذمته اما اذا كانت  لا يجوز له ان يتعرض له ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما لك وله

15
00:06:50.900 --> 00:07:20.900
يعني انها ترد علمها مهما كانت بعيدة وتبحث عن الغذاء العلف مهما كان وهي تحمي نفسها من السباع لا تتعرض له لا يجوز ان يتعرض الا اذا كانت في البلد وكانت تغني

16
00:07:21.250 --> 00:07:53.800
تتعدى على الناس بشكل ثماره  او انها مثلا على  العامة التي تسير معها السيارات فتتعرض للحوادث تكون سببا الحوادث التي بسبب تعرضها في الطريق مثل هذا يمكن ان تحفظ ولكن

17
00:07:54.050 --> 00:08:24.300
الذي يحفظها ليس الافراد الافراد لا يتعرضون لها بشيء يجب ان تحفظ لان لا تهلك وتهلك تهلك غيرك وان كانت   فمن العلماء من الحقرة في الابل الابل البقر لها اذا كان لها قرون تحتفي بها من السباع

18
00:08:24.850 --> 00:08:43.650
فلا يجوز التعرض له لانها ايضا وان لم تكن كالابل الابن تبقى خمسة ايام وستة ايام ما تحتاج الى المال اما البقر تبقى ما تستطيع ان اكثر من يوم وليلة

19
00:08:44.150 --> 00:09:12.900
اما الخير والبغال وكذلك الصيد اذا كان مملوكا مثل  فهذه تستطيع ان تذهب بسرعة الى الاماكن التي تعيش فيها الماء مرعى يتعرض لها لتترك  اما اذا كان المال مما يتعرض للتلف مثل الفواكه

20
00:09:13.300 --> 00:09:51.450
فهذه لا تترك ويتصرف فيها اخذها واحفظ ثمنها  اذا جاء صاحبها دفعها اليه وكل هذه الامور هذه الاموال التي تؤخذ يجب تعريفها يعني ايه وما سبب انه ينشدها الاماكن   من ذهب له مال فهو عندي

21
00:09:51.550 --> 00:10:22.950
واذا جاء من عنده مال قال ما هو مالك  كما الذي وعليه وجب ان يدفعه اليه. وسيأتي انه يستحب   خوفا من ان يتعرض لها بشيء او ان يموت فتدخل في التركة خوفا من ذلك

22
00:10:22.950 --> 00:10:58.800
قال حدثني ابي عن عباد ابن اسحاق عن عبد الله ابن يزيد عن نبيه يزيد من بعيد عن الجهني انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال قال تعرفها حبلا فان جاء صاحبها دفعها اليه والا عرفت وجاءها وعكازها

23
00:10:58.850 --> 00:11:27.250
ابراهيم الا عرفت بكاءها وعفافها ثم اتتها في مالك فان جاء صاحبها فاسمعها اليه هو الخيط الذي تربط به  هذا اذا كانت لها وعاء   اما اذا لم تكن كذلك فيعرف الشيء الذي هي فيه

24
00:11:27.900 --> 00:11:48.000
كذلك المضاف الى ذلك العدد اذا كانت مما يعد والا الصفات الصفات التي لان الاموال تختلف قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماد ابن سالم عن يحيى ابن سعيد ابن ربيعة باسناد قتيبة ومعناه

25
00:11:48.050 --> 00:12:12.750
فعرف عفاصها وعدد تتبعها وقال حماد ايضا عن ابن عمر عن عمرو ابن شعيب عن اباه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ابو داوود وهذه الزيادة التي زاد حماد ابن سلمة في حديث سلمة ابن كيفن

26
00:12:13.150 --> 00:12:40.050
قد جاء صاحبها فعرف عفاصها ونكاءها فاسمعها اليه ليست بمحفوظة فعرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفنا سنة

27
00:12:40.250 --> 00:13:23.050
هذا من الامام داوود رحمه الله قوله غير محسوب الله هذه الزيادة في ثقة وقد اه  وهذه الزيادة في صحيح مسلم فهي محفوظة قوله هنا انها غير محفوظة وهم   وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا المعنى عن خالد بن الحداد عن أبي العلاء عن ابن عبدالله

28
00:13:23.050 --> 00:13:44.300
عن عياض ابن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة في الوش ذاته او دواء عدل  ولا يبكي ولا يغيب. ان وجد صاحبها فليردها عليه. والا فهو مال الله عز وجل يؤتى لمن يشاء

29
00:13:45.150 --> 00:14:35.100
وقد اختلاف العلماء هل يجب او لا يجب؟ اذا وجد لغطاء خوفا من ان له نفس  هذا بقوله فلا يكتم ولا يغير   عددها قال   عدده كذا وكذا اختلف العلماء في هذا منهم من يقول لا يجوز على الاطلاق لان هذا

30
00:14:35.200 --> 00:15:12.100
لربما يأتيه من ليس فيها ملك حينما يسمع اوصافها ويأخذها وهذا كذي   ويترك البعض يقول عندما يأتي من يطلبه  ان ذكر هذا والا لا يلزمه دفعها اليه يكون هو احب به

31
00:15:12.700 --> 00:15:47.650
ثم فيه ايضا انه نشد عام الاحاديث على هذا  عاما ولكن هذا من الاموال التي تكون اموالا وتتبعها ذمة الناس الانسان اذا فقدها   نحن نأخذ وننتفع به يجدون الرجال صلى الله عليه وسلم

32
00:15:48.000 --> 00:16:07.050
وجد تمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تقوم من الصدقة لاكلتها وقال له رجل اخر اني وجدت تمرة فاكلت قال لو لم تأتي تأتي اليها لاتتك  مثل هذه الامور اليسيرة

33
00:16:07.100 --> 00:16:29.600
اذا وجدها الانسان نصف الريال ومع الشهادات يأخذه ويتملكه اما المال الذي يضيع في مكة فقد سبق انه لا يجوز التعرض له الا لمن ينشده ما دام حيا ولا يتملك

34
00:16:29.800 --> 00:16:57.900
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في خصائص مكة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط ذو قبتها الا للمنشد  والا يترك وتترك قد اختلف العلماء في في هذه في هذا الزمان في هذا الوقت في المال الذي يضيع من الحجاج لانه

35
00:16:57.900 --> 00:17:25.100
يتعرض للتلف يتعرض للهلاك فهل يتركه الانسان اذا وجده قد يكون مالا خطيرا ان يكون فيه مثلا  الجوازات مثلا مع ذلك وامرها يكون عند الناس اهم من هم المال  او انه يأخذها واذا اخذها صار عليه حرج

36
00:17:25.600 --> 00:18:02.200
يعني انه يبقى دائما ينادي من فعله  وان لم يأتي ما يتكلم. او انه يأخذها  يذهب بها الى المسؤول عن الامن وعن الامور التي وهذا هو الصواب انت لا تتعرض للضياع والهلاك لكثرة من يطلب الاموال فالناس يأخذون من جيوب الناس

37
00:18:02.650 --> 00:18:21.850
لو في جوار الكعبة استولوا على المال وسيلة كانت. لان الامانة فقدت الا قليلا اذا كان الامر هكذا لا يترك ما للناس يضيع يتعرض للضياع اذا كان الانسان يقف في نفسه ثقة

38
00:18:22.600 --> 00:18:54.800
ويكون مأجورا بان يأخذ هذا الشيء في الاماكن التي يمكن ان يصل اليها صاحبه او انها توصل الى صاحبه  عن هذه الامور. الذين يستطيعون في الاذاعة وفي الصحف في مكبرات الصوت او غير ذلك. بخلاف

39
00:18:54.850 --> 00:19:15.900
لو لا يستطيع ان يفعل ذلك ويقول ايضا معروفا له عند الناس ان الطائع يقول له مكان معين اذا كان له مكان معين يوجد عند المكان الفلاني يجب على الذي يجدها

40
00:19:16.550 --> 00:19:39.650
ويأخذها ان يذهب بها الى ذلك وهذا اقرب الى الصواب اما اذا تركها خوفا من الذكر فليس عليه شيء. قال حدثنا القتيبة ابن سعيد ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص

41
00:19:39.850 --> 00:20:00.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمن المعلق وقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متقلة ولا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله. والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد ان يغنيه الجنوب

42
00:20:00.750 --> 00:20:18.350
فبلغ ثمنا للجنة فعليه القبر وذكر في ضالة الابل والغنم كما ذكره غيره قال وسئل عن اليقظة فقال ما كان منا في طريق الميتاء او القرية الجامعة مع الرفقة سلف

43
00:20:18.350 --> 00:20:41.950
وان لم يأتي فهي لك وما كان في الفراغ يعني ففيها انركاس الفيس في هذا ثمار المعلق والمقصود بالثمار المعلق الثمار الذي يبكي في الشجرة  الذي مثل ياتي اليه في النخل او في العنب

44
00:20:42.050 --> 00:21:08.950
وما اشبه ذلك مثله ايضا بطيخ   فيأكل فانه لا شيء عليه ولا يجوز التعبد له لصاحبه ولا اذان  ان هذا من الحقوق التي امر الله جل وعلا ان تؤتى عند حصاد

45
00:21:09.400 --> 00:21:41.450
فالذي يأكل بنفسه    ولكن لا يجوز له ان يأخذ شيء ويخرج به يتخذ قبلة والخبنة ان يضع شيئا في ثوبه  فهذا اذا وضع شيئا في ثوبه في وعاء مع خرج به

46
00:21:41.500 --> 00:22:12.800
يقول عليه غرامة مثلين والعقوبة يعني يغرق قيمته مرتين او اذا كان له مثل عنده يؤخذ مرتين  والعقوبة تعزي تعزم لا يبلغ كأنه لا يبلغ عشرة اسواط. يعني ضرب لا يبلغ. اكثر من

47
00:22:12.800 --> 00:22:52.900
كما سيأتي لا يوجد في غير حد  هذا لانه تعدى على  واما اذا اخذ من الثمار بعدما يكنه الجرير والجريد المكان المحرم الذي تجمع فيه بعدما سجل او او مكدس في هذا المكان ويكون محصنا

48
00:22:54.000 --> 00:23:34.100
فيأخذ الأخذ منها شيء يعني كلها حرص  ليست الابواب مفتحة  في الصحراء في فضاء يمنع التشبه ويمنع الاخ يأخذ منها بعد ما تكون محصنة فان فانه اذا اخذ  وهو الذي يوضع على الرأس

49
00:23:34.250 --> 00:24:06.650
جنه ويقيه من السلاح وزمنه كان معروفا وهو ربع دينار  دينار او عشرة دراهم اذا اخذ منه شيء وبلغ هذا المقدار فانه يقطع يده لانه سارق  القطع من الحدود التي حدها الله جل وعلا في كتابه وفعلها رسوله صلى الله عليه

50
00:24:06.650 --> 00:24:54.600
وفعلها من اتبع جل وعلا والسرقة فاقطعوا ايديكما تقطع يده وقطع اليد فيأتي انها تكون باليد اليسرى ثم هناك تدعو الناس الى المقصود ان هذا حكم اخذ السباق. اذا جاء الانسان الى زمر

51
00:24:54.750 --> 00:25:28.450
كان محتاجا للاكل  عليه اثم في ذلك. ولكن يأكل اللي فيه فقط ولا يجوز له ان كان صاحبه وسواء  يأكل ولو لم يحذر صاحبه الا ان كان صاحبه موجودا     يعني يأخذ

52
00:25:28.900 --> 00:25:58.650
قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني عن ابن شعيب باسناده بهذا قال في ضالة الشام قال فجمعه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عيانة عن عبيد الله ابن الاخنس ابن شعيب ابن هذا باسناده. قال في

53
00:25:58.650 --> 00:26:21.550
الغنم لك او لاخيك او لدهن خذها قال فيه ايوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها معنى قوله لك او لاخيك او للدان ليس معنى هذا ان الاخ المقصود به هو صاحبه

54
00:26:22.000 --> 00:26:42.400
هي لك او للذي يأتي بعدك هو اخ مطلق والذئب لا ينبغي ان تترك له. وهذا يدلنا على ان الغنم التي الضعيفة التي لا تمتنع ممن يريدها من السباع وغيرها

55
00:26:43.250 --> 00:27:07.850
انها لا تترك. لانها اذا تركت ضاعت وذهبت المال ذاهب قائل يقولها ويتفرغ فيها في الحال اختلف العلماء هل يستأذن الحاكم فيها؟ يعني القاضي  او في بيعها او حفظها الصواب انه لا يستجيب

56
00:27:08.250 --> 00:27:30.400
لان هذا اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم او لاخيك او للذنب  بعد هذا الاذن الذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم  وقوله انا لك لا يمنع ان يقول

57
00:27:30.450 --> 00:27:57.600
يجب عليه ان عليها عاما ولكن معنى هذا انها لك اذا لم يأتي صاحبه  جاء انه يحفظها احفظ قيمتها فاذا جاء صاحبها دفعها اليه فيتصرف فيها حسب ما سبق اما ان يأكلها

58
00:27:58.000 --> 00:28:43.700
بعد ان يعرف قيمته  اهل الخبرة موجودة وكذلك يشرب اوصافها  يومها وسنها الصفات التي تتميز بها  يسأل عنه ان وصفها كمال دفع اليه قيمتها ولا يجب عليه الا هذا وكذلك من باعها

59
00:28:43.950 --> 00:29:14.250
وكتب عليه انها قيمة كذا وكذا اذا انشدها هولا صارت ولا يميز الا انه يتعين عليه ان يحفظ  حتى اذا جاء صاحبها ولو بعد عشر سنوات او اكثر ووصف له

60
00:29:14.550 --> 00:29:48.500
الذي ينطبق عليها وجب عليه ان يدفع اليه قيمته فان كانت مثلا كان عليه لديه طلب مثلا فوضع اباه ثم ولدت فنامت  في هذا هذا الدماء يتبع النقطة  عندما الغير منفصل فلا خلاف في انه يتبعها

61
00:29:48.750 --> 00:30:40.050
اما الاولاد هل يكون تبعا له الصواب انها تفعل؟ لا     ويأخذ المتفرق قدر عمله يأخذ منه قدر العمل. عمل قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد ادريس  الشاب اجمعها حتى يأتيها باغيها

62
00:30:41.000 --> 00:31:13.600
حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا عبد الله بن وهب حتى يأتيها باغيها هذا دليل على انها    كما قال الامام مالك رحمه الله كما يقول اذا وجدها اخذها وكانت ملكا له. وانه لا

63
00:31:13.600 --> 00:31:46.000
عليه ان يدفع قيمته. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي لك هنا يقول حتى يأتي بغي صاحبها التي يبتغيها  انه لا يمتلكها امتلاكا عاما يمتلكها بشرط عدم اغتيال لصاحبها

64
00:31:46.550 --> 00:32:22.700
اما اذا اتى صاحبها صاحبها وجب ان تدفع وكذلك يجب عليه ان عاما   ولكن لا يفرط  هل يتم كل يوم الصواب انه ينهي المجامع فقط الاوقات التي نجتمع فيها الناس فقط

65
00:32:23.750 --> 00:33:06.050
الاوقات التي يجتمع فيها الناس اوقات الصلاة     ولكن ما يتعدى ما يتجاوز عنه. قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبيد الله بن مقسم  علي ابن ابي طالب وجد دينارا فاتى به صاحبه فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

66
00:33:06.050 --> 00:33:31.650
عز وجل وفاطمة فلما كان بعد ذلك اتته امرأة تنشد  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ادي الدينار قال حدثنا وكيل عن سعد ابن اوس عن بلال ابن يحيى المكسي

67
00:33:32.100 --> 00:33:57.150
علي رضي الله عنه انه التقط دينارا فاشترى به دقيقا. فعرفه صاحب الدقيق. فرد عليه الدينار. فاخذه علي فاشترى به نحلة  قال في المال الذي يجده في الطريق المهدي الميت

68
00:33:57.250 --> 00:34:22.550
الميتة هو الطريق الذي يثبت   انه ينشد على البال في الاماكن التي يكون اليها هذا الطريق او يخرج منها هذا الطريق. وكذلك اذا وجد في قرية اما اذا وجده في

69
00:34:23.050 --> 00:34:52.200
انه يكون له حكم اخر. يكون للناس ويقول  لله جل وعلا على في سبيل الله والمساكين اليتامى والباقي يقول له يعني الخمس اذا اخذ الامام ادخله في بيت المال يكتب بذلك

70
00:34:52.400 --> 00:35:35.400
ويقول البعثة  ما كان للجاهلية ما كان اسلم من الجاهلية ما يعرف ولا يعرف لهما اجر اما اذا كان في بلد   كان مدفونا حكم كالمعادن التي يجب ان تنام ذهب مثلا في جبل

71
00:35:35.700 --> 00:36:23.700
فانه حكمها حكم المال الذي وجدته مذهبونا في اماكن خربة في بلاد انها ليست  بلاد المسلمين قديما  فمثل هذا    ما ذكر الله جل وعلا اليتامى والمساكين والمسلمين   اذا كان هناك جهاد

72
00:36:24.950 --> 00:37:03.650
واذا دفعوا الى بيت المال خرج من التبعة. واما المدفون بلاد البلاد وان كانت خراب  لفلان فلان فانها اذا كانوا معروفين لا يأخذ منها شيء انها ملك له. قد جاء في الصحيحين

73
00:37:04.700 --> 00:37:37.850
ان محمد صلى الله عليه وسلم قال رجل  من رجل اخر فوجد فيها ذهبا فجاء الى الذي باعها وقال هذا ذهب انا لم اشتري الذهب وانما اشتريت الارض فقال البائع انا بعت تلك الارض وما فيها. فذهب

74
00:37:38.400 --> 00:38:08.250
فقال الحاكم الك ما الاولاد فقال احدهما لبن وقال الاخر لي فلان الغلام البنت وانفق المال عليهما رأي بذلك وهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم  وهذا في من كان قبله في بني إبراهيم

75
00:38:09.050 --> 00:38:49.450
وهذا يحمل على ان هذا المال سابقا لصاحب الارض    حدث مثل هذا لكان ثوابا اما حديث علي انه وجد دينارا اذا وجده ليس  يعني ليس   في معاونتي على من هذا

76
00:38:49.750 --> 00:39:21.700
لما وجده تصرف فيه ذهب وشرى واستعمله ثم جاء فدفعه هذا لا يدل على عدم انتشاد الدينار لا فرق بين القليل والكثير في الاموال. وجوب الانشاد الا اذا كان قليلا لا يطلبه صاحب مثل

77
00:39:22.650 --> 00:39:55.900
اذا كانت له قيمة فانه يحب. اذا جاء صاحبه نفع اليه هذا على انه تصرف في لان له بديل. بدينار مثل دينار. اذا جاء صديقه اعطاهم اياه. نعم للتليس قال حدثنا ابن ابي صديق قال حدثنا عيسى ابن يعقوب السمعي

78
00:39:55.950 --> 00:40:14.000
عن ابي حازم عن سهل ابن سعد اخبره ان علي ابن ابي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان بناء على ان هذا الحديث لم يرويه. منهم من منع ذلك قال لا يجوز ان اتصرف فيه

79
00:40:14.150 --> 00:40:37.050
انها ليست ملكا له ولا يمتلكها الا بعد العام بعد مضي العام. اما قبل ذلك فيجب عليه فاذا مضى العام وقد ادى الامانة يعني الانشاد كما امر لم يكتم ولم يقصر في ذلك فانه يتفرط فيها كما يتفرط في ماله

80
00:40:37.250 --> 00:41:15.250
في وقت من الاوقات وتبين له  وجب عليه ان يدفعها اليه وتكون بيده امانة   حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي  انه حدثه عن جابر ابن عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصا والزوق والحبر واشباهه

81
00:41:15.300 --> 00:41:36.300
الرجل ينتفع به. قال ابو داوود رواه نعمان ابن عبد السلام عن المغيرة عن المضرة ابي سلمة باسناده عن ابي السودان عن جابر قال كان لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:41:36.700 --> 00:42:11.200
وعلى ولكن هذا امر متفق  انه لا تتبعه مهمة اوساط الناس ومثل هذا لا يأخذوا وقد سبقت الاحاديث الصحيحة تمرة  وانما يمتلكها صاحبها يعني فيها القليل. قليل ينتفع وقد مضى

83
00:42:11.350 --> 00:42:53.150
حديث في اول الباب ان هل التابعين وجد سوقا  كانوا في غزاة في سبيل الله فقال صاحباه فابى صاحبه ثم انه يقول وخفق النفاق  فسألته فقال قد احسنت  ثم ذكر القصة التي مضت

84
00:42:53.550 --> 00:43:19.000
وجد صرة من ذهب فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتداء عاما فهذا دليل على ان ومثله الحبل وما اشبه ذلك من الاشياء التي لا تتبعها الهمم واذا سقطت تركت ما يذهب الانسان يبلغها ويبحث عنه

85
00:43:19.050 --> 00:43:38.450
مثل هذا اذا وجدها انسان اخذها وامتلكه. نعم قال حدثنا مفرد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عمرو ابن مسلم عن عكرمة احسبه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

86
00:43:38.500 --> 00:44:01.150
ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها اختلف العلماء في الغرامات هذه يقولون ما صح فيها حديث  انما الاحاديث فيها كلها فيها مقال. كذلك الحديث الذي مر في الصدقة في الزكاة

87
00:44:02.050 --> 00:44:40.500
النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بالاموال العلماء ومن الذين قالوا ان هذه الاحاديث متمتنعة تدل على ان لها اصل قالوا ان هذا من باب التعزير. من باب التعذيرات والتعذيب يوصل الى رحابه

88
00:44:40.500 --> 00:45:11.500
رأى انه اهدى وانفع للمجتمع ولحفظ الامن وحفظ الاموال وان كان ما يفدي فلا فائدة منه في هذا ما يدل على ان ضالة الابل لا يجوز ان يتعرض لها وان المتعرض له حقوق

89
00:45:12.200 --> 00:45:42.450
في هذا ذكر انه  ومثله اذا تعرض له لانه ظالم ومتعمد على ماء الغيب السبب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها غضب  قال ما لك وله؟ دعا حتى يجدها صاحبه

90
00:45:42.550 --> 00:46:11.300
معها حذاءها وثقاء اذا التعرض لظلة الابل محرم هذا لا يتعرض له يتركها حتى يجدها صاحبها لانه لا يخاف عليها من السباع ولا يخاف عليها ان تموت من الظمأ او فتجد المتاع والماء ترده

91
00:46:11.300 --> 00:46:37.700
اين كان؟ وهي معروفة بصبرها وجلدها وقوتها وامتناعها   حدثنا ياسين بن خالد بن المنذر واحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عنه عن ذكاء عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاتم عن عبدالرحمن ابن عثمان التيمي

92
00:46:37.750 --> 00:47:03.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج قال احمد قال ابن موقن يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو  يدعها حتى يجدها صاحبها. يعني لا يتعرض له. يتركه. ولكن هذا اذا كان صاحبها يطلبها

93
00:47:03.750 --> 00:47:30.500
ابحث عنه وهذا قد لا يتأتى في الوقت الحاظر لكثرة الناس طائرات وغيرها في اوقات معينة. وكونهم اكثرهم لا يعرفون  انه قد لا يفوت ولا يزيد. والغالب انه لا يجد. اذا تركت ضاعت. فالاولى

94
00:47:30.550 --> 00:47:50.550
في مثل هذا الوقت ان يأخذها اذا وجدها ويذهب بها الى المسؤولين. الذين يجلدونها ويمكن ان يوصلوها الى اصحابه. هذا هو الاولى لان في هذا حفظ المال ولصالحه لاهله. على غلبة الظن

95
00:47:50.550 --> 00:48:19.000
تم تركها فهو يعرضها للتلفها ولكون الناس كثير من الناس يفرح اذا وجد شيء ان يتدبره ويأخذه عمرو ابن عمرو قال اخبرنا خالد   قال كنت مع جنين بالبواسير وجاء الراعي بالبقر فيها بقرة ليست منها

96
00:48:19.200 --> 00:48:51.100
وقال له  فقال جليل اخرجوها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  فهذا دليل على ان البقر من حقه امر باخراج هذه البقرة بقرة تبعت بقرة لما رآها امر باخراجها والاعراض عنها