﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وثمانية عشر

2
00:00:18.850 --> 00:00:38.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القسمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:39.550 --> 00:01:08.950
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما كان الناس يشتركون في بعض الاشياء اما باختيارهم كان يشتروا دارا او مزرعة او غير ذلك واما بغير اختيارهم كان يرثوا

4
00:01:09.100 --> 00:01:40.750
عقارا او او مالا عن ميتهم وهو شيء مشترك فيحتاجون الى عزل نصيب كل منهم ليتصرف فيه اما من ابتداء الاشتراك واما في انتهائه وهذا ما يسمى بباب القسمة القسمة

5
00:01:41.200 --> 00:02:20.300
هي افراز عن سباق الشركاء بعضها عن بعض افراز انصباء الشركاء ماضيها عن بعض فاذا صلحوا بينهم واقتسموا بينهم تراضوا على ذلك  فلا بأس ان الحق لهم واذا اختلفوا فلا بد من تدخل القاضي

6
00:02:21.800 --> 00:02:55.300
يعني يتولى هذا الشيء ويكل هذا الى لجنة او الى شخص او الى هيئة تتولى هذا الشيء بفصل النزاع بين الناس نعم فلا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بضرر او رد عوظ الا برظا الشركاء

7
00:02:55.800 --> 00:03:38.050
الاملاك على قسمين شيء يقبل القسمة بدون ضرر كالاراضي الواسعة المزارع الواسعة والقرى وهي متساوية الاجزاء الاطعمة والاقمشة متساوية فهذه تقسم بدون اشكال لانه لا ضرر لقسمتها. واذا امتنع احد من الشرك فانه يجبر

8
00:03:38.850 --> 00:04:08.050
على ذلك لانه لا ظرر عليه اذا كانت بدون ضرر يعود على احد الشركاء تساويت الاجزاء واسعة وكل قسم منها يستقل بمصالحه هذا لا ضرر في قسمته فيجبر من امتنع

9
00:04:09.250 --> 00:04:42.150
او كانت غير متساوية الاجزاء كالارظ التي بعضها اغلى من بعض اعرف منبسطة مشتركة لكن جهة منها اغلى من الجهة الاخرى فهذه يعوض عن يقصان بعضها بان يزود من الارض. يجعل

10
00:04:43.200 --> 00:05:17.700
نصيبه اكثر من نصيب القسم الذي فيه غبطة الذي فيه ربطة لان هذه ما فيها ضرر ايضا فاذا عدلت عدلت بالقيمة عن قيمة جانب منها ارخص من الجانب الاخر هذه تعدل بالقيمة

11
00:05:19.350 --> 00:05:50.900
بان يجعل ما قيمته غالية اقل ما قيمته غالية اقل من الذي قيمته رخيصة ويزول الله بذلك هذا القسم الاول قسمة الاجبار النوع الثاني ما لا ينقسم الا بضرر فالاشيا الضيقة والدكاكين الضيقة

12
00:05:52.850 --> 00:06:23.100
طواحين وحمامات الغسيل والمطاعم وغير ذلك فهذه لابد من التراضي لابد من تراضي الشركاء على قسمتها فاذا تراضوا قسمت وان لم يتراضوا لم يجبر الممتنع لما عليه من الظرر في ذلك

13
00:06:23.500 --> 00:06:51.900
وهذه تسمى قسمة لاختيار ان يكون كل منهما موافق كل منهما موافق على هذه القسمة فان امتنع واحد لم يجبر لاجل ازالة الظرر عنه هذا ملخص من في هذا الباب؟ نعم

14
00:06:52.300 --> 00:07:12.250
ولا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ الا برظا الشركاء او رد عوظ كأن تعدل بالعوظ ان يقال هذا القسم يحتاج ان يوضع معه دراهم

15
00:07:13.300 --> 00:07:35.250
هذا القسم يحتاج الى ان يوضع معه دراهم فهذا لابد من التراظي لان هذه معاوضة ولابد من التراضي وهي في حكم البيع  هذا الذي فيه رد عوض ان يجعل مع احد الاقسام

16
00:07:36.300 --> 00:08:02.350
دراهم يعوض نقصه عن القسم الاخر نعم كالدور الصغار الدار الصغيرة اللي ما تحمل القسمة لو قسمتها ما صلحت للسكنة الا سكنا يسيرا ان يكون فيه غرفة او دكان او ما اشبه ذلك

17
00:08:02.850 --> 00:08:23.900
خلاف ما اذا كانت باقية على ما هي عليه فان المنفعة فيها اكثر تؤجر ويسكن فيها هذه اذا امتنع الشريك من القسمة لا يجبر ما عليه من الضرر في قسمتهم. لان القسم يكون صغيرا وفائدته قليلة

18
00:08:24.350 --> 00:08:49.300
او ليس فيه فائدة فلابد من التراضي بالدور الصغيرة نعم. اما الدار الكبيرة فهذه لا هذه تقسم ولو امتنع احد الشرع لانه ليس فيها ظرر نعم والحمام والطاحون الصغيرين. الحمام المراد به من محل

19
00:08:49.900 --> 00:09:26.300
التحمم وفي الزمن السابق يتخذون محلات فيها ماء حار ومهيأة يدخلون فيها للتنظف او لعلاج الاعصاب باجرة من اجل ما فيها من الحرارة والبخار هذه الحمامات المعروفة من قبل ليست الحمامات المعروفة عند الناس اليوم اللي هي محل قضاء الحاجة لا

20
00:09:27.150 --> 00:10:00.850
اللي ما تسمى حمامات تسمى مراحيض او بيوت خلا نعم والحمام والطاحون هذا في الزمان السابق ايضا كانت طاحون كبير تديره البقر او الابل تدور به فيطحن الطعام او يرسلون عليه ماء قويا فيديره

21
00:10:01.000 --> 00:10:28.100
بديل الرحاء بقوة انحدار الماء عليه يدور يدور الحجر هذا هو الطاحون المعروف من قبل نعم ومثل هالمعاصر المعاصي الكبيرة التي تكون على الدواب او على تديرها تعصر السمسم او الزيتون او والان

22
00:10:28.100 --> 00:11:07.400
يعوض عنها تعوض عنها بالتقنيات الحديثة والا في الاول كان يستخدمون الدواب لادارتها نعم او الانهار او يستخدمون الانهار والشلالات التي تنحدر بسرعة تدير الرحى؟ نعم والحمام والطاحون الصغيرين صغيرة طاحون الصغيرة مو الطاحون الكبير يمكن قسمتهم

23
00:11:07.750 --> 00:11:26.150
نعم والحمام الصغير اما الحمام الكبير اللي هو له مرافقه او يمكن قسمته الى حمامات او الى حمامين فلا بأس هذا اجبار نعم والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة

24
00:11:26.700 --> 00:11:50.450
كذلك الاجزاء الارظ التي لا تتعدل بالاجزاء كما سبق ولا بالقيمة فيقال الذي قيمته كثيرة يكون انقص الذي قيمته قليلة يكون اكثر من الارظ هذا اجبار لانه لا ظرر فيه

25
00:11:51.300 --> 00:12:15.200
اما اذا كان ما يقبل التقويم والا برد عوض ورد دراهم فهذا لا بد من التراوي نعم والارض التي لا تتعجل باجزاء ولا قيمة كبناء او بئر في بعضها لان يكون بعضها فيه زنى وبعضها فيه بير

26
00:12:16.450 --> 00:12:36.050
فهذا ما يمكن تعديله بالاجزاء ولا بالقيمة الا برد عوظ يرده احد الشركاء عن الاخر. نعم فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها. هذه قسمة التراضي

27
00:12:36.350 --> 00:13:09.050
قسمة التراظي. وهي في حكم البيع لان فيها تعويض فلابد من شروط البيع فيها فيها تعويض قيمة فلابد من انطباق شروط البيع ويدخلها الخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب يكون حكمها حكم البيع

28
00:13:09.150 --> 00:13:26.450
نعم فهذه هي القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها ولان البيع عن تراضي وهذه في حكم البيع. نعم واما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته

29
00:13:26.850 --> 00:13:50.850
كالقرية والبستان والدار الكبيرة والارض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد انكيلات والموزونات من جنس واحد كأن يكون كله بر او كله شعير او المزروعات من الاقمشة وهي من قماش واحد

30
00:13:51.500 --> 00:14:14.750
فهذه تقسم بلا ظرر نعم والوكيل والموزون من جنس واحد كالاذهان والالبان ونحوها كالاذهان اللي هي الودك مثلا او دهن الزيت او دهن السمسم او غير ذلك من الادهان التي

31
00:14:15.750 --> 00:14:50.100
التي ينتفع بها تباع. نعم فلتقسم لانها متساوية تقسم بها الشركاء لانها متساوون ولا رجآنا لبعضها على بعض تقسم اجباريا اذا طلب احد الشركاء قسمة. نعم كالادهان والالبان ونحوها. الالبان من الابل او من البقر او من الغنم كثيرة الباني كبيرة مجتمعة تقسم

32
00:14:51.050 --> 00:15:11.350
نعم اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها لزوال الظرر لزوال الظرر في قسمتها وزوال الظرر عن الشريك لو بقيت مشتركة لانها اذا بقيت مشتركة ما يتصرف في نصيبه ولا يبيعه ولا

33
00:15:11.500 --> 00:15:38.350
اذا افرز نصيبه تصرف فيه. نعم ففي بقاء الشركة ظرر عليه نعم وهذه القسمة افراز لا بيع هذه افراز للامثلة وهي قسمة آآ قسمة الاجبار لانها ليس فيها بيع ولا تعويض ولا نعم

34
00:15:38.700 --> 00:16:02.850
ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم اذا تقاسموا بانفسهم فالحمد لله ولا احد يتدخل بينهم من الحق لهم واذا لم اتفقوا على ان يقتسموا لانفسهم فلابد ان القاضي يتدخل فينصب من يقسم بينهم

35
00:16:03.450 --> 00:16:37.350
من اهل الخبرة اقسم من ينصب من يقسم بينهم من اهل الخبرة نعم ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم وبقاسم ينصبونه او يسألون الحاكم نصبه. نعم. واجرته على قدر الاملاك اجرة القاسم على الشركاء كل على قدر ملكه الذي له الربع هذه ربع الهجرة واللي له النصف عليه نصف الهجرة وهكذا

36
00:16:37.550 --> 00:17:03.000
نعم فاذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة وكيف اقترحه جاس اذا اقتسموا افرزوا الانصبة فلابد من القرعة لان كل واحد بيقول هذا لي هذا القسم لي التشاحون ما يفرزهم الا القرعة

37
00:17:04.000 --> 00:17:24.800
وهي ان تكتب اسماؤهم توضع في شيء تخفى ثم في كيس او في شيء ثم يأتي واحد ما يعرف ما يعرف اسماءهم ولا يعرف فيدخل يده ويأخذ الاوراق وكل ورديه يضعها على قسم

38
00:17:25.000 --> 00:17:46.500
من ظهر اسمه على شيء فهو له هذه هي القرعة وهي حل شرعي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها بين نسائه اذا اراد السفر اذا ارادوا السفر يستعمل القرعة من خرجت لها القرعة سافر

39
00:17:46.800 --> 00:18:07.950
جابر بها وهي الاسهام كما قال تعالى فساهم يعني يونس عليه السلام ساهم فكان من الملحظين اقترعوا على من يلقون في البحر لاجل تاخذ في السفينة فوقع الاسهام على نبي الله

40
00:18:08.250 --> 00:18:33.900
على نبي الله فالقي في البحر وحصل له ما حصل دل على ان الاسهام انه حل شرعي حل شرعي كذلك لما تشاحوا في كفالة مريم استعملوا القرى اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم

41
00:18:34.350 --> 00:18:59.100
فوضعوا القرعة فظهرت لزكريا نعم واذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة وكيف اقترن الجيان القرعة ما ما فيها مراجعة يظهر اسمك على نصيب ما تقول لا لا ما ابي هذا. اللي طاح عليه اسمك لا تلزم به. نعم

42
00:18:59.750 --> 00:19:38.100
وكيف اقترعوا جاز لانه القرى بمثابة حكم الحاكم نعم باب الدعاوى والبينات  مكانة الخصومة يتكون من مدعي ومدعا عليه وان المدعي يكلف للبينة احتجنا الى ان نعرف ما هي البينة واحتجنا الى ان نعرف من هو المدعي ومن هو المدعى

43
00:19:38.200 --> 00:20:02.950
عليه الدعاوى جمع دعوى وهي في اللغة الطلب قال قال تعالى ولهم فيها ما يدعون عن ما يطلبون ولهم فيها ما يدعون اي ما يطلبون من النعيم هذا من ناحية اللغة

44
00:20:03.300 --> 00:20:25.550
هي الطلب اما من ناحية الشرع الدعوة ان يضيف الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره ان يضيف الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته نعم بان يدعي ملكية ما في يد فلان

45
00:20:26.550 --> 00:20:52.950
او انه ما عليه دين له او انه عليه دين له. لم يسدده هذه هي الدعوة امين هي الدعوة والبينات جمع بينة وهي ما يوظح الحق البينات جمع بينة وهي ما يوضح الحق

46
00:20:54.400 --> 00:21:24.100
والبينات يراد بها الشهادات البينة هي الشهادة التي يطالب بها المدعي على دعواه قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين

47
00:21:24.450 --> 00:21:49.400
على من انت او اليمين على المدعى عليه فهذا اصل عظيم في القضاء يريح القاضي ان البينة على المدان لا ادعى شيء انه هات بينك ما نعطيك بدعواك حتى ولو كان معروفا بالصدق ومعروفا

48
00:21:49.500 --> 00:22:24.500
للدين ما نقبل دعوة لازم بينة اعزمنا البينة ملها تباهت بينك هذه هي البينات جمع بين وهي ما يوضح الحق  نبينه والمراد بها الشهادة نعم باب الدعاوى والبينات المدعي من اذا سكت ترك

49
00:22:25.000 --> 00:22:49.700
المدعي هو الطالب فاذا سكت يترك  ان قالوا هده على فلان خلاص اذا سكت الله يروح  لان الاصل عدم الدعوة هذا المدعي من اذا سكت ترك ما المدعى عليه فهو اذا سكت لم يترك

50
00:22:50.300 --> 00:23:12.200
بل اما ان يعترف واما ان ان يحلف ما نعترف مان يحلف كما يأتي اما المدعي اذا تنازل انقولو قاموا يقولوا لازم انك تمضي في الدعوة ولازم تكملها. هذا شيء له

51
00:23:12.500 --> 00:23:37.150
فاذا تنازل عنها قلنا في امان الله نعم المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك ولرب نعم اذا سكت لم يترك لانه لانه مطالب فالمدعي هو المطالب بكسر اللام

52
00:23:37.800 --> 00:24:03.350
واما المدعى عليه فهو المطالب بفتح اللام نعم ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف لا تصح الدعوة الا من جائز التصرف وهو البالغ وهو الحر الحر البالغ الرشيد

53
00:24:03.600 --> 00:24:30.000
حر البالغ الرشيد الحر يخرج به العبد العبد لا يتملك لانه لانه لسيده وما ملك فهو لسيده الذي يدعي هو السيد ما هو  هذا الاشتراط الحر البالغ يخرج الصليب واذا تسمع دعواه لانه لا يعقل

54
00:24:31.200 --> 00:25:04.750
لكن وليه هو الذي يقوم مقامه ويدعي له ويطالب له الرشيد يخرج السفير محجور عليه محجور عليه لسفهه هذا لا تسمع منه دعوة لانه محجور عليه. نعم ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف. نعم. واذا تداعيا عينا في يد احدهما

55
00:25:05.250 --> 00:25:24.250
فهي له مع يمينه الا اذا تداعيا اذا ادعى عينا بيد اخر هذا ما في اشكال. يقال له هات البينة لدعا عينا ما هي بيده بيد الاخر هذا يقال له هات البينة ولا ما لك شيء

56
00:25:24.450 --> 00:25:48.850
لكن اذا كانت اذا كانت العين المدعي اثنان هي عين واحدة وكل واحد يقول هذه لي كل واحد يقول هذي لي هذي داري كل واحد منهم مدع على الاخر يقول هذي داري ولذلك يقول لا ما هي بدارك هذي داري انا

57
00:25:50.300 --> 00:26:16.950
ننظر فاذا كانت العين بيد احدهما يده عليها واحد ما هي بيده والثاني ما هي بيده تحت يده نطالب المدعي بالبينة نطالب المدعي بالبينة. فاذا اتى بالبينة اخذناها من ذاك واعطيناها اياه

58
00:26:17.850 --> 00:26:36.050
واذا اقام كل منهما بينة واذا ما اقام كل منهما بينة ما في اشكال باق على الاصل نعطيه من له البينة ناخذه من يد الثانية لكن مشكل اذا كل يقولها دار لي وكلنا قام بينة

59
00:26:36.900 --> 00:27:01.350
والبينات متعادلة متعادلة كلها بينات صحيحة فماذا نعمل قالوا تعطى للخارج للذي ليست هي بيده ان تلغوا بينة الداخل الذي هي بيده لان الذي ينطبق عليه الحديث هو الذي ليست هي بيده

60
00:27:03.000 --> 00:27:26.900
هو الذي ينطبق عليه الحديث بينة على المدعي فتقبل بينة الخارج الذي ليست هي بيده وتلغو بينة الداخل وهو الذي هي بيده لاجل انطباق الحديث هكذا المذهب. والقول الثاني العكس انها

61
00:27:26.950 --> 00:27:55.650
تكون لمن هي بيده وتلغو بينة الخارج لان وجود يده عليها مرجح لان وجود يده عليها مرجح انها له انلغي بينة الذي ليست هي بيده ونقبل بينة من هي بيده. لانها ترجحت باليد

62
00:27:56.250 --> 00:28:22.600
ولعل هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف وان نعم وان واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف

63
00:28:24.250 --> 00:28:42.250
نعم صار المدعي ما معه بينه واللي هي بيده معه بينة هذا ما في اشكال انه له ولا يحلف ما نقول هذا منكر لان ما هو بينه اتكون له هذه مسألة في هذه الحالة نعم

64
00:28:42.350 --> 00:29:02.650
واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف. تكون له بينة والطرف الثاني ليس له بينة نعم وان اقام كل واحد بينة وان اقام كل واحد بينة انها له

65
00:29:02.700 --> 00:29:24.450
قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل اي هذه هي المشكلة من مذهب ثقب البينة الخارج الذي ليست هي بيده ولا ينظر الى بينة من هي بيده وهو الداخل لان هذا الذي ينطبق عليه الحديث

66
00:29:25.150 --> 00:29:33.150
ولكن كما ذكرنا القول الراجح في العكس انها لمن هي بيده لانه اقام عليها