بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر هذه الربويات الستة حينما يكون فيها تبايع لابد ان يكون يدا بيد وان يكون وزنا بوزن او كيلا حدثني ابو الطاهر احمد ابن عمرو ابن ابن سرح قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج ان ابا الزبير اخبره قال سمعت جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر اذا هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى تعلم المماثلة لان الجهل لان الجهل بالمماثلة بحقيقة المفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم الا سواء بسواء وفي هذا البيع بيع الصبر لا يعلم مثيلتها بالتمر المسمى لم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وكذلك حكم حكم الحنتة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات اذا بيع بعضها ببعض فحكمها كحكم التمر بالتمر نعم حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا رح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه لم يذكر من التمر في اخر الحديث بابه ثبوت خيار المجلس للمتبايعين حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار اذا هذا الحديث فيه اثبات خيار المجلس وهو انه لكل واحد من المتبايعين فسخ العقد ما دام في مجلس العقد قال الا بيع الخيار كان يقول له امضي البيع او تسخر فيقول له امضيه او اسلخه هكذا حدثنا زهير بن حرب هو محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان ها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال اخبرنا محمد بن بشر حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هاظ حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل ها وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي حذيك قال اخبرنا الظحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ومعنى ان يخير احدهما الاخر ان يقول له اختر امضاء البيع او اختر فسق البيع سيدة اختار الشراء خلاص هو اذا اختار الامضاء اذا اختار الفسق وهكذا وحدثني زهير ابن حرب وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج قال املى علي نافع انه سمع عبد الله ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار فاذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب نعم زاد ابن ابي عمر في روايته قال نافع فكان اذا بايع رجلا فاراد ان لا يقيله قام فمشى ثم رجع اليه طبعا هذه الرواية تنفعنا معنى اراد ان لا يقيل اي اراد ان لا ينتسخ البيع وهذا الحديث نستفيد من هذه اللفظة ان التفرق بالابدان كده فسره الراوي وافضل تفسير هو تفسير الراوي وهذا فيه رد على الحنفية حينما لم يعملوا بالخبر وفسروا الحديث بالتفرق بالاقوال فهذا دليل صحيح صريح على ان المراد التفرق بالابدان حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا. وقال الاخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عبدالله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار اي ليس بينهما بيع لازم باب الصدق في البيع والبيان. فعلى الانسان ان يصدق في جميع اموره وعلى الانسان ان يبين اذا كان في سلعته بيع ونحو ذلك حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدين قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما ومعنى ملحقت بركة بيعهما اي ذهبت بركته. والبركة هي الزيادة والنمو وحدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن ابي التياح قال سمعت عبد الله ابن الحارث يحدث عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مئة وعشرين سنة. اسأل الله ان يرحمه بعض من يخدع باب من يخدع في البيع. يعني هذا الذي يخدع في البيع ماذا يقول؟ ماذا يصنع؟ كيف السبيل الى التخلص من الخداع حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقثيمة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار انه سمع ابن ان عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلاف اي لا خديعة هكذا كان يؤكد عليه ومعناه ايضا لا خيانة يقول فكان اذا بايع يقول لا خيانة. فهذا لا خيانة يشرح معنى لا خلاف حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله ابن دينار بهذا الاسناد لمثله وليس في حديثهما فكان اذا بايع يقول لا خياء لا خيابة. نعم. اذا صارت لدينا ثلاثة الفاظ في هذا اذا هو يعني يذكر البائع بعدم الخديعة يذكره بعدم الخديعة باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتع اذا هذه قد نهي عنها بانه اذا باعها ثم اصابتها افة باي شيء يأخذ مال اخيه اما اذا اشتراها بشرط القذح فان نستخدمها علفا للدواب ونحوه فهذا غير داخل في النهي وهنا يقول نهى البائع والمبتاع يعني قد يقول المفتاع انا ارضى لا بأس حتى وان تحصل فيها افاق نقول الجواب لا حتى وان تتنازل عن حقك اذا حصلت افة فان الشرع قد نهى ان يأكل الناس اموال اخوانهم بالباطل ثم ان الانسان مأمور لحفظ ماله الذي رزقه الله اياه وحدثني علي ابن حجر السعدي وزهير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة ونهى البائع والمشتري حدثني زهير ابن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الاخر قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته وحدثنا محمد ابن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الاسناد حتى يبدو صلاحه ولم يذكر ما بعده حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي حديد قال اخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب اب حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله وحدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار انه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه وحدثنيه يا رب رحمتك زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله ابن دينار بهذا الاسناد. وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته تذهب عاهته حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر الحاء وحدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال نهى رسول نهى او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يطيب حدثنا احمد بن عثمان النوفري قال حدثنا ابو عاصم حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو ابن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يبدو صلاحه حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن ابي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النهر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه او يؤكل منه وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن قال رجل عنده حتى يحزر يعني ينبغي ان يكون قد استوى وصلح للقطع نعم فهذا هو المعنى وقوله عن السنبل حتى يبيظ معناه حتى يشتد حبه. وهذه علامة بدو صلاحه ويأمن العاهة اللي هي الافة قد تصيب الزرع او الثمر فتفسدها من مطر او غبرة ونحوها نعم وحدثني ابو كريب محمد ابن العلاء قال حدثنا محمد ابن فضيل عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها نعم اذا من باع الثمن قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالاجماع ومن باعها من غير شرط القطع ولم تستوي فهذا لا يجوز حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهرية هاء وحدثنا ابن نمير وزهير ابن حرب واللفظ لهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته