فله ان يغير نيته الى ما يراه اصلح واكمل وكذلك ايضا لو تصدق بهذا المال او تبرأ به بالنية عن والده المتوفى كل ذلك لا حرج فيه فله ان يتصرف نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتنا المستمعين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب ضيفنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ والاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات ايضا نرحب بكم مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. ونسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا شيخنا حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. الذي ورد من احدى الاخوات تقول ان لديها عقدا من ذهب تلبسه دائما منذ اكثر من تسع سنوات ولم تخرج زكاته طوال تلك الفترة فهل عليها شيء في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذه الاخت السائلة ان كانت جاهلة بوجوب الزكاة في الحلي او انها تتبع قول من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها واما اذا كانت تعتقد وجوب الزكاة ولو كان ملبوسا ولكنها تركت ذلك تهاونا فيلزمها ان تخرج زكاة هذا الحلي فيما مضى من السنوات وذلك بان تقدر قيمته كل سنة من السنوات السابقة وتخرج الزكاة جزاكم الله خير شيخ وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول اذا زاد الامام في صلاة الجنازة تكبيرة وانا لم اكبر معه لاني اعتبرتها زائدة ما الحكم اذا زاد الامام تكبيرة في صلاة الجنازة فالواجب على المأموم ان يتابعه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وزيادة تكبيرة خامسة من السنة احيانا فيسن للامام ان يكبر احيانا خمسا وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه كبر على جنازة خمسا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لكن الغالب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه يكبر اربعا ولكن ليس هذا امرا دائما راتبا وعلى هذا فالمشروع للامام الا يداوم على الاربع فليكبر احيانا خمسا يفعل السنة على جميع وجوهها الواردة ولينشر السنة بين المسلمين وعلى هذا فهذا الاخ السائل قد اخطأ في عدم متابعة الامام في هذه التكبيرة الزائدة لان الواجب عليه ان يتابعه فيما تقدم من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثم قال فاذا كبر كبروا ستدخل هذه الخامسة في عموم الحديث نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول صليت المغرب ركعتين ناسيا ولم اذكر الا بعد دخول وقت العشاء فقمت وصليت المغرب ثم العشاء مع الجماعة فهل علي شيء وهل فعلي هذا صحيح اذا نسي الانسان شيئا من ركعات الصلاة ثم ذكر فان قرب الزمن فانه يأتي فيما ترك منها ويسجد للسهو ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاتي العشي ركعتين ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فجاءه رجل يقال له ذو اليدين بطول في يديه فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة فقال لم انسى ولم تقصر وقال بلى قد نسيت ثم لما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من الامر في سؤال الصحابة قام فتقدم فصلى ما ترك وبنى على صلاته السابقة بقرب الزمن واما اذا طال الزمن بان لم يذكر الا بعد زمن طويل فانه يستأنف الصلاة من جديد ولا يمكن ان يبني على صلاته السابقة مع طول الفصل والزمن بان القاعدة ان الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال وعلى هذا فما فعله هذا الاخ السائل من كونه اعاد الصلاة فقد احسن في ذلك جزاكم الله خير شيخ وبارك الله فيكم. ايضا هذا اخونا ابو بكر من مصر يقول كنت منتظرا مبلغا من المال. اذا جاءني هذا المال فسوف ادفع جزءا منه لعمل خيري ثم جاءني هذا المال اه فهل يمكنني دفعه بالنية عن والدي المتوفى رحمه الله؟ او لابد ان ادفعه على نيتي السابقة عن نفسي وهل يجوز وان اخذ من هذا المبلغ واعطيه لشخص اخر مساعدة له. افيدوني جزاكم الله خيرا نية الانسان غير ملزمة له فاذا نوى بقلبه عملا معينا فله ان يغير هذه النية فاذا نوى انه اذا ملك مالا ان يتصرف في ما له الموجود في يده مجرد نية في قلبه فله ان يغير هذه النية فما دام ان هذا المال لم يخرج من ملكه فله ان يتصرف فيه كيف شاء على وفق الشرع وعلى هذا فهذا الاخ السائل ما دام انه نوى مجرد نية في هذا المال فيما يرى ان فيه المصلحة ونيته السابقة ليست ملزمة له لان النية لا اثر لها في الالزام ولا في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم فهذه النية تعتبر حديث نفس نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا سؤال من الاخ عمار من اليمن مقيم في السعودية يقول والدتي لم تستطع صيام رمضان لانه كان عندها مرض وسرطان الكبد عافا الله الجميع. وتوفيت قبل الحج رحمها الله فقالت اختي الكبيرة سوف اصوم عنها فهل هذا جائز يجوز لاختك ان تصوم عن والدتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولو اجتمع عدد الأولياء وصاموا عنها يوما واحدا بعدد ما عليها من الايام اجزأ ذلك ولو اجتمع ثلاثون شخصا رجالا او نساء من اقاربها او من غيرهم وصاموا يوما واحدا فان ذلك يجزئ عم عليها من صيام رمضان واما اذا كان ما على الميت من الصيام مما يشترط فيه التتابع القتل وكفارة الظهار والنذر المتتابع فلا يجزئ في الصيام الا ان يصوم شخص واحد لان هذا الصيام وجب على الميت متتابعا او اوجبه على نفسه متتابعا ومن ظرورة التتابع ان يكون الذي يصوم عنه واحدا ولان القضاء يحكي الاداء واما اذا لم يكن الصيام مما يشترط فيه التتابع فلا حرج ان يشترك عدد من الاولياء في صيامه ولو صاموا يوما واحدا او يومين بحسب الايام اجزأ ذلك ولكن اذا فرض انها ماتت وعليها صيام ولم يصم احد من الاولياء فحينئذ يخرج من تركتها اطعام بمعنى انه يطعم عنها من تركتها وان تبرع احد بالاطعام عنها اجزأ ذلك وعلى هذا فالميت اذا مات وعليه صيام الورثة يخيرون بين امرين الامر الاول ان يقضوا ما على هذا الميت من الصيام فيصومون عنه على ما تقدم والامر الثاني ان يطعم عنه اما من تركته اذا خلف مالا واما ان يتبرع احد منهم بالاطعام عنه ولو قدر انه مات ولم يخلف مالا ولم يرد احد من الورثة ان يصوم او ان يطعم امره الى الله تبارك وتعالى احسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذي احدى الاخوات تقول ان عادتها سبعة ايام وتعرف الطهر بجفاف الدم اليوم السابع حيث ينقطع الدم تماما ويبقى شيء يميل لونه الى البني الفاتح. هل يعد هذا حيضا بحيث تنتظر حتى يختفي هذا اللون او تغتسل وتصلي بمجرد الجفاف هذا الدم الذي تراه هذه المرأة يعتبر قدرة والقدرة والسفرة اذا كانت في زمن الحيض او متصلة به قبل الظهر فهي من الحيض وذلك ان الصفرة والقدرة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون قبل الحيض اليست بحيض والحال الثاني ان تكون بعد الطهر فليست بحيض في حديث ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا وفي رواية بعد الطهر شيئا والحال الثالثة ان تكون الصفرة او القدرة في اثناء الحيض او متصلة بالحيض قبل الطهر فحينئذ تكون حيضا وعلى هذا فهذا الدم الذي رأته هذه المرأة وهو متصل بالحيض يكون حكمه حكم الحيض بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا ايضا احد الاخوة يسأل يقول انا اعمل في مزرعة واسكن في قرية لا تقام فيها الجمعة. واقرب قرية تقام فيها الجمعة تبعد اثنين كيلو متر وبيننا وبينها واد هل يمكنني ان استأذن من كفيلي واذهب لصلاة الجمعة ماذا افعل اذا كنت لا تستطيع الذهاب الى الجمعة فانك تصلي ظهرا في مزرعتك فان اذن لك كفيلك بالذهاب الى الجمعة ووجدت وسيلة توصلك الى الجمعة فانه يجب عليك الذهاب وان تصلي الجمعة مع جماعة المسلمين لانك حينئذ لست معذورا واما اذا لم تجد وسيلة توصلك او لا تتمكن من الوصول الى مكان اقامة الجمعة او كان كفيلك يمنعك من ذلك فحينئذ تصلي ظهرا في محل اقامتك بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة ان تجهر بصلاتها اذا كانت في البيت وليس عندها احد يجوز للمرأة ان تجهر في صلاتها في الصلاة الجهرية اذا لم يكن عندها رجال اجانب فان كان عندها رجال اجانب فانها تسر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء وعلى هذا فاذا لم تكن المرأة بحضرة رجال اجانب فان كان الجهر اخشع بقلبها واحضر لها في الصلاة فانها تجهر وان كان الاصرار هو الاخشع والاحذر لقلبها فانها تسر فتفعل ما ترى انه الانفع والاخشاب والاحذر لقلبها من الاصرار او الجهر احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخ سامي حفظكم الله يقول صاحبه ما مقدار الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين خطبتي الجمعة ولم يرد نص صحيح صريح في قدر هذا الجلوس فقال بعض العلماء يجلس بقدر سورة الاخلاص قل هو الله احد وقيل يجلس بقدر ما يستقر كل عضو من اعضائه وقيل بمقدار ثلاث ايات وقيل يكفي ان يمس الارض وكل هذه الاقوال لا دليل عليها وانما هي اجتهادات من الفقهاء رحمهم الله والاقرب والله اعلم انه يجلس جلوسا ظاهرا يتبين به الفصل بين الخطبتين تبينا ظاهرا ولاجل ان يعطي الناس فرصة للدعاء فيما بين الخطبتين لان هذا الوقت من احرى اوقات الاجابة يوم الجمعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والاخرة الا اعطاه الله تعالى اياه وارجى ساعة الاجابة ساعتان الاولى من دخول الخطيب الى انقضاء الصلاة والساعة الثانية اخر ساعة بعد العصر واعلم انه لم يرد في هذه الجلسة ذكر مشروع بخصوصه فعلى هذا يشتغل فيما بين الخطبتين بالدعاء لفضيلة الزمن احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الاجابة احبتنا الكرام نكون قد وصلنا الى ختم ونهاية هذه الحلقة. التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ دكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما ووفيقا وتوفيقا وشكر الله لكم احبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. لمن اراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وانتم على خير والسلام عليكم رحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان