اما اذا لم يقدر على وصفها فانها لا تدفع اليه لانها امانة في يده فلم يجر دفعها الى من لم يثبت انه صاحبها لان عدم معرفته لصفاتها دليل على انها ليست له بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادوس مئة وتسعة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين جعل الاموال قياما لمصالحنا وعونا لنا على بلوغ مقاصدنا والصلاة والسلام على نبينا محمد نهى عن اضاعة المال لما في اضاعته من المفاسد وفوات المقاصد وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم في هذا البرنامج عن بقية احكام اللقطة حيث اسلفنا في الحلقة الماضية الكلام عن معظم احكامها تعلم وفقني الله واياكم انه يلزم نحو اللقطة امور اولا اذا وجدها فلا يقدم على اخذها الا اذا عرف من نفسه الامانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر عليها صاحبها ومن لا يأمن نفسه عليها لم يجز له اخذها. فان اخذها فهو كغاصب. لانه اخذ مال غيره على وجه لا يجوز له اخذ قلت له ولما في اخذها حينئذ من تضييع ما لغيره فهي عهدة ثقيلة ثانيا لابد له قبل اخذها من ظبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصفتها والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسا كان او خرقة او غير ذلك والمراد بوكائها الخيط الذي تشد به لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك والامر يقتضي الوجوب ثالثا لابد من النداء عليها وتعريفها حولا كاملا في الاسبوع الاول كل يوم ثم بعد ذلك ما جرت به العادة حسب المصلحة. ويقول في التعريف مثلا من ضاع له شيء ونحو ذلك. وتكون المناداة عليها في مجامع الناس اسواق وعند ابواب المساجد بعد اوقات الصلوات بعد اداء الصلوات ولا ينادي عليها في المساجد لان المساجد لم تبنى لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله بيك وانما تكون المناداة على الضالة خارج المسجد رابعا اذا جاء طالبها ووصفها بما يطابق وصفها وجب دفعها اليه بلا بينة ولا يمين. لامره صلى الله عليه وسلم بذلك ولقيام صفتها مقام البينة واليمين بل ربما يكون وصفه لها اظهر واصدق من البينة واليمين. ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل خامسا اذا لم يأتي صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا فانها تكون ملكا لواجدها. ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها وابط صفاتها بحيث لو جاء صاحبها في اي وقت ووصفها ردها عليه اذا كانت موجودة او رد بدلها ان لم تكن موجودة لان ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها لطلبها. سادسا اختلف العلماء في لقطة الحرم هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول او لا تملك مطلقا فبعضهم يرى انها تملك بذلك لعموم الاحاديث. وذهب الفريق الاخر الى انها لا تملك. بل يجب تعريفها دائما ولا يملكها لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة المشرفة ولا تحل لقطتها الا لمعرف واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال لا تملك يعني لقطة الحرم لا تملك بحال للنهي عنها ويجب تعريفها ابدا وهو ظاهر الخبر في النهي عنها سابعا من ترك حيوانا بفلات لانقطاعه بعجزه عن مشيا او عجز صاحبه عن الانفاق عليه ملكه اخذه لخبر من وجد دابة قد عجز اهلها عنها فسيبوها فاخذها فهي له. رواه ابو داوود ولانها تركت رغبة عنها اشبهت سائر ما ترك رغبة عنه ومن اخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره فحكمه حكم اللقطة لا يملكه بمجرد وجوده في موضع نعليه ونحوهما بل لا بد من تعريفه. وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي ثامنا اذا وجد الصبي والسفيه لقطة فاخذها فان وليه يقوم مقامه بتعريفها ويلزمه اخذها منهما لانهما ليسا باهل للامانة والحفظ فان تركها معهما فتلفت ظمنها. لانه مظيع لها فاذا عرفها وليهما فلم تعرف ولم يأت لها احد فهي ملك للصغير والسفيه ملكا مراعا كما في حق الكبير تاسعا لو اخذ لقطة من موضع ثم ردها فيه ضمنها. لانها امانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر للامانات وتركه لها تظييع لها. ايها المستمعون الكرام من هدي الاسلام في شأن اللقطة ندرك عنايته بالاموال وحفظها اه وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه وفي الجملة. ندرك من ذلك كله حث الاسلام على التعاون على الخير نسأل الله سبحانه ان يثبتنا جميعا على الاسلام ويتوفانا مسلمين. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته