او في اهله بان يؤذى اهله او يعتدى عليهم انتقاما فهذا ظرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ضرار فاداءوا الشهادة يجب لثلاثة شروط اولا ان يدعى اليها بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئة وتسعة عشر كتاب الشهادات شهادات هي البينات الشهادات هي البينات جمع شهادة والشهادة هي الاخبار هي الاخبار بما يعلمه الاخبار بما يعلمه عموما شهادة ان لا اله الا الله اخبار بما يعتقده من وحدانية الله جل وعلا شهادة ان محمدا رسول الله اخبار بما يعتقده من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة الاموال بما يعلمه من استحقاق من استعقاظ فلان لذلك كيف يعلمه؟ يأتي هذا. ولا يجوز ان يشهد بما لا يعلم ما يجوز ان يشهد بما لا يعلم قوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون لابد من ان يكون الشاهد عالما بما يشهد به ولا يكفي الظن او تخرص او او اشد من ذلك ان ان تحمله الحمية او شاهد زور هذا لابد ان يعلم ما يشهد به الا من شهد بالحق وهم يعلمون سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال اترى الشمس؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد اودع فلا يشهد الشاهد الا بما يعلمه وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا الا بما علمنا اللي ما عنده علم بالشيء لا يشهد ثانيا ان يقدر على ادائها وثالثا الا يلحقه ضرر من جراء اداء الشهادة متى دعي اليه وقدر بلا ضرر في بدنه او عرضه او ماله او عرضه بان يقدح فيه مو بعافية والعلم يحصل اما بالمشاهدة بان يراه بعينه او ان يحصل له العلم بالاستفاضة عند الثقات عن هذا الشيء استفاضة بان يستفيض عند الناس ان هذا الشيء لفلان فهو يشهد بالاستفاضة لان الاستفاضة تفيد العلم الناس ما يتفقون على ما يتفقون كل الناس على شيء ما هو صحيح هذه هي الاستفاضة اذا كان الناس او اهل البلد كلهم يقولون هالشي هذا لفلان وجاء واحد وشهد انه لفلان بناء على ما استغار في البلد فانها تقبل شهادته لان هذا يفيد العلم ولا يقبل بالاستغاثة الا ثلاثة او اكثر لسمع اكثر اربعة او خمسة او عشرة فان هذه استفاضة اما اذا سمع ثلاثة او اثنين فقط هذي ما هي باستفاضة نعم تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية. حكم تحمل الشهادة وحكم ادائها تحملها فرض كفاية اذا قام به من يكفي حصل المقصود فاذا شهد تحملها اثنان فاكثر فانه حصل المقصود الباقين ما ما يلزمهم انهم يتحملون ما يلزموه يتحملون لانه حصل المقصود وانضبط الحق بهم بالشهود هذا معنى فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط اه الحق عن الباقين اما اداؤها فهو فرض عين على من علمها اداؤها فرض عين عندما يطلب منه عندما يطلب منه يكون عليه فرض عين بشروط كما يأتي انه يؤدي الشهادة ضمانا لبقاء الحقوق وازالة للظلم عن الناس والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه ويقول جل وعلا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا قيل معناه لا يأبى الشهداء على التحمل وقيل معناه لا يأبى الشهداء على الاذى الظاهر والله اعلم ان الاية عامة للحالتين ولا يبى الشهداء تحملا واداء لان هذا ظمان لبقاء الحقوق وازالة الظلم فلا بد من وجود الشهود لان لا تضيعوا الحقوق نعم يتسلط الظلمة نعم تحمل الشهادات في غير حق الله. فرض كفاية. اما في حق الله فكونك ما تشهد احسن. لانه مبنية على الستر اوقوا الله والحسبة مبنية على الستر ماذا تشهد استر عليه احسن هذا في حقوق الله. اما حقوق المخلوقين لا مبنية على المشاحة فتحتاج الى تحمل الشهادة لان لا تضيع الحقوق تضيع اما حقوق الله فهي مبنية على العفو والمسامحة والستر وكل ما حصل الستر فهو احسن نعم وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه اذا ما وجد في المكان حصل البيع او حصل كذا او حصلت جريمة حصلت جريمة قتل او سرقة او غير ذلك. حصلت جريمة ولا في المكان الا الا واحد او اثنين الزمه انه يشتم لان لا تضيع الحقوق او يؤخذ الابرياء اما اذا كان المكان فيه ناس كثير ما نقول لكم يلزمك انك تشهد يشهد اثنين من هالحاضين فاذا شهد وخلاص او تحملوا اذا تحملوا خلاص نعم واداؤها فرض عين على من تحملها. فرض عين على من تحملها. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه واثم القلب. فلا يجوز له يقول لا منيب شاهد اذا طلب ما يجوز له يقول لا ولا تكتموا الشهادة يكتمها فانه اثم القول لكن بشرط الا يكون عليه ضرر او ولا يكون عاجزا ولا يكون عاجزا عن الذهاب للمحكمة او للقاضي ثلاث شروط الا يكون عاجزا في بدنه الا يخاف من ضرر عليه بقتل او ظرر لا يتحمل من المشهود عليهم والا يحتاج الى كلفة مالية ان يؤدي الشهادة الا الدراهم وايجار سيارة وكذا ومسافة بعيدة فما يلزم انه نعم واداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي اليه؟ هذا شرط متى دعي اليها؟ اما اذا لم يدعى فانه لا يتدخل لقوله صلى الله عليه وسلم شر الشهود الذين يشهدون قبل ان يستشهدوا في الحديث انه في اخر الزمان يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون الا اذا ما طلب فهو يسكت الا اذا خاف ضياع الحق اذا صار يبي يحكم لانه ليس للخصم هذا حق وهو عنده شهادة له حينئذ يشهد ولو ما طلبت منه الشهادة بان لا يضيع الحق نعم متى دعي اليه وقدر وقدر هل هو الشرط الاول دعي؟ اذا لم يدعى انه لا يتدخل الشرط الثاني قدر الشرط الثالث الا يكون عليه ظرر من اداء الشهادة نعم بلا ضرر في بدنه او عرضه او ماله او اهله بلا ضرر يلحقه من اداء الشهادة اما في نفسه بضرب او غيره او في ماله بان يؤخذ ماله يصادر اذا منه الشهد يروحون يلبسون عليه ويقولون انه ما يصلح وان فيه كذا وان فيه عيوب ويفتح على نفسه بابا فيتضرر من ذلك نعم بلا ضرر في بدنه او عرظه او ماله او اهله وكذا وكذا في التحمل وكذا في التحمل ما يلزمه التحمل الا بهذه الشروط ان يدعى للتحمل ان يدعى للتحمل واستشهدوا شهيدين. هذا طلب او اذا دعي بالتحمل يجب عليه الا ان يكون قادرا على التحمل الا يلزم على تحمله ظرر. نعم ولا يحل كتمانها. نعم ولا ان يشهد ولا يحل كتمان قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فانه عازم قلبه ضاعوا بما تعملون عليم هذا منكر كونه يظلم الانسان وانت عندك شهادة ولا ولا تبينها هذا كتمان للشهادة نعم ولا يحل كتمانها ولا ان يشهد الا بما يعلمه برؤية هذا اللي قلنا في اول الباب انه الشهادة يشترط لها العلم اذا كان الانسان ما يعلم وهو يسكت ولا يتخرص او يبني على الظم او غير ذلك لابد من العلم والعلم له وسائل المشاهدة هذا واحد الاستفاضة الاثنين نعم ولا ان يشهد الا بما يعلمه برؤية برؤية يعني مشاهدة نعم او سماع او سماع هذا الثالث هذا الثالث من طرق العلم وهو السماع بان يسمع المدعى عليه لانه هفر واعترف بهذا الحق ولكنه انكر بعد ذلك فيشهد عليه انه معترف وانه مقر بهذا سمعه يقره ويعترف نعم او استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها. او الاستفاضة وهي ان يكون هذا الشيء مستفيظا عند الناس ان هذا البيت او هذا الشيء لفلان والاستفاضة يكون من عدد يتعذر اتفاقهم على الكذب مثل اه تواتر مثل التواتر في علم الحديث ان يكون عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب كذلك الاستفاضة نعم. او استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها. بدون الاستفاضة. اما اذا امكن بالسماع او فلا حاجة للاستفاضة. نعم. فيما يتعذر علمه بدونها كنسب كنسب ان يشهد بان فلان ابن لفلان يحصل اختلاف في مولود كل يدعيه فاذا كان عنده شهادة يعلم ان هذا الولد لفلان اما بمشاهدة ولادته على فراشه واما بسماع المدعي الى المدعي له بانه لفلان بخاصمه واما باستفاضة عند الناس ان هذا ولد فلان معروف عند الناس. نعم. وموت والشهادة بالموت الى جيل مين يثبت ان فلان ميت لن يثبت هذا؟ يثبت للشهادة. اما يشاهده يوم يموت ويوم يدفن. حظر جنازته حظرموت مشاهدة او انه سمع او انه سمع من اقاربه ومن اهله انه مات او انه استفاض عند الناس من فلان مات من زمان نعم وملك مطلق وملك ملك مطلق ليس بيد احد اعرف اه ليست بيد احد ولا لاحد عليها دعوى ثم جاء واحد وقال هالارظ لي فاذا كان نصفه فيظا عند الناس انها الارظ لفلان الارض لفلان فانه يشهد بما سمع من الناس من الاستفاضة نعم ونكاح ونكاح يشهد على عقد النكاح اما بحضور العقد يشهد انه حاضن العقد وهو احد الشاهدين او يشهد بسماع اقرار من المنكر المنكر للنكاح قد اعترف ان سمعه يعترف بمجلس اخر يشهد عليه انه معترف او استفاضة عند الناس ان فلانة زوجة لفلان الناس واهل القرية واهل البلد يعرفون ان فلانة زوجة لفلان. فيشهد بالاستفاضة نعم ووقف ونحوها او وقف يشهد الناس يقولون ان هذا وقف لفلان واحد يدعيه انه ملكه والناس يشهدون انه ما هو ما هو بملك لغير فلان وانه اوقفه نعم ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه اذا شهد بعقد عقد نكاح عقد بيع عقد ايجارة فلا بد ان يذكر صفة العقد لان القضاة يختلفون في في العقود ربما يكون هذا لا يمشي عند القاضي. فلابد من ذكر الشروط ربما يكون هذا العقد لا يصح عند هذا القاضي. لاختلاف شرط من شروطه فلا بد ان يذكر شروط العقد المهتمة بكذا الى اخره. نعم فان شهد برضاع او سرقة او شرب او قذف فانه يصفه اذا شهد برظاع الرظاع خطير يعني ينشر حرمة ويحرم ويحرم ما بين المرتظع ومنه اللبن مهو بسهل الرضاع فاذا شهد به فلابد ان يبين كيف تم الرضاعة كيف؟ ومن هي المرضعة؟ وكم ارضعته؟ والوقت متى؟ هل هو قبل الفطام ولا بعد الفطام؟ ما هو بس يقول فلان ام ربعة فلان لازم نبين متى اربعة في الحولين ولا بعد كم ارضعته من ربعه تمرضعته من رضعة فيذكر صفة الرضاع وعدد الرظاع ومكان الرظاع ومن هي المرظعة نعم برضاع او سرقة او شهد بسرقة فلابد ان يصفها لان السرقة لها شروط. ربما ان الشاهد يعتقد انها سرقة وهي ما هي بسرقة. ما تمت شروطه لابد يقول انه اخذها مختفيا من حرز اخذها من حرز وانها تبلغ النصاب فاكثر لان لا يظن الناس سرقة وهي ما هي سرقة لانه ما تمت شروطها لان يترتب عليها قطع يد قاطعيا فلابد انه يصف السرقة كيف تمت؟ متى حصلت؟ في اي مكان صفتها انه كسروا الباب انه لا بد من هذا ولا ما هو بملزوم يسكت نعم او شرب او شرب خمر قالوا فلان شارب من الخمر سكران وش يدريك ها لابد يذكر انه حظر وشافه يشرب شافه يشرب في وقت كذا وفي مكان كذا لان هذا فيه قدح في العرض بقدح في العرب واسقاط عدالة. وفي حد من حدود الله فلا بد انه يتأكد ان هذا شارب من الخمر لانه شاهده ورآه يشرب الخمر في مكان كذا في زمان كذا وانه مختار يوم يشرب ما هو مجبر او لا مكره لا بد يبين هذه الامور ولا ما هو بملزوم يسكت نعم او قذف او قد القذف هو رمي هو رمي رمي هو رمي المحصن يعني العفيف عن الزنا. المحصن المراد به العفيف رمي محصن اي عفيف عنينا بالزنا فلا بد ان ان يصف الزنا كيف تم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل رأيت ذاك منه في ذاك منها؟ كما يغيب الريش في البئر النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الله ان ان يصرح تصريحا لا لا يحتمل غير الزنا. لان الزنا قد يطلق ويراد به النظر زنا العين. يطلق ويراد به المشي الى الجريمة. يطلق ويراد به اللمس. العين وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش فالجوار احتزني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والفرج يكذب يصدق ذلك او يكذبه فاذا شهد على شخص بالزنا فلا بد من وصف كيف حصل الزنا؟ وفي اي مكان؟ ومن هي المزني بها ومن هو الزاني وفي وصفة الزنا رأى ذكره في فرجها ما هو يكفي انه يقول ايش رأينا لقيناه معها في مكان او شفناه او شفناه راكب عليها ما يكفي هذا ما يكفي هذا لان هذا بيترتب عليه جرح العرف. ترتب عليه الحد قد يكون رجم. او جلد او تغريب وتغريب المسألة ما هي بسهلة نعم ومن فان شهد برظاع او سرقة او شرب او قذف فانه يصفه. نعم. ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان الزمان الذي حصل فيه الزنا الساعة الفلانية الساعة الفلانية من ليل او نهار. نعم. بذكر الزمان والمكان. والمكان المكان الذي وقع فيه الزنا في بيت في بر في سيارة في ما يقول زنا وبس نعم. والمزني بها والمزني بها فلانة بنت فلان ما يقول بامرأة انا شفت في جامع امرأة من هي المرأة؟ قد تكون زوجة له تدريك عنها؟ نعم. قد يكون متزوجها وانت ما تدري نعم ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. نعم. في الكل في جميع هذه الامور. لان لان العلماء يختلفون في بعض الامور ربما انك انت ترى تشهد بشيء وهو عند القاضي ما يصلح لا بد تبين كل الملابسات حتى يزول كل الاحتمالات نعم ودين الاسلام ما هو بدين آآ اهدار للكرامات اعتداء على الانسانية او وانما هو دين رحمة من آآ امانة ودين تثبت نعم فصل شروط من تقبل شهادته ستة. يكفي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم فيما ذهب اليه الامام ابن القيم رحمة الله عليه من ان البينة ليست قاصرة على الشهود بل هي كل ما ابان الحق هذا القول راجح نعم هذا ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية ذكره طرق الحكمية ولكن البينة في الحديث هي الشهود واما ما يهين الحق من غير الشهود فهو يعتبر قرينة ولا يعتبر بينة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قسمة الاختيار اذا امتنع احدهم عن البيع والاخر يريد البيع فما العمل يقسم يقسم ويعطى نصيبه اللي يبيع يعطى نصيبه يبيعه العمل سهل اي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند رفض احد الاطراف البيع في في القسم الذي لا يقبل القسمة واضطر الاخر للبيع والاول لا يريد لكن ليس لديه مال فيشتري من الاول فهل يجبر الثاني على البقاء حتى مع الاضطراب هذا فيه الشفعة اذا باع شيء صغير ولا يقبل القسمة فان الباقي الشريك الباقي يشفع ويعطي الباقي ياخذ نصيب الشريك نعم وان كان ما يبي الشمعة يدخل معه المشتري ويصير شريكا له محل الاول. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في القسامة معرفة نوع القتل؟ هل هو عمد او غير عمد ما تكون للقسامة الا في قتل العمد اسامة ما تكون الا بقتل العمد. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقسم الدية؟ على العاقلة بالتساوي؟ وهل لاحد منهم ان على حسب اليسار تقسم الدية على العاقلة على حسب استطاعتهم. يحمل الغني اكثر من آآ غير الغني نعم قال لاحد منهم ان يمتنع عن المشاركة؟ لا هذا حكم شرعي واجب عليه هذا واجب عليه شرعا فلا يمتنع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينادى تبرع هذا ليس من باب التبرع هذا من باب الواجب طيب لو مات وجيت تاخذ ميراثك منو وراك ما تمتنع تقول ما ابي الميراث جاء العقل تقول لا ابمتنع ما يصلح هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينادى عبر وسائل الاعلام الى تقنين الاحكام القضائية وتحديد الجزاءات على المخالفات الشرعية بحجة ضبط القضاء وعدم اختلاف القضاة في الحكم واحد فما هو القول في هذه المسألة؟ هذا لا يلتفت اليه هذا القول هذا عواء من كلاب لا يلتفت اليها والبلاد ولله الحمد مستقرة ومستمرة على الحكم الشرعي. وعلى المحاكم فلا يلتفت الى اه نباح الكلاب هذه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في القاف ان يكون عدلا ثقة نعم هل يشترط في القاف ان يكون عدلا ثقة بالقاذف القاذف هذا ايش تقول؟ القائد صاحب القيافة ما بعد وصلنا هذا فيما يلحق به النسب راح رجعونا له نعم يكون صاحب خبرة يشترط فيها ان يكون صاحب خبرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يقول لدي كثير من الاقارب والجيران لا يصلون نعم يقول لدي كثير من الاقارب والجيران لا يصلون. نعم. فهل يحق لي ان ابلغ الهيئة عنهم تبلغ امام المسجد قبل امام المسجد والمؤذن وامام المسجد يناصحهم فان امتثلوا والا هو اللي هو اللي يبلغ الهيئة الامام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو توفي رجل عن امرأة نعم لا تستطيع ان تعتد في بيتها لو لو توفي رجل عن امرأة نعم لا تستطيع ان تعتد في بيتها لانه اجاب ولم يبقى على الاجار الا شهر واحد. فهل يلزمها ان تدفع الايجار لاكمال عدتها اذا كانت قادرة؟ ابدا لا ما يلزمها. حتى ولو في اول يوم ما يلزمها اذا حولت تحولت ما يلزمها انها تستأجر البيت من اجل ان تعتد دينه لكن اذا مكنت منه اذا مكنت من البيت فانها تبقى فيه اما اذا لم تمكن فانها تتحول الى غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في درس الامس حفظكم الله ان الاعراب يتداوون ابوالابل كما في حديث الحرابة هل التداوي باموالها عن طريق الشرب او الاغتسال الشرب يشرب في الحديث يشرب من اوله لان ابوال الابل طاهرة كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر كالابل والبقر والغنم كل ما يؤكل القاعدة ام كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا يؤكل لحمه آآ بوله وروثه نجس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاخذ من شعر اللحية لكي تتساوى فيصبح بعضها مساو لبعض لا يجوز هذا لا يجوز هذا ولا يفتح هذا الباب تاخذ من هنا يرجح مناك تروح تاخذ مناك ويرجح منا. يصير هذا حيلة بحلق اللحية ما يجوز هذا. اللحية تترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف فيها ولا الا من ناحية انه يغسلها وانه يدهنها عن الشعث هذا لا بأس اما انه يقص منها لا هذا ما يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احدى المدارس يقوم مدير المدرسة باقامة الصلاة بجماعتين في وقت واحد في احدى المدارس في احدى المدارس يقوم مدير المدرسة. نعم. باقامة الصلاة في جماعتين في وقت واحد احدها في الساحة الداخلية للمدرسة والاخرى خارجها وذلك بحجة ان الطلاب الصغار يشغلون الاخرين من الكبار بكثرة الحركة. فطلبا للخشوع يصلون جماعتين. فهل هذا صحيح؟ اما قوله طلبا للخشوع فلا يصلون جماعة واحدة والخشوع قال من الله عز وجل يحصل من الله او من اجل تقسيم الجماعة هذا امر بيد الله عز وجل اما اذا كانوا يسيئون الى المصلين ويشوشون عليهم وقسموا من اجل ازالة الضرر هذا لا بأس به اما من اجل الخشوع لا يخلون يصلون جميع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الجهر بالتلاوة في الصلوات التي يشرع الجهر بالقرآن فيها وكيف يتصرف من نسي الجهر في احدى الركعتين او فيهما جميعا الجهر بصلاة الليل في صلاة الجمعة وفي صلاة الكسوف صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة استحبابا استحبابا لا وجوبا فاذا اسر او نسي واسر صلاته صحيحة واذا ذكر فانه يقرأ من من الاية التي وقف عليها ما يرجع من الاول رغم انه بدأ الفاتحة سرا فداها سرا ثم تذكر في اثناء الفاتحة يكمل الفاتحة شهرا ويبني على قراءته السرية ولا يعيد الفاتحة مرة ثانية والجهر من حيث سنة تركه لا يبطل الصلاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صغير اعتمر مع اقاربه. مع العلم بان الجهر اذا كان مشوش على الاخرين الجهر اذا كان يشوش على المصلين الاخرين انه لا يجوز لابد ان يكون بصوت لا يشوش على الاخرين او عندك ناس نيام ناس نائمون تقوم تصلي بالليل وتجهر تقول ما علي منهم المجهر ولا علي منهم هذا ما يجوز لك حرام عليك اتسر القراءة او تجهر بقدر ما تسمع نفسك ولا تضار الناس او عندك مسجد قريب وترفع اصوات السماعات المقرفون باعلى صوت تقول ما علي من الناس هذا لا يجوز ما نفجر في هذا عليك انزل كان عليك وزرك واثمك لا يجوز هذا العمل. هذا لا يرضاه الله عز وجل فالجهر انما يكون بغير ظرر للناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صغير اعتمر مع اقاربه فطاف وسعى ولبس ثيابه. ثم اخبروه انه لم يقصر شعره. فذهب للحلاق وحلق وعليه ثياب العادية فهل عليه شيء ليس عليه شيء لانه جاهل اما لو ابقى الثياب متعمدا وهو يعرف انه ما يجوز كن عليه فدية لكن هذا جاهل ما يدري نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القذف خاص بالزنا ام يدخل فيه القذف باللواط وغيرها فعل فاحشة القذف بفعل فاحشة في الفرج كالفاحشة في الفرج من زنا او لواط فقط واما الرمي بالسرقة غير ذلك من الجرائم فهذا لا يعتبر قذف هذا ما يعتبر قذفا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة متزوجة حصل بينها وبين زوجها خلاف وهي حامل فذهب بها الى اهلها ووضعها عندهم. حتى وضعت حملها. ثم بعد ذلك طلقها وهي لم ترجع اليه من اهلها السؤال هل عليها عدة؟ او انها تخطب وتتزوج شل يسقط العدة عن امرأة مجودة مطلقة امرأة مطلقة لو كان طلقها قبل ان تضع الحمل ثم وضعت تخرج بالوضع من العدة ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. اما اذا انه ما طلقها الا بعد ما ولدت ولو بلحظة اذا طلقها بعد ما ولدت ولو بلحظة فلابد من العدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل وامرأته يعملان جميعا فما دور المرأة في الانفاق على نفسها وعلى اولادها؟ وهل يجب عليها الانفاق على الاولاد على حسب الشرط الذي يتم بين الزوجين اذا كان شرط عليها انه ما يسمح لها بالعمل الا بان تنفق على البيت او على الاولاد او او تشارك معه المسلمون على شروطهم اما اذا لم يشترط عليها الا شك ان مالها لها ولا يؤخذ منه الا ما تبرعت به نعم النفقة عليه هو كاملة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تحمل الشهادة ثم دعي لادائها فانكر ما شهد به هل هو اثم على فعله؟ ما في شك ولا تكتموا الشهادة فاذا دعي لادائها وانكر انه قال ما عندي خبر وهو يعلم الشهادة فهذا هو هو الخاتم للشهادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا اذا كما سبق الى كان يخاف ظرر على محقق على على نفسه او على اولادها وعلى ما لها ضرر محرم لا ظرر ولا ظرار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رؤيا المنام اذا كانت فسرت وعبرت على انها شر فهل يقدم الانسان على هذا العمل؟ فمثلا لو فسر له خروجه من البيت بانه سوف يحصل لاحد ابويه مرض تأثرا على خروج الولد فهل يمتنع لاجل هذا اذا فسرت الرؤية وقعت ولذلك الذي ينبغي انه اذا رأى رؤيا يكرهها انه يكتمها ولا ولا يفسرها ولا تضره اما اذا فسرت وقعت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عليه دين لكن صاحب الدين لم يطالبه. فهل يستحق الزكاة لا ما دام ما طالبه وما يستحق الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القتل قتل خطأ فهل الافضل لاولياء المقتول العفو عن القاتل مجانا لوجه الله او ان يأخذوا الدية ويعملوا بها مشروعا كصدقة جارية عن المقتول العفو احسن ما في شك العفو عن القصاص او العفو عن الدية. افظل نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله قراءة القرآن. واهداء اجره للاموات من الوالدين. هل يصل اليهم؟ وكذلك الدعاء هذا ما ورد به دليل قراءة القرآن واهدائها للميت ما ورد فيها دليل الاولى عدم فعل ذلك عن القراءة ام اما الاجرة تستأجر واحد يقرأ هذا بالاجماع ما يصح ولا يجوز لانها العبادة ما يؤخذ عليها اجرة وهذا القارئ انما قرأ لاجل الاجرة فليس له اجر في ذلك. يريد الحياة الدنيا وزينتها كما في الاية. لكن اذا تبرع صاحبه جرى للميت بنية انه للميت هذا ما عليه دليل والاولى تركه. نعم يقول فضيلة الشيخ نعم وفقكم الله. شاب عمره عشرون سنة. نعم. وهو وهو وكيل على اخوته القصر. وهو وهو وكيل على اخوته عمره كم؟ عشرون سنة. نعم. وهو وكيل على اخوته القصر. فهل قسمته وللمزارع بينه وبين عمه تجزئ او تجزئ ويلزم بها القصر مستقبلا هل هو يقوم مقام الوكيل يقوم مقام القصر وينوب عنهم فله ان يقاسم عمه نيابة عنهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ارضعت ولدها ثم نامت ومالت عليه فمات الطفل ماذا على هذه المرأة؟ واذا كان عليها صيام شهرين متتابعين وكانت كبيرة السن لا تستطيع الصوم فما الذي بعد ذلك كبيرة السن وله ولد صغير شلون تكون كبيرة في السن فعليها صيام شهرين متتابعين ويكون في ذمتها متى ما قدرت تصوم شهرين متتابعين ما يلزمها انها تصوم في الحال اذا كانت في الوقت الحاضر ما تستطيع تأجل الى ان تستطيع ثم تصوم. المهم انه هو دين في ذمتها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اجبرها والدها على الزواج بالرجل من اجل طمع من اطماع الدنيا. امرأة اجبرها والدها على الزواج من رجل من اجل طمع من اطماع الدنيا ذلك بان تنتحل اسم امرأة متوفية حيث ان النظام الدولة لا يسمح لها بالزواج من هذا الرجل سؤالها انها في حيرة من امرها فهل تفعل هذا ام يكون داخلا في الوعيد المترتب على من انتسب لغير ابيه لا شك ان هذا داخل في الوعيد ولا يجوز ان تنتسبي الى غير ابيها واما مسألة الزواج هذي ان كان ما حصل شي ولا عقد ولا شيء هي تتجنبه تمتنع منه لانها لا تجبر على الشيء الذي لا تريده اما ان كان الزواج تم وانتهى والعقد قام هذا لابد من المحكمة لا بد تراجع المحكمة بهذا لتنظر في هذا العقل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاءني شخص اثق به ثقة تامة وقد رأى شخصا يعمل معصية ما فهل يجوز لي ان اشهد على ان هذا الانسان قد فعل تلك المعصية يا اخي مبناها على الستر والحمد لله من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. اذا كانت المعصية بينه وبين الله فيستر عليه ولكنه ناصح لكنه يناصح ويؤمر بالتوبة واما انه يرفع امره فالاولى انه يستر عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابنائي اتعبوني وارهقوني عند تقويمهم للصلاة. فما هي نصيحتكم لي المداومة نصيحتنا ان تصبر وتداوم وامرانك بالصلاة واصطبر عليها. عليك بالمداومة والصبر الى ان يكبروا ان شاء الله وينشأ على الصلاة ويعتادوها يسهل بعد ذلك عليهم القيام اليهم فلابد من الصبر والاستمرار في ايقاظهم نعم ويقول هل لي ان استعمل معهم اسلوب الضرب هذا في الحديث اضربوهم عليها بعشر اذا كانوا بلغوا عشر تضربه كما في الحديث فاذا كانوا دون العشر فيكفي الامر والالحاح نعم يقول الغالب ان الصغير اللي ما بلغ عشر انه يكفيه الامر والالحاح عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مقرر مادة الفقه في الصف الاول المتوسط هناك عبارة وهي انه يمكن الاستفادة من جلود الميتة بعد الدماغ. وذكر امثلة لذلك من الايش؟ ان انه يمكن الاستفادة من جلود الميتة بعد الدماغ وذكر امثلة لذلك كالحيوان المأكول اللحم والقط فهل يجوز استعمال جلد القط؟ لا. لما يؤكل لحمه لا لكن الميتة التي تعمل فيها الزكاة لو زكيت جلدها الصحيح انه يطهى اما ما لا يحل اكله ولا لحمه فهذا لا يضر بالدبار لانه نجس العين لانه نجس العين فلا يطهره الدماغ. نعم يقول ويا جنود القطط ولا الكلاب ولا الحيات ولا ولا اي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع من يفتي استحباب غرس الاغصان في قبور الموتى. فهل فهل لهذا الفعل اصل؟ هذا بدعة. هذا بدعة ولا ينفع الاموات لكن ربما انهم يستدلون خطأ بان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب جديدة لما مر بالقبرين يعذبان بالنميمة واو في عدم الاستنزاه من البول امر بجريدة فشقها نصفين وجعل على كل قبر منها قسم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بدليل ان الصحابة ما عملوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قصد الرسول لان الله يطلعه على شيء لا يطلع عليه غيره فنحن ما ما نعمل هذا الشيء لان هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله ويذكر يعني الشاهد من زنا بها اليس هذا لم يرد في حديث ماعز ولو ورد لذكر وهل الاولى الستر على المرأة لا لابد من هذا لانها قد تكون زوجته. اذا ما قلت فلانة بنت فلان قد تكون زوجته ان تكون زوجته وانت متوهم ان غير زوج انها اجنبية فلابد وهذا سر بيننا بينهم وبين القاضي ما هو بشيء يشاع على الناس فيقال هذا سر بينهم وبين القاضي فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حصل عندنا في الحي وجود لقيط عند حاوية النفايات فهل يجوز للخطيب ان يذكر خبر هذا اللقيط في الخطبة في خطبة الجمعة ثم يعلق عليها ويذكر بالخوف من عقوبات المعاصي والزنا هذا من اشاعة الفاحشة ولا يجوز. ولكن اللقيط يذهب به الى الجهات المختصة في الدولة لان هناك جهة مختصة للقطاء اما ان يشاع في الخطبة ويقال وجدنا كذا انا من اشاعتي فاحشة ولا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة اذا بغيت تحذر من الزنا حذر بدون هذي حذر من الزنا عموما ومن اسبابه ووسائله نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة قدموا من سفر ودخلوا بلادهم بعد صلاة العشاء فصلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا. فما حكم صلاتهم؟ اما الجمع فلا بأس لانه جمع تأخير واما القصب فلا يجوز لانه انتهى السفر لو وصلوا بلادهم انتهى السفر يعيدون الصلاة التي قصروها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل الانسان المسجد وهو غير متوضأ فهل له ان يجلس في المسجد بدون ان يصلي ركعتين نعم له ان يجلس لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومعلوم ان الصلاة ما تصح الا ذنوبه فاذا كان على وضوء يصلي اما اذا كان ما هو على وضوء فانه يجلس وتحية المسجد سنة ليست واجبة ليست فريضة انما هي سنة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذهب المسمى بالذهب الابيظ يأخذ احكام الذهب من تحريم لبسه على الرجال؟ ام ان هو ام انه من جنس الاحجار الكريمة؟ لا ما يسمى ما يصير تسمية ما تخليه ذهب لو سميت الحبيب ذهب يصير ذهب الان ذهب خاص للمعدن المعروف والفضة خاصة بالمعدن المعروف لا يتعدى الى غيرهما ابدا كون الناس يسمون اشياء بالذهب الابيظ او الاصفر او مدري وشو ما ما يسوي ما الاسم ما يغير الحقيقة. فلا يشبه ويجوز للرجل ان يلبس الخاتم منه ما في بأس لانه ما هو بذهب هذا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله جدتي رحمها الله كانت تقول فلانة قد ارظعتها وعند سؤالي لها كم عدد مرات الرظاع؟ تقول لا ادري الا اني قد اشبعتها وكانت جدتي بكامل قواها العقلية حتى ماتت. السؤال هل اعتبر هذه المرأة المرظعة عمتي من الرضاعة وهي تقول انهم كانوا في القديم لا يعدون الرظعات بل يعتبرون الاشباع. هذا اذا كانت اشبعتها هذا معلوم ان اكثر من خمس مصاف. الرضعة المراد بها المصة. مو بالمراد بها الشفعة. المراد بها المصة ان يمص الثدي يظهر منه لبن ثم يتركه ثم يعود اليه ونصف ثانية حتى يكمل خمس هذه هي الروعات يعني المخصاة واذا شبع فمعناه انه اخذ اكثر من خمس مصات لكن اذا كان فيه شك فلا شك ان هذا يثبت الشبهة والمسلم يتجنب الشبهات دع ما يريبك الا ما لا يريبك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه