والكتاب وعدم وجود البينة اولى من قول الراهن اذا كان قوله مقاربا اذا وهنه دارا او سمعة على دينه وليس عنده من يشهد له على قدر الدين ويكتبه فالقول قول بقدر ما لم يدعي اكثر من قيمته. هذا قول ما بك وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد القول قول الله وقول ذلك هو الراجح وهو اختيار شيخنا لان الله سبحانه جعل الرحم بدلا من الكتاب يشهد بقدر الحق والشهود التي تشهد به وقائما مطالعه فلو لم يقبل قول المرتعن في ذلك بطلة الوثيقة من الرهن وادعى والنوران على اقل شيء على اقل شيء فلم يكن في الرهن فائدة. وهذا اللي قاله والصواب. مذهب اهل المدينة في هذا مذهب فاذا ارهنه مثلا بيته او اروى ولا ضاعت الوثيقة وثيقة الدين او ماشية الازامة الراهن لنفس الدين وادى علينا او ادعى دينا يقارب الرحم فاذا في مئة ريال او مئتين ريال وشبه ذلك قراء والمرتهن يقول له يعني الفين عشرة الاف اكثر يقول قل ممتع يقارب من الحقيقة لان الرهن مما طلب في شيء له اهمية وثيقة. فاذا ادعى الراهن انه وانا واياه في شيء حقيقي لا يقبل قول الله وانما يقبل قول المرتهل اذا كانت دعواه مقاربة عند عند ضياع البينة