يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عقد الاجارة المنتهي بالتمليك لو غير من صفة العقد بحيث يكون المبيع مرهونا ويأخذ البائع للمشتري او يأذن البائع للمشتري باستخدام السيارة فهل بهذه الصفة يكون العقد صحيحا لا بيع المنتهي التهجير المنتهي بالتمليك لا يصح لانه جمع بين عقدين مختلفين في الاحكام الايجارة عقد والبيع عقد وكل واحد من العقدين له احكام فلا يخلط بين احكام الاجارة واحكام البيع هذه هي العلة وايضا هذا من صالح الشركات انها تستغل المشتري فتأخذ محصول السيارة فاذا فنيت واستهلكت قالوا هي لك ومستهلكة كادها لهم ومفنيها فلما استهلكت صارت خربة قالوا هي لك. هذا فيه اه استثمار للفقير من غير مصلحة تعود عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو وايضا هو بيع معلق البيع معلق والبيع المعلق لا يصح