والسعدي اسم والده او لقب له. واسم والده عمرو وهو ايضا حويط بن عبد العزيز القرشي المكي صحابي وعبدالله بن السعدي صحابي من مسلمة الفتح من مسلمة الفتح اخبره انه قدم على عمر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس التاسع عشر بعد المئة من مجالس القراءة صحيح الامام البخاري رحمه الله كنا قد وقفنا عند قوله باب رزق الحكام والعاملين عليها في كتاب الاحكام ونبدأ على بركة الله تعالى ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح ونحن في صبيحة الجمعة الثاني والعشرون من شهر الله رجب عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى بركة الله نبدأ. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام البخاري. قال رحمه الله تعالى في كتاب الاحكام باب رزق الحكام والعاملين عليها وكان شريح القاضي رحمه الله يأخذ على القضاء اجرا. وقالت عائشة رضي الله عنها يأكل الوصي بقدر واكل ابو بكر وعمر رضي الله عنهما قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني السائب ابن يزيد ابن اختي نمر. ان حويطب بن عبد العزى اخبره ان عبد الله بن السعدي اخبره انه قدم الى عمر رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر الم احدث انك تأتلي من ما للناس اعمالا. فاذا اعطيت العمالة كرهتها. فقلت بلى. فقال عمر ما تريد الى ذلك قال قلت ان لي افراسا واعبدا وانا بخير. واريد ان تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر لا تفعل فاني كنت اردت الذي اردته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه افقر اليه مني حتى اعطاني مرة مالا. فقلت اعطه افقر اليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه وتموله وتصدق به. فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائر فخذه والا فلا تتبعه نفسك قوله رحمه الله باب رزق الحكام والعاملين عليها اي هل يجوز للحكام والعاملين في بيت مال المسلمين او في وظائف اه المسلمين او في خدمة المسلمين هل يجوز لهم ان يأخذوا رزقا وهو ما نسميه اليوم بالراتب او المعاش او لا يجوز ولم يرده على سبيل الاستفهام لان المسألة عنده من المسائل المتقررة جوازها اي باب يجوز او باب فيما يجوز من رزق الحكام والعاملين عليه وقيل اراد البخاري رحمه الله في قوله باب رزق الحكام والعاملين عليها اراد رحمه الله ان المسلم اذا عمل في خدمة المسلمين وفي بيت مالهم انه ان جاءه شيء من غير مسألة فانه يأخذه والا فلا يتبعه فلا يتبع نفسه ما لم يأته وكلا المعنيين صحيح ووارد ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز اخذ الحكام سواء الخليفة او الحاكم العام او من تحته لا جواز على الاخلاق. لا خلاف في الجواز على اخذهم لما يكفيهم وما يعينهم في عمالتهم وآآ استدل رحمه الله شريح القاضي وهو من سادات التابعين وكان يأخذ على القضاء اجرا وكان يأخذ على القضاء اجرا لان القاضي بحاجة الى التفرغ والاستغناء عن الناس ولولا تفرغه ما امكنه القضاء ولولا استغناه عن الناس ما امكنه اقامة العدل ولهذين الامرين ينبغي على الدولة وعلى الحكام ان يغنوا القظاء ان يغنوا القضاة ويعطوهم ما يغنيهم عن الناس. بل وما يفظلهم عن الناس حتى لا يلتفتوا الى الناس ويقيموا عدل بينهم وايضا استدل بقول عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق وهي افقه نساء العالمين قالت يأكل الوصي بقدر عمالته طيب ما وجد الاستشهاد بهذا الاثر وجه الاستشهاد ان الوصية على المال الخاص اذا كان يجوز ان يأخذ بقدر عمالته فالوصي على المال العام مثله هذا مراد البخاري في الاستدلال بهذا الحديث. وهو ان المال الخاص اذا كان يجوز له ان يأخذ على وصايته على المال الخاص اجرا فكذلك يجوز على المال العام ومعنى قولها بقدر عمالته هو ما يسميه الفقهاء باجرة المثل. ما يسميه الفقهاء باجرة المثل واكل ابو بكر وعمر قوله واكل وبكر وعمر اي من بيت مال المسلمين. ما يغنيهم وما يكفيهم واكل ابو بكر وعمر اي من بيت مال المسلمين ما يغنيهم وما يكفيهم فلم يأخذوا قدرا زائدا عن حاجتهم ولا قدرا ناقصا واورد تحت هذا الباب حديثين الاول وحديث ابي اليمان وهو آآ ابو اليمان البهراني الحكم ابن نافع آآ قال اخبرنا شعيب قال وهو ابن ابي حمزة قال عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري ابو بكر قال اخبرني الشايب ابن يزيد ابن اخت نمر السايب من التابعين هذا هو الصواب ان حويطب ابن عبد العزا اخبره وحويطب بن عبدالعزى الصحيح من اقوال اهل العلم انه صحابي صغير انه صحابي صغير ان عبد الله ابن السعدي اخبره الحديث من مسند عمر الحديث من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا فيه دلالة ان الصحابة يروي بعضهم عن بعض. فهؤلاء ثلاثة من الصحابة يروي بعظهم عن بعظ حويطب عن عبد الله وعبد الله عن عمر فقال له عمر وذكر الحديث وقد مر معنا هذا الحديث لكن وجه الاستشهاد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما عمل عمالة قال خذها فقال عمران لي افراسا واعبدا لا بخير. يعني انا ما احتاج اريد ان تكون عمالتي صدقة على المسلم. فعمر قال لا تفعل فاني كنت اردت الذي اردته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطيه افقر اليه مني حتى اعطاني مرة مالا فقلت اعطيه افقر اليه مني فقال النبي صلى الله خذه فتموله وتصدق به اذا اذا اعطي الانسان من بيت مال المسلمين شيئا على عمالة وهو يستحقها فهو بالخيار بين ان يتموله ان يجعله من ماله هذا معنى التمول تموله اي جعله من عرظ ماله او ان يتصدق به في قرابته في ذويه في اصحابه اذا كان لا يريد فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه والا فلا تتبعه نفسك. اذا يستفاد من هذا ان من اعطي عمالة من اعطي رزقا على عمالة او على وظيفة فليأخذه ولا يقل لنا غني وانا لا اريد لكن بشرط واحد وهو ان يأتي هذا الرزق بغير استشراف ولا مسألة اما اذا جاء هذا المال بتزوير وكذب كما يفعل بعض الناس يجيب واسطة عشان ياخذ بدل امتياز هو مو مداوم اصلا بعدين امتياز شلون وانت مو مداوم يجيب واسطة عشان ياخذ ما يسمونه بالبدل الفلاني بدا البعد وهو قاعد ببيته شلون بدا البعد وانت قاعد ببيتك؟ ما يداوم فهذه اموال الحرام وسحت ينبغي الحذر منها نعم قال رحمه الله وعن الزهرية انه قال حدثني سالم بن عبدالله ان عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه افقر اليه مني حتى اعطاني مرة مالا. فقلت اعطه من هو افقر اليه مني قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به. فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا اذ فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. قوله وعن الزهري يعني بالاسناد السابق اللي هو ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري او انه معلق ولكن سبق اسناده كما في حديث الف واربع مئة وثلاثة وسبعين شوفوا حديث الف واربع مئة وثلاثة وسبعين فيه الاسناد كامل قال هناك في كتاب الزكاة قال عمر قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن يونس عن الزهري على هذا لا يكون معلقا لان قوله وعن الزهري يعني بالاسناد الذي مر اولا فهنا يكون صورته صورة تعليق لكن واقعه انه موصول بالاسناد السابق قال حدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نوفيل العدوي وسالم ابن عبد الله هو احد الفقهاء السبعة في عهد التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وعبدالله ابن عمر احد العبادلة الاربعة اه المشهورين بالرواية وهو احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول وهذا من المدبج وهو رواية الابناء عن الاباء ورواية صحابي عن صحابي عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي رضي الله عنه ثم اورد الحديث السابق نعم قال رحمه الله باب من قضى ولاعن في المسجد ولاعن عمر رضي الله عنه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى شريح والشعبي ويحيى ابن يعمر في المسجد وقضى مروان على زيد ابن ثابت باليمين عند المنبر. وكان الحسن وزرارة بن اوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزوري عن سهل ابن سعد انه قال شهدت المتلاعنين وانا ابن خمسة ترى فرق بينهما قال حدثني قوله رحمه الله باب من قضى ولاعن في المسجد. اشارة من البخاري رحمه الله آآ جواز بجواز القضاء بجواز القضاء في الاحكام وما يسميه بعض الفقهاء بالجنايات لاحظ او يقول له امسك المصحف واحلف او يقول لك حط المصحف على رأسك واحلف ونحو ذلك من الهيئات ومن هذه الهيئات ايضا ان يقال له ائتي باولادك واجعلهم عندك واحلف في المسجد جواز القضاء والحكم في الحدود في المسجد وقد كره ذلك بعض الفقهاء اذا كانت الكراهة كراهة تنفيذ الحكم لاحظوا الان كراهة تنفيذ الحكم في الجنايات فهذا له وجه لان المسجد ينزه عن تلويث الدماء وهذا لا شك انه صحيح اما اذا كان المقصود هو كراهة حكم القاضي في المسجد فهذا ليس له اصل بل الصواب جواز حكم او قضاء القاضي في المسجد وعلى ذلك اثار واحاديث كثيرة ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع اللعان في المسجد واللعان حكم قضائي وحد وآآ لا يترتب عليه حد فلا يحتاج الى تنفيذ اللهم الا ايقاع الملاعنة والتفريق فليس فيه دماء ولا شيء من ذلك فهذا لا شك انه ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله ولعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا استدلال بالسنة العملية من الخلفاء الراشدين على السنة التي كانت عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي نستفيده من السنة العملية بعد السنة الثابتة نستفيد امرين الاول انها ليست منسوخة اذ لو كانت منسوخة لما عمل بها الخلفاء الراشدون الثاني اننا نستفيد ان هذه السنة محكمة ان هذه السنة محكمة لا يرد عليها لان العمل عليها لان العمل اذا جرى امام الناس يشتهر قال وقضى شريح ومر ذكره والشعبي وهو عامر بن شراحيل وهو ايضا من القضاة ويحيى ابن يعمر البصري في المسجد اذا هؤلاء ثلاثة قضاة ها من التابعين شريح والشعبي ويحيى بن يعمر شريح وكان قاضيا بالكوفة والشعب وكان قاضيا بالكوفة ويحيى ابن يعمر وكان قاضيا في البصرة هؤلاء الثلاث يعني كلهم قظوا في المسجد كانوا يجلسون في المسجد ويقظون قال وقضى مروان المقصود بمروان مروان ابن الحكم والصواب ان مروان ابن الحكم ليس صحابي هذا هو الصوم وحكي فيه الخلاف لكن الصواب انه ليس صحابي ومروان هذا له ذكر في الصحيحين وفي البخاري ولكن ليس له رواية قال وقضى مروان على زيد ابن ثابت باليمن عند المنبر قضى مروان على زيد ابن ثابت باليمين عند المنبر كيف يعني قضى باليمين؟ يعني قال له تعال عند المنبر واحلف تعال عند المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم منبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان المنبر موجودا حتى احترق المسجد فاحترق المنبر وذلك بعد السبعين وآآ ما وجه ما وجه تخصيص المنبر باليمين عنده قال الفقهاء رحمهم الله تغليظا لليمين. تغليظا ليش اليمين هذا هو وجه الشاهد كيف ان نغلظ اليمين؟ سؤال مهم كيف نغلظ اليمين اليمين يغلظ باحد اربعة امور او بها كلها. ما في بأس الامر الاول تغليظ باللفظ كيف التغليظ باللفظ الرجل يقول اقسم بالله تقول له لا ما اريدك ان تقسم هكذا غلظ اليمين. كيف اغلظ قال قل اقسم بالله العزيز القهار الجبار الذي يقسم ظهر الكاذبين هذا يجوز ما في خلاف بين الفقهاء واضح هذا هذا ايش نسميه تغليظ باللفظ الصورة الثانية التغليظ بالمكان كما في هذه الرواية قضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر ايش نسميه؟ تغليظ بالمكان قال لك احلف يقول للقاضي لا لا لا تعال عند المسجد احلف في المسجد ها هذا يسمى تغليظ في المكان قال احلف قال لا لا لا ما نقبل حلفك الان تعال في مكة احلف عند الكعبة هذا ايش نسميه؟ تغليظ بالمكان الصورة الثالثة التغليظ بالزمان وهو المذكور في اية المائدة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله وش وجه ارادة من بعد الصلاة لا نجد سببا الا تغليظ اليمين انه توه طالع من الزمان زمان عبادة وطاعة ها فاذا غلظنا وقلنا له احلف بعد الصلاة انه يتورع هذا التغليظ بالزمان يقول له ابحلف قال لا لا لا بعد صلاة الجمعة تحدث بعد صلاة العصر تحلف هذا يسمى التغليظ بالزمان قال له ابحلف؟ قال لا. اذا جا رمضان اخليك تحلف مثلا الرابع التغليظ بالهيئة التغليظ بالهيئة. الثلاثة السابقة لا خلاف فيها بين الفقهاء انه اذا وجد الداعي جاز ذلك اما الرابعة وهو التغليظ بالهيئة كأن يقول له ضع يمينك على المصحف واحلف هذا تغليظ بالهيئة على كل حال الصواب من اقوال اهل العلم ان التغليظ بالهيئة جائزة بشرط ان يكون اصل الهيئة مباحا بشرط ان يكون اصل الهيئة مباحا اما الحلف بالمصحف هذه مسألة ثانية غير الحلف على المصحف الحلف على المصحف ايش نعتبره تغليظ بالهيئة واضح اما الحلف بالمصحف فالصواب انه يجوز لانه لان المصحف ما فيه الا كلام الله عز وجل وهذا مقصود الناس وليس مقصودهم المداد ولا الورق ولا الجلد ولا الوقاية اذ لو كان مقصودهم الورق والجلد والوقاية لكان هذا موجودا في اي كتاب فلا معنى لتخصيص المصحف الا لكونه فيه كلام الله عز وجل اذا يجوز تغليظ اليمين قال وكان الحسن وزرارة ابن اوفى يقظيان في الرحبة خارجا من المسجد. الحسن البصري وزرارة ابن اوفى يقضيان في الرحبة الرحبة موضع ان رحبت موظع في الكوفة او في البصرة يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد وهذا الحديث ايها الاخوة من الاحاديث التي تدل على ان القضاء في المسجد او من الاثار التي تدل على ان القضاء في المسجد جائز وخارج من المسجد جائز وخارج من المسجد جائزة اورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين الاول من طريق شيخه علي ابن عبد الله المديني السعدي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي قال الزهري مر الذكر عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه صحابي معروف يكنى بابي العباس قال شهدت المتلاعنين وانا ابن خمسة عشرة سنة وفرق بينهما. مقصوده شهدت المتلاعنين اي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قد يقول قائل ما الشاهد من ايراد هذا الحديث. الشاهد ان هذه الحادثة حصلت في المسجد هذا هو وجه الشاهد ان هذه الحادثة حدثت في المسجد والرواية التي بعدها تجلي هذا المعنى. نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سهل اخي بني ساعدة رضي الله عنه ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا اي قلت له فتلاعنا في المسجد وانا شاهد. اورد حديثا من طريق شيخ يحيى وهو يحيى ابن موسى ابن عبد ربه البلخي قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال اخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي قال اخبرني ابن الشهاب مر ذكره عن سهل اخي بني ساعدة هو سهل ابن سعد الساعد. هو سهل ابن سعد الساعدي ووجه الشاهد فيه قوله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد هذا هو وجه الشاهد اذا دل هذا الحديث على جواز اقامة اجعل جواز اقامة القضاء في المسجد. نعم قال رحمه الله باب من حكم في المسجد حتى اذا اتى على حد امر ان يخرج من المسجد فيقام وقال عمر رضي الله عنه اخرجاه من المسجد ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد ابن المسيب. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فلما شهد على نفسه اربعا قال ابك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كنت فيمن رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم هنا قول بعض من حكم في المسجد يعني اوقع الحكم في المسجد. حتى اذا اتى على حد يعني تنفيذا اذا جاء وقت التنفيذ في الحدود امر ان يخرج من المسجد فيقام اذا لاحظوا الان ان البخاري رحمه الله اراد ان يفرق بين الحكم القضائي والتنفيذ الاجرائي ولا خلاف بين الفقهاء في جواز الحكم القظائي في المسجد ولا خلاف انه يكره اقامة الحدود في المسجد لاسيما ما يتعلق بالدماء تكريما للمسجد وتطهيرا للمسجد. لو ضرب بالسياط في المسجد يحتمل ان يسقط منه الدماء ولا ما يحتمل فتحت به ما دام المسألة محتملة اذا لا تقام الحد او الحدود في المساجد ثم اورد رحمه الله اثرين يؤكد معنى قوله في الباب. وقال عمر اخرجاه من المسجد وضرب اهو اذا لاحظوا الان اقام الحكم قضاء ثم امر باخراجه باخراجه باخراجهما من المسجد تنفيذا واجراء ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه ثم اورد حديثا يؤكد هذا المعنى من طريق الشيخ يحيى ابن بكير المصري قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري عن عقيل وهو ابن خالد المصري. عن ابن شهاب مر ذكره عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع من وسعيد بن المسيب واو المشيب سعيد بن المسيب آآ احد الفقهاء السبعة في المدينة ومشهور تابعي جليل عن ابي هريرة رضي الله عنه عبدالرحمن بن صخر الدوسي قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فلما شهد على نفسه اربعا قال بك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجو فقوله اذهبوا به فارجموه حكم ولا ما هو حكم هاك وقوله اذهبوا به يعني اخرجوه من المسجد اذا حكم في المسجد وامر اجراء ان ينفذ الحكم خارجا عن المسجد ثم اورد من طريق ابن شهاب قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبدالله قال كنت فيمن رجمه بالمصلى المصلى هنا ليس المسجد المصلى المقصود به مصلى العيد ومصلى العيد عندهم كان في الصحراء مصلى العيد عندهم كان في الصحراء. اين كان مصلى عيد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم اذا خرجت من باب السلام انظر الى وظهرك للمسجد ووجهك وانت خارج المصلى تنظر امامك تجد هناك مسجد يقال له مسجد الغمامة ها هنا مصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره بعض العلماء اذا كان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم خارجا عن بيوتات المدينة في ذاك الزمن في الصحراء وهنا في هذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فاخرج وانه رجمه بالمصلى قال رواه يونس وهو ابن يزيد الايلي قال ومعمر وهو ابن راشد الازدي هو ابن جريج مر ذكره عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر اذا عرفنا الواسطة بين ابن شهاب وبين جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. نعم قال رحمه الله باب موعظة الامام للخصوم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن هشام عن ابيه عن زينب ابن ابنة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. فاقضي نحو ما فمن قضيت له بحق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار. قوله رحمه الله باب موعظة الامام للخصوم بشارة منه رحمه الله ان الامام هو الحاكم عليه ان يذكر الخصوم بالله عز وجل وايضا فيه دلالة على تنبيه لطيف من البخاري بين الباب وبين دليل الباب موعظة الامام يعني معناه يذكرهم بالقول والحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خوفه ففيه اشارة الى جواز الى جواز تخويف الامام الخصمين حتى يصطلحا بدون قضاء وهذا من فوائد العظة والتذكير فينبغي على القضاة وعلى الحكام ان يسعوا للصلح قبل القضاء فاذا لم يمكن حينئذ يجب عليهم اجراء الاحكام القضائية وعندنا في الكويت المعمول به نظاما واجراءا قانونيا ان المتخاصمين ما لم يصل امرهما الى النيابة فيجوز الصلح بينهم في المخافر وعند المحققين وهذا امر حسن بل ان ينبغي حث حث المتخاصمين من قبل ظباط الشرطة من قبل المغفر ينبغي حث المتخاصمين في الصلح حتى لا يصل الامر الى النيابة والقضاء وهذا امر حسن لكن انتبهوا اذا وصل الامر الى ولي الامر في الحدود فليس فيه صلح اذا وصل الامر في الحدود الى ولي الامر فليس فيه صلح يعني مثلا لو ان رجلا جاء عند قاظ من القظاة وقال له طهرني اني قد زنيت فيجوز للقاضي ان يقول استر على نفسك لا تفظح نفسك لان الامر ما وصل الى ولاة الامر قد يقول قائل طيب القاضي لا القاضي انما يحكم فيما يعرض عليه من الخصومات اما من قبل المتخاصمين واما من قبل ولي الامر امر اما ان يأتيه شخص فيخبره فليس له ذلك ومما يدل على هذا ان عمر كان يقضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر كذلك كان يقضي وكان وزيرا كان وزيري صدق كما قال ابن عباس ومع ذلك لما جاء له اليه الرجل قال اني فعلت كذا وكذا فقال له بكر استر على نفسك وكذلك لما جاء الى عمر قال له عمر استر على نفسك اذا ايها الاخوة ينبغي على من يعمل في الشرط وعلى من يعمل في التحقيق انهم يستروا على الناس بقدر ما يستطيعون لا سيما اذا رأوا المصلحة في ذلك وقال لا يصالح بين المتخاصمين ما وجدوا الى ذلك سبيلا بالعظة بالموعظة بالتذكير بالتخويف ما في بأس والموعظة نوع من التخويف لكنه تخويف بالتذكير بالله جل وعلا. اورد تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخه عبدالله بن مسلمة وهو عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي ابو عبدالرحمن المدني عن ما لك ابو عبد الله مالك ابن انس الاصبحي امام دار الهجرة عن هشام ابن عروة ابن الزبير وهشام ابن عروة ابن الزبير من كبار شيوخ الامام مالك وكان مدنيا ثم في اخر عمره حدث في العراقين عن ابيه عروة ابن الزبير ابن العوام ان زينب بنت ابي سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية صغيرة عن ام سلمة هند بنت عتبة آآ ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ووجه الشاهد من هذا الحديث وقد مر معنا وجه الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ المتخاصمين حتى قال لهم لهما فمن قضيت له بحق اخيه شيئا فلا يأخذه يعني لا يحسب ان القاضي اذا قضى صار الحرام حلالا والحلال حراما لا فانما اقطع له قطعة من النار وفي الحديث دلالة على ان القاضي قد يحكم بما يرى ويجد من الادلة والواقع على خلافه وقد قال الائمة الفقهاء العلماء النجباء مالك والشافعي واحمد على ان القاضي حكمه حكمه لا يحلل الحرام لا ظاهرا ولا باطنا وقال بعض الحنفية ان حكم القاضي يحلل ان حكم القاضي يحلل المال ظاهرا لا باطلا والنتيجة واحدة يعني كلهم يأثمون الرجل ها لكن الصواب هو قول الجمهور. نعم تفضل اعراض ايش لعله ان ان يرجع هو ان يستر على نفسه ستر مطلوب ها الستر مطلوب وصل الامر الى السلطان لكن وصل بطريق كما نسميه نحن اليوم ها وصل بالطريق لا عن ضبط واحضار وانما عن اقرار منه لعله يكون يقول له انت فيك شيء انت كذا رح نضرب مثال الحين لو فرظنا الان ان نايب من من اللي يعملون في النيابة نائب عام النائب العام اذا وصل اليه الامر رسميا هل يستطيع الان ان لا ينظر في المسألة ولا لا بد ان ينظر فلابد ان ينظر صح ولا لا هو نائب عام لكن لو كان خارج نيابته جالس في المسجد وجاء واحد قال تراني سويت كذا وكذا كذا كذا خذ بايدي وودني وصلني للقاضي له ان يعرظ عنه. واضح فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه لانه عليه الصلاة ان المجلس ليس مجلس اجراء هذا قول لبعض الفقهاء وقول اخر في توجيه الحديث قالوا لان الزنا لابد له من اربع مرات اقرارا شفت يا عامر؟ فعرظ عنه في الاولى ليش لانها الى الان ما ثبت الزنا لا بد يقر مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة فالرابعة قال له ابك جنون؟ قال لا. قال خذوه فارجوه نعم نعم اي نعم صحيح حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل الزمها بالاحضار ولا هي اللي جات نفس الكلام نفسك نعم هند بنت عتبة ها عفوا هند بنت ابي امية صح احسنت انها المخزومية عند بنت ابي امية المخزومية نعم ام سلمة رضي الله عنها احسنت يا شيخ نعم قال رحمه الله باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء او قبل ذلك للخصم فقال شريح للقاضي وسأله انسان الشهادة فقال اتي الامير حتى اشهد لك فقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد على حد زنا او سرقة وانت امير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال صدقت. قال عمر لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتابه بالله لكتبت اية الرجم بيدي واقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا اربعا. فامر برجمه. ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشهد من حضر وقال حماد اذا اقر مرة عند الحاكم رجم. فقال الحكم اربعا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن عمر ابن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلب فقمت لالتمس بينة على قتيل. فلم ارى احدا يشهد لي. فجلست ثم بدا لي فذكرت امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال فارضه منه فقال ابو بكر كلا لا يعطه اصيبغ لا يعطيه قصيبغة من قريش ويدع اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداه الي فاشتريت منه خرافا فكان اول مال تأثلته. قال لي عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم اليك. وقال اهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه. شهد بذلك في ولايته او قبلها ولو مر خصم عنده لاخر بحق في مجلس القضاء. فانه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضره اقرارا. وقال بعض اهل العراق ما سمع او رآهم في مجلس القضاء قضى به. وما كان في غيره لم يقضي الا بشاهدين وقال اخرون منهم بل يقضي به لانه مؤتمن وانما يراد من الشهادة معرفة الحق. فعلمه اكثر من الشهادة قال بعضهم يقضي بعلمه في الاموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع ان علمه اكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وايقاعا لهم في الظنون قد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما هذه صفية قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن ابن شهاب عن علي بن عن علي بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتته صفية بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفية قال سبحان الله قال ان الشيطان يجري من من ابن ادم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن ابي اي عتيق واسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي بن الحسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه قوله رحمه الله باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء او قبل ذلك للخصم الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء او قبل ذلك للخصم الشهادة لاحظوا الان انه لابد ان يكون اولا في خصومة ثانيا ان يكون في المكان الذي يقبل منه اليمين لو ان انسان حلف في خارج محل الخصومة وقال والله فلان يطلبني بكذا وكذا فسمعه الحاكم ليس له ان يطالبه يقول له تعال انت حلفت ان فلان يطلبك ادفع له كذا وكذا لابد لليمين الذي يحكم عليه به لابد ان يكون في مجلس القضاء اذا الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء لا بد ان يكون في محل القضاء في مجلس القضاء او قبل ذلك للخصم هذه مسألة مسألة ثانية محتملة في تبويب البخاري ان الشهادة اذا كانت للخصم عند القاضي يعني القاضي هو للشاهد فهل يكون هو احد المسلمين او لا يعتبر طرفا في القضية هذا مراد الامام البخاري رحمه الله ثم ذكر اختلاف الناس في هذه المسألة اورد قول شريح قال وسأله انسان الشهادة فقال ائت الامير حتى اشهد لك لاحظ الان ان هذا الرجل كان شريح القاضي شاهدا له فقال له اشهد فقال له ليش اشهد؟ المجلس ما هو مجلس قظاء اذا صار المجلس مجلس حكم عند الامير اشهى وهذا معنى بعظ قول بعظ الفقهاء لا ينبغي يمين الا في مجلس قظاء ليش نكثر من اليمين والله انت ما انت عند القاضي واضح ولا لا اذا ما الذي قصده شريك؟ قصد ان الشهادة لا تكون الا عند ها عند من ينفذ الحكم او من يقضي بالحكم هذا مراد شريح وهذا مراد حسن معناها ان اليمين لو كان في عند غير الامير فلا اثر له لان ما ما في خصومة الان وقال عكرمة طبعا المقصود به مولى ابن عباس قال عمر لعبد الرحمن بن عوف على هذا يكون مرسل لماذا يكون مرسل؟ لان عمر لم لان عكرمة لم يدرك عمر عكرمة لم يدرك عمر قولا واحدا وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا او سرقة وانت امير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين؟ قال صدقت لاحظوا الان مو عشان انه هو امير فشاف السارق يسرق يقول تعال اقطع يدك خلاص انا شايفك سرق لا لا يقطع يد السارق الا بشاهدين وانت احدهما واضح هذا ولا لا لذلك لو ان الشرطي مثلا رأى انسانا ما يزني هو بمفرده شهادته كشهادة احد المسلمين فلا يجري الحكم لابد من اربعة لو ان الشرطي رأى انسانا يقتل انسانا فشهادته شهادة احد المسلمين. لابد له من شاهد اخر هذا معنى قول عمر رضي الله عنه شف لي عكرمة عن عن عمر ايش قال عنه الحافظ في السند قال فقال وقال عمر لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت اية الرجم بيدي. ما وجه الشاهد من ايراد البخاري البخاري لهذا الاثر تحت هذا الباب لله دره ما افقهه وجه الشاهد ان عمر مع انه خليفة لماذا لم يزد؟ لان قوله كقول احد المسلمين هل يجوز لاحاد المسلمين ان يزيدوا في كتاب الله اية لا يجوز. اذا لا يجوز له هو ايضا هذا وجه الشاهد. فهمنا بوجه الايران ان عمر مع علمه وتيقنه وسماعه لاية والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموه ما البت نكالا من الله عزيز حكيم لم يكتبها لماذا لم يكتبها؟ لان شهادته شهادة احد من المسلمين والقرآن لا يثبت الا بالتواتر والقرآن لا يثبت الا بالتواتر لذلك لم يستطع عمر ان يكتبها ولم يكتبها لانها لم تكن في العرضة الاخيرة قال واقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا اربعا فامر برجمه. ها كم مرة اربع مرات لابد هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم انه لابد ان يقر اربع مرات ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشهد من حظره ما يحتاج ما دام هو اقر لان الاقرار لا يحتاج معه الى شهادة لو جاء انسان وقال فلان يطلبني مالا على ان هو مقر هل نقول له لا ما ما نقبل اقرارك حتى تجيب شهود ما في داعي وقال حماد اذا قر مرة عند الحاكم رجم من هو حماد هذا لعله حماد ابن ابي سليمان الكوفي شوف ايش قال الحافظ بعد فيه؟ ها؟ العين يقول ابن ابي سليمان ابن ابي سليمان اذا هو شيخ الامام البخاري حماد ابن ابي سليمان الكوفي. لان هذا القول مشهور عنه اذا اقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم اربعا اذا هذا قول اخر لابد من اربع مرات وهو الصواب ثم اورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين الاول من طريق شيخه قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ابو رجا الخولاني قال حدثنا ليث ابن سعد مر ذكره عن يحيى عن عمر ابن كثير يحيى في هذه الطبقة لعله يحيى ابن من يحيى عن عمر ابن كثير يحتمل ان يكون يحيى آآ الاعوذي ما عندك شيء سبحان الله يحيى في طبقة شيوخ شيوخ شيوخ البخاري يحرمنا بكثير اليمامي ها لعله هو ما عندك شي طيب يحتاج الى مراجعة عن عمر ابن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتادة اه ان ابا قتادة رضي الله عنه وابو محمد مولى بقتادة اسمه نافع ابن عباس نافع ابن عباس عن ابي محمد نافع ابن عباس مولى بقتادة ان ابا قتادة رضي الله تعالى عنه واسمه ابو قتادة الانصاري اسمه والحارس بن ربعي الحارث ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين الحديث ووجه الشاهد فيه ما وجه الشاهد فيه وجه الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امضى حكم المقر ها فقال يا رسول الله الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فارضه فارضه منه القائل من؟ هو المقر. المقر قال للنبي صلى الله عليه وسلم فارضه منه يعني اعطى شيء ثاني وخل هذا عندي فقال ابو بكر كلا لا يعطيه اصيبة من قريش ويدع اسدا من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله ابو قتادة الحارث ابن ربعي كان من فرسان الانصار رضي الله تعالى عنه ولذلك غضب له ابو بكر اسدا من اسود الله يقاتل عن الله ورسوله واصيبغ من قريش تصغير انك توك مسلم والحين تبي تاخذ مال الاسود هذا لا يليق بك هذا معناه ولعل المشار اليه كان من مسلمة الفتح. وهذه القضية كانت في حنين كما تعلمون قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداه الي فاشتريت منه خرافا فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم امضى الاقرار فالنبي صلى الله عليه امضى الاقرار. وهنا ايها الاخوة لابد ان نفرق ان الاموال يكفي فيه الاقرار مرة واحدة فالاموال يكفي فيه الاقرار مرة واحدة اما الزنا فلابد فيه من الاقرار اربع مرات وهو الراجح وما لا يحكم الا بشاهدين فهل يكفي فيه الاقرار ام لابد فيه الاقرار مرتين لابد من الاقرار مرتين ما يحتاج الى شاهدين لا بد من الاقرار مرتين هذا ايضا قول لبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. قياسا على الاقرار بالزنا قال عبدالله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاداه الي قال عبدالله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاداه الي. اذا هذا الكلام فيه دلالة على الحكم بالاقرار مرة واحدة وقال اهل الحجاز آآ هنا عبد الله هو من فقال عبد الله لعل المقصود هنا هو عبدالله بن صالح عبد الله ابن صالح المصري ابو صالح المصري لان هو اللي يروي عن الليث ابن سعد المصري فقال عبدالله عن الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم فداه اليه وقال اهل الحجاز اذا اطلق اهل الحجاز فالمقصود بهم المكيون والمدنيون اذا اطلق اهل الحجاز فالمقصود به المكيون والمدنيون والصحيح من اقوال اهل العلم ان الطائف ليس من الحجاز لكن جد ورابغ وما حولها من الحجاز وقال اهل الحجاز لا يقضي بعلمه شيء لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته او قبلها هذه مسألة ايضا مهمة هل القاضي يقضي بعلمه ام لا يقضي بعلمه؟ الصواب ان القاضي لا يقضي بعلمه لابد ان يكون هناك بينات وشهادته كشهادة احد المسلمين كما مر معنا. ولو اقر خصم عنده لاخر بحق في مجلس القضاء فانه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما اقراره هذا قول ضعيف واورده البخاري رحمه الله لبيان ضعفه ولو اقر خصم عنده لاخر يعني في تناقض في الاول يقول الحاكم لا يقضي بعلمه الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته او قبله ثم قال ولو اقر خصم عنده لاخر بحق في مجلس القضاء فانه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحظرهما اقرارا اذا معنى هذا ان الحجازيين يرون ان اولا ان القاضي لا يقضي بعلمه. ثانيا انه لا بد من الشاهدين وان علمه خارج عن وان علم القاضي خارج عن القضية وان الاقرار لا بد ان يحصل في مجلس القضاء وقال بعض اهل العراق ما سمع او رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقضي الا بشاهدين يقرأها هذا القول هذا القول اقرب الى الصواب ان القاضي له له ان يقضي بما كان في مجلس القضاء. يعني مثلا لو قال رجل في مجلس القضاء نعم فلان يطلبني مالا ولم يستطع الخصم اقامة البينة ها خلاص يقضي عليه لان القاضي سمعه وسمع اقراره ها لانه سمع اقراره ما نجي نقول لا والله بعض العلماء يقول ان ما دام لا يوجد شاهدين اذا لا يحكم طيب القاضي سمع الاقرار ما دام سمع الاقرار في مجلس القضاء فينبغي ان يقضي به. وهذا كلام دقيق ترى قال بعض اهل العراق ما سمعه او رآه في مجلس القضاء قضى به مثال ما رآه في مجلس القضاء قام الخصم في مجلس القضاء فطعن الخصم امامه الان رأى ولا ما رأى ما نقول له لا ما يصير تقضي حتى تجيب شهود؟ لا الان في مجلس القضاء اذا ينبغي عليه ان يحكم بما رآه. وما كان في غيره لم يقضي الا بشاهدين يحضرهما اقراره وهذا كلام دقيق وقال اخرون منهم بل يقضي به لانه مؤتمن هذا ضعيف هذا ضعيف وانه يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه اكثر من الشهادة صحيح ان علمه اكثر من الشهادة ولكن القظى بعلم القاظي مظنة التهمة. ولذلك رده البخاري كما ستقرأون بعد قليل او ترون وقال بعضهم يقضي بعلمي في الاموال ولا يقضي في غيرها. الصواب ان القاضي لا يقضي بعلمه ولا رؤيته الا اذا كان في مجلس القضاء. هذا هو الضابط وقال القاسم وهو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق احد الفقهاء السبعة في عهد التابعين ممن كانت الفتوى اليهم قال لا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع ان علمه اكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وايقاعا لهم في الظنون هذا كلام دقيق من القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما هذه صفية اذا لا ينبغي للانسان ان يدخل نفسه في موضع التهمة فالقاضي لو حكم بعلمه لادخل نفسه في مظنة التهمة. يقول الناس ها القاضي حكم لا في شهود ولا في دليل ها حكم برأيه ثم اورد رحمه الله حديثا اخر من طريق شيخه عبدالعزيز بن عبدالله الاويسي عبدالعزيز بن عبدالله الهويشي قال حدثنا ابراهيم وهو ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري قال عن ابن الشهاب مر ذكره عن علي ابن حسين علي بن الحسين هنا معناها ان الحديث ايها الاخوة علي بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب الملقب بزين العابدين هذا الملقب بايش؟ زين العابدين طيب علي ابن الحسين آآ يعني معروف انه من اتباع التابعين وقيل انه تابعي على قول انه من اتباع التابعين او تابعين كيف يكون حديثه مقبول لا هذا مرسل يسمى مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم تبدو صفية بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها فلما رجعت انطلق معها وهو معتكف في المسجد فمر به رجلان من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفية قال سبحان الله قال الشيطان يجد ابن ادم مجرى الداء دل هذا الحديث على يعني دفع التهم دل هذا الحديث على استحباب دفع التهم قال رواه شعيب وابن المسافر وابنه لعتيق واسحاق ابن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الانصار موصول واضح الانصار الحديث موصولا. نعم هذا بعيد جدا لان القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود ما هو مشهور بالفقه ولا بالقضاء شلون اي بذر المستملي يعني وش يقول للي حافظ اه العينين؟ شنو يا شيخ ها عند شنو ما سمعت آآ وقال القاسم وش قال العيني من هو لان الحين هو يقول شيخي القاسم اذا اطلق يراد بهم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق قاله الكرماني قاله الكرمان على كل حال تحتمل لكن القاسم ابن عبدالرحمن ابن عوف غير مشهور بالفقه خلاف القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق نعم تبارك الله يحيى بن سعيد من قطاع؟ الانصاري الانصاري اه يحيى بن سعيد الانصاري. طيب. اذا يحيى اكتبوا اه يحياه هو يحيى بن سعيد الانصاري ايه يحيى بن سعيد الانصاري شيخ في قولها عكرمة قال عمر يقول ابن حجر هذا السند من قطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لانه لم يدرك عبد الرحمن فظلا عن عمر. احسنت في فائدة يذكرها قال وهذا اذا عكرمة لم يدرك حتى عبدالرحمن فضلا عن عمر لان عبد الرحمن ابن عوف توفي في خلافة عثمان نعم يا اخي قولوا هذا من المواضع التي ينبه عليها من اغتر بتعميم قولهم ان التعليق الجازم صحيح. فيجب تقييد ذلك بان يراد الى من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلك. ما شاء الله اي فايدة لطيفة ان المعلقات التي جاءت بصيغة الجزم صحيح عند البخاري الى من علق عنه واما ما بعد ذلك فهذا بحسبه وهنا قال عكرمة قال آآ عكرمة قال عمر لعبد الرحمن الان هذا مرسل فيبقى من قسم الضعيف. نعم. حتى يثبت وصله ان فيها نظر لابد ان يعلق كلها صحيحة الى من علق عنه نعم. بعد ذلك يحتاج الى نظر ها ها مثال مثل هذا قال قال البخاري قال عكرمة هذا معلق يسمى طيب فالسند من البخاري الى عكرمة ثابت ما في اشكال لكن اكرم ارسله فيبقى من قسم الضعيف. نعم قال رحمه الله باب امر الوالي اذا وجه اميرين الى موضع ان يتطاوعا ولا تعاصيا قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي بردة قال سمعت ابي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابي ومعاذ ابن جبل الى الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا فقال له ابو موسى انه يصنع بارضنا البتع. فقال كل مسكر حرام وقال النظر وابو داود ويزيد ابن هارون وكيلا عن شعبة عن سعيد عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله رحمه الله باب امر الوالي اذا وجه ميرين الى موضع لتطاوعا ولا يتعاصيا يعني الواجب على الوالي او الحاكم اذا وجه اميرين او مسؤولين او وجه عدة مسؤولين او عدة اصناف من من يتولون امور المسلمين عليه ان آآ يعني يوجههما بالتطاوع وعدم العصيان لان التطاوع سبيل التعاون سبيل التقدم والرقي واما التعاصي فهذا سبيل التخلف فلو فلو ان المسؤولين تطاوعا وتعاونا على البر والتقوى لتقدمت الامور واما كل واحد يعسر للثاني فهذا يعطل الامور وهذا حاصل مع الاسف الشديد ان بعض المسؤولين ربما يعطل اعمال البعض الاخر حتى يظهر عجزه او ضعفه او خبره او يبين اه انه لا يصلح ونحو ذلك من الامور ولكن لا ينظر الا الى مصلحة نفسه الشخصية حتى يتقدم هو ولا ينظر الى ان في ذلك تعطيل لاعمال المسلمين وتعطيل لمصالح المسلمين وهذا امر محرم الواجب على المسؤولين ان يتطاوعا. وان لا يتعاصيا ولا يجوز لمسئول ان يعاشر مسؤولا اخر للامور الشخصية فتتعطل مصالح المسلمين نعم لابد لابد ان يتعاون نعم لابد ان يتعاونا على البر والتقوى كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم اورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخ محمد ابن بشار العبدي الملقب ببندار محمد بن بشار العبدي البغدادي الملقب ببندار. قال حدثني العقدي وهو عبدالملك بن عمرو عبدالملك ابن عمرو القيسي قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي امير المؤمنين في الحديث عن سعيد ابن ابي بردة اه ابن ابي موسى رضي الله تعالى عن عنه وعن ابيه قال حدثنا سمعت ابي ابو بردة بن ابي موسى قال سمعت ابي ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابي معاذ بن جبل الى اليمن طبعا ابوه اللي هو ابو بوردة ها ما سمع هذه القضية فكيف حكاها؟ حكاها سماعا عن ابيه اللي هو ابو موسى اذا هذا ايظا من النوع المدبج رواية الاحفاد عن رواية الابناء عن الابناء عن الاباء ابناء سعيد بن ابي بردة بن ابي موسى الاشعري عن ابيه ابو بردة عن ابيه ابو موسى الاشعري قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا فقال هو ابو موسى انه يصنع بارضنا البتع. فقال كل مسكر حرام وقال النذر وابو داود ويزيد ابن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في تصريح بان ابا بردة سمع هذه القصة من ابيه ابي موسى واسمه عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله تعالى عنه نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم آآ البتع شيء كانوا يصنعونه في زمن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه من العسل كيف يجهلون العسل في ماء ثم يحسونه فسأل ابو موسى عن نبيذ العسل هو البتع واضح يعني اخذ ملعقة عسل واحطه في الماي واحركه اشربوا هل هذا يجوز او لا يجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم بالاسم. قال لك الحكم بالوصف فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام يعني هل هو يسكر او لا يسكر فان كان يسكر فهو حرام عسل ولا غير عسل ان كان لا يسكر فليس بحرام عسل ولا غير عسل. ولذلك البتع الان لو انك اخذت كوب من الماء وضعت فيه العسل ثم تركته في الشمس يوم يومين ثلاثة اربعة خمسة يمكن بعد عشرة ايام يصير خمر حرام يمكن قليله لا يسكر لكن كثيره يشكر حرام لكن لو انك حطيت العسل في الماء ها ثم شربته مباشرة او في ماء دافئ وشربته مباشرة هذا لا لا يسكر حتى لو اكثرت منه اذا ليس بحرام نعم لا اي حكم يخالف حكم الله جل وعلا فانه لا يسقط حد آآ عن المحكوم عليه ولو كان المحكوم عليه جورا لان الحكم بغير ما انزل الله جور في حكم جور في الحكم على الله سبحانه وتعالى وجور في الحكم على الشريعة وجور في الحكم على المجتمع وجور في الحكم على المحكوم عليه اه ظلم في حق المحكوم عليه انا فاهم هذا ظلم عرفت؟ لكن هذا الظلم لا يعني العفو عن الحكم الشرعي سأضرب متى؟ لو ان انسانا لو ان انسانا اغتاب انسانا لاحظ الان فجاء الذي اغتابه وضربه كفا ظربه الكف ظلم لا يعفو عنه الاغتياب الذي كان منه واضح هذا ولا لا؟ نعم نعم لا الصواب المقصود بالخلاء ما له سقف فيه. اي صحراء. ليس فيه سقف حتى لو داخل البلد صحراء. هذا يجوز هذا مصلى ما هو لازم صحراء يعني خارج البلد واضح؟ نعم تفضل. واياك صلاة المغرب معتقدة ان ننتبه. مم لا ما يصح نعم. يبقى الوتر وترا اه كيف لا لا تغليق التعليق فيه احاديث صحيحة وهذا هو الاكثر وفيه احاديث حسنة وهذا الاقل وفيها احاديث ظعيفة وهذا اقل الاقل نعم لا هذا يعتبر نفع لا صلاة خاطئة نعم تفضل بحجة ايش نعم مم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل قال وتفعلونه؟ قال نعم قال ما من نسمة كائنة الا يوم القيامة الا اذا اراد الله انها تكون تكون فبعد اذكار صلاة واحدة وهي العشاء فقط لا ان تقول جمعنا ما دام جمعت ما في اذكار المغرب اذكار المغرب تسقط عند الجمع القاعدة انك اذا جمعت بين فلا تقول الا ذكر الصلاة الاخيرة نعم ما فهمت شلون تصلي على الجمرتين يعني طيب ها صليت العشاء انت انت في الاول شنو نويت فرض ولا نفل في الجمع اذا هذه دافلة ما في اذكار بعد النوافل بالنسبة لك انت نافلة ولا لا طيب ما في اذكار بعد النوافل نعم كله تسقط له تفضل حياك الله. ها ايه مم. طيب طيب ستميت جنيه نعم اي صح ايه اذا كنت علمت يقينا ان الرجل ليس عنده نخل ولا تجارة وانما يلعب فانت ليس لك المطالبة الا بالالف فقط اه تطلب الفك فقط اه فهم هذا النصب ترفع عليه قضية ثانية قضية نصب هذي مسألة ثانية لكن انت شرعا تطلب وهو بيألف الدينار. اما قضية النصب تلزمه بالغرامة هذه راجعة الى القاضي ها ها وافر منه اقر على نفسه يشهد يشهد بالتليفون عند القاضي. والثاني يشهد بسماع القصة لا بالفلوس عند القاضي. فان حكم بها الا ما يجوز تغيير الشهادات. ها اي نعم عند الجمعنة لا تسقط الا ايش طيب الان الان السؤال لما صلى العشاء الان دخل وقت العشاء انتهى وقت المغرب يريد يقضيها هذا شيء ثاني لكن هو في الاصل ما هو موجود على الشرع الذي هو يقول هو يقول اين الدين؟ نحن نقول انت الان عليك اثبات الدليل. لان الان وقت العشاء. والعبادات الاصل فيها ما دام الاصل فيها التوقيف فانت اللي تجيب له دين مو احنا احنا ما ما نعبد احنا ما نعبد الان. الله بركعتي لان نتوقف في الدليل لم الدليل على ركعتين بعد العشاء للمغرب قبل صلاة المغرب اه قل الموازنات واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب. نعم الجائزة الصحيح انها جائزة صارت على الكعبة داخل الكعبة جائزة الجمهور الحنابلة يرون آآ ظهر القول ان ترك الصلاة كفر عرفت كيف؟ يرى هذا القول. واما الجمهور من الشافعي والمالكية والحنفية فيقولون كان اصحاب ومحمد لا يرون شيئا من الاعمال الترك وكفر الا الصلاة اي لا يسمون الترك كفرا من الاعمال الا الصلاة. يسمونه كفر كفرا ولكن يقولون هو اصغر. فتوجيههم ان كلمة كفر يعني اصغر ايه يبس هذا الان هو يتكلم عن خصوص الاعمال يعني مثلا ما يجوز ان نقول من ترك الصيام كفر حتى الكفر الاصغر ما يجوز ان نطلق عليه ما يجوز ان نقول من ترك الزكاة كفر الكفر الاصغر. ما يجوز ان نقول من ترك الجماعة كفر كفر اصغر ما يجوز هذا مقصود عند الجمهور هذا مقصوده. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك