﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:10.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حيا الله المشايخ. طيب ما زلنا مع شرح منظومة ايش؟ فقه

2
00:00:10.200 --> 00:00:29.700
وانزل ونتكلم الان عن الاجارة المنتهية بالتمليك يقول الناظم غفر الله له وعفا عنه تجارة التمليك للاموال ان يكون العقدان في انفصال دون تداخل ولا تغير لحكم مؤجر ولا مستأجر

3
00:00:29.750 --> 00:00:51.200
جوزها المجمع في القرار والمنع فتوى هيئة هيئة الكبار  الايجار المنتهية بالتمليك. قبل ما نجي شروط جوازها او اه قبل ما نتكلم عن اه الاجارة التمليكية بشروطها واحكامها نبغى نشرح صورة الاجارة المنتهية بالتمليك

4
00:00:52.000 --> 00:01:09.700
الان عندنا معروف الواحد ليش يشتري بالتقسيط ليش لأنو ما عندو فلوس كاش. صح؟ او عندو فلوس كاش يحتاجها في امور اخرى فيشتريها بالتقسيط. ايش مشكلة التقسيط مشكلة التقسيط بالنسبة للشركة

5
00:01:10.000 --> 00:01:32.500
انه السيارة راحت في ملك العميل صح ولا لأ خلاص اخذ السيارة وتملكها يقدر بكرة يبيعه بعد ما يبيعها ممكن يختفي ويسافر برا البلد وممكن يعسر ويروحوا يطالبوا بفلوس يخصك اعصار ويطلع

6
00:01:32.950 --> 00:01:55.300
وممكن يموت ولا يلقون شيء في التركة صح ولا لا؟ الشركات قاعدة تفكر ما ادري هي الشركات تفكر انه مين اللي بيفكر المهم قالوا عندنا فكرة نحنا نأجر العميل نقول له شوف انت تستأجر السيارة ما تتملكها

7
00:01:56.500 --> 00:02:18.900
وكل شرط تدفع ايجار وبعد ما تكمل المدة اللي احنا حاطينها في راسنا في نهاية المدة نقول لك خذ خلاص السيارة خذها ملك لك طيب ايش يستفيد العميل؟ طيب هذي فائدة الشركة ايش؟ فائدة الشريك فائدة الشركة لوي عميل دفع ايجار شهرين

8
00:02:19.350 --> 00:02:39.650
ووقف ما قدر يدفع السيارة سيارتهم وسحبوا السيارة وخلاص. على الاقل شيء مضمون في يدهم واضح طيب العميل ايش يستفيد العميل يستفيد السيارة ما عجبته دافع الايجار خمسة وست شهور رجع لهم السيارة ما يبغوها

9
00:02:40.850 --> 00:03:01.150
شغلة ثانية انه العميل اذا تلفت السيارة في يده من غير تعد ولا تفريط تلفت سيارة البنك مو سيارتي. انفسخ عقد الايجارة واضح؟ فهذه فائدة للشركة وفائدة للعميل ايش حكم هذه الاجارة المنتهية بالتمليك

10
00:03:02.100 --> 00:03:22.550
اولا نقول المسألة التي سنتكلم عن حكمها هي التي تجمعه يعني نقدر نسميه محل النزاع هي التي تجمع الشروط الاتية الشرط الاول ان يكون عندنا عقدان منفصلان الشرط الاول انفصال العقدين ايش العقدان اللي عندنا؟ عندنا عقد تجارب تأجير او ايجارة وعندنا عقد تمليك

11
00:03:23.100 --> 00:03:44.750
هل يصح اني اجي في عقد واحد؟ اقول اجرتك السيارة تمام وملكتك السيارة لابد ان تكون ان يكون العقدان منفصلين عندنا عقد التأجير وعندنا ممكن يكون وعد بالتمليك وهذا بالمناسبة

12
00:03:44.900 --> 00:04:05.050
قد لا يكونان عقدين قد يكونان عقدا ووعدا وهذا حتى اسلم في الناحية الفقهية يقول لك انا ادرك السيارة لمدة كذا سنة. بس انا اعطيك وعد وانت تعرفني انا رجال ايش

13
00:04:05.150 --> 00:04:22.000
افي بالوعود هم. هاجرتك السيارة وعد مني اذا التزمت معايا في فيلم مو في الاقساط. في الاجرة لا تتخلفوا عنها وتسدد. انا بعد ثلاث سنوات بعطيك السيارة اعد مني هدية

14
00:04:23.050 --> 00:04:39.450
او وعد مني ابيعها لك بسعر كذا وكذا طبعا سبق معنا الوعد ملزم ولا غير ملزم؟ غير ملزم. فنص غير ملزم طبعا هذي مسألة الوعد غير ملزم وكذا في كلام طويل بس نحن نمشي مع قول الجمهور. وهو مذهب الحنادل رحمة الله

15
00:04:40.250 --> 00:05:01.000
هذا الشرط الاول انفصال عقدي. الشرط الثاني عدم التداخل في الاحكام لما تجي الان تقول والله انا بأجرك السيارة ما راح املكك اياها لكن اذا تلفت السيارة عندك في العقد تراها من ظمانك انت

16
00:05:01.300 --> 00:05:22.800
ليش من ضماني يا اخي انا مستأجر قال بس انت باعتبار انك ناوي تتملكها بنخليها من ضمانك هذا تداخلت هنا احكام الادارة في احكام التمليك او البيع نقول لأ لا بد ان لا تتداخل الاحكام ليوضح ذلك الشرط الثالث وهو ان تأخذ العين احكاما مؤجرة خلال مدة الايجار

17
00:05:23.150 --> 00:05:40.750
في مدة الاجارة معطيها احكام العين المؤجرة. سواء في المسألة السابقة وهي قضية التلف مثلا او في ايش على سبيل المثال ما يتعلق اه المجمع قال مثلا مسألة التأمين على العين

18
00:05:41.000 --> 00:06:03.450
اذا كانت معنى التأمين تعاون يكون ما يكون تأمين تجاري لكن يكون على المؤجر ولا المستأجر هذا المؤجر هو مالك العين يأمن على العين وش دخل المستأجر واضح هذا بالنسبة للشرك. طيب اذا تحققت هذه الشروط. فما الحكم؟ عندنا مذهبان في المسألة. المذهب الاول الجواز

19
00:06:03.450 --> 00:06:18.200
يقول لك يا اخي ما المانع الاصل في اشياء الاباحة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفوا بالعقود هذا عقد والمسلمون على شروطهم القول الثاني يقول لك لا ما يجوز يا اخي

20
00:06:18.600 --> 00:06:42.300
ليش ما يجوز؟ قالوا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني هذا في حقيقة امره ما هو مستأجر مقصده التملك هو ما هو قاعد يدفع الدم يقلبه ويدفع هذه الاجرة المرتفعة في كثير من الاحيان ترى تكون ارفع من اجرة العادة

21
00:06:42.500 --> 00:07:01.950
يقدر يستأجر من محل ثاني ارخص. بس وليش رايح عندك؟ لانه هو قاعد يدفع هذي الفلوس عشان يتملك العين قالوا فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني خلاص  وصدر قرار هيئة كبار العلماء بالمنع

22
00:07:03.250 --> 00:07:22.900
بالمنع من الاجارة المنتهية بالتمليك واما الجواز بهذه الشروط والتفاصيل فهو قول مين؟ المجمع الفقهي. يقول اجارة التمليك للاموال التمليك باعتبار المقصد او او ما يؤول اليه ان يكن العقدان في انفصالي

23
00:07:23.050 --> 00:07:44.150
ماكو عقد التمليك غير عقد التأجير. دون تداخل في الاحكام ولا تغير لحكم مؤجل ولا مستأجر. لا تغير احكام المؤجر. في ضمانه العين ولا احكام المستأجر في آآ عدم ظمانه للعين مثلا خلاص؟ قال جوزها هذه

24
00:07:44.150 --> 00:08:00.000
صورة. المجمع في القرار مجمع المنظمة. جوزها المجمع في القرار. وهذا هو القول الاول. والمنع فتوى هيئة الكبار. وقد عرفنا  وجهة كل قول على سبيل الادمان نقرأ نص قرار المجمع

25
00:08:01.200 --> 00:08:19.850
يقول نص قرار المجمع طبعا بعد المقدمة وكذا قال ظابط المنع في الاجارة المنتهية بالتمليك ان يجد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد تقول بعتك السيارة وملكتك السيارة في هذه المدة يعني تدفع الاجرة

26
00:08:20.550 --> 00:08:42.700
اجرتك اجرتك وملكتك او بعتك ما في مشكلة ممكن التمليك ليس بشرط انه يكون بيع لأن التمليك انا ما راح اخذ منك فلوس طيب ظابط الجواز قالوا وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الاخر زمانا بحيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الايجار

27
00:08:42.700 --> 00:09:03.800
او وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الايجار والخيار يوازي الوعد في الاحكام. يعني اذا باعه واعطاه شرط للخيار يعزل البيع في الوعد يقول كذا قالوا اثنين قالوا ان تكون الاجارة فعلية وليست ساترة للبيع. وش العلامات التي تدل على ان الازارة فعلية ولا ساترة

28
00:09:03.800 --> 00:09:26.550
للبيع من العلامات الشروط فلما يشترط علي انت تدفع التأمين وانت تضمن العين تمام هذي يدل ان الوزارة ليست في عينيهم منص من العلامات ولم ينص المجني عليها صراحة لكن من العلامات ان تكون الاجرة

29
00:09:26.600 --> 00:09:42.100
اكبر بكثير من اجرة المثل. هم صح ولا لا؟ انت قاعد تحط لي هنا استأجر السيارة هذي؟ من العلامات ان السيارة لما كانت جديدة كان فعلا اجرتها في الشهر عشرة الاف

30
00:09:42.650 --> 00:10:04.650
بلاش عشرة كان اجرتها في الشهر مثلا  نقول عشرة الاف فش اول شهر لكن بعد سنة السيارة يعني متهالكة كيف ادفع عليها اجرة عشر الاف؟ فهذه من القرائن انه هذا الرجل قاعد يدفع ثمن وان قاعد يدفع اقساط ما هو قاعد يدفع ايش

31
00:10:04.750 --> 00:10:23.050
تجارة طيب الثالث ان يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر تمام؟ المالك هو اللي يظمن وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناس من تعدي المستأجر او تفريطه. ولا يلزم المستأجر بشيء اذا فاتته

32
00:10:23.050 --> 00:10:47.050
ممتازة السيرة ما عاد تصلح ينفسخ عقد الاجارة. مم. ايضا تتمة النص يقول ان يكون ظمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر هذا قلنا قرأناه اه اربعة تمام؟ اذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب ان يكون التأمين تعاونيا اسلاميا لا تجاريا ويتحمله من

33
00:10:47.300 --> 00:11:11.050
المالك المؤجر وليس رقم خمسة يجب ان تطبق على عقد الايجار المنتهي بالتوريك احكام الاجارة طوال مدة الايجار احكامه الاجارة نائب فاعلها طوال مدة الاجارة واحكام البيع عند تملك العلم. مات تلفق بينها. رقم ستة تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على

34
00:11:11.050 --> 00:11:27.950
مستأجر طوال مدة الايجار واضح تشغيلية يعني زي تغيير الزيت والامور هذي لكن افرض الماكينة بوشت تلف فيه شيء هذه صيانتها على من؟ المؤجر الما يليك هذا ما يتعلق بالايجارات

35
00:11:28.050 --> 00:11:36.750
المنتهية بالتمليك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باش