﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
على اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثاني عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في

3
00:00:40.400 --> 00:01:08.050
سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين مائة والف وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله كتاب الحج. نعم

4
00:01:08.350 --> 00:01:48.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج. الاصل فيه قوله تعالى العصرية هذه الترجمة كتاب الحج هي الترجمة الرابعة لاركان الاسلام العملية. فانه ابتدأ اولا بترجمة كتاب

5
00:01:48.350 --> 00:02:18.350
ثم اتبعها ثانيا بترجمة كتاب الزكاة. ثم اتبعها ثالثا بترجمة كتاب الصيام ثم ختم رابعا اركان الحج العملية بقوله هنا كتاب الحج. وعبر ومن الحنابلة بقولهم كتاب المناسك. ووقع الجمع عندهم باعتبار تعدد انواع

6
00:02:18.350 --> 00:02:48.350
المناسك وكثرة الاعمال المتعبد بها فيها. ووقع الجمع عندهم باعتبار تعدد انواع مناسك الحج وكثرة افراد المتعبد به فيها. واختاره وغيره الترجمة بقولهم كتاب الحج اتباعا للوارد في الاحاديث النبوية عند ذكر اركان الاسلام. فالاحاديث

7
00:02:48.350 --> 00:03:08.350
المروية في ذلك واشهرها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الاسلام على خمس الحديث في فيه ذكر الحج عند عد تلك الاركان. فالتعبير بقول كتاب الحج الحامل عليه ملاحظة

8
00:03:08.350 --> 00:03:36.750
اختيار الشرعي والترجمة بقول كتاب المناسك الحامل عليه ملاحظة تعدد انواع مناسك الحج وكثرة افراد ما يتعبد به فيها من الاعمال الصالحة واعرض رحمه الله عن بيان الرتبة الحكمية للحج هنا. وقال في نور البصائر والالباب في

9
00:03:36.750 --> 00:04:17.100
كتاب الحج وهو احد اركان الاسلام. انتهى كلامه والحج شرعا هو قصد مكة هو قصد مكة والمشاعر المقدسة لاداء اقوال وافعال معلومة لاداء اقوال وافعال معلومة في وقت معلوم في وقت معلوم

10
00:04:17.600 --> 00:04:48.100
فهو يجمع ثلاثة امور اولها انه يقصد فيه مواضع معينة من الاب هي مكة والمشاعر المقدسة واقتصر بعض اهل العلم على ذكر مكة لان غيرها تابع لها. فيقولون عند ذكر الحج شرعا هو قصد

11
00:04:48.100 --> 00:05:21.100
مكة ومرادهم وما يتبعها من المشاعر المقدسة التي تتعلق بها احكام الحج وهي من وعرفة ومزدلفة. والافصاح اولى في الافهام التعليم وجرى في عرف الناس خبرهم عن تلك المواضع بقولهم المشاعر المقدسة

12
00:05:21.250 --> 00:05:43.900
والواقع في خطاب الشرع تسميتها مقام ابراهيم. ومنه قوله تعالى واتخذوا مما مقام ابراهيم مصلى. فان مقام ابراهيم في الاية لا يراد به الموضع الذي وقف عليه عند بناء الكعبة فقط

13
00:05:44.200 --> 00:06:14.200
بل يراد به جميع المقامات التي قام فيها ابراهيم عليه الصلاة والسلام عند ادائه شعائر الحج ومن جملتها المقام المعروف في البيت الحرام. وغيره مثله. فان كتى ومنى ومزدلفة وعرفة كلها يشملها اسم مقام ابراهيم. وثاني

14
00:06:14.200 --> 00:06:45.950
ان القصد المذكور يتعلق به اداء اقوال وافعال معلومة. ان القصد المذكور يتعلق به اداء اقوال وافعال معلومة. فقاصد مكة لاداء الحج ينطوي حجه على اقوال وافعال معلومة مما جاء بيانه في صفته الشرعية. ووقع في كلام بعض اهل العلم

15
00:06:45.950 --> 00:07:12.550
عند ذكرهم حدا الحج الشرعي قولهم لفعل معلوم او مخصوص لفعل معلوم او مخصوص ويريدون بالفعل هنا الايجاد. ويريدون بالفعل هنا الايجاد. فيشمل الاقوال والاعمال كلها فيشمل الاقوال والاعمال كلها

16
00:07:12.800 --> 00:07:40.450
والافضل الافصاح عن مضمون الحج. انه اقوال وافعال اسوة بما يذكرونه في الصلاة من خبرهم عنها بانهم بانها اقوال وافعال. ومن تمام الصاحي ان يقال ايضا مفتتحة بالاحرام ومختتمة بطواف الوداع. مفتتحة

17
00:07:40.450 --> 00:08:07.200
بالاحرام ومختتمة بطواف الوداع وثالثها ان ذلك يكون في وقت معلوم ان ذلك يكون في وقت معلوم اي في ثمانين مبين شرعا. وهو اشهر الحج. وهو اشهر الحج. وهي شوال

18
00:08:07.200 --> 00:08:34.750
وذو القعدة وعشر ذي الحجة وهي شوال وذو القعدة وعشر وعشر ذي الحجة. فهذه الاوقات المذكورة هي المرادة بقول الفقهاء في وقت معلوم مما جاء بيانه شرعا ان الحج يكون فيها

19
00:08:35.000 --> 00:09:05.000
ثم ذكر المصنف في فاتحة من بيانه الحجة الدالة على وجوب الحج فقال والاصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومراده بالاصل معتمد الادلة. المبينة معتمد الادلة

20
00:09:05.000 --> 00:09:35.000
وجوب الحج. فالاية المذكورة اصل فيها. وهي قوله تعالى ولله على ناسي حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ودلالة الاية على وجوب الحج في قول على الناس في قوله على الناس. فان الاتيان بحرف الجر على

21
00:09:35.000 --> 00:10:03.550
فان الاتيان بحرف الجر على موضوع في خطاب الشرع للامر. موضوع في خطاب الشرع للامر ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن اسماعيل الصنعاني في شرح منظوماته في اصول الفقه. فاذا وقع في خطاب الشرع

22
00:10:03.550 --> 00:10:27.700
قرآنا وسنة هذا الحرف على كقوله في الاية على الناس او ما جاء في بعض الاحاديث على المسلمين او ما جاء في القرآن والسنة عليكم فكل ذلك يدل على الامر. والامر للايجاب. فيكون الحج

23
00:10:27.700 --> 00:10:57.700
واجبا بهذه الاية المذكورة. واقتصر المصنف على بعض تلك الاية لظهور حجية ما في هذا على وجوب الحج. وتمامها دال على وجوب الحج ايضا من من اخر فلو قال المصنف الاية لكان هذا وجها ثانيا ملحقا بالاول

24
00:10:57.700 --> 00:11:17.700
لانه اقتصر على بعضها لجعل الحجة فيما ذكر وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا سبيلا. اذ تمامها وهو قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين

25
00:11:17.700 --> 00:11:37.700
فيه وجه اخر من الحجة. وهو بيان كفر من ترك الحج. وهو بيان كفر من ترك الحج وكل ما عبر عن تركه بكونه كفرا فهو واجب. وكل ما عبر عن كون تركه

26
00:11:37.700 --> 00:12:02.500
كفرا فهو واجب اما ان يبلغ ان يكون ركنا من اركان الاسلام واما ان يكون اجبا لا يعد من اركان الاسلام واقتصر المصنف على صدر الاية لان الدلالة فيها على الوجوب من جهة الفعل. واقتصر المصنف

27
00:12:02.500 --> 00:12:32.500
في الدلالة على الوجوب على صدر الاية لان الدلالة فيها باعتبار الفعل. اما اخرها فانه باعتبار الترك. واما اخرها فانه باعتبار الترك. فاذا نظر الى الاية كلها فهي دالة على وجوب الحج من الوجهين المذكورين. فيكون احدهما باعتبار الفعل والاخر باعتبار

28
00:12:32.500 --> 00:13:02.500
ترك واذا نظر اليها باعتبار ما اقتصر عليه المصنف وغيره فالحجة فيها باعتبار الفعل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ثم بين رحمه الله شرطا من شروط الحج وذكر وجه اقتصاره عليه. فقال والاستطاعة اعظم شروطه. ففي

29
00:13:02.500 --> 00:13:38.450
بهذه الجملة مسألتان احداهما ان الاستطاعة من شروط الحج ان الاستطاعة من شروط الحج والاخر انها اعظم شروطه انها اعظم شروطه فاما المسألة الاولى وهي ان الاستطاعة من شروط الحج ففيها الاية المتقدمة

30
00:13:38.450 --> 00:14:01.700
اذ قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر وجوب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما المسألة الثانية وهو وهي كون الاستطاعة اعظم شروط الحج امرين فلامرين

31
00:14:01.750 --> 00:14:27.350
احدهما ورود اية ايجاب الحج معلقة بالاستطاعة. ورود اية اجاب الحج معلقة بالاستطاعة. في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلم يذكر الله سبحانه وتعالى عند

32
00:14:27.650 --> 00:14:58.900
ذكر وجوب الحج من شروطه الا كون العبد مستطيعا السبيل الى الحج والاخر اختصاص الاستطاعة بكونها شرط الوجوب. اختصاص الاستطاعة بكونها شرط الوجوب فان شروط الحج ثلاثة انواع. فان شروط الحج

33
00:14:58.900 --> 00:15:40.250
ثلاثة انواع اولها شروط صحة شروط صحة وهما شرطان الاسلام والعقل وهما شرطان الاسلام والعقل وثانيها شروط اجزاء. شروط اجزاء وهما اثنان ايضا ايش قلنا في الاول  اسلام العقل الصحة البلوغ

34
00:15:40.850 --> 00:16:10.850
والحرية وهما شرطان ايضا وهما البلوغ والحرية البلوغ والحرية. وثالثها شروط وجوب شروط وجوب. وهي شرط واحد وهي شرط واحد هو الاستطاعة هو الاستطاعة. فانتظم في هذه الجملة ان شروط الحج

35
00:16:10.850 --> 00:16:50.400
سومة هذه الانواع الثلاثة. وانها خمسة هي الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة فيكون الحج حينئذ واجبا. فيكون الحج حينئذ واجبا على كل مسلم عاقل بالغ حر حر حر مستطيع فيكون الحج حينئذ واجبا على كل مسلم

36
00:16:50.650 --> 00:17:20.650
ايش؟ عاقل بالغ حر حر حر مستطيع. ويشير بعض الفقهاء الى شرطي العقل والبلوغ بقولهم مكلفا بقولهم مكلفا فمع الطي تكون اربعة ومع تكون خمسة فمع الطي يعني رد بعضها الى اصل واحد تكون اربعة ومع النشر تكون خمسة

37
00:17:20.650 --> 00:17:50.650
وبه يعلم ان قول المصنف رحمه الله في نور البصائر والالباب لما ذكر وجوب الحج فقال ويجب وعلى كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله. ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة انتهى كلامه انه ينقص

38
00:17:50.650 --> 00:18:20.650
منه بعض شروط الحج انه ينقص منه بعض شروط الحج. وكأنه تركها اما العلم بها كشرط الاسلام اما للعلم بها كشرط الاسلام. واما عدم حاجة الناس اليها في زمنه كشرط الحرية كشرط

39
00:18:20.650 --> 00:18:53.250
بان كان الرق قليلا او معدوما في بعض النواحي فاهمله. والاولى الافصاح عنها وفق ما ذكرناه حتى يتبين الحكم على الوجه المقرر شرعا لكن ينبغي عند وجود فقيه تقصر عن الوفاء بالمراد شرعا ان يعتذر له بعذر ولا سيما

40
00:18:53.250 --> 00:19:13.250
اذا كان ما يذكر مما لا يجهل. فشروط الحج التي ذكرناها لا يجهلها مثل المصنف رحمه الله. فما وقع من قصور عبارته في كتاب نور البصائر والالباب وقع لامر دعا الى ذلك مما

41
00:19:13.250 --> 00:19:51.850
او نظيره مما يعزب علمه عنا ثم بين المصنف رحمه الله معنى الاستطاعة. فقال وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الانسان وحوائجه الاصلية. وفي هذه الجملة مسألتان ايضا احداهما بيان حقيقة الاستطاعة

42
00:19:51.950 --> 00:20:19.600
والاخرى بيان شرطها فاما بيان حقيقة الاستطاعة ففي قوله ملك الزاد والراحلة. ففي قوله ملك الزاد والراحلة وروي تفسيرا للسبيل. وروي تفسيرا للسبيل المذكور في قوله من استطاع اليه سبيلا

43
00:20:19.600 --> 00:20:50.600
الى والاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. والاحاديث الواردة بذلك ضعيفة والاجماع منعقد على معناها. والاجماع منعقد على معناها. فقد ذكر الترمذي في جامعه ان عمل عند اهل العلم ان السبيل هو الزاد والراحلة. فقد ذكر الترمذي في جامعه ان العمل عند اهل العلم ان السبيل هو

44
00:20:50.600 --> 00:21:23.800
الزاد والراحلة. وهذا التركيب عليه العمل في كلام الترمذي يعد اجماعا. وقع هذا في كلام النووي في المجموع وابن رجب في فتح الباري وابن حجر في بفتح الباري ايضا فالاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة. ويزيد الفقهاء

45
00:21:24.950 --> 00:21:51.850
قولهم صالحين لمثله صالحين لمثله اي لائقين به اي لائقين به فان ازواج الناس ومراكبهم تختلف من احد الى احد فالزاد والراحلة اللذان يكونان سبيلا في حق العبد ينظر فيهما الى مرتبته. ويدل

46
00:21:51.850 --> 00:22:21.850
على ذلك بقولهم صالحين لمثله. فاذا ملك الانسان زادا وراحلة صالحين لمثله فقد استوفى شرطا فقد استوفى حقيقة الاستطاعة. وبقي ذكر قيد وهو مع التمكن من الفعل. مع التمكن من الفعل. فيكون فتكون الاستطاعة

47
00:22:21.850 --> 00:22:52.100
ملك الزاد ملك زاد وراحلة صالحين لمثله مع التمكن من الفعل. ملك زاد وراحلة صالحين لمثله مع التمكن من الفعل. فقد يتأخر ملكهما الى وقت لا يدرك معه الحج. الى وقت لا يدرك معه الحج. كأن يكون في العراق

48
00:22:52.100 --> 00:23:12.100
الزاد والراحلة الصالحين لمثله في يوم التروية. فلا يقدر على ادراك الحج في عامه حينئذ كذا لو كان الطريق وكذا لو كان طريق حجه غير امن وكذا لو كان طريق

49
00:23:12.100 --> 00:23:42.100
حجه غير امن بان يكون مخوفا فلا يتمكن حينئذ من الفعل. واما المسألة الاخرى وهي شرط الاستطاعة فهو المذكور في قوله بعد ضرورات الانسان وحوائجه يجيه الاصلية اي كون ذلك زائدا فاضلا عما يلزمه. اي كون ذلك زائدا

50
00:23:42.100 --> 00:24:18.500
فاضلا عما يلزمه في شيئين في شيئين احدهما ضرورات الانسان ضرورات الانسان كمأكله ومشربه قوى ومن تلزمه نفقته. كمأكله ومشربه هو ومن تلزمه نفقته او كمأكل ومشرب ولمن تلزمه نفقته. والاخر حوائجه الاصلية. والاخر حوائجه الاصلية

51
00:24:18.500 --> 00:24:54.200
كمسكن وملبس كمسكن وملبس ثم قال المصنف ومن الاستطاعة ان يكون للمرأة محرم اذا احتاج الى السفر ومن الاستطاعة ان يكون للمرأة محرم اذا احتاج الى السفر وتذكير الفعل بقوله احتاج متعلقه الحج اي اذا احتاج الحج الى سفر اي اذا احتاج

52
00:24:54.200 --> 00:25:24.400
الحج الى سفر فان المرأة قد تكون قريبة مكية او دون مسافة قصر فلا تحتاج الى محرم في حجها وغمض هذا على تلميذه البسام فعدلها ووقعت في نسخته اذا احتاجت الى السفر اذا احتاجت الى السفر والتذكير صحيح على ما

53
00:25:24.400 --> 00:25:59.150
بيناه. وقد جعل المصنف وغيره وجود المحرم للمرأة من جملة الاستطاعة لتعلقه بما فسبق ذكره بتعلقه بما سبق ذكره وهو ايش في الاستطاعة وين يتعلق هذا؟ التمكن من الفعل لتعلقه بما سبق ذكره من التمكن من الفعل. لان المرأة اذا لم يكن لها محرم لا تكون متمكنا

54
00:25:59.150 --> 00:26:29.150
من الفعل. كما لو كانت الطريق غير امنة فهو مندرج في الاستطاعة بهذا الاعتبار وقد اخرجه بعض الفقهاء من شرط الاستطاعة وجعلوه شرطا سادسا فعدوا الشرط شرطا مختصا بالمرأة وهو وجود محرمها. والاقرب هو ما سبق ذكره من كون وجود المحرم من جملة

55
00:26:29.150 --> 00:26:49.150
الطاعة على ما بيناه من اندراجه في التمكن من الفعل. فالمرأة تكون مستطيعة اذا كان لها محرم لافتقارها اليه في السفر. فان كانت تحج بلا سفر كمكية او من تسكن دون

56
00:26:49.150 --> 00:27:24.750
مسافة قصر فلا يكون المحرم من جملة الاستطاعة. ومحرم المرأة اثنان. ومحرم المرأة اثنان احدهما زوجها احدهما زوجها. والاخر كل ذكر مسلم عاقل بالغ كل ذكر مسلم عاقل بالغ تحرم عليه ابدا

57
00:27:24.900 --> 00:28:00.650
تحرم عليه ابدا لحرمتها لحرمتها بنسب او سبب مباح بنسب او سبب مباح وقولنا تحرم عليه ابدا اي لا امدا فلا يتقيد تحريمها بزمن فلا يتقيد تحريمها عليه بزمن كزوج الاخت كزوج

58
00:28:00.650 --> 00:28:35.100
اختي فانه يحرم على المرأة امدا لا ابدا ما دام زوجا لاختها فلو طلق اختها او ماتت او ماتت واراد ان ينكي عقدا لها جاز ذلك. وقولنا لحرمتها لا لتحريمها عليه شرعا عقوبة لا لتحريمها عليه شرعا عقوبة كالواقع بين

59
00:28:35.100 --> 00:29:05.000
المتلاعنين كالواقع بين المتلاعنين. فان المرأة اذا لعنها زوجها حرمت عليه ابدا على وجه العقوبة وتغليضها على وجه العقوبة وتغليظها له ولها وقولنا بنسب او سبب مباح اي بما جاء

60
00:29:05.450 --> 00:29:31.300
اثبات المحرمية به في الاحكام الشرعية من نسب او سبب مباح كاخ شقيق او اخ رظاع كاخ شقيق او اخ رضاع  فهدان النوعان هما محرم المرأة فلا تحج المرأة الا مع محرم لها

61
00:29:31.300 --> 00:30:01.500
فان لم يكن لها محرم او امتنع محرمها سقط عنها الحج فان لم يكن لها محرم او امتنع محرمها سقط عنها الحج بنفسها بنفسها فان كانت غنية فهي عاجزة تنيب غيرها. فان كانت غنية فهي عاجزة

62
00:30:01.500 --> 00:30:28.450
غيرها بان يحج عنها احد لعدم وجود محرم او وجود محرم لكن يمتنع من اجابتها الى النسك نعم قال رحمه الله تعالى وخلي الجاهل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم على اعظم احكام الحج

63
00:30:28.550 --> 00:30:48.550
هو ما رواه مسلم عن جانب ابن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة بشر كثير. فخرجنا معه حتى اتينا

64
00:30:48.550 --> 00:31:14.600
رواية الاسماء محمد ابن ابي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال واغتسلي واستثمري بثوبي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد لا

65
00:31:15.250 --> 00:31:49.800
ما يقرأ كذا  فهذا بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ان الحمد والنعمة ايضا ايضا لا كيف هذي التلبية نعم احسنت كل جملة من الجمل تبتدي بالتلبية. لبيك اللهم لبيك فاصلة. لبيك لا شريك لك فاصلة. لبيك

66
00:31:49.800 --> 00:32:12.250
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا صواب قراءتها. ويجوز في انا كسر وهمزتها وفتحها فيجوز ان تقول لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ويجوز ان تقول لبيك ان الحمد والنعمة

67
00:32:12.250 --> 00:32:36.900
لك والملك لا شريك لك. نعم  لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واهل الناس كان ليهم وليداتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنيته. قال جابر

68
00:32:36.900 --> 00:33:06.900
حتى ثم صلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين يديه وفي رواية انه قرأ اخر ركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. ثم رجع الى الركن واستلمه ثم خرج من الباب الذي اصابه

69
00:33:06.900 --> 00:33:26.900
فلما لنا من اصابعنا من شعائر الله. ابدأوا به فبدأ بالصلاة رفع حتى رأى البيت وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا

70
00:33:26.900 --> 00:33:46.900
لا اله الا الله وحده وانجز وعده ونصر عبده وانزله وحده. ثم دعا الى ذلك ثم نزل وغشى ثم سعى حتى الى صعد هكذا وقع في نسخة المصنف حتى انصب

71
00:33:46.900 --> 00:34:13.250
اقدامه في بطن الوادي ثم سعى والاصح ما وقع في نسخة ابنه وتلميذه البسام. وفيهما حتى اذا تبت قدماه في بطن الوادي سعى. حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. نعم

72
00:34:14.200 --> 00:34:54.200
حتى اذا معه في سعد حتى اذا صعدت حتى اذا كان اخر طواف على موطن ماذا؟ فقال فقال يا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحدة بالاخرى وقال دخلت العمرة مرتين لا بل للابد ابدا

73
00:34:54.200 --> 00:35:24.200
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا قلت اذا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال كل يوم وقصروا ان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان

74
00:35:24.200 --> 00:36:17.050
النبي صلى الله عليه وسلم والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم قليلا حتى طلعت الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا  ان دماءكم واموالكم حرام عليكم هذا بسببكم هذا في بلادكم هذا. تحت قدم موضوع

75
00:36:17.050 --> 00:37:17.050
الموضوع وللجاهلية موضوع اول الاعظم. فانه موضوع كله. فتقوى الله في النساء الله  يسألون عني كما انتم قائلون قالوا نشهد ان بلغت واهديت ونصحت. فقال اللهم اشهد اللهم اشهد ثم اذن

76
00:37:17.050 --> 00:37:57.050
صلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا حتى اتى الموقف فجعل الى السفرات وجعل  رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى يبل من الجبال حبلا حبلا من العباء. كلما للارض

77
00:37:57.050 --> 00:38:37.550
قالها قليلا حتى تصعد. الحب ليش تعرفون العرق عرق الرمل تعرفونه ما تعرفون عروق الرمل ايش في   ما الجواب  بس وش وصفه؟ ما استدق من هذا وشو الحبل والعرق لا خلك على الاول ها

78
00:38:37.700 --> 00:38:57.950
الحبل هو ما استذق من الرمال ولم يكن كثيفا. هذا يسمى حدن كن دقيق ولا يكون كثيف ما يكون. والعرق يكون كثيف. يعني متسع من الرمال. متسع من الرمال. يعني الحبل يكون مستدام

79
00:38:57.950 --> 00:39:12.800
حبل الرمال قد يكون عرضه مثلا ثلاثة متر خمسة متر عشرة متر يكون قليل هذا يسمى حبلا والعرق في عرفهم اوسع من ذلك. قد يكون نصف كيلو او كيلو حتى انعق

80
00:39:13.150 --> 00:39:35.650
نعم فهنا مقصودة يعني الحبل هذا مستدقات الرمال. مستدقات الرمال التي تكون غير عريضة جدا. نعم كلما قليلا لان الجبال ما الناقة ما تصعد الجبال هي تصعد تكون حبل هذا اسمه حبل نعم

81
00:39:35.850 --> 00:40:26.050
ثم ثم فدفع قوله طلوع الشمس حتى تحرك قليلا في مسالك الطريق الوسطى الكبرى حتى عند الشجرة ورماها معذرة اعد  واضطجع حتى طلع الفجر وش بعدها عندك قبل ايوه وصلى الفجر

82
00:40:26.200 --> 00:41:39.000
حين تبين اصلحوها ذي حين تبين له الصبح وصلى الفجر حين تبين له الصبح نعم طلوع الشمس حتى حتى  على كل في هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى على بن عبد المطلب يشكون على زمزم فقال

83
00:41:39.000 --> 00:41:59.000
فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم فناولوا جهودا. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فاكمل ما يكون من الهدي الابتدائي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم

84
00:41:59.000 --> 00:42:27.700
ولو اقتصر رضي الله عنه وقع هذا في في نسخة البسام زيادة في نسخة البسام نعم واصحابه واصحابه رضي الله عنهم لما بين المصنف رحمه الله وجوب الحج واشار ارى الى اعظم شروطه وهو الاستطاعة. شرع ليبين صفة الحاج

85
00:42:27.700 --> 00:42:57.700
المأمور به. واختار في بيانها سوق حديث جابر رضي الله عنه المشهور في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم عنده من انه قد يذكر الدلائل ويقيمها مقام المسائل. في ذكر اية او حديثا يشير فيه الى مسألة او اكثر

86
00:42:57.700 --> 00:43:27.700
من المسائل المرادة عنده استغناء بخطاب الشرع عن كلام غيره. فان خطاب الشرع فيه من وفور المعنى وتمامه ما لا يكون في كلام غيره. فالدلائل التي يذكرها يجعلها ادلة لمسألة يبينها ويجعلها تارة اخرى بيانا لمسائل مضمنة

87
00:43:27.700 --> 00:43:53.250
فيها واشار الى هذا في صدر كتابه وبينا حين اذ ان الخبر بما ورد في الشرع اوفى في بيان مسائل العلم واختار رحمه الله حديث جابر المروي في صحيح مسلم لانه اكمل الاحاديث التي رواها

88
00:43:53.250 --> 00:44:13.250
الصحابة رضي الله عنهم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فان رواة حج النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثر اخبر منهم كل احد بما اخبر عنه من احواله صلى الله عليه وسلم في حجه. واختص جابر

89
00:44:13.250 --> 00:44:33.250
رضي الله عنه بسياق صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل. فصار بهذا حديثه الاصل في كتاب الحج. وقد قدمت لكم فيما سبق ان ابواب العلم المشهورة يكون فيها

90
00:44:33.250 --> 00:44:53.250
الاحاديث تعد اصولا تدور عليها بقية الاحاديث وترجع اليها فهي تفسير لها. فذكرنا حينئذ ان الاصل في كتاب الوضوء هو حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:44:53.250 --> 00:45:13.250
ان الاصل في كتاب الصلاة هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي لم صلاته. هي قصة الرجل الذي لم يحسن صلاته. وان الاصل في كتاب الصيام هو حديث

92
00:45:13.250 --> 00:45:34.400
ابي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنه من الصيام وان الاصل في كتاب الزكاة هو حديث انس رضي الله عنه في كتاب ابي بكر بالزكاة. وان الاصل في كتاب

93
00:45:34.400 --> 00:46:03.050
الحج هو حديث جابر ابن عبد الله هذا الذي رواه مسلم وهو من افراده عن البخاري وتقدم التنبيه الى ان مسلك الفقهاء في بيان معاني الاحاديث غير مسلك المصنفين من المحدثين. فبيان الحديث له طريقتان. فبيان الحديث له طريقتان

94
00:46:03.250 --> 00:46:33.650
احداهما طريقة المصنفين في شرح الحديث. طريقة المصنفين في شرح الحديث والاخرى طريقة المصنفين في احكام الحديث من الفقهاء. طريقة المصنفين في احكام ام الحديث من الفقهاء؟ فاما الطائفة الاولى فانهم يستوفون استنباطا

95
00:46:33.650 --> 00:46:58.450
الاحكام من فاما الطائفة الاولى فانهم يستوفون استنباط الاحكام من الحديث. كل من على قدر وسعه كل منهم على قدر وسعه. واما الطائفة الثانية فانهم يقتصرون على احكامه مما هو حجة

96
00:46:58.500 --> 00:47:37.500
ليش؟ لمذهبهم فانهم يقتصرون على احكامه ممن مما هو حجة في مذهب بهم فمثلا  المشتغل ببيان معاني الحديث يذكر من احكام هذا الحديث جواز الاهلال بكل ما يصح الاهلال به من التلبية. جواز الاهلال بكل ما يصح الاهلال به من

97
00:47:37.500 --> 00:47:57.500
التلبية لقوله في الحديث واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ففيه ان الاصل الجواز. ففيه ان الاصل الجواز قد بينا فيما سبق ان

98
00:47:57.500 --> 00:48:30.050
التلبية اربعة انواع. احدها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله والثاني ما لبى به الصحابة واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه والثالث ها ما لبى به الصحابة رضي الله عنهم ولم نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك. والرابع

99
00:48:30.050 --> 00:49:00.050
ما روي من انواع التلبية وصح غيرها لفظا ومعنى من عهد التابعين الى يومنا هذا فهذا الذي ذكرته هو باعتبار من يتكلم على معاني الحديث بالنظر الى كونه استنباطا ايديا. واما الفقيه فانه لا يذكر هذا. وانما يذكر ما يتعلق بذلك في مذهبه

100
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
فمثلا في مذهب الحنابلة انه لا يستحب ولا يكره الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل عندهم الاقتصار على تلبيته صلى الله عليه وسلم. فالاول نظر الى معنى

101
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
دون تقيد بفن ولا مذهب دون تقيد بفن ولا مذهب. والثاني نظر اليه باعتبار التقيد مذهب كما انه مما ينبغي ان ينتبه اليه ان من الطائفة الاولى من يتكلم على معاني الاحاديث

102
00:49:40.050 --> 00:50:10.050
لكنه يتقيد بمذهب لكنه يتقيد بمذهب. والمقصود انه هناك فرق بين بيان البيان الحديثي لمعاني حديث ما والبيان الفقهي لمعاني الحديث نفسه. فالحديث المذكور باعتبار صناعة الفقهاء فيه جملة من الاحكام. فالحديث المذكور باعتبار صناعة الفقهاء على

103
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
الحنابلة فيه جملة من الاحكام. ففيه ان الحج فرض سنة تسع من الهجرة ففيه ان الحج فرض في سنة تسع من الهجرة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة

104
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة فهو واجب على الفور. فهو واجب على الفور. لقوله فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم اذن في الناس بالحج في العاشرة

105
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او ثم اذن في الناس بالحج في العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الجند. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه الحج الا في سنة تسع. ولم يمكنه صلى الله

106
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
عليه وسلم ان يحج في سنة تسع بعد الفتح ثم حج صلى الله عليه وسلم بعد فتحها في السنة العاشرة فالحج عند الحنابلة واجب على الفور. والفور في اصطلاح الفقهاء والاصوليين

107
00:51:30.050 --> 00:52:04.650
ايش احسنت. والمبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان. هو المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان وفيه ايضا وجوب الاحرام من الميقات. وجوب الاحرام من الميقات. لقوله معه حتى اتينا ذا الحليفة لقوله فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة. الحديث

108
00:52:04.650 --> 00:52:25.400
وذو الحليفة موضع معروف قريب من المدينة وذو الحليفة موضع معروف قريب من المدينة صار اليوم داخلا في اسمها صار اليوم داخلا في اسمها. ومنه يكون الاحرام. ومنه يكون الاحرام

109
00:52:25.400 --> 00:52:51.000
جوبا والاحرام هو نية الدخول في النسك والاحرام هو نية الدخول في النسك. وذو الحليفة هو ميقات اهل المدينة الحليفة هو ميقات اهل المدينة. ومنه احرم النبي صلى الله عليه وسلم. ومواقيت

110
00:52:51.250 --> 00:53:20.000
الاحرام خمسة. ومواقيت الاحرام خمسة. الاول ايش ها ليش هو الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم منه. فالاولى البداءة به. الاول ذو الحليفة. وهو ميقات اهل المدينة وهو ميقات اهل المدينة

111
00:53:20.050 --> 00:53:52.050
والثاني الجحفة. والثاني الجحفة. وهو ميقات اهل الشام ومصر واليمن وهو ميقات اهل وميقات اهل الشام ومصر والمغرب. وهو ميقات اهل الشام ومصر والمغرب. والثالث يلملم ويسمى السعدية يلملم ويسمى السعدية نسبة الى قرية هناك. وهو ميقات اهل اليمن

112
00:53:52.050 --> 00:54:20.250
وهو ميقات اهل اليمن والرابع قرن المنازل هو يسمى السيل الكبير. ويسمى السيل الكبير ووادي محرم طرفه الاعلى. ووادي محرم طرفه الاعلى فهو تابع له غير مستقل عنه. فهو تابع له

113
00:54:20.250 --> 00:54:49.700
غير مستقل عنه والخامس ذات وهو ميقات اهل نجد وهو ميقات اهل نجد والخامس ذات عرق والخامس ذات عرق. وهو ميقات اهل العراق والمشرق كافة. وهو ميقات ال للعراق والمشرق كافة

114
00:54:49.750 --> 00:55:22.400
ما المراد بالمشرق كافة ولماذا ما الجواب المراد البلدان التي وراء الخليج العربي وراء بحر العرب من هذه الجهة المحيط الهندي يعني الهند باكستان افغانستان ايران كلهم كانوا من جهة العراق ثم من جهة العراق ينزلون الى هذه الجهة. كان اكثرهم كذلك. ثم صاروا ينزلون

115
00:55:22.400 --> 00:55:42.400
بعضهم ينزل عندما صارت المراكب يركب البحر صار بعضهم ينزل في في العقير يعني في الاحساء ثم يأتون من الاحساء ويمرون فيحرمون من من السيل الكبير واكثرهم يحرم من ذات عرق على ما تقدم بيانه. فالمواقيت الخمسة هي مواقيت الاحرام

116
00:55:42.400 --> 00:56:10.900
لمريدي النسك من عمرة او حج. فيجب على مريدي النسك ان يحرم منها وفيه ايضا انه يسن لمريد النسك غسل ولو حائضا ونفساء. وفيه ايضا انه يسن لمريد النسك غسل ولو حائضا ونفساء. لقوله

117
00:56:12.100 --> 00:56:42.100
فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي بثوب واحرمي. فامرها صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. ومعنى اي اجعلي على موضع الدم منك ثوبا يمنع خروجه اي اجعلي على موضع الدم

118
00:56:42.100 --> 00:57:13.450
منك ثوبا يمنع خروجه وصفة الاستغفار ان المرأة تشد في وسطها حبلا ونحوها. ان المرأة تشد في وسطها حبلا ونحوا. ثم تجعل على موضع الدم منها ثوبا تشد طرفيه بهذا الحبل ثم تجعل على موضع الدم منها

119
00:57:13.450 --> 00:57:43.450
ثوبا تشد طرفيه بهذا الحبل. وهو بما بمنزلة ما يعرف في زماننا بالحفائظ. وفيه ايضا انه يسن احرام عقب فريضة او ركعتين نفلة. وفيه ايضا انه يسن الاحرام عقب فريضة او ركعتين نفلا لقوله فيه فصلى رسول الله صلى الله عليه

120
00:57:43.450 --> 00:58:10.050
وسلم في المسجد ثم ركب القصواء الحديث. وفيه ايضا انه يلبي اذا استوى على راحلته وفيه ايضا انه يلبي اذا استوى على راحلته لقوله حتى اذا استوت به ناقته على البيداء اهل بالتوحيد. لقوله حتى اذا استوت به ناقته

121
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
البيداء اهل بالتوحيد. وهكذا قال صاحب زاد مستقنع وهكذا قال صاحب زاد مستقنع انه يلبي اذا استوى على راحلته. انه يلبي اذا استوى على راحلته صاحب الروض المربع فقال والاصح عقب احرامه. فقال والاصح عقب احرامه انتهى

122
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
كلامه اي انه يلبي عقب الاحرام ولو كان على الارض. انه يلبي عقب الاحرام ولو كان على الارض فان نوى الدخول في النسك وهو على الارض فانه يلبي حينئذ وان اخره حتى استوى

123
00:59:00.050 --> 00:59:30.050
وعلى دابته فانه يلبي حينئذ. وفيه ايضا ان المختار ان الافضل من التلبية وفيه ايضا ان الافضل في التلبية هو ما جاء في الصفة النبوية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

124
00:59:30.050 --> 01:00:07.300
فيلبي الناسك بها. ويسن ان يذكر نسكه فيها. ويسن ان يذكر نسكه فيها فيقول لبيك عمرة او يقول لبيك حجا او يقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج او يقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج. وفيه ايضا انه لا تستحب الزيادة على التلبية النبوية

125
01:00:07.300 --> 01:00:27.300
وفيه ايضا انه لا تستحب الزيادة على التلبية النبوية. ولا تكره عند الحنابلة ايضا ولا تكرهوا عند الحنابلة ايضا. لقوله في الحديث واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله

126
01:00:27.300 --> 01:00:47.050
صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية المذكورة ولزمها ولم يتابع احدا من الناس فيما ذكره من التلبية

127
01:00:47.200 --> 01:01:14.100
وفيه ايضا ان الحجر الاسود هو مبتدأ الطواف ان الحجر الاسود هو مبتدأ الطواف. لقوله حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركنا لقوله حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن. والركن عند الاطلاق

128
01:01:14.100 --> 01:01:41.100
به الحجر الاسود والركن عند الاطلاق يراد به الحجر الاسود. فيحاذيه الناسك بكل بدنه ويستقبله استقبالا فيحاذيه الناسك بكل بدنه ويستقبله استقبالا ويستلمه بيده اليمنى ويقبله. ويستلمه بيده اليمنى ويقبله

129
01:01:42.200 --> 01:02:13.500
فان شق تقبيله قبل اليد التي استلم بها فانشق تقبيله قبل اليد التي استلمه بها فانشق استلامه فانشق استلامه بيده وامكن بعصاه استلمه بها وقبل العصا فانشق استلامه بيده استلمه بعصا وقبل العصا

130
01:02:13.750 --> 01:02:51.750
فتقبيل الحجر الاسود ثلاثة انواع. فتقبيل الحجر الاسود ثلاثة انواع احدها تقبيله مباشرة تقبيله مباشرة بلا صوت لماذا نعم انه ابلغ فتاوى لانه تقبيل اجلال واعظام. لانه تقبيل اجلال واعظام. فالمبالغة في ذلك مذمومة

131
01:02:51.750 --> 01:03:23.050
فالمبالغة في ذلك مذمومة. اشار اليه ابن حجر في فتح الباري وثانيها تقبيل اليد المستلم بها. تقبيل اليد المستلم بها. بان يستلمه بيده. ثم يقبل يده بان يستلمه بيده اليمنى بان يستلمه بيده اليمنى ثم يقبل يده

132
01:03:24.050 --> 01:03:59.400
وثالثها تقبيل ما استلمه به من غير اعضائه. تقبيل ما استلمه به من غير اعضائه. كعصا او صوت كعصا او سوط فيستلمه بالعصا او السوط ثم يقامه قولوا عند اسلامه

133
01:03:59.850 --> 01:04:30.550
بسم الله والله اكبر. ويقول عند استلامه بسم الله والله اكبر. اللهم ايمانا بك. اللهم بك وتصديقا بكتابك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واتباعا

134
01:04:30.550 --> 01:04:58.750
لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا كلما استلمه. يقول وهذا كلما استلمه فان لم يستلمه وحاذاه فانه كما تقدم ايش يشيروا اليه ويكبروا فقط فان لم يستلمه

135
01:04:59.200 --> 01:05:24.450
واشار اليه كما تقدم فانه يشير اليه ويكبر فيقول الله اكبر ذكر السابق مخصوص عند الحنابلة بالاستلام فقط مخصوص عند الحنابلة بالاستلام فقط اي اذا وقع مع الاستلام. اما المحاذاة فقط فمعها التكبير

136
01:05:24.450 --> 01:05:53.550
فقط اما المحاذاة فقط فمعها التكبير فقط اذا اشار. وفيه ايضا انه يطوف سبعة انه يطوف سبعة اشواط لقوله فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى اربعا فرمى تلاتا ومشى اربعا وقوله فيه فطاف سبعا ليست في صحيح مسلم

137
01:05:53.600 --> 01:06:16.850
وقوله فيه فطاف سبعا ليست في صحيح مسلم. وما بعدها يدل عليه. وما بعدها يدل عليها انه رمل ثلاثا ومشى اربعا معا فمجموعها سبعة اشواط فمجموعها سبعة اشواط فيطوف الناسك

138
01:06:16.850 --> 01:06:46.850
كاشواط بان يجعل البيت عن يساره. بان يجعل البيت عن يساره. ويرمل ثلاثا ويمشي اربع ويرمل ثلاثا ويمشي اربعا. والرمل هو اسراع المشي مع مقاربة الخطى. والرمل واسراع المشي مع مقاربة الخطى. ولا يسن رمل لحامل معذور

139
01:06:47.300 --> 01:07:10.700
ولا يسن الرمل لحامل معذور ونساء. ومحرم من مكة او قربها. ومحرم من مكة او قربها ومعنى قولهم حامل معذور اي حامل من لا يستطيع كالمريض والصغير. اي حامل من لا يستطيع كالمريض

140
01:07:10.700 --> 01:07:36.650
والصغير وفيه ايضا انه اذا تم طوافه صلى ركعتين. وفيه انه اذا تم طوافه صلى ركعتين نفلا يقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون. يقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد

141
01:07:36.650 --> 01:08:12.800
والافضل كونها خلف المقام. والافضل كونها خلف المقام. وحيث ركعهما اجزأت حيث ركعهما اجزأت لقوله ثم تقدم الى مقام ابراهيم فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فصلى ركعتين فجعل بينه وبين البيت. وفي رواية انه قرأ في الركعتين قل هو الله احد. وقل يا ايها الكافرون

142
01:08:12.800 --> 01:08:45.400
وتجزئ مكتوبة عنهما وتجزئ مكتوبة عنهما. فاذا وافق فراغه من طوافه اقامة صلاة مكتوبة فصلاها اجزأت عن الركعتين خلف المقام والمراد بكونها خلف مقام ابراهيم ان تكون من جهة الحجر الذي قام عليه ابراهيم في

143
01:08:45.400 --> 01:09:05.400
بناء البيت ان تكون من جهة الحجر الذي قام عليه ابراهيم عند بناء البيت. وكان ملصقا بالبيت وكان ملصقا بالبيت. ثم اخر عنه بعد العهد النبوي. ثم اخر عنه بعد العهد النبوي

144
01:09:05.400 --> 01:09:25.400
من صلى خلفه باعتبار الحقيقة التي كانت في العهد النبوي فانه يكون مصليا خلف مقام ابراهيم ولو صلى اليوم امامه. فلو قدر ان احدا جاء الى البناء المعروف باسم مقام ابراهيم

145
01:09:25.400 --> 01:09:55.400
في صحن الكعبة وصلى امامه من جهة الكعبة فان الركعتين حينئذ تكونان واقعتين خلف مقام ابراهيم. اذ الحكم متعلق بالحال التي كان عليها عند ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وغيره مما يبين الحاجة الى معرفة الحدود التي

146
01:09:55.400 --> 01:10:15.400
بها الاحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او في كلام الفقهاء رحمهم الله وان المرء لا يحمل على الحال المشاهدة مطلقا. فقد تكون الحال المشاهدة مغايرة لما كانت عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

147
01:10:15.400 --> 01:10:43.400
معه فيما كان عليه الحال في عهد الفقهاء المصنفين في الفقه وفيه ايضا انه يسن بعد صلاة الركعتين ان يرجع الى الحجر الاسود ويستلمه. وفيه ايضا انه يسن بعد صلاة الركعتين ان يرجع الى الحجر الاسود ويستلمه لقوله

148
01:10:43.400 --> 01:11:11.700
ثم رجع الى الركن واستلمه. ثم رجع الى الركن واستلمه. فالمشروع هنا والاستلام فقط. فالمشروع هنا عند الحنابلة هو الاستلام فقط. وفيه ايضا انه الى الصفا من بابه. انه يخرج الى الصفا من بابه

149
01:11:12.500 --> 01:11:40.350
وكان هذا الباب موجودا فاصلا بين بناء المسجد وبين المسعى نسعى خارج عن حدود المسجد اصلا. ثم ادخل فيه وكان فيقع في كلام الفقهاء انه يخرج الى الصفا من بابه اي من باب الصفا. ليسعى فيرقى الصفا

150
01:11:40.350 --> 01:12:08.100
حتى يرى البيت فيرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا. ويقول ما ورد ثلاثا ويدعو بما احب. ويدعو بما احب ولا يلبي ولا يلبي لقوله ثم خرج من الباب الى الصفا فلما

151
01:12:08.100 --> 01:12:28.100
دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

152
01:12:28.100 --> 01:12:48.100
شيء قديم لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات. فقوله في الحديث ثم خرج من الباب الى الصفا اي خرج من باب الصفا اليه. فقوله في

153
01:12:48.100 --> 01:13:08.100
ثم خرج من الباب الى الصفا اي خرج من باب الصفا اليه. والصفا جبل معروف كان جبلا كبيرا ثم اخذ منه ما اخذ حتى بقي اصله. ثم اخذ منه ما اخذ حتى

154
01:13:08.100 --> 01:13:38.100
بقي اصله. والرقي هو الصعود عليه. والرقي هو الصعود عليه. ومبتدأ حده اليوم هو مبتدأ ما يكون به المرء مرتفعا ومبتدأ ما يكون به المرء مرتفعة مما عليه حد البناء. ومنه مبتدأ الدفع بالعربات. ومنه مبتدأ الدفع بالعربات. فاذا وصل

155
01:13:38.100 --> 01:13:58.100
ذلك الموضع يكون قدر الصفا. ولا يلزمه ان يكمل الدوران مع تلك الدوائر التي جعلت في الادوار او بان يبالغ في الصعود الى اخر الموجود من الاحجار بل يكفيه ان يرتفع في

156
01:13:58.100 --> 01:14:27.750
سيره في الرخام الموجود اليوم حتى يصادف اخر البناء الذي جعل حدا بين الطائفين ذهابا وايابا وهو مبتدأ الدفع بالعربات الموجودة. وفيه ايضا انه ينزل من ماشيا وفيه ايضا انه ينزل من الصفا ماشيا الى ان يبقى بينه وبين العلم الاول

157
01:14:27.750 --> 01:14:46.500
الى ان يبقى بينه وبين العلم الاول وهو الميل الاخضر نحو ستة اذرع الى ان يبقى بينه وبين العلم الاول وهو الميل الاخضر ستة اذرع ثم ستة اذرع ثم يسعى

158
01:14:46.750 --> 01:15:06.750
سعيا شديدا ثم يسعى سعيا شديدا الى العلم الاخضر الى العلم والى العلم الاخر وهو الميل الاخضر الثاني للعالم الاخضر للعلم الاخر وهو الميل الاخضر الثاني ثم يمشي بعدهما. فانما بين

159
01:15:06.750 --> 01:15:36.750
العلمين موضع للاشتداد في السعي فانما بين العلمين موضع لاشتداد السعي. ودل على العلمين بالميلين الاخضرين الذين كانا موجودين ثم صار يشار اليهما اليوم باضاءات خضراء او باعواد خضراء تدل على ان هذا الموضع هو موضع للسعي الشديد. والسعي هنا يكون شديد

160
01:15:36.750 --> 01:15:56.750
اذن اكثر مما يأتي به العبد في الرمل. فان الرمل هو اسراع مع مقاربة المشي. بلا هرولة شديدة واما حال السعي فانه يهرول هرولة شديدة بين العلمين ثم يمشي بعد العلم

161
01:15:56.750 --> 01:16:26.750
ثاني وفيه ايضا انه يرقى المروة وفيه ايضا انه يرقى المروة ويقول ما قال على الصفا فيقول ما قال على الصفا ثم ينزل فيمشي موضع مشيه ويسعى شديدا موضع سعيه فيمشي موضع مشيه ويسعى شديدا موضع سعيه. يفعل ذلك سبعا. يفعل ذلك

162
01:16:26.750 --> 01:16:51.650
سبعا يكون ذهابه شوطا وايابه شوطا. يكون ذهابه شوطا ايامه شوطاء فيبتدأ من الصفا الى المروة وهذا هو الشوط الاول. ثم يرجع من المروة الى الصفا وهذا هو الشوط الثاني الى تمام الاشواط السبعة

163
01:16:51.800 --> 01:17:21.800
وفيه ايضا انه يختم سعيه بالمروة. وفيه ايضا انه يختم سعيه بالمروة لقوله حتى اذا كان اخر طواف على المروة نادى فقال حتى اذا كان اخر طواف على المروة نادى فقال الحديث. وفيه ايضا انه يسن لمفرد وقارن فاسق نيته

164
01:17:21.800 --> 01:17:56.100
بحج وفيه ايضا انه يسن لمفرد وقارن فاسق نيتهما بحج الم يستقى الهدي ما لم يسوق الهدي. او يقف بعرفة ما لم يسوق الهدي او يقفا بعرفة فينويان باحرامهما ذلك عمرة منفردة. فينويان باحرامهما ذلك عمرة منفردة

165
01:17:56.100 --> 01:18:23.200
ثم اذا احل من عمرتهما صارا متمتعين ثم اذا احل بعمرة صارا متمتعين. لقوله فقال نادى فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي. وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس

166
01:18:23.200 --> 01:18:53.200
معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فيسن لمن احرم بالحج مفردا او قارنا ولم يكن معه هدي ولم يبلغ الوقوف بعرفة ان يفسخ حجه وينوي العمرة فيعتمر عمرة تامة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في وقته. وفيه ايضا

167
01:18:53.200 --> 01:19:23.200
ان من ساق الهدي يثبت على احرامه. فيكون قارنا. وفيه ايضا ان من ساق الهدي يثبت على احرامه. فيكون قارنا لقوله صلى الله عليه وسلم لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة. ففيه ان من ساق الهدي

168
01:19:23.200 --> 01:19:52.050
يثبت على نسكه واحرامه ويكون قارنا. وفيه انه يصح الاحرام بقول العبد بقول العبد احرمت بما احرم به فلان. وفيه انه يصح الاحرام بقول الناسك احرمت بما احرم به فلان. لقوله في الحديث

169
01:19:52.450 --> 01:20:16.950
ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال ان معي الهدي فلا تحل وفيه انه يسن الهدي وفيه انه يسن الهدي وهو ما يهدى للحرم من

170
01:20:16.950 --> 01:20:47.650
وغيرها وهو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها فيذبح فيه او يوزع على اهله ان كان غير نعم. فيذبح فيه او يوزع على اهله ان كان غير نعام لقوله فيه وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ماذا

171
01:20:47.650 --> 01:21:07.200
قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم اني اهل بما اهل بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحل قال كانت جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة

172
01:21:07.600 --> 01:21:27.600
فيسن للعبد ان يهدي ولو لم يحج. ان يهدي ولو لم يحج بان يبعث بهديه الى مكة ان كان نعما اي من بهائم الانعام بان يذبح فيها وان كان غير ذلك بان

173
01:21:27.600 --> 01:21:57.600
دعا على اهلها رحمك الله. وفيه ايضا انه يسن للمحلين بمكة بها حتى متمتع حل من عمرته الاحرام بالحج يوم التروية. وفيه ايضا انه يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من

174
01:21:57.600 --> 01:22:26.950
الاحرام بالحج يوم التروية. قبل الزوال لقوله في الحديث فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى. فاهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فيحرم الناسك بحجه قبل

175
01:22:26.950 --> 01:22:46.950
الزوال من يوم التروية ويصلي الظهر بمنى محرما. ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة. سمي يوم التروية لان الناس كانوا

176
01:22:46.950 --> 01:23:16.950
فيه بالماء لان الناس كانوا فيه يتزودون بالماء فيتروون فيه فقد الماء في بقية المشاعر بفقد الماء في بقية المشاعر. فيحرم قبل الزوال من يوم الثامن ويصلي الظهر محرما ثم يصلي بمنى ايضا العصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة

177
01:23:16.950 --> 01:23:36.950
يصليها في وقتها. وفيه ايضا انه اذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى الى عرفة وفيه ايضا انه اذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى الى عرفة

178
01:23:36.950 --> 01:24:06.950
اقام بنمرة الى الزوال فاقام بنمرة الى الزوال. ويخطب بها الامام او نائبه خطبة قصيرة ويخطو بها الامام او نائبه خطبة قصيرة. وكل عرفة موقف الا بطن عرنة وكل وكل عرفة موقف الا بطن عرنة وهو واد معروف. ويجمع فيها بين الظهر والعصر

179
01:24:06.950 --> 01:24:26.950
ويجمع فيها بين الظهر والعصر. جمع تقديم جمع تقديم. من له الجمع فقط؟ من له الجمع فقط اي من يباح شرعا الجمع له اي من يباح شرعا الجمع له. فلو كان غير مسافر

180
01:24:26.950 --> 01:24:46.950
فانه لا يجمع اي لو كان غير مسافر فانه لا يجمع عند الحنابلة. لقوله في الحديث ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. يعني من يوم عرفة. وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار

181
01:24:46.950 --> 01:25:06.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف حتى قال في اخرها ثم اذن بلال ثم ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم ولم يصلي بينهما شيئا. في جمع بين صلاة

182
01:25:06.950 --> 01:25:26.950
والعصر من له الجمع تقديما ويؤذن للصلاتين اذانا واحدا ويؤذن للصلاتين اذان واحد ثم يقام لكل صلاة فيقام للظهر فتصلى ثم يقام للعصر فتصلى ولا يصلي بينهما شيئا. وفيه ايضا

183
01:25:26.950 --> 01:25:56.950
انه يسن ان يقف راكبا وفيه ايضا انه يسن ان يقف يوم عرفة وفيه ايضا انه يسن ان يقف يوم عرفة راكبا مستقبل القبلة. راكبا مستقبل القبلة. عند الصخرات المنفرشة خلف جبل ايلال. عند الصخرات المنفرشة خلف جبل اي من جهة الشرق

184
01:25:56.950 --> 01:26:16.950
اي من جهة الشرع فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذا الموقف فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذا الموقف كما قال في الحديث ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه

185
01:26:16.950 --> 01:26:46.950
واستقبل القبلة فالصخرات صخرات منفرشة خلف هذا الجبل من جهة الشرق اذا وقف الناسك وراءها صار الجبل بين يديه والقبلة ايضا بين يديه فصار مستقبلا له ووقف النبي صلى الله عليه وسلم خلف هذه الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه اي جعل

186
01:26:46.950 --> 01:27:17.750
مستدقا من الرمل يسمى حبل المشاة بين يديه وهو رمل قد زال اليوم وهذا الجبل تسميه العرب جبل ايل تسميه العرب جبل ايلال. ويسمى ايضا جبل الدعاء ويسمى ايضا جبل الدعاء. لان الدعاء يكون عنده في يوم عرفة. لان الدعاء يكون عنده يوم

187
01:27:17.750 --> 01:27:37.750
عرفة وسمي ايضا جبل الرحمة وسمي ايضا جبل الرحمة وهي تسمية حادثة هي تسمية حادثة لا تعرف في كلام العرب الاولين لا تعرف في كلام العرب الاولين الذين هم اهل

188
01:27:37.750 --> 01:27:57.750
هذه المواطن الذين هم اهل هذه المواطن. وقد ذكرت لكم فيما سبق ان المواطن التي علقت بها احكام تسمى باسمائها التي سماها بها العرب فهم اهل هذه البلاد. وباسمائهم تعلقت الاحكام

189
01:27:57.750 --> 01:28:17.750
الشرعية فلا يعدل عنها الى غيرها. واذا حولت الى غيرها وجب حفظ المعروف الاول فمثلا يجري في كلام الناس ذكرهم جبل النور يريدون الجبل الذي كان يعتزل فيه النبي صلى الله عليه

190
01:28:17.750 --> 01:28:37.750
وسلم قبل ان يوحى اليه. وهذا اسم اسم حادث. فان الجبل اسمه جبل حراء. فان الجبل جبل حراء. ولاجل الغلط في الاسم صاروا يسمونه جبل النور ويسمون الغار الذي فيه غار حراء

191
01:28:37.750 --> 01:28:57.750
والصواب ان الجبل اسمه جبل حراء وانه اذا قيل غار حراء فهو على تقدير مضاف. فتقدير الكلام غار جبل حراء. غار جبل حراء. فيعدل عن هذا الاسم الى الاسم الذي تعرفه به العرب

192
01:28:57.750 --> 01:29:27.750
وفيه انه اذا وقف حينئذ فيسن ان يكثر من الدعاء فيسن ان يكثر من الدعاء بما ورد ومن الاستغفار والتضرع والخشوع واظهار الحاجة والفاقة الى الله سبحانه وتعالى ويلح في الدعاء. ويلح في الدعاء. ويستمر وقوفه حتى تغرب الشمس

193
01:29:27.750 --> 01:30:03.350
تستمر وقوفه حتى تغرب الشمس. فاذا غربت وخفي قرصها دفع بسكينة دفع بسكينة وان وجد فجوة اسرع فيها اي اذا وجد متسعا فانه يسرع فيه لقوله في الحديث فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص واردف اسامة خلفه ودفع رسول الله

194
01:30:03.350 --> 01:30:23.350
صلى الله عليه وسلم وقد شنق لقصواء الزمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد. حتى تصعد. وفيه انه يسن لمن دفع من

195
01:30:23.350 --> 01:30:53.350
الا يصلي المغرب حتى يصل الى مزدلفة. وفيه ايضا انه يسن لمن دفع من الا يصلي المغرب حتى يصل الى مزدلفة. فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له جمع قبل حط رحله في جمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله

196
01:30:53.350 --> 01:31:13.350
ويبيت بها ويبيت بها. فاذا صلى الصبح بغلس اتى المشعر الحرام. فاذا صلى الصبح بغلس اي مع بقاء الظلمة اتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بمزدلفة وهو جبل صغير بمزدلفة

197
01:31:13.350 --> 01:31:41.600
فيرقاه فيرقاه او يقف عنده. ويستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلل ويدعو حتى يسفر جدا ثم يدفع خارجا منها قبل ان تطلع الشمس. ثم يدفع خارجا منها قبل ان تطلع الشمس

198
01:31:41.600 --> 01:32:01.600
لقوله في الحديث حتى اتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه

199
01:32:01.600 --> 01:32:28.050
وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس انتهى ويجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل في المذهب ويجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل في المذهب. واختار المصنف

200
01:32:28.200 --> 01:32:58.200
عدم جواز الدفع الا لاهل العذر. واختار المصنف في المختارات الجلية عدم جواز الدفع الا لاهل العذر وفيه ايضا انه اذا خرج الى مزدلفة فبلغ محسرا اسرع رمية حجر وفيه ايضا انه اذا خرج الى مزدلفة فبلغ محسرا اسرع قدرا

201
01:32:58.200 --> 01:33:18.200
رمية حجر ان كان ماشيا او حرك دابته لتسرع. ان كان ماشيا او حرك دابة بثه لتسرع لقوله في الحديث فاردف الفضل ابن عباس ابن العباس رضي الله عنهما حتى

202
01:33:18.200 --> 01:33:55.850
بطن محسن فحرك قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الكبرى. ووادي محسر ومحسر واد ومحسر اسم واد بين مزدلفة ومنى اسم واد بين مزدلفة ومنى يسن الاسراع فيه قدر رمية حجر. قدر رمية حجر. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه ثبت

203
01:33:55.850 --> 01:34:28.450
ذهب عن ابن عمر رضي الله عنه اي في تقديرها اي في تقديرها والا اصل الاسراع فوارد في الصفة في صفة الحج النبوية. ويقدر مسافة رمية حجر بكم هاه مين هذا ضعيف هذا؟ ها يا فيصل

204
01:34:33.050 --> 01:35:09.350
رمية ايش هو منه ها انتو ما تسمعون تسمعون العوام يقولون حذفت عصا رميت حجر هذيلا اليوم موجود عندنا من تقديرات العرب هذا  انتم ما تعرفون رمي الرمح الرياظات هذا رمي الرمح معروف ولا لا؟ رمي الرمح ياخذ مسافة ثم يرمي

205
01:35:09.400 --> 01:35:39.400
كم يرمي؟ يرمي خمسين مئة ها اكثر يعدل باوساط الناس. ها احسنت قريب منها وقدر رمية حجر هو مسافة خمسين وثلاثمئة متر تقريبا هو قدر خمسين وثلاثمئة متر تقريبا وفيه ايضا

206
01:35:40.400 --> 01:36:12.500
انه اذا وصل الى منى بدأ بجمرة العقبة. فرماها بسبع حصيات متعاقبات. وفيه ايضا انه اذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطه. يرفع يده حتى يرى بياض ابطه. ويكبر مع كل

207
01:36:12.500 --> 01:36:42.500
حصاه ويكبر مع كل حصاة. ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا. ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. فيقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعي مشكورا وذنبا مغفورا. وتكون الحصاة صغيرة كحصى الخلف. وتكون الحصاة صغيرة

208
01:36:42.500 --> 01:37:12.500
كعصى الخذف وحصل خذف هو ما يرمى به بالاصابع وما يرمى به بالاصابع اي ينبل به بالاصابع. ويكون فوقع الحمص ودون البندق ويكون فويق الحمص ودون البندق  ويقع التلبية قبل رميه. ويقطع التلبية قبل

209
01:37:12.950 --> 01:37:43.200
رميه ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. ويجزئ بعد نصف الليل من ليلة النحر. لقوله في حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف

210
01:37:43.200 --> 01:38:13.250
ورمى من بطن الوادي. وفيه ايضا ان من كان معه هدي سن نحره بعد رميه وفيه ايضا ان من كان معه هدي سن نحره بعد رميه ويسن له الاكل من لحمها. والشرب من مرقها ويسن له الاكل من لحمها والشرب

211
01:38:13.250 --> 01:38:33.250
من مرقها وفيه ايضا جواز الاشراك في الهدي وفيه ايضا جواز الاشراك في الهدي لقوله في الحديث ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر

212
01:38:33.250 --> 01:38:53.250
واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فاكلا من لحمها وشربا من مرقها. وقوله في الحديث فنحر ما غبر اي ما بقي. فنحر ما غبر

213
01:38:53.250 --> 01:39:21.800
اي ما بقي. وقوله ببضعة اي بقطعة. وقوله ببضعة اي بقطعة واذا رمى الحاج الجمرة ونحر هديه حلق رأسه او قسطرة. واذا رمى الحاج جمرة العقبة ونحر هديه حلق رأسه او قصره

214
01:39:22.700 --> 01:39:52.700
وتقصر المرأة بلا حلق. وتقصر المرأة بلا حلق على قدر رأس الانملة. على قدر رأس الانملة اي رأس الاصبع. واذا رمى واذا رمى الحاج وحلق او قصر حل له كل شيء اذا الا النساء. واذا رمى الحاج وحلق او

215
01:39:52.700 --> 01:40:22.700
قصر حل له كل شيء الا النساء. وفيه ايضا ان الحاج يفيض الى مكة يوم النحر بعد رميه وفيه ايضا ان الحاج يفيض الى مكة يوم النحر بعد ويطوف طواف الحج. ويطوف طواف الحج. ويسمى طواف الافاضة. ويسمى طواف الافاضة

216
01:40:22.700 --> 01:40:57.800
واول وقته بعد نصف ليلة النحر. واول وقته بعد نصف ليلة النحر. لمن دفع حينئذ والسنة فعله في يوم النحر. والسنة في يوم النحر وله تأخيره عن ايام منى وله تأخيره عن ايام منى. لان اخره غير محدود. لان اخر وقته

217
01:40:57.800 --> 01:41:25.050
غير محدود لقوله في الحديث ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت انتهى واختار المصنف في المختارات الجلية عدم جواز تأخير طواف الافاضة عن ايام منى. واختار

218
01:41:25.050 --> 01:41:55.850
في المختارات الجلية عدم تأخير طواف الافاضة عن ايام منى وهي ايام التشريق وهي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر فاذا طاف الحاج سعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا. ثم اذا طاف الحاج سعى

219
01:41:55.850 --> 01:42:21.600
بين الصفا والمروة ان كان متمتعا فيسعى لحجه فيسعى لحجه او كان قارنا او مفردا ولم يتقدم سعيه لحجه او كان قارنا او مفردا ولم يتقدم سعيه لحجه مع طواف القدوم. فاذا فعل ذلك حل له

220
01:42:21.600 --> 01:42:48.000
كل شيء فاذا فعل ذلك حل له كل شيء فالتحلل من الحج نوعان. فالتحلل من الحج نوعان. احدهما التحلل الاول  ويكون بفعل اثنين من ثلاثة ويكون بفعل اثنين من ثلاثة

221
01:42:48.300 --> 01:43:21.000
والاخر التحلل الثاني ويكون بفعل تلك الثلاثة كلها. ويكون بفعل تلك الثلاثة كلها  والثلاثة المرادة هي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي وثلاثة المراد هي رمي جمرة العقبة

222
01:43:21.150 --> 01:43:55.450
والحلق او التقصير والطواف مع السعي وفيه ايضا انه يسن للحاج ان يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه انه يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه لقوله في الحديث فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب حتى قال فناولوه دلوا

223
01:43:55.450 --> 01:44:35.400
فشرب منه حتى قال فناولوه دلوا فشرب منه. ويستكثر منه مم متظلعا والتضلع هو امتلاء الجوف من شرب ماء زمزم وتضلع هو امتلاء الجوف من ماء زمزم. حتى تبرز اضلاعه من الانتفاخ. حتى تبرز اضلاعه من الانتفاخ. اي تبين في بشرته اي تبين في بشرته

224
01:44:35.400 --> 01:45:07.600
لارتوائه ثم يرجع الحاج بعد ذلك الى منى. ثم يرجع الحاج بعد ذلك الى منى. ويكون رجوعه في المذهب قبل صلاة الظهر ويكون رجوعه في المذهب قبل صلاة الظهر فيصلي الظهر بمنى فيصلي الظهر

225
01:45:07.600 --> 01:45:32.950
بمنى ويبيت بها ثلاث ليال ويبيت بها ثلاث ليال او ليلتين ان تعجل في يومين او ليلتين ان تعجل في يومين. ويرمي الجمار في ايام التشريق ويرمي الجمار في ايام التشريق

226
01:45:33.500 --> 01:46:03.500
ووقع في كلام المصنف في نور البصائر والالباب استيفاء صفة الحج النبوية ملخصة من كلام ابن تيمية الحفيد. فقال بعدما تقدم ثم اقام بالمسلمين ايام من الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة. يرمي

227
01:46:03.500 --> 01:46:33.500
كل يوم الثلاث بعد زوال الشمس. يستفتح بالجمرة الاولى وهي الصغرى. وهي الى منى والقصوى من مكة. ويختم بجمرة العقبة ويقف بين الجمرتين الاولى والثانية. وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة. فان المواقف ثلاث. عرفة ومزدلفة

228
01:46:33.500 --> 01:46:53.500
ومنى ثم افاض اخر ايام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون فنزل بالمحصب عند اخيه في بني كنانة فبات والمسلمون فيه ليلة الاربعاء. وبعث تلك الليلة عائشة مع اخيها عبدالرحمن

229
01:46:53.500 --> 01:47:23.500
رضي الله عنهما لتعتمر من التنعيم. ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا الى المدينة. ولم يقم بعد ايام فاخذ فقهاء الحديث كاحمد وغيره بسنته في ذلك كله. انتهى كلامه اما المذكورة هي زيادة لازمة هنا لاتمام صفة الحج النبوية. واحسن ما يكون

230
01:47:23.500 --> 01:47:43.500
ما ذكر من الوصف النبوي الاتيان بما ذكره في كتابه الاخر. نور البصائر والالباب واصفا ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه مأخوذا من كلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله. ولما فرغ

231
01:47:43.500 --> 01:48:03.500
المصنف من بيان هذه الصفة بذكر حديث جابر رضي الله عنه قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم فاكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم

232
01:48:03.500 --> 01:48:33.500
واصحابه رضي الله عنهم. وفي هذه الجملة مسألتان. احداهما ان الصفة المذكورة انفا هي الصفة الكملى للحج ان الصفة المذكورة انفا هي الصفة الكملى للحج. فمن اتى بها فحجه على اكمل الوجوه. فمن اتى

233
01:48:33.500 --> 01:49:00.500
بها فحجه واقع على اكمل الوجوه. والمسألة الثانية ان العبد في الحج ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. ان يقتدي بالنبي صلى الله الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم لامرين احدهما

234
01:49:00.750 --> 01:49:20.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج بقوله وفعله ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج بقوله وفعله وقال لتأخذوا عني مناسككم. وقال لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم بهذا اللفظ

235
01:49:20.750 --> 01:49:49.750
واما لفظ خذوا عني مناسككم فعند البيهقي في السنن الكبرى والاخر ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجوا معه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجوا معه وما جاء عنهم فهو مما اخذوه عنهم. وما جاء عنهم شهو

236
01:49:49.750 --> 01:50:18.050
وما جاء عنهم فهو مما اخذوه عنهم. فلا سبيل الى كمال الاقتداء اتباعي في الحج للهدي النبوي الا بالاخذ بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم اذ يقع في مواضع من الحج خفاء الوجه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم او احتياجه الى

237
01:50:18.050 --> 01:50:43.850
بيان ويكون ذلك واقعا في الاثار الواردة عن الصحابة. فمثلا ما تقدم في حديث جابر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى محسرا ايش حرك قليلا حرك قليلا اي اسرع بدابته. ولم يقع في شيء من الاحاديث النبوية المرفوعة

238
01:50:43.850 --> 01:51:03.850
تقدير المسافة التي يكون فيها الاسراع. وجاء تحديدها في الاثر المروي عن ابن عمر باسناد صحيح ان انه قدرها ايش؟ رمية حجر انه قدرها رمية حجر. فيصار الى ما جاء عن ابن عمر

239
01:51:03.850 --> 01:51:23.850
اذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فتقدر المسافة المذكورة رمية حجر وهي في الحساب المعروف اليوم خمسون وثلاثون مئة متر فلا محيد عن اثار الصحابة بالحج خاصة. لانهم كانوا معه صلى الله عليه وسلم

240
01:51:23.850 --> 01:51:43.850
وهم لما حجوا ففعلوا او قالوا شيئا فان الاصل انهم يقولونه ويفعلونه عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قدر فقد التوقيف فان اتباعهم اولى من اتباع غيرهم. فان اتباعهم رضي الله عنهم

241
01:51:43.850 --> 01:52:03.850
من اولى من اتباع غيرهم ومن طريقة اهل السنة والجماعة اتباع اثار الصحابة رضي الله عنهم ذكره الامام احمد في اصول السنة وغيره من اهل العلم. ولاجل هذا دق علم المناسك في صفوف النظر في مواضع من

242
01:52:03.850 --> 01:52:23.850
وافتقارها الى ما يبينها صار هذا العلم من ادق العلوم. ذكره ابن تيمية الحفيد في منهاج السالكين عبادات في في منهاج السنة فالعبادات المعروفة ادقها مسلكا واغمضها فهما واحوجهها الى البيان مع

243
01:52:23.850 --> 01:52:43.850
التكرار والتفقه فيه مرة بعد مرة هو المناسك فيلازم طالب العلم ذلك في كل حين حتى يقوى اخذه لهذا العلم. اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في

244
01:52:43.850 --> 01:53:07.971
الدرس القادم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين