بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الردة اعاذنا الله واياكم منها. والردة اقبح انواع الكفر وعرفها الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم الردة قطع الاسلام باعتقادي او فعل او قول سواء كان ذلك استهزاء او عنادا او اعتقادا فالردة قطع الاسلام والخروج عنه وعقوبة الردة القتل وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه والردة كما قلنا هي قاطعوا الاسلام والمراد قطع الاسلام ممن يصح طلاقه فقولنا قطع الاسلام او الكفر بعد الاسلام اما بفعله والفعل كالسجود للصنم او قول والقول كقول القائل ان الله ثالث ثلاثة والاعتقاد كان يعتقد عدم وجوب الصلوات الخمس المكتوبات او يعتقد ان العالم قديم لم يخلقه الله عز وجل او يعتقد عدم وجود الخالق سبحانه وتعالى والذي تصح ردته هو من يصح طلاقه فمن صح طلاقه صحت ردته من لا يصح طلاقه لا يصح او لا تصح ردته والذي يصح طلاقه هو البالغ العاقل المختار فضد هؤلاء لا يصح طلاقهم ولا ردتهم. الصبي لا يصح منه طلاق ولا ردة المجنون لا يصح منه طلاق ولا ردة المكره لا يصح منه طلاق ولا ردة قال الله سبحانه وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وحد الردة القتل كما مرة و المرتد يستتاب حالا وجوبا يستتاب حالا وجوبا فهنا مسألتان. المسألة الاولى انه يستتاب حالا هذا هو الاصح ومقابله انه يمهل ثلاثة ايام والثاني المسألة الثانية انه يستتاب وجوبا ومقابله ان استتابة المرتد مستحبة لكن الاصح في المذهب ان استتابة المرتد واجبة اهلا و تقبل الشهادة بالردة مطلقة تقبل الشهادة المطلقة بالردة. ما معنى الشهادة المطلقة يعني الشهادة التي لا يصاحبها تفسير فلو شهد اثنان ان فلانا ارتد. قالوا زدنا الناس ارتد تقبل شهادتهم بذلك واضح؟ تقبل شهادتهم بذلك وان لم يفسرا ومقابل هذا القول مقابل هذا الرأي انه لابد من التفسير في الشهادة بالردة لان اسباب التكفير قد اختلف فيها الناس فقد يظن الشاهد ان هذا الرجل لانه فعل كذا او قال كذا وقع في الكفر وليس الامر كذلك فهذا الامر قد لا يكون كفرا اصلا لكن المذهب ان الشهادة المطلقة بالردة مقبولة والمرتد بارك الله فيكم اذا تاب فلا بد ان يقر بما جحده فلو جحد مثلا فرضية الصوم او فرضية الحج فانه لا يمكن ان يعود الى الاسلام الا اذا اقر بما جحد ولابد حتى يعود الى الاسلام ان يأتي بالشهادتين و اتيانه بالشهادتين يكون مع الترتيب فيبدأ بشهادة ان لا اله الا الله ثم شهادة ان محمدا رسول الله فاولا يأتي بالشهادة بالوحدانية ثم الشهادة بالرسالة ولابد ان تكون شهادته معه الموالاة ولذلك ذكر بعضهم الشروط التي تشترط للشهادة فقام شروط اسلام بلا اشتباه شروط اسلام بلا اشتباه عقل بلوغ عدم الاكراه والنطق بالشهادتين والولا والنطق بالشهادتين والولا فذاك ترتيب فاعمل واعمل فذاك ترتيب فاعمل واعمل هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بحكم الردة ويبقى الكلام حول التعزير والتعزير معناه التأدين التعزير معناه التأديب وعند الفقهاء التعزير له شروط الشرط الاول من شروط التعزير وهي اربعة شروط ان يكون على معصية لا حد فيها ولا كفارة ان يكون التعزير على معصيته لا حد فيها ولا كفارة. وذلك كشهادة الزور فشهادة الزور معصية من الكبائر ليس فيها حد وليس فيها كفارة فشاهد الزور يعزر وطبعا قول الفقهاء ان يكون التعزير على معصية هذا في الغالب والا فقد يكون التعزير على غير معصية كأن فعل الشخص او تكسب الشخص بانواع من اللهو الذي هو لا يصل الى حد المعصية لكنه مذموم غير مرغوب فيه فللامام ان يقوم بتعزيره. للامام ان يقوم بتعزيره فقد يكون التعذير بارك الله فيكم على غير معصيته وقول الفقهاء التعزير يكون على معصية لا حد فيها ولا كفارة. ايضا هذا خرج مخرج الغالب لانه قد يجتمع التعزير مع الكفارة وقد يجتمع التعزير مع الحد يعني مثال ذلك من جامع في نهار رمضان فان عليه الكفارة المغلظة. وايضا يجب ان يعزر. ان لم يأتي تائبا كون اجتمع التعزير مع الكفارة وقد يجتمع التعزير مع الحد وذلك ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان السارق اذا قطعت يده فانها تعلق على صدره تعزيرا له وهنا اجتمع التعزير مع اقامة الحد وهو قطع اليد وكذلك ذكر فيما سبق في الحقيبة ان شارب الخمر للامام ان يبلغ بحده وهو اربعون جلدة ان يبلغ به الى ثمانين جلدة فهنا اجتمع التعزير مع الحد اذا التعزير شرطه ان يكون على معصية لا حد فيها ولا كفارة ونقول هذا غالبا هذا غالبا ويشترط فيه الا يبلغ ادنى الحدود فلا يبلغ التعزير اربعين جلدة بالنسبة للحر ولا يبلغ التعزير عشرين جلدة بالنسبة للعبد وكذلك في النفي اذا نفي او حبس تعزيرا فانه لا يبلغ نصف سنة بل يكون اقل من نصف سنة ثم نقول بارك الله فيكم الا يكون محرم الا يكون التعزير بامر محرم فلا يعزر مثلا آآ بان يفعل به امر ان يفعل به امر محرم. نعم والا يكون التعذير باخذ المال فلا يجوز التعزير باخذ الماء هذا في مذهب جماهير الفقهاء لا تعزير باخذ المال والتحذير بارك الله فيكم قد يكون بحبس قد يكون بضرب قد يكون بتوبيخ وهذا راجع الى اجتهاد الامام والذي يقيم التعزير قد يكون الامام او نائب الامام وكذلك للاب ان يعزر ولده للسيد ان يعزر عبده الفرق بين التعزير والحد واظن قد تقدم ذلك ان التعزير يختلف باختلاف الناس اما الحدود فلا تختلف باختلاف الناس وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا ترك فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والامر الثاني ان التعزير تجوز فيه الشفاعة فيشفع فيه. واما الحد فلا تجوز فيه الشفاعة. وفي الحديث ايضا يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله والفرق الثالث ان التلف الحاصل في التعزير مضمون اما التلف الحاصل في بسبب الحد غير مضمون. لانه تولد عن مأمور به وما تولد عن مأمور به غير مضمون كما وفي القواعد الفقهية هذا ما يتعلق بالتعزير والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته