﻿1
00:00:20.150 --> 00:00:40.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس التاسع عشر بعد المئة من مجالس القراءة صحيح الامام البخاري رحمه الله كنا قد وقفنا عند قوله باب رزق الحكام والعاملين عليها

2
00:00:41.200 --> 00:01:04.650
في كتاب الاحكام ونبدأ على بركة الله تعالى ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح ونحن في صبيحة الجمعة الثاني والعشرون من شهر الله رجب عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى بركة الله نبدأ. نعم

3
00:01:04.750 --> 00:01:28.550
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام البخاري. قال رحمه الله تعالى في كتاب الاحكام باب رزق الحكام والعاملين

4
00:01:28.550 --> 00:01:55.400
عليها وكان شريح القاضي رحمه الله يأخذ على القضاء اجرا. وقالت عائشة رضي الله عنها يأكل الوصي بقدر واكل ابو بكر وعمر رضي الله عنهما قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني السائب ابن يزيد ابن اختي نمر. ان حويطب بن عبد العزى اخبره

5
00:01:55.400 --> 00:02:14.600
ان عبد الله بن السعدي اخبره انه قدم الى عمر رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر الم احدث انك تأتلي من ما للناس اعمالا. فاذا اعطيت العمالة كرهتها. فقلت بلى. فقال عمر ما تريد الى ذلك

6
00:02:15.200 --> 00:02:34.550
قال قلت ان لي افراسا واعبدا وانا بخير. واريد ان تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر لا تفعل فاني كنت اردت الذي اردته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني

7
00:02:34.850 --> 00:02:57.200
العطاء فاقول اعطه افقر اليه مني حتى اعطاني مرة مالا. فقلت اعطه افقر اليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه وتموله وتصدق به. فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائر فخذه

8
00:02:57.200 --> 00:03:20.000
والا فلا تتبعه نفسك قوله رحمه الله باب رزق الحكام والعاملين عليها اي هل يجوز للحكام والعاملين في بيت مال المسلمين او في وظائف اه المسلمين او في خدمة المسلمين

9
00:03:20.200 --> 00:03:42.800
هل يجوز لهم ان يأخذوا رزقا وهو ما نسميه اليوم بالراتب او المعاش او لا يجوز ولم يرده على سبيل الاستفهام لان المسألة عنده من المسائل المتقررة جوازها  اي باب يجوز

10
00:03:43.000 --> 00:04:05.200
او باب فيما يجوز من رزق الحكام والعاملين عليه وقيل اراد البخاري رحمه الله في قوله باب رزق الحكام والعاملين عليها اراد رحمه الله ان المسلم اذا عمل في خدمة المسلمين وفي بيت مالهم

11
00:04:06.000 --> 00:04:31.150
انه ان جاءه شيء من غير مسألة فانه يأخذه والا فلا يتبعه فلا يتبع نفسه ما لم يأته وكلا المعنيين صحيح ووارد ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز اخذ

12
00:04:31.200 --> 00:04:58.350
الحكام سواء الخليفة او الحاكم العام او من تحته لا جواز على الاخلاق. لا خلاف في الجواز على اخذهم لما يكفيهم وما يعينهم في عمالتهم وآآ استدل رحمه الله شريح القاضي وهو

13
00:04:58.500 --> 00:05:24.400
من سادات التابعين وكان يأخذ على القضاء اجرا وكان يأخذ على القضاء اجرا لان القاضي بحاجة الى التفرغ والاستغناء عن الناس ولولا تفرغه ما امكنه القضاء ولولا استغناه عن الناس ما امكنه اقامة العدل

14
00:05:25.350 --> 00:05:49.350
ولهذين الامرين ينبغي على الدولة وعلى الحكام ان يغنوا القظاء ان يغنوا القضاة ويعطوهم ما يغنيهم عن الناس. بل وما يفظلهم عن الناس حتى لا يلتفتوا الى الناس ويقيموا عدل بينهم

15
00:05:50.700 --> 00:06:13.400
وايضا استدل بقول عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق وهي افقه نساء العالمين قالت يأكل الوصي بقدر عمالته طيب ما وجد الاستشهاد بهذا الاثر وجه الاستشهاد ان الوصية على المال الخاص

16
00:06:13.600 --> 00:06:36.050
اذا كان يجوز ان يأخذ بقدر عمالته فالوصي على المال العام مثله هذا مراد البخاري في الاستدلال بهذا الحديث. وهو ان المال الخاص اذا كان يجوز له ان يأخذ على وصايته

17
00:06:36.150 --> 00:07:08.150
على المال الخاص اجرا فكذلك يجوز على المال العام ومعنى قولها بقدر عمالته هو ما يسميه الفقهاء باجرة المثل. ما يسميه الفقهاء باجرة  المثل واكل ابو بكر وعمر قوله واكل وبكر وعمر اي من بيت مال المسلمين. ما يغنيهم وما يكفيهم

18
00:07:08.200 --> 00:07:30.050
واكل ابو بكر وعمر اي من بيت مال المسلمين ما يغنيهم وما يكفيهم فلم يأخذوا قدرا زائدا عن حاجتهم ولا قدرا ناقصا واورد تحت هذا الباب حديثين الاول وحديث ابي اليمان وهو

19
00:07:30.250 --> 00:07:52.300
آآ ابو اليمان البهراني الحكم ابن نافع آآ قال اخبرنا شعيب قال وهو ابن ابي حمزة قال عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري ابو بكر قال اخبرني الشايب ابن يزيد ابن اخت نمر

20
00:07:52.400 --> 00:08:16.550
السايب من التابعين هذا هو الصواب ان حويطب ابن عبد العزا اخبره وحويطب بن عبدالعزى الصحيح من اقوال اهل العلم انه صحابي صغير انه صحابي صغير ان عبد الله ابن السعدي اخبره

21
00:08:16.950 --> 00:08:44.150
والسعدي اسم والده او لقب له. واسم والده عمرو وهو ايضا حويط بن عبد العزيز القرشي المكي صحابي وعبدالله بن السعدي صحابي من مسلمة الفتح من مسلمة الفتح اخبره انه قدم على عمر

22
00:08:44.500 --> 00:09:01.050
الحديث من مسند عمر الحديث من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا فيه دلالة ان الصحابة يروي بعضهم عن بعض. فهؤلاء ثلاثة من الصحابة يروي بعظهم عن بعظ

23
00:09:01.250 --> 00:09:26.200
حويطب عن عبد الله وعبد الله عن عمر فقال له عمر وذكر الحديث وقد مر معنا هذا الحديث لكن وجه الاستشهاد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما عمل عمالة قال خذها فقال عمران لي افراسا واعبدا

24
00:09:26.200 --> 00:09:43.050
لا بخير. يعني انا ما احتاج اريد ان تكون عمالتي صدقة على المسلم. فعمر قال لا تفعل فاني كنت اردت الذي اردته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطيه افقر اليه مني

25
00:09:44.400 --> 00:10:05.550
حتى اعطاني مرة مالا فقلت اعطيه افقر اليه مني فقال النبي صلى الله خذه فتموله وتصدق به اذا اذا اعطي الانسان من بيت مال المسلمين شيئا على عمالة وهو يستحقها

26
00:10:06.150 --> 00:10:29.300
فهو بالخيار بين ان يتموله ان يجعله من ماله هذا معنى التمول تموله اي جعله من عرظ ماله او ان يتصدق به في قرابته في ذويه في اصحابه اذا كان لا يريد

27
00:10:29.500 --> 00:10:46.600
فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه والا فلا تتبعه نفسك. اذا يستفاد من هذا ان من اعطي عمالة من اعطي رزقا على عمالة او على وظيفة

28
00:10:46.600 --> 00:11:07.850
فليأخذه ولا يقل لنا غني وانا لا اريد لكن بشرط واحد وهو ان يأتي هذا الرزق بغير استشراف ولا مسألة اما اذا جاء هذا المال بتزوير وكذب كما يفعل بعض الناس

29
00:11:09.050 --> 00:11:24.950
يجيب واسطة عشان ياخذ بدل امتياز هو مو مداوم اصلا بعدين امتياز شلون وانت مو مداوم يجيب واسطة عشان ياخذ ما يسمونه بالبدل الفلاني بدا البعد وهو قاعد ببيته شلون بدا البعد وانت قاعد ببيتك؟

30
00:11:25.350 --> 00:11:50.600
ما يداوم فهذه اموال الحرام وسحت ينبغي الحذر منها نعم قال رحمه الله وعن الزهرية انه قال حدثني سالم بن عبدالله ان عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:50.600 --> 00:12:10.900
يعطيني العطاء فاقول اعطه افقر اليه مني حتى اعطاني مرة مالا. فقلت اعطه من هو افقر اليه مني قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به. فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا

32
00:12:10.900 --> 00:12:34.150
اذ فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. قوله وعن الزهري يعني بالاسناد السابق اللي هو ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري   او انه معلق ولكن سبق اسناده كما في حديث الف واربع مئة وثلاثة

33
00:12:34.200 --> 00:13:02.700
وسبعين شوفوا حديث الف واربع مئة وثلاثة وسبعين فيه الاسناد كامل قال   هناك في كتاب الزكاة قال عمر قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري

34
00:13:03.550 --> 00:13:28.150
عن يونس عن الزهري على هذا لا يكون معلقا لان قوله وعن الزهري يعني بالاسناد الذي مر  اولا فهنا يكون صورته صورة تعليق لكن واقعه انه موصول بالاسناد السابق قال حدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب

35
00:13:28.900 --> 00:13:50.400
ابن نوفيل العدوي وسالم ابن عبد الله هو احد الفقهاء السبعة في عهد التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وعبدالله ابن عمر احد العبادلة الاربعة اه المشهورين بالرواية وهو احد السبعة المكثرين من رواية الحديث

36
00:13:50.450 --> 00:14:11.200
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول وهذا من المدبج وهو رواية الابناء عن الاباء ورواية صحابي عن صحابي عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي

37
00:14:11.350 --> 00:14:32.050
القرشي رضي الله عنه ثم اورد الحديث السابق نعم  قال رحمه الله باب من قضى ولاعن في المسجد ولاعن عمر رضي الله عنه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى شريح والشعبي ويحيى ابن يعمر في المسجد

38
00:14:32.600 --> 00:14:53.050
وقضى مروان على زيد ابن ثابت باليمين عند المنبر. وكان الحسن وزرارة بن اوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزوري عن سهل ابن سعد انه قال شهدت المتلاعنين وانا ابن خمسة

39
00:14:53.050 --> 00:15:21.150
ترى فرق بينهما قال حدثني قوله رحمه الله باب من قضى ولاعن في المسجد. اشارة من البخاري رحمه الله  آآ جواز بجواز القضاء بجواز القضاء في الاحكام وما يسميه بعض الفقهاء بالجنايات

40
00:15:21.300 --> 00:15:50.050
في المسجد جواز القضاء والحكم في الحدود في المسجد وقد كره ذلك بعض الفقهاء اذا كانت الكراهة كراهة تنفيذ الحكم لاحظوا الان كراهة تنفيذ الحكم في الجنايات فهذا له وجه

41
00:15:50.500 --> 00:16:12.400
لان المسجد ينزه عن تلويث الدماء  وهذا لا شك انه صحيح اما اذا كان المقصود هو كراهة حكم القاضي في المسجد فهذا ليس له اصل بل الصواب جواز حكم او قضاء القاضي

42
00:16:12.450 --> 00:16:38.850
في المسجد وعلى ذلك اثار واحاديث كثيرة ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع اللعان في المسجد واللعان حكم قضائي وحد وآآ لا يترتب عليه حد فلا يحتاج الى

43
00:16:38.950 --> 00:16:59.400
تنفيذ اللهم الا ايقاع الملاعنة والتفريق فليس فيه دماء ولا شيء من ذلك فهذا لا شك انه ثبت  عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله ولعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:16:59.950 --> 00:17:20.700
يعني اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا استدلال بالسنة العملية من الخلفاء الراشدين على السنة التي كانت عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي نستفيده من السنة العملية بعد السنة الثابتة

45
00:17:20.850 --> 00:17:44.250
نستفيد امرين الاول انها ليست منسوخة اذ لو كانت منسوخة لما عمل بها الخلفاء الراشدون الثاني اننا نستفيد ان هذه السنة محكمة ان هذه السنة محكمة لا يرد عليها لان العمل عليها

46
00:17:44.550 --> 00:18:06.950
لان العمل اذا جرى امام الناس يشتهر قال وقضى شريح ومر ذكره والشعبي وهو عامر بن شراحيل وهو ايضا من القضاة ويحيى ابن يعمر البصري في المسجد اذا هؤلاء ثلاثة قضاة ها من التابعين

47
00:18:07.100 --> 00:18:28.800
شريح والشعبي ويحيى بن يعمر شريح وكان قاضيا بالكوفة والشعب وكان قاضيا بالكوفة ويحيى ابن يعمر وكان قاضيا في البصرة هؤلاء الثلاث يعني كلهم قظوا في المسجد كانوا يجلسون في المسجد ويقظون

48
00:18:31.000 --> 00:18:49.350
قال وقضى مروان المقصود بمروان مروان ابن الحكم والصواب ان مروان ابن الحكم ليس صحابي هذا هو الصوم وحكي فيه الخلاف لكن الصواب انه ليس صحابي ومروان هذا له ذكر في الصحيحين

49
00:18:49.600 --> 00:19:11.600
وفي البخاري ولكن ليس له رواية قال وقضى مروان على زيد ابن ثابت باليمن عند المنبر قضى مروان على زيد ابن ثابت باليمين عند المنبر كيف يعني قضى باليمين؟ يعني قال له تعال

50
00:19:12.150 --> 00:19:33.450
عند المنبر واحلف تعال عند المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم منبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان المنبر موجودا حتى احترق المسجد فاحترق المنبر وذلك بعد السبعين

51
00:19:34.750 --> 00:20:01.400
وآآ ما وجه ما وجه تخصيص المنبر  باليمين عنده قال الفقهاء رحمهم الله تغليظا لليمين. تغليظا ليش اليمين هذا هو وجه الشاهد كيف ان نغلظ اليمين؟ سؤال مهم كيف نغلظ

52
00:20:01.600 --> 00:20:26.950
اليمين اليمين يغلظ باحد اربعة امور او بها كلها. ما في بأس الامر الاول تغليظ باللفظ كيف التغليظ باللفظ الرجل يقول اقسم بالله تقول له لا ما اريدك ان تقسم هكذا

53
00:20:27.650 --> 00:20:50.600
غلظ اليمين. كيف اغلظ قال قل اقسم بالله العزيز القهار الجبار الذي يقسم ظهر الكاذبين هذا يجوز ما في خلاف بين الفقهاء واضح هذا هذا ايش نسميه تغليظ باللفظ الصورة الثانية

54
00:20:51.150 --> 00:21:09.550
التغليظ بالمكان كما في هذه الرواية قضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر ايش نسميه؟ تغليظ بالمكان قال لك احلف يقول للقاضي لا لا لا تعال عند المسجد احلف في المسجد

55
00:21:09.750 --> 00:21:30.300
ها هذا يسمى تغليظ في المكان قال احلف قال لا لا لا ما نقبل حلفك الان تعال في مكة احلف عند الكعبة  هذا ايش نسميه؟ تغليظ بالمكان الصورة الثالثة التغليظ بالزمان

56
00:21:30.450 --> 00:21:56.400
وهو المذكور في اية المائدة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله وش وجه ارادة من بعد الصلاة لا نجد سببا الا تغليظ اليمين انه توه طالع من الزمان زمان عبادة وطاعة ها فاذا غلظنا وقلنا له احلف بعد الصلاة

57
00:21:56.500 --> 00:22:16.350
انه يتورع هذا التغليظ بالزمان يقول له ابحلف قال لا لا لا بعد صلاة الجمعة تحدث بعد صلاة العصر تحلف هذا يسمى التغليظ بالزمان قال له ابحلف؟ قال لا. اذا جا رمضان اخليك تحلف

58
00:22:16.900 --> 00:22:41.700
مثلا الرابع التغليظ بالهيئة التغليظ بالهيئة. الثلاثة السابقة لا خلاف فيها بين الفقهاء انه اذا وجد الداعي جاز ذلك اما الرابعة وهو التغليظ بالهيئة كأن يقول له ضع يمينك على المصحف واحلف

59
00:22:43.150 --> 00:23:06.350
لاحظ او يقول له امسك المصحف واحلف او يقول لك حط المصحف على رأسك واحلف ونحو ذلك من الهيئات ومن هذه الهيئات ايضا ان يقال له ائتي باولادك واجعلهم عندك واحلف

60
00:23:08.200 --> 00:23:28.000
هذا تغليظ بالهيئة على كل حال الصواب من اقوال اهل العلم ان التغليظ بالهيئة جائزة بشرط ان يكون اصل الهيئة مباحا بشرط ان يكون اصل الهيئة مباحا اما الحلف بالمصحف هذه مسألة ثانية

61
00:23:28.200 --> 00:23:47.250
غير الحلف على المصحف الحلف على المصحف ايش نعتبره تغليظ بالهيئة واضح اما الحلف بالمصحف فالصواب انه يجوز لانه لان المصحف ما فيه الا كلام الله عز وجل وهذا مقصود الناس

62
00:23:47.350 --> 00:24:08.250
وليس مقصودهم المداد ولا الورق ولا الجلد ولا الوقاية اذ لو كان مقصودهم الورق والجلد والوقاية لكان هذا موجودا في اي كتاب فلا معنى لتخصيص المصحف الا لكونه فيه كلام الله عز وجل

63
00:24:08.800 --> 00:24:34.900
اذا يجوز تغليظ اليمين قال وكان الحسن وزرارة ابن اوفى يقظيان في الرحبة خارجا من المسجد. الحسن البصري وزرارة ابن اوفى يقضيان في الرحبة الرحبة موضع ان رحبت موظع في الكوفة او في البصرة

64
00:24:34.950 --> 00:24:52.400
يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد وهذا الحديث ايها الاخوة من الاحاديث التي تدل على ان القضاء في المسجد او من الاثار التي تدل على ان القضاء في المسجد جائز

65
00:24:52.500 --> 00:25:14.750
وخارج من المسجد جائز وخارج من المسجد جائزة اورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين الاول من طريق شيخه علي ابن عبد الله المديني السعدي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي

66
00:25:14.900 --> 00:25:35.850
قال الزهري مر الذكر عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه صحابي معروف يكنى بابي العباس قال شهدت المتلاعنين وانا ابن خمسة عشرة سنة وفرق بينهما. مقصوده شهدت المتلاعنين اي على عهد رسول الله

67
00:25:35.900 --> 00:25:58.150
صلى الله عليه وسلم طيب قد يقول قائل ما الشاهد من ايراد هذا الحديث. الشاهد ان هذه الحادثة حصلت في المسجد هذا هو وجه الشاهد ان هذه الحادثة حدثت في المسجد والرواية التي بعدها تجلي هذا المعنى. نعم

68
00:25:58.250 --> 00:26:19.400
قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سهل اخي بني ساعدة رضي الله عنه ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا اي

69
00:26:19.400 --> 00:26:41.550
قلت له فتلاعنا في المسجد وانا شاهد. اورد حديثا من طريق شيخ يحيى وهو يحيى ابن موسى ابن عبد ربه البلخي قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال اخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي

70
00:26:41.700 --> 00:27:01.800
قال اخبرني ابن الشهاب مر ذكره عن سهل اخي بني ساعدة هو سهل ابن سعد الساعد. هو سهل ابن سعد الساعدي   ووجه الشاهد فيه قوله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد هذا هو وجه الشاهد

71
00:27:02.100 --> 00:27:25.300
اذا دل هذا الحديث على جواز اقامة اجعل جواز اقامة القضاء في المسجد. نعم قال رحمه الله باب من حكم في المسجد حتى اذا اتى على حد امر ان يخرج من المسجد فيقام

72
00:27:25.350 --> 00:27:43.150
وقال عمر رضي الله عنه اخرجاه من المسجد ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد ابن المسيب. عن ابي هريرة رضي الله عنه

73
00:27:43.150 --> 00:28:03.150
انه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فلما شهد على نفسه اربعا قال ابك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني من

74
00:28:03.150 --> 00:28:17.500
سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كنت فيمن رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم

75
00:28:17.600 --> 00:28:35.000
هنا قول بعض من حكم في المسجد يعني اوقع الحكم في المسجد. حتى اذا اتى على حد يعني تنفيذا اذا جاء وقت التنفيذ في الحدود امر ان يخرج من المسجد فيقام

76
00:28:35.800 --> 00:29:00.200
اذا لاحظوا الان ان البخاري رحمه الله اراد ان يفرق بين الحكم القضائي والتنفيذ الاجرائي ولا خلاف بين الفقهاء في جواز الحكم القظائي في المسجد ولا خلاف انه يكره اقامة الحدود في المسجد

77
00:29:00.750 --> 00:29:21.650
لاسيما ما يتعلق بالدماء تكريما للمسجد وتطهيرا للمسجد. لو ضرب بالسياط في المسجد يحتمل ان يسقط منه الدماء ولا ما يحتمل فتحت به ما دام المسألة محتملة اذا لا تقام الحد او الحدود في المساجد

78
00:29:22.350 --> 00:29:46.500
ثم اورد رحمه الله اثرين يؤكد معنى قوله في الباب. وقال عمر اخرجاه من المسجد وضرب اهو اذا لاحظوا الان اقام الحكم قضاء ثم امر باخراجه باخراجه باخراجهما من المسجد تنفيذا واجراء

79
00:29:46.800 --> 00:30:14.000
ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه ثم اورد حديثا يؤكد هذا المعنى من طريق الشيخ يحيى ابن بكير المصري قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري عن عقيل وهو ابن خالد المصري. عن ابن شهاب مر ذكره عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف

80
00:30:14.000 --> 00:30:35.000
وابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع من  وسعيد بن المسيب واو المشيب سعيد بن المسيب آآ احد الفقهاء السبعة في المدينة

81
00:30:35.200 --> 00:30:52.100
ومشهور تابعي جليل عن ابي هريرة رضي الله عنه عبدالرحمن بن صخر الدوسي قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه

82
00:30:52.450 --> 00:31:06.900
فلما شهد على نفسه اربعا قال بك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجو فقوله اذهبوا به فارجموه حكم ولا ما هو حكم هاك وقوله اذهبوا به يعني اخرجوه من المسجد

83
00:31:07.400 --> 00:31:29.850
اذا حكم في المسجد وامر اجراء ان ينفذ الحكم خارجا عن المسجد ثم اورد من طريق ابن شهاب قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبدالله قال كنت فيمن رجمه بالمصلى

84
00:31:30.000 --> 00:31:49.150
المصلى هنا ليس المسجد المصلى المقصود به مصلى العيد ومصلى العيد عندهم كان في الصحراء مصلى العيد عندهم كان في الصحراء. اين كان مصلى عيد النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:31:49.800 --> 00:32:09.500
اليوم اذا خرجت من باب السلام انظر الى وظهرك للمسجد ووجهك وانت خارج المصلى تنظر امامك تجد هناك مسجد يقال له مسجد الغمامة ها هنا مصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره بعض

86
00:32:09.600 --> 00:32:29.950
العلماء اذا كان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم خارجا عن بيوتات المدينة في ذاك الزمن  في الصحراء وهنا في هذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فاخرج وانه رجمه بالمصلى

87
00:32:30.600 --> 00:32:53.700
قال رواه يونس وهو ابن يزيد الايلي قال ومعمر وهو ابن راشد الازدي هو ابن جريج مر ذكره عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر اذا عرفنا الواسطة بين ابن شهاب وبين جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. نعم

88
00:32:53.750 --> 00:33:08.450
قال رحمه الله باب موعظة الامام للخصوم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن هشام عن ابيه عن زينب ابن ابنة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله

89
00:33:08.450 --> 00:33:32.050
عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. فاقضي نحو ما فمن قضيت له بحق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار. قوله رحمه الله

90
00:33:32.050 --> 00:33:56.700
باب موعظة الامام للخصوم بشارة منه رحمه الله ان الامام هو الحاكم عليه ان يذكر الخصوم بالله عز وجل وايضا فيه دلالة على تنبيه لطيف من البخاري بين الباب وبين دليل الباب

91
00:33:57.000 --> 00:34:19.950
موعظة الامام يعني معناه يذكرهم بالقول والحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خوفه ففيه اشارة الى جواز الى جواز تخويف الامام الخصمين حتى يصطلحا بدون قضاء وهذا من فوائد

92
00:34:20.150 --> 00:34:47.400
العظة والتذكير فينبغي على القضاة وعلى الحكام ان يسعوا للصلح قبل القضاء فاذا لم يمكن حينئذ يجب عليهم اجراء الاحكام القضائية وعندنا في الكويت المعمول به نظاما واجراءا قانونيا ان المتخاصمين

93
00:34:47.700 --> 00:35:10.200
ما لم يصل امرهما الى النيابة فيجوز الصلح بينهم في المخافر وعند المحققين وهذا امر حسن  بل ان ينبغي حث حث المتخاصمين من قبل ظباط الشرطة من قبل المغفر ينبغي حث

94
00:35:10.900 --> 00:35:34.100
المتخاصمين في الصلح حتى لا يصل الامر الى النيابة والقضاء وهذا امر حسن لكن انتبهوا اذا وصل الامر الى ولي الامر في الحدود فليس فيه صلح  اذا وصل الامر في الحدود الى ولي الامر فليس فيه صلح

95
00:35:36.050 --> 00:35:58.100
يعني مثلا لو ان رجلا جاء عند قاظ من القظاة وقال له طهرني اني قد زنيت فيجوز للقاضي ان يقول استر على نفسك لا تفظح نفسك لان الامر ما وصل الى

96
00:35:58.600 --> 00:36:16.750
ولاة الامر قد يقول قائل طيب القاضي لا القاضي انما يحكم فيما يعرض عليه من الخصومات اما من قبل المتخاصمين واما من قبل ولي الامر امر اما ان يأتيه شخص فيخبره فليس له ذلك

97
00:36:17.050 --> 00:36:40.400
ومما يدل على هذا ان عمر كان يقضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر كذلك كان يقضي وكان وزيرا كان وزيري صدق كما قال ابن عباس ومع ذلك لما جاء له اليه الرجل قال اني فعلت كذا وكذا فقال له بكر استر على نفسك

98
00:36:41.700 --> 00:36:57.150
وكذلك لما جاء الى عمر قال له عمر استر على نفسك اذا ايها الاخوة ينبغي على من يعمل في الشرط وعلى من يعمل في التحقيق انهم يستروا على الناس بقدر ما يستطيعون

99
00:36:57.650 --> 00:37:16.200
لا سيما اذا رأوا المصلحة في ذلك وقال لا يصالح بين المتخاصمين ما وجدوا الى ذلك سبيلا بالعظة بالموعظة بالتذكير بالتخويف ما في بأس والموعظة نوع من التخويف لكنه تخويف

100
00:37:16.350 --> 00:37:34.050
بالتذكير بالله جل وعلا. اورد تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخه عبدالله بن مسلمة وهو عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي ابو عبدالرحمن المدني عن ما لك

101
00:37:34.650 --> 00:37:58.550
ابو عبد الله مالك ابن انس الاصبحي امام دار الهجرة عن هشام ابن عروة ابن الزبير وهشام ابن عروة ابن الزبير من كبار شيوخ الامام مالك وكان مدنيا ثم في اخر عمره حدث في العراقين

102
00:37:58.800 --> 00:38:24.250
عن ابيه عروة ابن الزبير ابن العوام ان زينب بنت ابي سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية صغيرة عن ام سلمة هند بنت عتبة آآ ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ووجه الشاهد من هذا الحديث وقد مر معنا وجه الشاهد من هذا الحديث ان النبي

103
00:38:24.250 --> 00:38:40.600
صلى الله عليه وسلم وعظ المتخاصمين حتى قال لهم لهما فمن قضيت له بحق اخيه شيئا فلا يأخذه يعني لا يحسب ان القاضي اذا قضى صار الحرام حلالا والحلال حراما

104
00:38:40.650 --> 00:39:04.400
لا فانما اقطع له قطعة من النار وفي الحديث دلالة على ان القاضي قد يحكم بما يرى ويجد من الادلة والواقع على خلافه  وقد قال الائمة الفقهاء العلماء النجباء مالك

105
00:39:05.000 --> 00:39:30.800
والشافعي واحمد على ان القاضي حكمه حكمه لا يحلل الحرام لا ظاهرا ولا باطنا وقال بعض الحنفية ان حكم القاضي يحلل ان حكم القاضي يحلل المال ظاهرا لا باطلا والنتيجة واحدة يعني كلهم يأثمون الرجل

106
00:39:30.950 --> 00:39:57.800
ها لكن الصواب هو قول الجمهور. نعم تفضل  اعراض ايش لعله ان ان يرجع هو ان يستر على نفسه ستر مطلوب ها الستر مطلوب وصل الامر الى السلطان لكن وصل بطريق

107
00:39:57.950 --> 00:40:16.900
كما نسميه نحن اليوم ها وصل بالطريق لا عن ضبط واحضار وانما عن اقرار منه لعله يكون يقول له انت فيك شيء انت كذا رح نضرب مثال الحين لو فرظنا الان

108
00:40:17.000 --> 00:40:32.400
ان نايب من من اللي يعملون في النيابة نائب عام النائب العام اذا وصل اليه الامر رسميا هل يستطيع الان ان لا ينظر في المسألة ولا لا بد ان ينظر

109
00:40:32.650 --> 00:40:48.900
فلابد ان ينظر صح ولا لا هو نائب عام لكن لو كان خارج نيابته جالس في المسجد وجاء واحد قال تراني سويت كذا وكذا كذا كذا خذ بايدي وودني وصلني للقاضي له ان يعرظ عنه. واضح

110
00:40:49.050 --> 00:41:10.300
فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه لانه عليه الصلاة ان المجلس ليس مجلس اجراء هذا قول لبعض الفقهاء وقول اخر في توجيه الحديث قالوا لان الزنا لابد له من اربع مرات اقرارا

111
00:41:11.650 --> 00:41:27.200
شفت يا عامر؟ فعرظ عنه في الاولى ليش لانها الى الان ما ثبت الزنا لا بد يقر مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة فالرابعة قال له ابك جنون؟ قال لا. قال خذوه

112
00:41:27.800 --> 00:42:06.800
فارجوه نعم نعم اي نعم صحيح حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل الزمها بالاحضار ولا هي اللي جات نفس الكلام نفسك نعم هند بنت عتبة  ها عفوا هند بنت ابي امية صح احسنت

113
00:42:07.350 --> 00:42:28.200
انها المخزومية عند بنت ابي امية المخزومية نعم ام سلمة رضي الله عنها احسنت يا شيخ نعم قال رحمه الله باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء او قبل ذلك للخصم

114
00:42:29.500 --> 00:42:46.900
فقال شريح للقاضي وسأله انسان الشهادة فقال اتي الامير حتى اشهد لك فقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد على حد زنا او سرقة وانت امير

115
00:42:46.900 --> 00:43:12.500
فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال صدقت. قال عمر لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتابه بالله لكتبت اية الرجم بيدي واقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا اربعا. فامر برجمه. ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشهد

116
00:43:12.500 --> 00:43:31.650
من حضر وقال حماد اذا اقر مرة عند الحاكم رجم. فقال الحكم اربعا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن عمر ابن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتادة ان ابا قتادة

117
00:43:31.650 --> 00:43:51.650
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلب فقمت لالتمس بينة على قتيل. فلم ارى احدا يشهد لي. فجلست ثم بدا لي فذكرت امره الى رسول الله

118
00:43:51.650 --> 00:44:19.350
صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال فارضه منه فقال ابو بكر كلا لا يعطه اصيبغ لا يعطيه قصيبغة من قريش ويدع اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداه الي فاشتريت

119
00:44:19.350 --> 00:44:39.350
منه خرافا فكان اول مال تأثلته. قال لي عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم اليك. وقال اهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه. شهد بذلك في ولايته او قبلها ولو

120
00:44:39.350 --> 00:44:59.350
مر خصم عنده لاخر بحق في مجلس القضاء. فانه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضره اقرارا. وقال بعض اهل العراق ما سمع او رآهم في مجلس القضاء قضى به. وما كان في غيره لم يقضي الا بشاهدين

121
00:44:59.350 --> 00:45:19.350
وقال اخرون منهم بل يقضي به لانه مؤتمن وانما يراد من الشهادة معرفة الحق. فعلمه اكثر من الشهادة قال بعضهم يقضي بعلمه في الاموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره

122
00:45:19.350 --> 00:45:34.650
مع ان علمه اكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وايقاعا لهم في الظنون قد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما هذه صفية

123
00:45:36.400 --> 00:45:56.400
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن ابن شهاب عن علي بن عن علي بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتته صفية بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفية

124
00:45:56.400 --> 00:46:16.400
قال سبحان الله قال ان الشيطان يجري من من ابن ادم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن ابي اي عتيق واسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي بن الحسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله

125
00:46:16.400 --> 00:46:43.750
عليه قوله رحمه الله باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء او قبل ذلك للخصم الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء او قبل ذلك للخصم الشهادة لاحظوا الان

126
00:46:44.000 --> 00:47:05.800
انه لابد ان يكون اولا في خصومة ثانيا ان يكون في المكان الذي يقبل منه اليمين لو ان انسان حلف في خارج محل الخصومة وقال والله فلان يطلبني بكذا وكذا

127
00:47:07.550 --> 00:47:23.900
فسمعه الحاكم ليس له ان يطالبه يقول له تعال انت حلفت ان فلان يطلبك ادفع له كذا وكذا لابد لليمين الذي يحكم عليه به لابد ان يكون في مجلس القضاء

128
00:47:24.200 --> 00:47:42.250
اذا الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء لا بد ان يكون في محل القضاء في مجلس القضاء او قبل ذلك للخصم هذه مسألة مسألة ثانية محتملة في تبويب البخاري

129
00:47:42.500 --> 00:48:07.150
ان الشهادة اذا كانت للخصم عند القاضي يعني القاضي هو للشاهد فهل يكون هو احد المسلمين او لا يعتبر طرفا في القضية هذا مراد الامام البخاري رحمه الله ثم ذكر اختلاف الناس في هذه المسألة اورد قول شريح

130
00:48:07.400 --> 00:48:25.150
قال وسأله انسان الشهادة فقال ائت الامير حتى اشهد لك لاحظ الان ان هذا الرجل كان شريح القاضي شاهدا له فقال له اشهد فقال له ليش اشهد؟ المجلس ما هو مجلس قظاء

131
00:48:25.650 --> 00:48:42.000
اذا صار المجلس مجلس حكم عند الامير اشهى وهذا معنى بعظ قول بعظ الفقهاء لا ينبغي يمين الا في مجلس قظاء ليش نكثر من اليمين والله انت ما انت عند القاضي

132
00:48:42.250 --> 00:48:57.950
واضح ولا لا اذا ما الذي قصده شريك؟ قصد ان الشهادة لا تكون الا عند ها عند من ينفذ الحكم او من يقضي بالحكم هذا مراد شريح وهذا مراد حسن

133
00:48:59.150 --> 00:49:16.450
معناها ان اليمين لو كان في عند غير الامير فلا اثر له لان ما ما في خصومة الان وقال عكرمة طبعا المقصود به مولى ابن عباس قال عمر لعبد الرحمن بن عوف

134
00:49:17.050 --> 00:49:38.950
على هذا يكون مرسل لماذا يكون مرسل؟ لان عمر لم لان عكرمة لم يدرك عمر عكرمة لم يدرك عمر قولا واحدا وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا او سرقة وانت امير

135
00:49:39.150 --> 00:49:59.250
فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين؟ قال صدقت لاحظوا الان مو عشان انه هو امير فشاف السارق يسرق يقول تعال اقطع يدك خلاص انا شايفك سرق لا لا يقطع يد السارق الا بشاهدين وانت احدهما

136
00:50:00.300 --> 00:50:26.550
واضح هذا ولا لا لذلك لو ان الشرطي مثلا رأى انسانا ما يزني هو بمفرده شهادته كشهادة احد المسلمين فلا يجري الحكم لابد من اربعة لو ان الشرطي رأى انسانا يقتل انسانا فشهادته شهادة احد المسلمين. لابد له من شاهد اخر

137
00:50:26.550 --> 00:50:48.150
هذا معنى قول عمر رضي الله عنه شف لي عكرمة عن عن عمر ايش قال عنه الحافظ في السند قال فقال وقال عمر لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت اية الرجم بيدي. ما وجه الشاهد من ايراد البخاري

138
00:50:48.150 --> 00:51:04.300
البخاري لهذا الاثر تحت هذا الباب لله دره ما افقهه وجه الشاهد ان عمر مع انه خليفة لماذا لم يزد؟ لان قوله كقول احد المسلمين هل يجوز لاحاد المسلمين ان يزيدوا في

139
00:51:04.300 --> 00:51:23.000
كتاب الله اية لا يجوز. اذا لا يجوز له هو ايضا هذا وجه الشاهد. فهمنا بوجه الايران ان عمر مع علمه وتيقنه وسماعه لاية والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموه ما البت نكالا من الله

140
00:51:23.000 --> 00:51:42.250
عزيز حكيم لم يكتبها لماذا لم يكتبها؟ لان شهادته شهادة احد من المسلمين والقرآن لا يثبت الا بالتواتر والقرآن لا يثبت الا بالتواتر لذلك لم يستطع عمر ان يكتبها ولم يكتبها

141
00:51:42.550 --> 00:51:56.450
لانها لم تكن في العرضة الاخيرة قال واقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا اربعا فامر برجمه. ها كم مرة اربع مرات لابد هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم

142
00:51:56.550 --> 00:52:11.450
انه لابد ان يقر اربع مرات  ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشهد من حظره ما يحتاج ما دام هو اقر لان الاقرار لا يحتاج معه الى شهادة

143
00:52:11.950 --> 00:52:30.550
لو جاء انسان وقال فلان يطلبني مالا على ان هو مقر هل نقول له لا ما ما نقبل اقرارك حتى تجيب شهود ما في داعي وقال حماد اذا قر مرة عند الحاكم رجم من هو حماد هذا

144
00:52:30.800 --> 00:52:50.500
لعله حماد ابن ابي سليمان الكوفي شوف ايش قال الحافظ بعد فيه؟ ها؟ العين يقول ابن ابي سليمان ابن ابي سليمان اذا هو شيخ الامام البخاري حماد ابن ابي سليمان الكوفي. لان هذا القول مشهور عنه

145
00:52:50.550 --> 00:53:13.700
اذا اقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم اربعا اذا هذا قول اخر لابد من اربع مرات وهو الصواب ثم اورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين الاول من طريق شيخه قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ابو رجا الخولاني

146
00:53:15.650 --> 00:53:35.650
قال حدثنا ليث ابن سعد مر ذكره عن يحيى عن عمر ابن كثير يحيى في هذه الطبقة لعله يحيى ابن من  يحيى عن عمر ابن كثير يحتمل ان يكون يحيى

147
00:53:35.850 --> 00:54:18.250
آآ الاعوذي ما عندك شيء سبحان الله يحيى في طبقة شيوخ شيوخ شيوخ البخاري  يحرمنا بكثير اليمامي ها لعله هو ما عندك شي طيب يحتاج الى مراجعة عن عمر ابن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتادة

148
00:54:18.850 --> 00:54:38.450
اه ان ابا قتادة رضي الله عنه وابو محمد مولى بقتادة اسمه نافع ابن عباس نافع ابن عباس عن ابي محمد نافع ابن عباس مولى بقتادة ان ابا قتادة رضي الله تعالى عنه واسمه ابو قتادة الانصاري اسمه

149
00:54:38.450 --> 00:54:55.700
والحارس بن ربعي الحارث ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين الحديث ووجه الشاهد فيه ما وجه الشاهد فيه وجه الشاهد فيه

150
00:54:55.750 --> 00:55:18.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم امضى حكم المقر ها فقال يا رسول الله الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فارضه فارضه منه

151
00:55:20.600 --> 00:55:36.850
القائل من؟ هو المقر. المقر قال للنبي صلى الله عليه وسلم فارضه منه يعني اعطى شيء ثاني وخل هذا عندي فقال ابو بكر كلا لا يعطيه اصيبة من قريش ويدع اسدا من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله

152
00:55:36.950 --> 00:55:55.050
ابو قتادة الحارث ابن ربعي كان من فرسان الانصار رضي الله تعالى عنه ولذلك غضب له ابو بكر اسدا من اسود الله يقاتل عن الله ورسوله واصيبغ من قريش تصغير انك توك مسلم

153
00:55:55.100 --> 00:56:20.800
والحين تبي تاخذ مال الاسود هذا لا يليق بك هذا معناه ولعل المشار اليه كان من مسلمة الفتح. وهذه القضية كانت في حنين كما تعلمون قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداه الي فاشتريت منه خرافا فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم امضى الاقرار فالنبي صلى الله عليه

154
00:56:20.800 --> 00:56:41.550
امضى الاقرار. وهنا ايها الاخوة لابد ان نفرق ان الاموال يكفي فيه الاقرار مرة واحدة فالاموال يكفي فيه الاقرار مرة واحدة اما الزنا فلابد فيه من الاقرار اربع مرات وهو الراجح

155
00:56:43.100 --> 00:57:06.150
وما لا يحكم الا بشاهدين فهل يكفي فيه الاقرار ام لابد فيه الاقرار مرتين لابد من الاقرار مرتين ما يحتاج الى شاهدين لا بد من الاقرار مرتين هذا ايضا قول لبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. قياسا على الاقرار بالزنا

156
00:57:06.800 --> 00:57:29.700
قال عبدالله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاداه الي قال عبدالله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاداه الي. اذا هذا الكلام فيه دلالة على الحكم بالاقرار مرة واحدة

157
00:57:30.250 --> 00:57:52.150
وقال اهل الحجاز آآ هنا عبد الله هو من فقال عبد الله لعل المقصود هنا هو عبدالله بن صالح عبد الله ابن صالح المصري ابو صالح المصري لان هو اللي يروي عن الليث ابن سعد

158
00:57:52.200 --> 00:58:10.950
المصري فقال عبدالله عن الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم فداه اليه وقال اهل الحجاز اذا اطلق اهل الحجاز فالمقصود بهم المكيون والمدنيون اذا اطلق اهل الحجاز فالمقصود به المكيون والمدنيون

159
00:58:13.000 --> 00:58:32.150
والصحيح من اقوال اهل العلم ان الطائف ليس من الحجاز لكن جد ورابغ وما حولها من الحجاز وقال اهل الحجاز لا يقضي بعلمه شيء لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته او قبلها

160
00:58:32.600 --> 00:58:53.950
هذه مسألة ايضا مهمة هل القاضي يقضي بعلمه ام لا يقضي بعلمه؟ الصواب ان القاضي لا يقضي بعلمه لابد ان يكون هناك بينات وشهادته كشهادة احد المسلمين كما مر معنا. ولو اقر خصم عنده لاخر بحق في مجلس القضاء فانه لا يقضي عليه في

161
00:58:53.950 --> 00:59:14.150
قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما اقراره هذا قول ضعيف واورده البخاري رحمه الله لبيان ضعفه ولو اقر خصم عنده لاخر يعني في تناقض في الاول يقول الحاكم لا يقضي بعلمه

162
00:59:15.450 --> 00:59:29.600
الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته او قبله ثم قال ولو اقر خصم عنده لاخر بحق في مجلس القضاء فانه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحظرهما اقرارا

163
00:59:30.050 --> 00:59:48.900
اذا معنى هذا ان الحجازيين يرون ان اولا ان القاضي لا يقضي بعلمه. ثانيا انه لا بد من الشاهدين وان علمه خارج عن  وان علم القاضي خارج عن القضية وان الاقرار لا بد ان يحصل في مجلس القضاء

164
00:59:49.200 --> 01:00:08.400
وقال بعض اهل العراق ما سمع او رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقضي الا بشاهدين يقرأها هذا القول هذا القول اقرب الى الصواب ان القاضي له

165
01:00:08.700 --> 01:00:30.250
له ان يقضي بما كان في مجلس القضاء. يعني مثلا لو قال رجل في مجلس القضاء نعم فلان يطلبني مالا ولم يستطع الخصم اقامة البينة ها خلاص يقضي عليه لان القاضي سمعه وسمع اقراره

166
01:00:30.300 --> 01:00:49.850
ها لانه سمع اقراره ما نجي نقول لا والله بعض العلماء يقول ان ما دام لا يوجد شاهدين اذا لا يحكم طيب القاضي سمع الاقرار ما دام سمع الاقرار في مجلس القضاء فينبغي ان يقضي به. وهذا كلام دقيق ترى

167
01:00:50.750 --> 01:01:10.350
قال بعض اهل العراق ما سمعه او رآه في مجلس القضاء قضى به مثال ما رآه في مجلس القضاء قام الخصم في مجلس القضاء فطعن الخصم امامه الان رأى ولا ما رأى

168
01:01:10.450 --> 01:01:24.500
ما نقول له لا ما يصير تقضي حتى تجيب شهود؟ لا الان في مجلس القضاء اذا ينبغي عليه ان يحكم بما رآه. وما كان في غيره لم يقضي الا بشاهدين يحضرهما اقراره

169
01:01:24.500 --> 01:01:42.150
وهذا كلام دقيق وقال اخرون منهم بل يقضي به لانه مؤتمن هذا ضعيف هذا ضعيف وانه يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه اكثر من الشهادة صحيح ان علمه اكثر من الشهادة

170
01:01:42.250 --> 01:01:59.950
ولكن القظى بعلم القاظي مظنة التهمة. ولذلك رده البخاري كما ستقرأون بعد قليل او ترون وقال بعضهم يقضي بعلمي في الاموال ولا يقضي في غيرها. الصواب ان القاضي لا يقضي بعلمه

171
01:02:00.450 --> 01:02:20.400
ولا رؤيته الا اذا كان في مجلس القضاء. هذا هو الضابط وقال القاسم وهو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق احد الفقهاء السبعة في عهد التابعين ممن كانت الفتوى اليهم

172
01:02:20.850 --> 01:02:41.450
قال لا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع ان علمه اكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وايقاعا لهم في الظنون هذا كلام دقيق من القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق

173
01:02:41.800 --> 01:03:00.950
وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما هذه صفية اذا لا ينبغي للانسان ان يدخل نفسه في موضع التهمة فالقاضي لو حكم بعلمه لادخل نفسه في مظنة التهمة. يقول الناس ها القاضي حكم لا في شهود

174
01:03:01.150 --> 01:03:26.350
ولا في دليل ها حكم برأيه ثم اورد رحمه الله حديثا اخر  من طريق شيخه عبدالعزيز بن عبدالله الاويسي عبدالعزيز بن عبدالله الهويشي قال حدثنا ابراهيم وهو ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف

175
01:03:26.600 --> 01:03:42.250
القرشي الزهري قال عن ابن الشهاب مر ذكره عن علي ابن حسين علي بن الحسين هنا معناها ان الحديث ايها الاخوة علي بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب الملقب بزين العابدين

176
01:03:42.900 --> 01:04:08.100
هذا الملقب بايش؟ زين العابدين طيب علي ابن الحسين آآ يعني معروف انه من اتباع التابعين وقيل انه تابعي على قول انه من اتباع التابعين او تابعين كيف يكون حديثه مقبول لا هذا مرسل

177
01:04:08.200 --> 01:04:25.700
يسمى مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم تبدو صفية بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها فلما رجعت انطلق معها وهو معتكف في المسجد فمر به رجلان من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفية

178
01:04:25.750 --> 01:04:42.100
قال سبحان الله قال الشيطان يجد ابن ادم مجرى الداء دل هذا الحديث على يعني دفع التهم دل هذا الحديث على استحباب دفع التهم قال رواه شعيب وابن المسافر وابنه لعتيق واسحاق ابن يحيى

179
01:04:42.200 --> 01:05:25.100
عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الانصار موصول واضح الانصار الحديث موصولا. نعم   هذا بعيد جدا لان القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود ما هو مشهور بالفقه ولا بالقضاء شلون

180
01:05:30.850 --> 01:05:52.200
اي بذر المستملي يعني وش يقول للي حافظ اه العينين؟ شنو يا شيخ ها عند شنو ما سمعت آآ وقال القاسم وش قال العيني من هو لان الحين هو يقول شيخي القاسم اذا اطلق

181
01:05:52.550 --> 01:06:14.550
يراد بهم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق قاله الكرماني قاله الكرمان على كل حال تحتمل لكن القاسم ابن عبدالرحمن ابن عوف غير مشهور بالفقه خلاف القاسم ابن محمد ابن ابي بكر

182
01:06:14.700 --> 01:06:41.800
الصديق نعم تبارك الله يحيى بن سعيد من قطاع؟ الانصاري الانصاري اه يحيى بن سعيد الانصاري. طيب. اذا يحيى اكتبوا  اه يحياه هو يحيى بن سعيد الانصاري ايه يحيى بن سعيد الانصاري

183
01:06:41.950 --> 01:07:01.050
شيخ في قولها عكرمة قال عمر يقول ابن حجر هذا السند من قطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لانه لم يدرك عبد الرحمن فظلا عن عمر. احسنت في فائدة يذكرها قال وهذا اذا عكرمة لم يدرك حتى عبدالرحمن

184
01:07:01.200 --> 01:07:19.200
فضلا عن عمر لان عبد الرحمن ابن عوف توفي في خلافة عثمان نعم يا اخي قولوا هذا من المواضع التي ينبه عليها من اغتر بتعميم قولهم ان التعليق الجازم صحيح. فيجب تقييد ذلك بان يراد

185
01:07:19.200 --> 01:07:38.400
الى من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلك. ما شاء الله اي فايدة لطيفة ان المعلقات التي جاءت بصيغة الجزم صحيح عند البخاري الى من علق عنه واما ما بعد ذلك فهذا بحسبه

186
01:07:38.500 --> 01:08:02.250
وهنا قال عكرمة قال آآ عكرمة قال عمر لعبد الرحمن الان هذا مرسل فيبقى من قسم الضعيف. نعم. حتى يثبت وصله ان فيها نظر لابد ان يعلق كلها صحيحة الى من علق عنه

187
01:08:02.750 --> 01:08:31.850
نعم. بعد ذلك يحتاج الى نظر ها ها مثال مثل هذا قال قال البخاري قال عكرمة هذا معلق يسمى طيب فالسند من البخاري الى عكرمة ثابت ما في اشكال لكن اكرم ارسله فيبقى من قسم الضعيف. نعم

188
01:08:32.600 --> 01:08:49.450
قال رحمه الله باب امر الوالي اذا وجه اميرين الى موضع ان يتطاوعا ولا تعاصيا قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي بردة

189
01:08:49.900 --> 01:09:12.100
قال سمعت ابي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابي ومعاذ ابن جبل الى الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا فقال له ابو موسى انه يصنع بارضنا البتع. فقال كل مسكر حرام

190
01:09:12.250 --> 01:09:29.400
وقال النظر وابو داود ويزيد ابن هارون وكيلا عن شعبة عن سعيد عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله رحمه الله باب امر الوالي اذا وجه ميرين الى موضع لتطاوعا ولا يتعاصيا

191
01:09:29.900 --> 01:09:52.750
يعني الواجب على الوالي او الحاكم اذا وجه اميرين او مسؤولين او وجه عدة مسؤولين او عدة اصناف من من يتولون امور المسلمين عليه ان آآ يعني يوجههما بالتطاوع وعدم العصيان

192
01:09:53.950 --> 01:10:19.900
لان التطاوع سبيل التعاون سبيل التقدم والرقي واما التعاصي فهذا سبيل التخلف فلو فلو ان المسؤولين تطاوعا وتعاونا على البر والتقوى لتقدمت الامور واما كل واحد يعسر للثاني فهذا يعطل الامور

193
01:10:20.550 --> 01:10:41.100
وهذا حاصل مع الاسف الشديد ان بعض المسؤولين ربما يعطل اعمال البعض الاخر حتى يظهر عجزه او ضعفه او خبره او يبين اه انه لا يصلح ونحو ذلك من الامور ولكن لا ينظر الا الى مصلحة نفسه الشخصية

194
01:10:41.150 --> 01:11:01.850
حتى يتقدم هو ولا ينظر الى ان في ذلك تعطيل لاعمال المسلمين وتعطيل لمصالح المسلمين وهذا امر محرم الواجب على المسؤولين ان يتطاوعا. وان لا يتعاصيا ولا يجوز لمسئول ان يعاشر مسؤولا اخر

195
01:11:01.900 --> 01:11:33.750
للامور الشخصية فتتعطل مصالح المسلمين نعم       لابد لابد ان يتعاون  نعم لابد ان يتعاونا على البر والتقوى كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

196
01:11:34.600 --> 01:11:55.250
ثم اورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخ محمد ابن بشار العبدي الملقب ببندار محمد بن بشار العبدي البغدادي الملقب ببندار. قال حدثني العقدي وهو عبدالملك بن عمرو

197
01:11:55.350 --> 01:12:17.700
عبدالملك ابن عمرو القيسي  قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي امير المؤمنين في الحديث عن سعيد ابن ابي بردة اه ابن ابي موسى رضي الله تعالى عن عنه وعن ابيه قال حدثنا سمعت ابي ابو بردة بن ابي موسى

198
01:12:18.400 --> 01:12:42.350
قال سمعت ابي ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابي معاذ بن جبل الى اليمن طبعا ابوه اللي هو ابو بوردة ها ما سمع هذه القضية فكيف حكاها؟ حكاها سماعا عن ابيه

199
01:12:42.350 --> 01:13:01.800
اللي هو ابو موسى اذا هذا ايظا من النوع المدبج رواية الاحفاد عن رواية الابناء عن الابناء عن الاباء ابناء سعيد بن ابي بردة بن ابي موسى الاشعري عن ابيه ابو بردة عن ابيه ابو موسى الاشعري

200
01:13:02.000 --> 01:13:19.000
قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا فقال هو ابو موسى انه يصنع بارضنا البتع. فقال كل مسكر حرام

201
01:13:19.150 --> 01:13:38.900
وقال النذر وابو داود ويزيد ابن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في تصريح بان ابا بردة سمع هذه القصة من ابيه ابي موسى واسمه عبد الله ابن قيس الاشعري

202
01:13:38.900 --> 01:14:01.900
رضي الله تعالى عنه نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم  آآ البتع شيء كانوا يصنعونه في زمن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه

203
01:14:02.000 --> 01:14:24.700
من العسل كيف يجهلون العسل في ماء ثم يحسونه فسأل ابو موسى عن نبيذ العسل هو البتع  واضح يعني اخذ ملعقة عسل واحطه في الماي واحركه اشربوا هل هذا يجوز او لا يجوز

204
01:14:24.900 --> 01:14:41.500
فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم بالاسم. قال لك الحكم بالوصف فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام يعني هل هو يسكر او لا يسكر فان كان يسكر فهو حرام عسل ولا غير عسل

205
01:14:41.850 --> 01:14:58.100
ان كان لا يسكر فليس بحرام عسل ولا غير عسل. ولذلك البتع الان لو انك اخذت كوب من الماء وضعت فيه العسل ثم تركته في الشمس يوم يومين ثلاثة اربعة خمسة

206
01:14:58.200 --> 01:15:19.500
يمكن بعد عشرة ايام يصير خمر حرام  يمكن قليله لا يسكر لكن كثيره يشكر حرام لكن لو انك حطيت العسل في الماء ها ثم شربته مباشرة او في ماء دافئ وشربته مباشرة هذا لا لا يسكر حتى لو اكثرت منه اذا ليس بحرام

207
01:15:19.750 --> 01:15:52.400
نعم        لا اي حكم يخالف حكم الله جل وعلا فانه لا يسقط حد آآ عن المحكوم عليه ولو كان المحكوم عليه جورا لان الحكم بغير ما انزل الله جور في حكم

208
01:15:52.500 --> 01:16:10.300
جور في الحكم على الله سبحانه وتعالى وجور في الحكم على الشريعة وجور في الحكم على المجتمع وجور في الحكم على المحكوم عليه اه ظلم في حق المحكوم عليه انا فاهم هذا ظلم

209
01:16:10.700 --> 01:16:30.350
عرفت؟ لكن هذا الظلم لا يعني العفو عن الحكم الشرعي سأضرب متى؟ لو ان انسانا لو ان انسانا اغتاب انسانا لاحظ الان فجاء الذي اغتابه وضربه كفا ظربه الكف ظلم

210
01:16:31.100 --> 01:17:20.600
لا يعفو عنه الاغتياب الذي كان منه واضح هذا ولا لا؟ نعم  نعم             لا الصواب المقصود بالخلاء ما له سقف فيه. اي صحراء. ليس فيه سقف حتى لو داخل البلد صحراء. هذا يجوز

211
01:17:20.600 --> 01:18:07.700
هذا مصلى ما هو لازم صحراء يعني خارج البلد واضح؟ نعم تفضل. واياك صلاة المغرب معتقدة ان ننتبه. مم   لا ما يصح نعم. يبقى الوتر وترا  اه كيف  لا لا تغليق التعليق فيه احاديث صحيحة وهذا هو الاكثر وفيه احاديث حسنة وهذا

212
01:18:07.800 --> 01:18:51.450
الاقل وفيها احاديث ظعيفة وهذا اقل الاقل نعم       لا هذا يعتبر نفع لا صلاة خاطئة نعم تفضل    بحجة ايش نعم مم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل قال وتفعلونه؟ قال نعم

213
01:18:51.850 --> 01:19:21.550
قال ما من نسمة كائنة الا يوم القيامة الا اذا اراد الله انها تكون تكون  فبعد اذكار صلاة واحدة وهي العشاء فقط   لا ان تقول جمعنا ما دام جمعت ما في اذكار المغرب اذكار المغرب تسقط عند الجمع القاعدة انك اذا جمعت بين

214
01:19:21.550 --> 01:19:49.700
فلا تقول الا ذكر الصلاة الاخيرة نعم ما فهمت شلون تصلي على الجمرتين يعني طيب   ها صليت العشاء انت انت في الاول شنو نويت فرض ولا نفل في الجمع  اذا هذه دافلة ما في اذكار بعد النوافل

215
01:19:50.100 --> 01:21:24.800
بالنسبة لك انت نافلة ولا لا طيب ما في اذكار بعد النوافل نعم  كله تسقط له  تفضل حياك الله. ها  ايه     مم. طيب       طيب    ستميت جنيه نعم اي صح         ايه

216
01:21:25.100 --> 01:21:56.300
اذا كنت علمت يقينا ان الرجل ليس عنده نخل ولا تجارة وانما يلعب فانت ليس لك المطالبة الا بالالف فقط    اه تطلب الفك فقط اه فهم هذا النصب ترفع عليه قضية ثانية قضية نصب هذي مسألة ثانية لكن انت شرعا تطلب

217
01:21:56.300 --> 01:22:38.000
وهو بيألف الدينار. اما قضية النصب تلزمه بالغرامة هذه راجعة الى القاضي ها  ها       وافر منه اقر على نفسه يشهد يشهد بالتليفون عند القاضي. والثاني يشهد بسماع القصة لا بالفلوس عند القاضي. فان حكم بها

218
01:22:38.000 --> 01:23:21.150
الا ما يجوز تغيير الشهادات. ها  اي نعم عند الجمعنة      لا تسقط الا ايش   طيب الان الان السؤال لما صلى العشاء الان دخل وقت العشاء انتهى وقت المغرب يريد يقضيها هذا شيء ثاني لكن هو

219
01:23:21.150 --> 01:23:43.000
في الاصل ما هو موجود على الشرع الذي هو يقول هو يقول اين الدين؟ نحن نقول انت الان عليك اثبات الدليل. لان الان وقت العشاء. والعبادات الاصل فيها ما دام الاصل فيها التوقيف فانت اللي تجيب له دين مو احنا احنا ما ما نعبد احنا ما نعبد الان. الله بركعتي لان نتوقف في الدليل لم

220
01:23:43.000 --> 01:24:13.250
الدليل على ركعتين بعد العشاء للمغرب  قبل صلاة المغرب  اه قل الموازنات واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب. نعم   الجائزة الصحيح انها جائزة صارت على الكعبة داخل الكعبة جائزة

221
01:24:13.450 --> 01:24:45.450
الجمهور الحنابلة يرون آآ ظهر القول ان ترك الصلاة كفر عرفت كيف؟ يرى هذا القول. واما الجمهور من الشافعي والمالكية والحنفية فيقولون كان اصحاب ومحمد لا يرون شيئا من الاعمال الترك وكفر الا الصلاة اي لا يسمون الترك كفرا من الاعمال الا الصلاة. يسمونه كفر

222
01:24:45.450 --> 01:25:10.950
كفرا ولكن يقولون هو اصغر. فتوجيههم ان كلمة كفر يعني اصغر  ايه يبس هذا الان هو يتكلم عن خصوص الاعمال يعني مثلا ما يجوز ان نقول من ترك الصيام كفر حتى الكفر الاصغر ما يجوز ان نطلق عليه

223
01:25:11.550 --> 01:25:29.300
ما يجوز ان نقول من ترك الزكاة كفر الكفر الاصغر. ما يجوز ان نقول من ترك الجماعة كفر كفر اصغر ما يجوز هذا مقصود عند الجمهور هذا مقصوده. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك