﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.250
فما زلنا مع مسائل كتاب الجنايات بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. كذا واللبن. باب القود في الجروح. الفصل الفصول السابقة كانت تتكلم عن ايش؟ عن القتل. قتل النفس

2
00:00:31.450 --> 00:00:45.750
طيب ما حكم الجناية على ما دون النفس؟ اذا جرحه القطرع له عضوا او نحو ذلك. ما الحكم هذا هو المطلوب في هذا الباب. قال باب القود في الجروح يعني القود هو ايش

3
00:00:45.950 --> 00:01:11.700
القصص. متى يثبت القصاص في الاعضاء؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى يبين اصل حكم المسألة يجب القود في كل عضو بمثله قطع يدا تقطع يد بيشرحها قال فتؤخذ ايش؟ العين بالعين. اترفع عين شخص

4
00:01:11.850 --> 00:01:39.100
من حقه عمدا طبعا الكلام العمد. اي ما هو شغال شغلنا الكلام في ايش  في العمق اتلف عينه تتلف عينه. قطع انفه يقطع انفه تمام وكل واحد شفى بالشفا. واضح؟ اللسان باللسان. قطع اللسان ونقطع اللسان. سن بالسن

5
00:01:39.100 --> 00:01:59.100
قطع يده باليد. الرجل بالرجل قطع الذكر يقطع الذكر. قطع الانثيين الخصيتين كذلك بمثله. اذا هذه الاطراف يثبت فيها القصاص. ولا ما يثبت فيها القصاص؟ يثبت. يثبت فيها القصاص. ثم وضع قاعدة عامة

6
00:01:59.100 --> 00:02:20.550
قال وكذلك كل ما امكن القصاص به. اذا لا يثبت القصاص في كل شيء. وانما يثبت القصاص في الاعضاء او الاطراف التي يمكن فيها الاقتصاص واضح؟ هذا معنى قوله رحمه الله. تفضل يا شيخ. طيب يا دكتور. اي نعم

7
00:02:21.000 --> 00:02:56.000
هذا قصاص هذا ما اذهب الناس هذا اذهب الناس الرجال ولا ما اذهب نسله. خلاص مبنى مبنى القصاص على العدل واضح؟ هذا قتل سيقتل ولا ما يقتل؟ طب تقول اذا قتلناه ما راح يخلف. ما لنا شغل نحنا نخلف ولا ما يخلف. واضح

8
00:02:56.050 --> 00:03:11.500
مثلا آآ ما في اشكال انا واضح الاشكال الذي تطرحه يقول اذا قطع مثلا من هذا الرجل الذكر او خصيتيه ما يقدر يتزوج ولا يقدر يخلف صح؟ ايوه طيب هو ما خلى الادمي ذاك لا يقدر يتزوج ولا يقدر يخلف

9
00:03:11.500 --> 00:03:28.600
هنا نأتي اذا فيه شكال خليه نهاية الباب عشان لانه في بعض الاسئلة احيانا تجيبها في اول الباب يكون جوابها ايش؟ يأتي في الاخير. يقول رحمه الله تعالى ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني. اذا من شروط

10
00:03:28.600 --> 00:03:51.700
القصاص في النفس المكافأة صح؟ كذلك من شروط القصاص في العضو ايش؟ المكافأة. المكافأة وسبق معنا المكافأة في ايش؟ هم لا يقتل مسلم بكافر فكذلك في الاطراف  قال وكون الجناية عمدا

11
00:03:52.250 --> 00:04:09.150
فلو قطع يد شخص خطأ في قصاص لا يوجد قصاص وانما تجب الدية والامن من التعدي بان يقطع عن المفصل او حد ينتهي اليه كالموضحة التي تنتهي الى العظم. جاء واحد وتعمد ان يقطع انسان

12
00:04:09.150 --> 00:04:30.850
من طرف اصبعه طيب ما هو من المفصل؟ من طرف الاصبع فوق. فوق المفصل هل نقدر نقص بنفس المقدار من غير تعدي من شخص نقتص منه قالت لا يمكن انما متى يمكن القصاص من غير التعدي؟ اذا كان في حد واضح كالمفصل

13
00:04:31.300 --> 00:04:47.050
بان يقطع من مفصل اوله حد ينتهي اليه مثل ما الانف مثلا له حد العظمة او الموضحة التي الموضحة شج في الشجاج في الوجه او في الرأس. تمام الموضحة التي تنتهي الى عظمة

14
00:04:47.300 --> 00:05:04.300
الرأس خلاص فاذا جرحه موضحة يمكن خاصة نقول يجرح الى العظم في حق ينتهي اليه ولا ما في؟ في حد ينتهي فهذا يقتص. اما ما ليس له حد. مثلا جرحه كذا جرح وطلع له دم

15
00:05:04.650 --> 00:05:22.050
خلاص بالمشرط وكذا بس طلع شوية جرح ودم. هذا هل يمكن القصاص فيه؟ لا لا. لا يمكن القصاص فيه. ثم قال فاما كسر العظام سيبين الان بعض الصور التي لا يمكن فيها القصاص الا بشيء

16
00:05:22.300 --> 00:05:42.300
او بعبارة ادق لا يؤمن فيها عند القصاص من التعدي. لو واحد كسر واحد بتيجي تكسر الثاني. هل تقدر تكسر ونفس الكسر بالضبط؟ لا. اذا اثبت القصاص. قال فاما كسر العظام فلاق ودفيه يعني لا قصاص فيه. والقطع من الساعد الساعد هذا هو

17
00:05:42.550 --> 00:05:59.800
وما قطع من المفصل لا قطع من النص هنا. خلاص؟ قال فلاقى والدفن. والقطع من الساق وسط الساق فلا لانه ليس له حد لكن لو قطع من المفصل يثبت القصاص. قال ولا في الجائفة

18
00:06:00.400 --> 00:06:14.550
الجاء في جراحة تصل الى باطن الجوف. ما يقدر واحد والله جرحوا دخلت السكينة الى باطن جوفه. نقدر نجرح الثاني بنفس الطريقة مئة بالمئة؟ لا. فهذه ليس فيها قصاص. ولا في شيء من شجاع الرأس

19
00:06:14.550 --> 00:06:40.050
الا الموضحة الا ان يرضى بما فوق الا ان يرضى بماء ولا فيه ماء الا ان يرضى بما فوق الموضحة لموضحا  الا ان يرضى لما فوق الموضحة او عما فوقها في نسخة عامة او مما كلما شاء

20
00:06:40.250 --> 00:07:00.900
طيب شوف الجراحات على انه اصلا كلمة فوق الحقيقة محتملة يعني فوقية ظرفية والافقية يعني اشد منه في الحكم. جراحات الراس في شيء منها يصل الى العظم. وفي شيء يصل الى العظم الذي لا يصل الى العظم

21
00:07:01.300 --> 00:07:16.300
ها فيه قصاص ولا ما فيه قصاص ليس فيه قصاص. طيب الذي يصل العمر ويتعدى العظم قال لك ليس فيه قصاص. يعني شف عندنا اللي يصل الى العظم ويوقف هذا اسمه ايش

22
00:07:16.500 --> 00:07:31.200
موضحة هذا فيه القصاص نقدر نوصل للعم ونوقف اللي ما يصل للعظم اصلا هذا ليس فيه القصاص. واللي اللي يتعدى العظم نقول المجني عليه نقول تعال. انت بالخيار. تبغى تاخذ قصاص

23
00:07:31.200 --> 00:07:45.350
راح ناخذ قصص فقط الى العظم. العظم ونوقف فهو يرظى تمام في شي اشد من الموظحة يرظى بموظحة يقول خلاص يكفيني موظح. يكفيني الوصول للعوظ. فاذا رظي بهذا والضرب بهذا بايش

24
00:07:45.850 --> 00:08:05.850
له حق ولا لا؟ له حق لانه هذا لن يتعدى حقه. وبيسقط عدم التنزيل؟ خلاص. الزايد يسقط. تمام؟ اه الى الا ان يرضى فوق الموضحة قال بعضهم وله عرش الزائد. له عرش الزائد على كل حال. خلي هذه مسألة لم يذكرها. المؤلف

25
00:08:05.850 --> 00:08:27.950
رحمه الله قال الا ان يرضى بما فوق الموضحة ايش؟ هم لموضح. قال ولا في الانف الا من المال. اذا واحد قطع الانف من الطرف كذا قطع قطعة صغيرة من هنا في قصاص؟ لا لا لكن لو وصل الى مال الانف وهو العظم وصل الى العظم

26
00:08:27.950 --> 00:08:46.100
يمكن القصاص ولا ما يمكن؟ يمكن القصاص قال في الانف الا من مال وهما لان منه. فاذا قطع ما لان من الانف حتى وصل الى  خلاص فهذا يثبت فيه القصاص لامكان الاستيفاء ايش؟ بدون تعد

27
00:08:47.200 --> 00:09:05.750
قال من شروطه ايضا شروط القود في الجروح القصاص في الجروح التساوي. قال ويشترط التساوي في الاسم والموضع يعني ايش في الاسم والموضع؟ قال لك فلا يؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى الا بمثلها

28
00:09:05.750 --> 00:09:34.350
ولا تؤخذ اصبع ولا انمل ولا سن الا بمثلها. ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء طيب التساوي عندنا في الاسم وعندنا في الاصبع هذا اسمه ايش  صح وهذا في اليد اليمين ومثله في اليد اليسار. قطع خنصر اليد اليمنى. هل ممكن نقطع خنصر اليسرى

29
00:09:34.500 --> 00:09:56.800
لعدم التساوي في الموضع. في الموظع صح؟ صح. طيب. طيب قطع خنصر اليمنى. هل نقدر نقطع بنصر اليمنى؟ لا. لا لعدم التساوي في الاسم. الاسم قال فلا يؤخذ من اليمنى واليسرى الا بمثلها لانه هذا اشتراط الموضع. العليا والسفلى في الاسنان مثلا الا بمثلها

30
00:09:56.800 --> 00:10:15.200
لايش لاشتراط التساوي في الموضع. ولا تؤخذ اصبع الا بمثله. لا يؤخذ خنصر الا بخنصر. بنصر الا ببنصر وهكذا. واضح؟ واضح. قال ولا انملة. الانملة اللي هي المفصل الواحد من الاصابع. احنا نسميه عقلة الاصبع

31
00:10:15.400 --> 00:10:44.150
خلاص هذه طيب فلا تؤخذ الانملة الا بمثلها. قطع انملة الخنصر اليمنى له حق في القصاص من انمل انملت خنصر وهكذا. قال ولا تؤخذ كامل ولا السن الا بمثله ضرس ولا ناب ولا ثنايا. قال ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة

32
00:10:45.300 --> 00:11:11.950
واحد انسان يعني زيد هذا القاتل عنده يد سليمة خمس اصابع تعدى على خالد وقطع له يده. خالد اصلا يده فيها ثلاث اصابع. اصبعين اصلا مقطوعة ذي من قبل هل يقتص من من هذا القاطع بقطع يده؟ لماذا؟ لانه ما تحقق معنى العدل في القصاص. فهذا يده سليمة وذاك يده

33
00:11:11.950 --> 00:11:35.600
ناقصة واضح؟ ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة. ولا صحيحة بشلاء. طبعا لما نقول ما يأخذ معناها يثبت الدين ما في مشكلة بس نتكلم عن القصاص. طيب ولا صحيحة واحد رجل بيده سليمة والثاني مشلول يده مشلولة لا تتحرك. فقطع الصحيح المشلول قطع له يده. هل يثبت القصاص؟ لا

34
00:11:35.600 --> 00:11:59.250
لاننا سنقطع الصحيحة بالشلال قال لك قال والعكس طيب قال لك العكس يثبت. لو كان القاطع يده ناقصة فيها ثلاث اصابع والمقطوع يده كاملة المقطوع قال ابغى القصاص قالوا ترى في فرق قالوا انا ما عندي مشكلة اقطعه حتى لو كان ثلاث اصابع اقطعوا يده. فطالب بالقصاص يثبت او لا؟ يثبت لانه ما عنده

35
00:11:59.250 --> 00:12:26.100
عندنا تعدي في تعدي قال وش اللعب الصحيح كذلك العكس لو كان الذي قطع لو كان الذي قطع هو المشلول قطع يد الصحيح. قطع يده اليمنى طيب قالوا لن قال ابغى قصاص ابغى اقطع يده. قالوا يده مشلولة. قال ولو مشلولة. انا اريد القصاص. اذا له حق او لا؟ له حق. له حقد. قال الا قال اذا ايه

36
00:12:26.100 --> 00:12:45.400
اذا قال الاطباء هذا المشلول اذا قطعنا له يده يموت اذا قطعنا له يده يموت يثبت ولا لا؟ لا. لا يثبت لعدم الامن من التعدي. هذا التساوي في الاسم والتساوي في الموضع

37
00:12:45.400 --> 00:12:54.014
طيب اه دكتور. اي نعم. لو مثلا اه