﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:35.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما  بعد درسنا    السادس في باب السادس في اداب القراءة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:35.450 --> 00:00:57.850
قال المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين. الباب السادس في ادب القراءة وهو معظم الكتاب ومقصوده هذا الباب هو مقصود الكتاب. وهو منتشر جدا. وانا اشير الى اطراف من مقاصده كراهة الاطالة وخوفا على قارئه من الملالة. فاول ذلك

3
00:00:57.850 --> 00:01:16.850
لذلك يجب على القارئ الاخلاص كما قدمناه ومراعاة الادب مع القرآن فينبغي ان يستحضر في نفسه انه يناجي الله تعالى ويقرأ على حال ويقرأ على حال من يرى من يرى الله تعالى فانه ان لم يكن يراه فان الله تعالى يراه

4
00:01:17.550 --> 00:01:54.100
ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم  عبد الله بن حذافة لما قال يا عبد الله لا ترائي لا ترائني وانما رائي ربك يصلي انه يراك للقراءة     فصل في استخدام اولى الاخلاص والثانية مراعاة الادب

5
00:01:55.500 --> 00:02:19.150
والثالث يستحضر انه يناجي الله تعالى. نعم  فصل في استحباب السواك لقراءة القرآن وينبغي اذا اراد القراءة ان ينظف فمه بالسواك وغيره وغيره واي او غيره. اي وغيره يعني  يضم الى السواك شيئا اخر

6
00:02:20.000 --> 00:03:05.000
الصواب او غيره انا عندي او غيره  هو الاصل لا يستعمل الا السواك    والاختيار في السواك ان يكون بعود من اراك. ويجوز الاختيار يعني الافضل  ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والاسنان. سائر العيدان

7
00:03:05.600 --> 00:03:42.850
التي يعني يكون فيها تضييب كالسواك ويكون فيها تنظيف من عود رمان او غيره ثم قالوا وبكل ما ينظف ايوة. ينظف الاسنان وهذه فائدة  مسألة هذه  يجوز بمعنى الجواز تحصيل هنا لما قال يجوز على سبيل تحصيل

8
00:03:43.350 --> 00:04:29.550
الاستحباب المراد بقوله يجوز ليس الاباحة المطلقة انما التي يحصل فيها الاستحباب   وفي حصوله فك الخرقة. نعم يا سيدي  بالظم او الكسر اثنان او   وفي حصوله بالاصبع الخشنة ثلاثة اوجه لاصحاب الشفع رحمه الله. اشهرها انه لا يحصل

9
00:04:29.800 --> 00:04:59.050
والثاني يحصل يعني في المذهب الشافعي ايوه والثاني والثاني يحصل والثالث يحصل ان لم يجد غيرها ولا يحصل ان وجد وهذه الاول والثاني ذكرها في المغري والشرح الكبير ورجحوا حصوله عند عدم الغير

10
00:05:00.950 --> 00:05:42.200
الاصبع الخشنة الاول والثاني والثالث  الثالث  الثاني يحصل مطلقا مطلقا والثاني يحصل مطلقا والثالث في التفصيل على حال  المذهب لا يحصل مطلقا لكن رجح في الشرح الكبير انه ان لم يجد غيرها فيحصل

11
00:05:42.500 --> 00:06:14.050
ان المقصود للتنظيف مطهرة للفم وهذا يحصل  ويستقوا عرظا ويستاك عرظا مبتدئا بالجانب الايمن من فمه وينوي به الاتيان بالسنة. نعم هذا هو اصل السنة عرضا بالنسبة للفم نبدأ بالجانب الايمن

12
00:06:16.500 --> 00:06:44.950
نعم. قال بعض العلماء يقول عند السواك اللهم بارك لي فيه يا ارحم الراحمين وهذا فيه نظر دعاء يحتاج الى  لان مثل الادعية لا تقال على سبيل الاباحة تقال على سبيل

13
00:06:45.400 --> 00:07:08.900
استحباب استحباب يحتاج الى عبادة يحتاج الى دليل  قال اذا اذا ماشي على الاصل وهو انه قال النبي صلى الله عليه وسلم مرضاة للرب ان ينوي به ويسره الله يرضى عنه فهنا يكون

14
00:07:09.350 --> 00:07:31.250
الحديث الى هذا   انا منور دي من اصحاب الشافعي يستحب ان يستأكل في ظاهر الاسنان وباطنها ويمر السواك على اطراف اسنانه. لحظة لحظة المسألة الاولى قال بعض العلماء يقول يا ارحم الراحمين يقول في الحاشية اني

15
00:07:32.700 --> 00:07:53.650
ذكره المصنف في المجموع في اطول منه وقال هذا وان لم يكن له صوم فلا بأس به فانه دعاء حسن قال مرة مرتين من يتخذ عادة يتحول الى ما لها اصل

16
00:07:55.850 --> 00:08:26.150
بعد ما والدي قال الماوردي من اصحاب الشافعي يستحب ان يستكى بظاهر الاسنان وباطنها. ويمر السواك الظاهر الذي يقابل الباطن داخل    ويمر ويمر السواك على اطراف اسنانه. وكراسي اضراسه. اه هذي اطراف الاسنان من اسفل. قواطع

17
00:08:26.650 --> 00:08:54.400
كراسي الانضراس واضح   وسقف حلقة وسقف حلقه امرارا رفيقا. حتى لا يجرح يجرح ويدل عليه فعله موسى قال فاتيته سواك على لسانه وهو يتهوى اشتياكا جديدا يدل ذلك على انه ما تهوع هو يسبب لك

18
00:08:54.550 --> 00:09:21.050
اذا دخل شيء في اقصى الحلق لان الانسان يريد ان  هذا يدل على انه كان صلى الله عليه وسلم  ينظف  او لسانه من اقصاه قالوا يا وينبغي ان يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة

19
00:09:21.450 --> 00:09:48.850
ان اشتد يا بسوس احسن الله ان اشتد يبسه لينه بالماء ولا بأس باستعمال سواك غيره باذنه  واضح لانه يؤذي خشبة معينة كأنها خشبة لا فائدة منه. لكن شديد الرطوبة الظاهر يقصد الليونة

20
00:09:50.100 --> 00:10:22.900
يقصد الليونة لانه تثنى ما يحصل للفائدة منه     هذا الظاهر يقصد لانه اذا كان شديد الرطوبة صار لينا جدا فان اشتد يبسئ لينه بالماء وكان يقول ينبغي ان يجعل هو مصنفا

21
00:10:23.700 --> 00:10:54.250
مجموع ان يلينه بماء ورد ماء ورد لكن لا ينقع. انا جربت اذا انقعته يعفن  حتى لو تنقعه بعلبة ماء ورد ماء ورد هذا  خشب اه رائحته يعفن لكن يلين حتى لو وقعت بماء

22
00:10:54.500 --> 00:11:26.750
كأنك تغسل وقت الحاجة لينة حتى  قالوا لا بأس به استعمال سواك غيره الحاشية بعد غسله وتنظيفه فقد اخرج ابو داوود باسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك

23
00:11:27.250 --> 00:11:52.800
ويعطيني السواك لاغسله ابدأ به  ثم اغسله وادفعه اليه قال الحافظ في الفتح وهذا دال على عظيم ادبها وكبير فطنتها لانها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه والتبرك

24
00:11:53.550 --> 00:12:14.900
ثم غسلته تأدبا وامتثالا  ترجم البخاري باب من سواك غيره واورد فيه حديث عائشة في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم. يعني فانظره فيه انظر حديث ابن عمر عند  لما دخل عليه

25
00:12:15.500 --> 00:12:37.900
عبد الرحمن ابن ابي  في فمه السواك فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نظره  علمت انه يريد السواك فقلت خذه لك براسي اين؟ قالت فاخذته وقضمته وطيبته الي انت

26
00:12:38.550 --> 00:13:06.950
بينت وهذا مما يستدل به على التليين  طيب دفعته اليه فاستاك استياكا شديدا لكن بعدما قظمته التي اشتك بها  ولينته قصت منه وغسلته دفعته له هذا مما يدل على لا بأس باستعمال سواك غيره

27
00:13:07.450 --> 00:15:52.300
لهذا الشرط باذنه اذا لم يكن يعني  يتقذر منه ونحو ذلك     عبده          فتح الباري ضبطه وش معناه  مباحث سابق ما         ايوة                   حرف لا ضبط قلم     ضبط الحرف اوثق من ضبط القلم ضبط القلم اه

28
00:15:53.250 --> 00:16:32.050
حركة  ضبط الحرف يقول لك كذا    طيب كشف اللثام شيخنا؟ مقدمة الفتح  نعم  قالت عائشة رضي الله عنها وانا مسندته اي النبي صلى الله عليه وسلم الى صدري جملة وانا مستندة الى اخره من المبتدأ والخبر جملة حاليا. حتى حتى وصلت الى آآ نعم

29
00:16:35.000 --> 00:16:47.800
والحال انه مع عبدالرحمن اخي رضي الله عنه اي في حال دخوله النبي صلى الله عليه وسلم سواك رطب وهو الذي لم يجف بعد. فهو ضد اليابس يستن عبدالرحمن به. اي بذلك السواك الرطب. فاب

30
00:16:48.450 --> 00:17:35.850
ما هي مضبوطة لكن قال فابده اطال النظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره يقال فلانا النظر بعدها  مقدمة الفتح اختصر فيها    معجم غريب  في باب الهمزة ابد

31
00:17:37.600 --> 00:19:03.350
مقدمة   غير موثوق     ها    الاخضر مكتوب عليه المهم انه مكتوب عليها مقدمة من المقدمة ولا من      ضبط ضبط حرف قلم لا لا ما هو  فيه اللامع  البرماوي ايوه قال بتخفيف الموحدة

32
00:19:03.500 --> 00:19:55.500
وتجديد المهملة من الابداد اي اعطاء لحظة مدته. لحظة  لتخفيف الموحدة    وتشديد المهملة   من الابداد اي اعطاء مدته   اي نصيبهم من النظر ويروى بالميم بدل الموحدة      خلاص يا شيخ يكفي يكفي

33
00:19:56.650 --> 00:20:17.100
الله اليكم قال المصنف رحمه الله واما اذا كان فمه نجسا بدم او غيره فانه يكره له قراءة القرآن قبل غسله  ليس شيئا يسيرا يخرج من الاسنان هذا ليس بنجس

34
00:20:18.450 --> 00:20:43.350
لكن يعني لو درجة فاحشة كثيرا لو اكل شيئا المهم انه القليل ليس بفحش ما يخرج من الاسنان   فانه قالوا اما اذا كان فمه نجسا بدم او غيره فانه يكره القرآن

35
00:20:43.500 --> 00:21:15.350
يا قيء  قليله وكثيره انه يكره له قراءة القرآن قبل غسله وهل يحرم وهل وهل تحرم؟ قال الرياني من اصحابي عن والده يحتمل وجهين   قوله والاصح لا يحضر ها والاصح لا يحرم ها

36
00:21:16.950 --> 00:22:09.200
يعني انه يكره ولا يحرم هذا ما هو عندك. عندك اضفها والاصح لا يحرم    ايه           المجموع  الاعزاء يقول قوله اصح لا لا يحرم من المطبوع وهو في المجموع فرق بين الصحيح والاصح

37
00:22:11.050 --> 00:22:37.100
صحيح مقابله خطأ اصح مقابله صحيح   اصل في حكم قراءة القرآن بغير طهارة ويستحب ان يقرأ وهو يستحب ان يقرأ وهو على طهارة. فان قرأ محدثا جاز باجماع المسلمين. والاحاديث فيه كثيرة معروفة. يعني

38
00:22:37.100 --> 00:22:59.450
محدثا حدثا قوله فان قرأ محدثا يعني حدثا لان الذي على جنابة لا يجوز الائمة الاربعة واكثروا  قال امام الحرمين رحمه الله حديث علي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته

39
00:22:59.650 --> 00:23:29.500
ثم يقرأ على يقرأ يقرؤنا قرآن  الا ان يكون جنوبا هؤلاء يحجزه شيء الا لا يحجزه شيء الا الجنابة  قال امام الحرمين رحمه الله تعالى ولا يقال ارتكب مكروها بل هو تارك الافضل. هم. فان لم يجد الماء تيمم والمستحاضة

40
00:23:30.050 --> 00:24:23.400
يقول قال امام الحرمين ها لا ولا يقال ارتكب مكروها. يعني لو قرأه على حدث اصغر بل هو تارك للأفضل  النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يقرأ وهو على غير

41
00:24:24.150 --> 00:24:47.600
يخرج  يغسل يديه ويقرأ وان يعلمه ما في حديث علي وغيره  قال امام الحرمين رحمه الله تعالى ولا يقال ارتكب مكروها بل هو تارك الافضل. فان لم يجد الماء تيمم والمستحاضة في زمن

42
00:24:47.600 --> 00:25:36.650
القراءة يتيمم  لما لا تستباح الصلاة او القراءة الا   وهذا كثير من العلماء مع انه لقولهم انه ليس برافع  كيف يستبيح شيئا مباحا ها  لو كانوا يقولون رفع الحدث  هذا واضح

43
00:25:37.050 --> 00:25:58.750
رافع الحديث وهو الصحيح نتم باقي للحدث عند عدم الماء فهذا اذا على الافضل اما لاجل الاستباحة هو اصلا مباح يقرأ وهو محدث الا الحدث الاكبر فلا يستباح الا بالغسل او بالتيمم

44
00:26:00.150 --> 00:26:33.500
والمستحاضة في الزمن المحكوم بانه طهر حكمها حكم المحدث. مم. لانها زمن يكون هو حيض. وهذا يقول زمن الطهر  حكم المحدث يعني حدثا اصغر  قراءة القرآن سواء اية اقل منها. ويجوز لهما اجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به

45
00:26:33.600 --> 00:27:00.600
اما الجنب فواضح لانه قادر على  فلا تستطيع حتى ينقطع الدم لذلك اختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز لها اذا خشيت نسيان القرآن مقال بل يحرم عليها عفوا بل يجب عليها ان تقرأ اذا نسيت

46
00:27:01.250 --> 00:27:35.050
الصواب ان الحائض معذورة المصحف اما الجنوب فليس بمعذور  كان اية او اقل منها ما دام انه يقرأ  واما ما الذكر الذي يوافق لفظ القرآن اذا قرأه بنية الذكر لا بنية القرآن

47
00:27:35.150 --> 00:28:08.000
لاباس مثل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن هذي اذكار اما اذا قرأها على انها اية   مثل اسماء الله عز وجل   لا حرج اما لو قال انه هو الله الملك

48
00:28:09.200 --> 00:28:32.100
هكذا على انها اية اما لو قالها على انه تعداد من دون نية القراءة   ويجوز لهما النظر في المصحف وامراره على القلب. واجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. والصلاة له

49
00:28:33.600 --> 00:28:59.950
ويجوز لهما اجراء القرآن على قلوبهما من غير نظر من غير تلفظ به هذي عندكم   ويجوز لهما ها؟ اجراء القرآن على قلوبهم من غير تلفظ به في المصحف. نعم من دون قراءة

50
00:29:00.300 --> 00:29:22.850
لا المقصود يعني ينظر المصحف ويتأمل الايات اما للتأمل واما لامرائه على القلب وامرار وامراره على القلب يعني ينظر في المصحف ويمر الايات على قلبه من دون ان يلفظ ثم قال ايوا

51
00:29:23.300 --> 00:29:46.600
واجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير ذلك من الاذكار للجنب والحائض قال اصحابنا وكذا ان قال لانسان خذ الكتاب بقوة. وقصد به غير القرآن فهو جائز. وكذا ما اشبهه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة

52
00:29:51.300 --> 00:30:09.900
احكي بكلمتي يا يحيى قد يصادف شخص اسمه يحيى يقول يا يحيى خذ الكتاب لكن اذا صادف شخصا اسمه  فقال له يا يحيى خذ الكتاب تكون الى قرآن. ها لانه ذكر حكاية الاية

53
00:30:10.050 --> 00:30:38.700
صار استشهادا  زيادة يا يحيى هذا اللي عندنا الله اعلم انها ها لا داعي لها انتوا عندكم موجودة يا يحيى ايه واضح انها لانها تخرج مراد المصنف اذا قال الانسان خذ الكتاب بقوة

54
00:30:40.500 --> 00:31:14.300
وقصد به غير القرآن وجائز يعني خذ الامر بقوة دين الله بقوة  كده وكذا ما اشبهه ادخلوها بسلام امنين ما قصد الاية انما قصد تأمينه  او يقول سلام عليكم ونحو ذلك من الاشياء

55
00:31:15.550 --> 00:31:47.250
سلام على المرسلين لم يقصد القرآن ويجوز ويجوز لهما ان يقول عند المصيبة انا لله وانا اليه راجعون. اذا لم يقصد القراءة  والاسترجاع  قال اصحابنا الخرسانيون ويجوز ان يقول عند ركوب الدابة سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين

56
00:31:47.350 --> 00:32:05.050
وعند الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذا لم يقصدا به القرآن قال امام الحرمين فان قال الجنب بسم الله او الحمد لله او فان قصد القراءة عصى وان قصد الذكر

57
00:32:05.050 --> 00:32:29.700
او لم يقصد شيئا لم يأثم. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته. كالشيخ والشيخة اذا زنا يا فارجموهما البتة لانها ليست قرآنا ليست قرآن تحولت الى قلنا ذكر  تحولت الى حكم

58
00:32:30.450 --> 00:32:51.250
الحشد والحشد  نسعى ونحقد تحولت الى دعاء ذكر كان عمري يقولهما في قنوته اذا قالهما دعاء فلا بأس