﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.950
ثم انتقل الناظم الى الكلام عن العموم باعتبار دلالته الظاهرة اذ دلالة العموم على الاستغراق من باب الظاهر لاحتماله التأويل بالتخصيص العام ظاهر في استغراق الافراد ولنص في استغراق الافراد. ظاهر

2
00:00:19.050 --> 00:00:34.950
ليش ظاهر؟ الا يحتمل اخراج بعضها؟ فصار ايش ؟ ظاهرا قال مسألة وحدوا ذي العموم اي اللفظ العام لفظ قد شمل جميع اجزاء ماهية ما عليه دل اي مدلول. مثاله قول ام المؤمنين

3
00:00:34.950 --> 00:00:47.800
عائشة رضي الله عنها تمام عن عائشة رضي الله عنها قالت طبعا في تكرار هنا قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه

4
00:00:47.800 --> 00:01:04.400
فايتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير ان سودة بنت غير ان سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه

5
00:01:04.400 --> 00:01:18.450
لم تبتغي بذلك رضا رسول الله رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ لكل امرأة مم كان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. يعم ايش كل الزوجات يجوز ان يدخلوا الاستثناء. نعم. بل دخله

6
00:01:18.700 --> 00:01:33.850
فخصصت سودة رضي الله تعالى عنها بالاستثناء. واضح؟ اذا هذا معناه شف اذا لو سألك واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ايش تبون وش الدليل؟ كل امرأة لكل امرأة

7
00:01:33.950 --> 00:01:58.600
كان يقسم لام حبيبة وجد لي لكل امرأة فهنا هذا لاحظ العموم يستغرق جميع الافراد واضح ثم قال مسألة ما الفرق بين العام والمطلق في عندنا عند الاصوليين مصطلحان عنده مصطلح العام هو المصطلح المطلق. ما الفرق بينهما؟ قال العام يستغرق الافراد دفعة واحدة

8
00:01:58.750 --> 00:02:16.950
وان يكن اللفظ دل على تناول جميع الافراد بلا استغراقه لها دفعة واحدة. بل دلالته على سبيل البدل على الحقيقة فهو ذو الاطلاق يعني هو يدل على الحقيقة هو اللفظ الدال على اه حقيقة

9
00:02:17.200 --> 00:02:32.150
نعم باعتبار على الشيء باعتبار حقيقة شاملة لجنسه قال وان يكن دل على وان يكن دل بلا استغراق على حقيقة فهو ذو الاطلاق اي المطلق. مثاله لا نكاح الا بولي

10
00:02:33.200 --> 00:02:55.150
فقوله هنا ولي  تمام؟ لا نكاح الا بولي اطلق الولي  يستغفى فهذا آآ يدل على انه اي ولي كان فانه مجزئ ولا يدل على العموم بمعنى لا نقول لا نكاح الا بوجود جميع الاولياء

11
00:02:55.250 --> 00:03:10.550
لا ولي واحد يكفي ولنمثل على ذلك بمثال لو كانت المرأة لها خمسة اخوة وليس لها ما ابوها ما هو موجود ما لها ابن ما لها جد والولاية عند الاخوة

12
00:03:10.750 --> 00:03:36.550
طيب الولايات عند الاخوة فزوجها واحد من هؤلاء الاخوة يصح النكاح ولا لا؟ يصح ليش لان الحديث مطلق لا نكاح الا بولي وهذا ولي واضح اما اذا حملت العموم تقول لا نكاح الا بجميع الاولياء. لا. هذا الفرق بين العام والمطلق. ماشي؟ يعني مثلا

13
00:03:36.550 --> 00:03:59.950
القصاص لا يقام الا اذا طالب الاولياء يكفي واحد لا جميع الاولياء اولياء الدم واضح في ولاية الدم المطلوب عموم ولا مطلق؟ عموم في ولاية النكاح المطلوب مغلق واحد من الاولياء تمام

14
00:03:59.950 --> 00:04:23.250
طيب طبعا الاولياء لهم ترتيب لكن حيث وجد في الترتيب اكثر من ولي فعقد واحد منهم صح النكاح ماشي؟ قال وصيغ العموم عديدة وقد الف القراءة في كتاب واسع في صيغ العموم والف السبكي وغيرهم. فمن صيغ العموم كل كل مثاله قوله

15
00:04:23.250 --> 00:04:44.600
تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزنن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما. فقول الله عز وجل كلهن

16
00:04:45.350 --> 00:05:06.100
يدل على ايش العموم. على العموم شمول جميعهن ثم الصيغة الثانية اجمع وكذلك جميع اجمع او جميع كقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون

17
00:05:06.100 --> 00:05:25.150
دل ذلك على شمول دل على شمول ذلك لكل مؤمن ومؤمنة. جميعا وكذلك قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

18
00:05:26.100 --> 00:05:43.000
ماشي؟ فهاتان الايتان دالتان على جواز الانتفاع بكل ما في الارض الا ما دل الدليل على منعه فيتمسك به في جواز مستحضرات التجميل. عند الزوج او المحارم وجوز استعمال المرأة لسائر المعادن في التزيين

19
00:05:43.350 --> 00:06:01.150
يقول لك هل يجوز للمرأة ان تستعمل المعدن الفلاني في الزينة او المادة الفلانية في الزينة نقول يدل قوله ما في الارض جميعا على حل ان الاصل في جميع المواد الموجودة في الارض جوازه

20
00:06:01.350 --> 00:06:28.350
كاستعمالها ومثلنا بالتزين ليناسب المقام. اللي بعده ايش هو؟ ومن؟ ومن؟ مثال من قال مثاله حديث من رأى منكم منكرا فليغيره شامل للمرأة اذا رأت منكرا وحدة حضرت عرس او حظرت مناسبة ورأت امرأة تغتاب ولا تكشف عورة امام آآ يعني اجنبي او امام

21
00:06:28.350 --> 00:06:51.900
من لا يجوز الكشف هل المرأة مخاطبة بانكار المنكر ولا لا؟ مخاطبة لان لفظة من رأى لفظة عامة من تدل على العموم. اللي بعده ماء مثاله حديث عائشة ان هند بنت عتبة ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي

22
00:06:51.900 --> 00:07:06.250
الا ما اخذت منه وهو وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فيدل على جواز اخذ ما كل ما تحصل به الكفاية لا مجرد طعام يعني هل المرأة تأخذ اذا

23
00:07:06.350 --> 00:07:22.700
زوجها كان لا ينفق يجوز ان تأخذ ما يكفيها بالمعروف. هل يختص ذلك مثلا بالطعام لا واضح؟ طيب ليش ما يختص بالطعام؟ لان ماء تدل على العموم اللي بعده قل

24
00:07:22.850 --> 00:07:41.250
اذا دخلت على المفرد او على الجمع مثاله قول الله تعالى وقل للمؤمنات وان قال ها اللام هذه للجر هي لام الجر دخلت على المؤمنات. خلاص؟ فقوله قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن

25
00:07:41.250 --> 00:07:55.700
الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. نقول قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. يا فلانة لغض بصرك عن النظر الى الرجل بشهوة تقول انا ماني مطوع انا ماني ملتزمة

26
00:07:56.450 --> 00:08:12.450
انا ماني مطوع نقول الله عز وجل يقول قل للمؤمنات فيشمل كل مؤمنة واضح؟ يتناول كل مؤمنة تؤمن بالله واليوم الاخر فهي مأمورة بذلك. ما في. طيب. قال كقوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن

27
00:08:12.450 --> 00:08:29.800
الا ما ظهر منها الى اخره السادس من صيغ العموم اي فاسمعوا وافهموا اي مثالها حديث اي ما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة اي ما امرأته قالت والله انا دوبي

28
00:08:30.400 --> 00:08:54.450
اه متزوجة ومتعطرة لزوجي وكذا ابغى اروح اصلي في المسجد واحضر التراويح عم بس انا يعني انا مو لست كاحد من النساء انا دوبي متزوج يعني نقول للحديث يقول ايش؟ اي ما امرأتك فيشمل والله انت دوبك متزوجة انت دوبك شابة صغيرة لكن بلغت الى اخره

29
00:08:54.600 --> 00:09:10.700
قال وحديث ايما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة حرام عليها رائحة الجنة. اخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن اي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس

30
00:09:10.900 --> 00:09:33.750
طيب وحديث اي ما امرأة نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل. كل هذه تدل على العموم لجميع النساء اللي بعده يعني هو اي لا مواليها المقصود الاولي يعني ما يجمعنا اولياء الامور ما ادري الله اعلم. الله اعلم

31
00:09:34.350 --> 00:09:49.300
يحتاج مراجعة على كل حال يعني اذا يمكن ان نأتي برواية اخرى ايهما امرأة هناك بغير اذن ولي هذا موجود. طيب قال بعد ذلك السابع وهو النكرة في ما نهي اي في سياق النهي. مثالها كحديث ولا

32
00:09:49.300 --> 00:10:08.150
تقتل امرأة يعم كل امرأة والله هذه المرأة عجوز شابة تمام؟ يعم كل امرأة. هل وردت تخصيص او ما ورد؟ فيها ادلة تدل على التخصيص مثلا لقتل المرتدة. اذا كانت شاركت في القتال او كذا

33
00:10:08.150 --> 00:10:31.500
نقول الاصل التمسك بعمومه الا اذا جاء المخصص من صيغ العموم ايضا الثامن النكرة فيما نفي النكرة فيما نفي ها يعني في سياق النفي كحديث ما تركت بعدي فتنة اضر من على الرجال من النساء

34
00:10:31.700 --> 00:10:50.800
طيب فتنة المال داخل يعني فتنة النساء اضروا حتى من فتنة المال؟ ليش لانه قال ما تركت بعدي فتنة فتنة نكرة في السياق. نفي. النفي اشد من فتنة السلطة مثلا

35
00:10:51.100 --> 00:11:15.850
نقول الاصل ان نتمسك بالعنف فنقول هذا اشد من كل فتنة طيب على الرجال. ايوه ما تركته؟ ها؟ بعدي فتنة اضر على الرجال احسنت. هذا التخصيص بمتصل سيأتي مع المتخصصات منها متصل ومنها منفصل فهذه تخصيص بمتصل يعني هذه اشد فتنة على الرجال يبقى عدش فتنة النساء اشد فتنة على

36
00:11:15.850 --> 00:11:36.450
هذا ما لم يتعرض لها الحديث تمام  اللي بعده وهو التاسع وهكذا المضاف للمعرف المضاف الى معرفة. قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعوثهن

37
00:11:36.450 --> 00:11:52.800
او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن شف هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة امثلة على ايش

38
00:11:53.000 --> 00:12:15.250
هل مضاف الى معرفة الضمير معرفة ولا لا؟ خلاص هذي الظمير هنا زينتهن مضاف الى الظمير فيعم كل زينة لا يبدين زينتهن طبعا في الاية الاخرى فيه استثناء ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها والعلماء مختلفين والعلماء مختلفون في التفسير ذلك الاستثناء فنقول ولا يبدين

39
00:12:15.250 --> 00:12:33.950
زينتهن الاصل تحريم ابداء المرأة لكل زينة. قالت والله انا بس ببين الروج والله انا بس ببين الخلخال والله بس ببين الاسورة والله بس ببين الحلق. اقول الاصل دخوله في ولا يبدين زينتهن. من اين اخذت التعميم؟ انه

40
00:12:33.950 --> 00:12:50.800
انه مفرد مضاف الى معرفة. واضح؟ وهكذا لبعولتهن يعني اي زوج كان على ابائهن يعني ابوها ويمكن ان يعمم هنا مثلا الاب والجد الى اخره. قال فالزينة مضاف لمعرفة يعم كل زينة الا ما استثني

41
00:12:50.800 --> 00:13:15.100
والاباء يعم كل اب والاخوان يعم كل اخ. اخوانهن مثلا يعم الشقيق لاب الى اخره مثال اخر قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هنا ايش؟ مفرد مضاف الى معرفة. يعم كل الحمل فيدل على ان من كانت حاملا باكثر من حمل لم تنقضي عدته الا بوظعه

42
00:13:15.150 --> 00:13:38.250
كل الحمل فمن كانت حامل بتوأم تنقضي عدتها بوضع الاول لان الوضع الاخير الثاني كان الاثنين فبالثاني كان ثلاثة فبالثالث وهكذا حتى تضع جميع الحمل من اين اخذنا هذا؟ نقول لان المفردة المظافة يعم. نعم. ثم انتقل الى المخصصات فقال فصل في المخصصات

43
00:13:38.250 --> 00:13:51.700
تخصص العموم بالخصوص الوارد في دليل من الادلة اول مخصص من المخصصات العقل قال من عقل. مثاله قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط

44
00:13:52.400 --> 00:14:08.850
هل هذا يشمل نسائه صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهذا لا يحتاج الى مجتهد فان هذا يدركه السامع بعقله. واضح؟ فلا يدخل فيه نساؤه. وحديث اياكم والدخول على النساء فانه يخصصه العقل. الدال على اخراج الزوجات

45
00:14:08.850 --> 00:14:27.900
يعني ما نحتاج نتكلف نقول واياكم الدخول على النساء. هذا عام خرجت الزوجة بقول الله عز وجل. شا الدليل اللي يدل على جواز الدخول على الزوجة ها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نقول لا هذا العقل بمجرد سماعه

46
00:14:28.100 --> 00:14:52.350
والسامع العاقل بمجرد سماعه للنص يدرك انه ايش انه لا يدخل في الزوج. نعم  قال او نقل او من نقل من النصوص وهو الثاني من مخصصات كالنطق اي المنطوق عندنا سبق انه الدلالة اما منطوق او مفهوم وكلاهما يخصص المنطور يخصص مثاله تخصيص قوله تعالى والمطلقات عام وين العموم

47
00:14:53.100 --> 00:15:16.400
ام قل خلاص مع الرفيان يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون مخصوص بمنطوق قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فهذا التخصيص منطوق بمنطوق. الثالث المفهوم بنوعيه ما نوعاه؟ المخالفة مخالفة وموافقة. مثاله

48
00:15:16.400 --> 00:15:36.700
حديث اياكم والدخول على النساء عام يخصصه مفهوم الحديث الا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فان ثالثهما الشيطان الذي دل بمفهوم المخالفة على جواز الخلوة بالزوجة وذات المحرم. يعني حديث لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له. يدل على

49
00:15:36.700 --> 00:15:52.400
جوازي لخلوتي بالزوج والمحرم فهذا يخصص هذا المفهوم يخصص عموم واياكم الدخول على النساء كما انه سبق معناه انه يخصه بالعقل ايضا كذلك من المخصصات الاجماع فاذا كان عندنا دليل عام

50
00:15:52.550 --> 00:16:14.750
وفي سورة من الصور مجمع على انها لا تدخل في العموم نقول خصصوها لاجماع مثاله حديث لا يحل لامرأة ان تسافر الا ومعه ذو محرم. وين العموم امرأة امرأة ايش نكرة في السياق؟ النهي النفي نكرة في سياق النفي فتعم كل امرأة ان تسافر الا ومعها ذو

51
00:16:14.750 --> 00:16:37.750
محرم فان عمومها فان عمومه يدل على جواز السفر مع المحرم ولو كان مجنونا او صغيرا دون التمييز والاجماع على اخراج ها المتون فليك في محرما. وكذلك يخرج من عمومه من قوله لا يحل لامرأة يخرج من عمومه المهاجرة. التي لا تجد محرما يجوز لها السفر بلا

52
00:16:37.750 --> 00:16:49.350
محرم بالاجماع حكاه القرطبي المفهم ان الهجرة المرأة اذا ارادت ان تهاجر من بلد الى بلد الكفر الى بلد الاسلام ولم تجد محرما يجوز لها ان تسافر بدون محرم بالاجماع واضح

53
00:16:49.700 --> 00:17:16.550
الخامس من المخصصات الفعل النبوي كتخصيص عموم حديث من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة يشقهما اليه. وين العموم اين العموم؟ فين العموم؟ من كل انسان يخرج من عمومه ما لو وهبت احدى الزوجتين ليلتها. والله واحدة قالت ليلتي ما ابغاك

54
00:17:17.600 --> 00:17:46.600
تمام؟ قد يكون هذا رغبة فيه وقد يكون رغبة عنه. ماشي؟ قالت ما مثال آآ هبة الليلة رغبة في النبي صلى الله عليه وسلم. تمام اللي هو آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ام المؤمنين سوداء رضي الله عنها في حديث عائشة ان سودة بنت جمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم

55
00:17:46.600 --> 00:18:06.800
لعائشة بيومها ويوم سوداء. فدل على ان هذه الصورة تخرج من العموم. ما نقول هذا يأتي آآ ينطبق عليه الحديث السابق السادس من المخصصات وقول الصاحب اللي هو قول الصحابي فراعي هذه المخصصات يخصص بها العموم مثال للتخصيص بقول الصحابي

56
00:18:07.750 --> 00:18:27.750
كتخصيص عموم من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة يشقه مائل بقول عائشة رضي الله عنها في قوله وان امرأة خافت من فعلها نشوزا او اعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأتي ما لا يعجبه. تمام؟ اه كبرا او غيره فيريد فراقها فتقول

57
00:18:27.750 --> 00:18:45.650
امسكني واقسم بي ما شئت قالت فلا بأس اذا تراضيا اذا ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها اه يعني افتت او صرحت بجوازي ايش؟ التصالح على ترك الليلة فنخرج هذا من العموم من كانت له امرأة

58
00:18:45.650 --> 00:19:01.550
وصار هذا طبعا من توارد المخصصات يعني واحد يقول هذا طيب خصصناه بالحديث تمام؟ هو خصص بالحديث من لم يقف على الحديث ووقف على قول الصحابي يصلح مثالا على التخصيص لقول الصحابي. من المخصصات ايضا الحس

59
00:19:01.850 --> 00:19:16.850
كقوله تعالى على لسان الهدهد اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. كل شيء اوتيت من كل شيء صح ولا لا؟ لكن الحس يخصص ذلك لانها لم تؤتى ملك سليمان

60
00:19:17.200 --> 00:19:42.100
لم تؤتى نعم لم تؤتى ملك سليمان كما يدرك ذلك بالحس والمشاهدة ماشي؟ طبعا ايش مناسب لنا الشروط كلها في المرأة ان هذي ملكة يعني امرأة ماشي. الثامن من المخصصات القياس. قد يخصص العموم بالقياس. وهذا الذي سبق من المخصصات والمخصصات المنفصلة. طيب مثال

61
00:19:42.100 --> 00:19:57.450
التخصيص بالقياس قياس المرأة على الرجل يقتضي استحباب نظرها الى الخاطب وعندنا ادلة تدل على انه يستحب النظر للخاطب فيه خلاف هل هو استحباب ولا هو جواز تمام؟ قيل الجواز وقيل الاستحباب

62
00:19:57.550 --> 00:20:16.250
ماشي؟ المعتمد عند الحنابلة انه جائز ليس مستحب. وقيل مستحب وقول قوي فاذا قسنا المرأة على الرجل قلنا يستحب للمرأة ان تنظر الى الرجل قبل النكاح فهمتي؟ في خصص ذلك عموم قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. نقول هذه الخاء التي تريد النكاح ها

63
00:20:16.700 --> 00:20:31.950
يعني ان صح التعبير وتخرجوا من هذا العموم في هذه الصورة ماشي تمام؟ جاء في الاقناع وشرحه وتنظر المرأة الى الرجل اذا عزمت على نكاحه لانه يعجبها منه ما يعجبه منها قياس هذا. هذا قياس

64
00:20:31.950 --> 00:20:44.200
فخصصنا به العموم ثم قال البهوتي في شرح الاقناع في شرح الاقناع وهذا انما يظهر على قول من يقول لا تنظر المرأة الى الرجل. والمذهب كما يأتي انها تنظر الى ما عدا ما بين سرته

65
00:20:44.200 --> 00:21:05.700
بركبته وان كان المراد انه يسن فهو انما يتمشى على قول غير الاكثر على كل حال المقصود اه التمثيل مثال اخر حديث لا تباشر المرأة المرأة لولا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليها. يعم ما لو كانت المرأة المنعوتة المنعوتة يعني مش منعوتة

66
00:21:05.800 --> 00:21:30.850
موصوفة يعني تمام انا في العامية يمكن نستخدم النعاتة تمام او فلان نعت حنا نقوله هم مثلا مشدد ولا؟ ايه يعني يعني يتشدد كذا تمام؟ قال المقصود المنعوتة يعني موصوفة ما لو كانت المرأة المنعوتة ذات محرم للزوج لكن القياس يخصصه

67
00:21:30.850 --> 00:21:47.450
وهذا العموم هو القياس هنا اولوي اذ لما جاز له النظر اليها جاز وصفه الان يجوز النظر الى ذات المحرم؟ نعم. طيب يجوز واحد مثلا عمته في الثاني قال والله انا ما شفت عمتي وصفوا لي كيف شكلها؟ قال والله طويلة قصيرة وكذا

68
00:21:47.850 --> 00:22:09.350
قال واحد لا لا تباشر المرأة والمرأة المرأة فتنعتها لزوجها نقول اما انه لو نظر اليها لجاز واضح؟ فنقول هذا الحديث يخصص بالقياس من المخصصات ايضا وهو مخصص متصل لانه المخصصات السابقة تسمى المخصصات المنفصلة يعني ايش منفصلة؟ يعني جاءت في دليل اخر غير الدليل

69
00:22:09.350 --> 00:22:26.300
الى العافية. اما الان في الدلائل فالمخصصات متصلة جاءت في نفس الدليل العام جاء فيه ما يخصص. قال والشرط ومثاله حديث اذا فخطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر اليها لخطبة

70
00:22:26.850 --> 00:22:47.450
تمام؟ اذا خطب احدكم الان عندنا عموم احدكم وين العموم فيه؟ مفرد مضاف يعم كل خاطب. هم. صح؟ طيب الخاطب خطب. وراح قال ابغى اروح اشوفها. شافها مرة قال خل نبغى نشوفها ثانية. عجبته الشغلة. تمام؟ فصار ينظر اليها

71
00:22:47.450 --> 00:23:08.500
ايش ما هو لاجل الخطبة هو خلاص قرر انه يبغاها من اول شوفة ما شاء الله خلاص فقال له ابغى اشوفها ثانيا نقول لا يجوز ليش لانه لان الحديث خصص قال اذا خطب احدكم امرأة فلا جنح عليه ان ينظر اليه اذا كان انما ينظر اليها لخطبة هذا ما هو ينظر اليها الخطبة

72
00:23:08.800 --> 00:23:28.800
ماشي فهذا تخصيص بمتصل وهو التخصيص بالشرط. كذلك من المخصصات المتصلة التخصيص بالاستثناء. مثاله قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. هذا تخصيص متصل. فاستثنى ما ظهر منها. وفي خلاف عند المفسرين طويل. ما هو

73
00:23:28.800 --> 00:23:47.150
المقصود بهذا الاستثناء هل المقصود الوجه والكفاني ولا المقصود؟ آآ الثياب التي تخرج بها المرأة خلاف بينهم قال وهذا اي الشرط والاستثناء هو المخصص المتصل. ثم انتقل الى المطلق والمقيد

74
00:23:47.400 --> 00:24:05.200
يقول فصل والمطلق والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكم المعتمدين مع حكم مقيد سواء اتفقا في السبب ام لا؟ مطلق والمقيد لهما اربعة احوال ان يتفقا في السبب والحكم وان يتفقا في

75
00:24:05.200 --> 00:24:22.250
فبدون الحكم وان يتفقا في الحكم دون السبب والا يتفقا لا في الحكم ولا في السبب فمحل حمل المطلق على المقيد هو ايش؟ اذا اتفقا في الحكم سواء اتفق في الحكم مع السبب او اتفق في الحكم دون السبب. خلاص؟ ما مثاله

76
00:24:22.450 --> 00:24:43.050
قال مثاله حديث لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان محمول على المقيد الوارد في حديث الا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فان ثالثهما الشيطان فالاول اطلق ما قيده؟ قال رجل

77
00:24:43.150 --> 00:25:04.500
سواء محرم ولا ما هو بمحرم والثاني قيده بغير المحرم. واضح؟ او بمن لا تحل له؟ هذا بالنسبة للمطلق والمقيد. انتقل بعد ذلك الى تقسيم اخر طبعا مطلق ومقيد انتهينا من مبحث الظاهر لانه الامر والنهي والعام والمطلق هو بيان لظواهر هذه الاساليب ان ظاهرها يقتضي

78
00:25:04.500 --> 00:25:33.200
مثلا ظاهر العام يقتضي استغراق الافراد ظاهر الاطلاق يقتضي عدم التقييد. ظاهر الامر يقتضي الوجوب. الان جايك لمسألة اخرى وهي تقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوة الدلالة   تمام؟ قال لا هذا نعم كل هذا يعني تابع للمبحث تابع. مراتب دلالة اللفظ قال فصل تقسيم دلالة اللفظ الى نص وظاهر ومجرم

79
00:25:33.200 --> 00:25:53.300
بل هو باعتبار قوة الدلالة واحتمالها. فان كان اللفظ محتملا لاحتمالين فاكثر احدهما ارجح فحمله على الراجح تمسك بالظاهر ولكن يترك الظاهر الى معنى الاحتمال الاخر للدليل الدال على ترجيح خلاف الظاهر وسمي هذا الترك للظاهر بالتأويل يعني عندنا الان

80
00:25:53.300 --> 00:26:13.600
حديث ظاهره يقتضي الشيء. جانا دليل اخر يقول لا هذا ظاهر غير مراد نقول يأول ذلك ونسمي هذا التأويل. قال اسمي هذا التركيب التأويلي يسمي الدليل مؤولا الدليل الذي ترك ظاهره يسمى مغولا. هم. ويسمى ايضا ظاهرا بالدليل

81
00:26:13.750 --> 00:26:30.950
يعني ظاهر ليس بنفسه وانما ظاهر بامر خارجي. صارت دلالته على ظاهر اخر. ولكن الظهور هذا ليس من نفس الدليل. مثال ذلك تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ظاهره شمول المطلقة قبل الدخول والخلوة

82
00:26:31.300 --> 00:26:52.500
صح ولا لا؟ مطلقات يتربصن مطلقات معرف بال يشمل المطلقة قبل الدخول وبعد الدخول لكن هذا مؤول وهو مقصور فقط على ما لو دخل بها المدخول بها فقط. هم. وما غير المدخول بها مؤول بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم

83
00:26:52.500 --> 00:27:11.450
خلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يدل على انه غير المدخول بها ليس لها عدة ليس عليها عدة الدال على خروج غير المدخول بها من عمومه الاول. وكذلك قوله فمتعوهن برضو هذا هنا شف الاول هذا الحديث هذه الاية

84
00:27:12.350 --> 00:27:36.250
اولنا بها الاية الاولى وهذه الاية ايضا فيها شيء مؤول وهو قوله فمتعوهن خلاص ظاهره الوجوب تمام ظاهره الوجوب ولكنه مؤول والمراد به الندب وليس الوجوب لانه قلنا الامر يقتضي الوجوب لكن هذا مؤول ما هو مراد الوجوب مراد الندب ايش الدليل الذي

85
00:27:36.250 --> 00:27:56.250
قلنا به الاية عن الوجوب. قال الدليل الاية الاخرى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة على الموسع قدره وعلى الموتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف من فرض

86
00:27:56.250 --> 00:28:05.750
الله يعفو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير ولا ذكر في الثانية ذكر متعة ولا ما ذكر

87
00:28:05.800 --> 00:28:14.850
لم يذكر ذكر المتعة في الاولى التي لم يفرض لها. اما اذا فرض قال وان طلقتم من قبل ان تمسوا. وقد فرضتم لو ان فريضة. فنصف ما فرضتم ما في متعة

88
00:28:15.300 --> 00:28:35.850
واضح؟ فدل على ان الاية الاولى في الامر بمتعة مطلقة مؤولة بايش؟ بالندب نعم الا اذا لم يفرض لها. قال في كشاف القناع ولم تجب لانه تعالى قسم المطلقات قسمين واوجب المتعة لغير المفروض لهن ونصف

89
00:28:35.850 --> 00:28:49.250
مسمى للمفروض لهن وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمه. وهذا المثال سيأتي معنا مرة اخرى في مفهوم التقسيم ان شاء الله قال والقسم الثاني ما احتمل معنيين لا مرجح لاحدهما على الاخر وهو المجمل

90
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
اذا عندنا الاول الظاهر ويؤول ولا ما يؤول؟ يقبل التأويل. المجمل اصلا لا يحمل على احد المعنيين الا اذا جاء بيان فقال والمجمل اوقفه على البيان. لعدم امكان العمل به قبل البيان. مثاله في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

91
00:29:10.050 --> 00:29:34.350
انه محتمل للحيض والطور فيتوقف عن العمل به فيتوقف العمل به على ايش؟ البيع والقسم الثالث النص لا يحمل معنى ثاني بل يدل على معناه من غير احتمال مثال النص دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير ان هذين حرام على ذكور امتي حل لاناثهم على اصل منع الرجال من الذهب والحرير. قال ان

92
00:29:34.350 --> 00:29:48.700
هذين حرام على ذكور انثى هل يحتمل انه يكون والله هذا ما هو حرام او ما هو ممنوع؟ لا يحتمل فهذا هو النص ثم انتقل الى المنطوق والمفهوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين