يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النفقات. باب نفقة الاقارب قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على كل زوج ان ينفق على زوجته وعلى اولاده. وان يتقي الله في ذلك الا اذا كان عندها مال وسمحت فلا بأس. والا فالواجب عليه ان يتقي الله وان يراقب الله وان ينفق عليها وعلى اولادها نفقة مثلها. هذا هو الواجب. يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج اليه هي واولادها القاصرون بالمعروف من غير اسراف ولا تبذير. اذا كان لا يعطيها كفايتها لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. يجب على الرجل النفقة على زوجته الا اذا كان اولاده يكفونه المؤونة وقد انفقوا عليها وكفوا لان اولاده له حق عليهم كبير. اذا كان الزوج قد شرط على زوجته ان مصاريف البيت بينه وبينها والا لن يسمح لها بالعمل فالمسلمون عند شروطهم اما اذا لم يكن بينهما شروط فالمصاريف كلها على الزوج وليس على الزوجة مصاريف البيت. اذا كانت البنت قادرة عندها مال سواء من طريق الوظيفة او غيرها وابوها عاجز وامها عاجزة واخوها عاجز وجب عليها الانفاق على بويها يحق للاب ان يأخذ من مال ابنه ما شاء اذا لم يضر به ليس له ان يضره بل يجب ان يترك ما يكفيه هو وزوجته واولاده اما اذا كان ولده ما عنده احد واخذ من ماله وانفق عليه فلا بأس لكن الافضل للوالد ان يتعاطى الامور التي لا تجعل الاولاد يبغضونه ويكرهونه ويتمنون زواله ينبغي ان يجبر خواطرهم والا يطمع في اموالهم لا يلزم الاولاد ان يعطوا رواتبهم اباءهم اذا كانوا في حاجة اليها انما يعطى من الفضل. اذا كان عند الرجل اولاد بعضهم فقراء وبعضهم اغنياء. وهو يقدر على النفقة وجب عليه الانفاق على الفقراء وان كانوا كبارا اذا لم تكن عندهم اسباب تغنيهم ولا كسب يغنيهم. واما الاغنياء فلا حق لهم في ذلك. وليس هذا بظلم النفقة على الاولاد على حسب الحاجة اذا كان حاجة الكبير اكثر يعطى على قدر حاجته. لا لاجل ذاته بل يعطى ما يحتاجه في التعليم لان نفقة الكبير قد تكون اكثر. اذا كان الابن فقيرا والاب غنيا وجب على الاب ان يزوجه. الانفاق على علاج البنت المريضة واجب وهذا من باب النفقة ليس من باب العطية وانت مأجور ولا حرج اذا كانت فقيرة محتاجة الى ذلك ليس عندها مال. الوالد مخير فيما يتعلق بالاعانة التي تصرف من الدولة لابنه المعوق ان شاء حفظها له وان شاء انفقها عليه او اكلها الوالد لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك كل ذلك الى الوالد لا بأس بذلك. الواجب على الولد الا يأخذ من مال ابيه الا باذنه. الا اذا اكان الاب قصر في النفقة اذا كان ابوه الذي ينفق عليه والابن عاجز ما عنده شيء فله ان يأخذ من مال ابيه ما يحتاجه في النفقة من غير اسراف. من طعام وكسوة من غير اسراف. اذا كان والده وبخيلا يقصر فله ان يأخذ ما يكمل النفقة اما ان يأخذ اموالا زيادة على هذا لتجارة او لاسباب اخرى لا ليس له ان يأخذ الا باذنه ولو زعم انه سيرده. ولو انه على سبيل القرض الا باذنه وجوب النفقة على الاخوة فيه نظر اذا انفق عليهم فهذا اطيب لانه اذا كان يرثهم ليس لهم وارث سواه فبعض اهل العلم يوجب عليه النفقة لكن اذا انفق عليهم وتحرس حاجاتهم بغير اسراف ولا تبذير فهذا هو الافضل له والاحوط له وان انفق عليهم من الزكاة فلا حرج على الصحيح. الواجب على الاب ان ينفق على ابنه اذا كان الابن ليس له اسباب وليس عنده قدرة. ادخار الزوجة شيئا من مصروف البيت اذا كان لمصلحة شرعية لمصلحة البيت ومصلحة الزوج وعن علم الزوج فلا بأس بذلك لان الاقتصاد مطلوب والاسراف والتبذير محذور. لا تتصدق المرأة بالنفقة التي يعطيها زوجها الا اذنه لانه ما له اعطاها اياه لتنفقه على نفسها. مقدار النفقة الواجبة حسب الحاجة تختلف حسب الغلاء والرخص حسب حاجة الاولاد وكثرتهم وقلتهم. اذا سمحت المرأة عن نفقتها فلا حرج. ويجوز للرجل ابقاؤها في عصمته من دون ان ينفق عليها اذا سمحت فاذا عادت وطلبت النفقة فانه يخير اما ان ينفق واما ان يطلق. الابن الذي عنده قوة وقدرة على العمل او عنده مال يكفيه فانه ينفق على نفسه من ما له وليس على ابيه شيء. ليس للاولاد ان يأخذوا من مال ابيهم من غير علمه الا ما تدعو له الحاجة المعروفة لامثالهم اذا بخل بذلك وكانوا عاجزين عن النفقة على انفسهم من اموالهم. ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة. ليس للزوجة الخروج الا باذنه اذا كان قائما بحقها من نفقة وكسوة. وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من ابنائه الاختيارات الفقهية