قال رأيت لو خرجت الى السوق اكنت تخرج هكذا؟ قال لا قال فالله احق ان يتزين له فاخذ الزينة في الصلاة انما هو لحق الله عز وجل وليس لاجل نظر الناس فكان الواحد منهم ليس عنده الا ثوب واحد كما قال جابر اينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يكن عليه ازار فقط ما عنده رداء ويدل ذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهى عن الثوب المصمت من الحرير. فاما العالم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به اخرجه ابو داود ستر العورة لمن قدر على اللباس آآ شرط من شروط صحة الصلاح بقول جمهور الفقهاء وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ذلك. وعلى ان صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتارة ان صلاته ننتقل بعد ذلك الى التعليق على السسبيل شرح الدليل كنا قد وصلنا الى الى الشرط السادس من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة قال المؤلف رحمه الله السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة اه باطلة ويدل لذلك قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا يتضمن الامر بستر العورة العورة تطلق في اللغة على معان منها الشيء المستقبح والسوءة وتطلق على كل ما يحرم كشفه ومن اطلاقها على السواء قول الله عز وجل عن ادم وحواء فبدت لهما سوءاتهما يعني بدت لهما عوراتهما فان الشيطان لما غرهما مع ان الله تعالى حذرهم من الاكل من هذه الشجرة وحذرهما من الاغترار بالشيطان ومع ذلك غرهما عدو الله الشيطان واقسم لهما بالله انه لهما لمن الناصحين فاكل من الشجرة فلما اكلا منها سبحان الله انظر الى شؤم المعصية طار عنهما لباس الجنة فانكشفت سوءاتهما يعني عورتهما وطفق يخصفان عليها من ورق الجنة. اخذ من ورق الجنة يريد ان اه تغطية العورة هذا يدل على ان الحياء بكشف العورة انه امر مركوز في الفطر وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكم الشجرة واقول لكم ان الشيطان لكم عدو مبين. ثم تاب الله تعالى عليهما وقال اهبطوا منها جميعا يعني انت يا ادم وحواء والشيطان اهبطوا جميعا الى اه الارظ فاذا العورة تطلق على السوءة ومعنى العورة في الشرع ما يجب ستره في الصلاة وما يحرم النظر اليه وهو بهذا التعريف اه يشمل عورة النظر والعورة في الصلاة وبينهما فرق لابد من التفريق بين عورة النظر والعورة في الصلاة عورة النظر المقصود منها ما يحرم كشفه امام من لا يحل النظر اليه وليست مرتبطة بالصلاة اما العورة في الصلاة هي ستر ما يجب ستره في الصلاة وقد يجب ستر شيء في الصلاة ولا يجب ستره في غير الصلاة فمثلا المرأة لو صلت في بيتها امام زوجها واولادها هل يجب عليها ان تستر شعرها في الصلاة؟ نعم. يجب. بالاجماع مع ان شعرها ليس بعورة امام زوجها واولادها ليس بعورة ومع ذلك يجب عليها ان تستر شعرها في الصلاة لان هذا الستر انما هو لحق الله عز وجل وقد يبدي المصلي في الصلاة ما يستره في غير الصلاة مثل وجه بالنسبة للمرأة اذا لم تكن بحضرة رجال اجانب وليس لها ان تبدي وجها للرجال الاجانب لكن يشرع لها ان تكشف وجهها في الصلاة فاذا هناك فرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة. فليس بينهما ارتباط قال بشيء لا يصف البشرة هذا ضابط الثوب الساتر وهو الا يصف لون البشرة من سواد او بياض او حمرة او غير ذلك فاذا كان الساتر يصف لون البشرة فانه لا تصح الصلاة فيه وبناء على ذلك الذين يلبسون ملابس تحتها سراويل رقيقة قصيرة يلبسون الثياب الرقيقة التي تحتها سراويل قصيرة فيبدو شيء من العورة تبدو افخاذهم فهؤلاء لا تصح صلاتهم هذا يقع فيه بعض الناس يلبس توبا رقيقا وسروالا قصيرا فيبدو الفخذ او اكثر الفخذ فهذا لا تصح معه الصلاة ولكن هنا ينبغي ان نفرق بين كونه يصف لون البشرة وبين ظهور الحد فظهور الحد لا يظر يعني ظهور حد مثلا السراويل لا يظر لكن اذا كان يصف لون البشرة من حمرة او صفرة او نحو ذلك فهذا هو الذي لا يكون ساترا ويكون من فعل ذلك اخل بشرط بشروط صحة الصلاة وهو ستر العورة هناك اخذ الزينة وهي قدر زائد على ستر العورة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ليس المقصود بقوله عند كل مسجد المسجد الذي تصلى فيه الجمعة والجماعة ولكن المقصود به عند كل صلاة فالمسجد يعني موضع السجود والمراد عند كل صلاة فيكون معنى الاية خذوا زينتكم عند كل صلاة المسلم مأمور باخذ الزينة في صلاته لحق الله عز وجل وليس لاجل نظر الناس ولهذا لو صلى في بيته وحده ويشرع له ان يلبس احسن ملابسه مثلا اذا اردت ان تصلي صلاة الوتر في البيت او تصلي ركعتي الضحى فينبغي ان تلبس احسن ملابسك لا تصلي في ملابس البيت او ملابس النوم وهكذا ايضا يقال بالنسبة للمرأة المسلمة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولما رأى ابن عمر غلامه نافعا يصلي وهو حاصل الرأس ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان اه حد العورة قال فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة فذكر المؤلف هنا ثلاث عورات. العورة الاولى عورة الذكر البالغ عشر سنوات ليس المقصود البالغة بالبلوغ الشرعي يعني الذكر الذي عمره عشر سنوات الصبي الذي عمره عشر سنوات فاكثر فعورته ما بين السرة الى الركبة والثانية عورة الحرة المرأة الحرة المميزة يعني انت التي برأت سبع سنين فاكثر عورتها ايضا ما بين السرة الى الركبة طبعا هذا كلام في الصلاة والثالثة يقول عورة الامة المملوكة الرقيقة ولو كانت مبعضة يعني بعضها حر وبعضها رقيق ايضا ما بين السرة الى الركبة وهذي ان شاء الله سنتكلم عنها يعني هل عورة الامل ما بين الصلاة والركبة او اه او ان الراجح خلاف ما ذكره المؤلف اما عورة الرجل في الصلاة ففيها ثلاثة اقوال. القول الاول ان عورته ما بين السرة الى الركن مع دخول السرة والركبة وهذا قوله عند المالكي ووجهه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني ان ان العورة ما بين السرة الى الركبة مع عدم دخول السرة والركبة هذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثالث ان ان العورة من السرة الى الركن مع دخول الركبة وعدم دخول السرة هذا مذهب الحنفية والاحاديث المروية في ذلك كلها لا تخلو من مقال ولكن الاستبداد انما هو بمجموعها فهناك ادلة تدل على ان ما تحت السرة وفوق الركبة عورة كحديث ابي ايوب ما فوق الركبتين والعورة وما اسفل من السرة من العورة. اخرجه الدار قطني لكنه ضعيف وايضا حديث علي الركبة من العورة وهو ضعيف ايضا وحديث ما فوق الركبتين من العورة وما اسفل من السورة من العورة ايضا ضعيف هذي كلها احاديث ظعيفة لكن هناك احاديث تدل على ان الفخذ عورة من احاديث جرهد اه غطي فخيدك فان الفخيد عورة. هذا اخرجه اه البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم وان كان اه سنده اه فيه مقال لكن البخاري علقه بصيغة الجزم مجموع هذه الادلة مع قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يدل على ان ما بين السرة الى الركبة عورة والقول الراجح هو القول الاول وهو ان اه اه العورة في الصلاة بالنسبة للرجل ما بين السرة الى الركبة مع دخول السرة والركبة في العورة ولهذا الامام ابن تيمية رحمه الله يقول اما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الازار فهذا لا يجوز قال ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة كما فعله طائفة فقد غلطوا. ولم يقل بذلك احمد ولا غيره وكيف يناجي المسلم ربه لا زال من كلام ابن تيمية عندما اكتب السلسبيل ترى يوحي بان كلام ابن تيمية انتهى لكن هذا من كلام ابن تيمية وكيف يناجي المسلم ربه وهو بادي الفخذين ولم يستر سوى السوأتين يعني هذا لا يمكن الانسان يناجي ربه ولم يستر سوى السوءتين. والله يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فالفخذ في الصلاة عورة ويجب ستره اما خارج الصلاة فمحل خلاف لكن في الصلاة الفخذ عورة وكما قال ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي ان يكون في هذه المسألة خلاف هل يعقل ان يقال لان الرجل يصلي ما ستر فقط الا العورة المغلظة يناجي ربه وما ستر للعورة المغلظة فقط والله تعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد من نظري الى الى مجموع الادلة في الشريعة يتبين له ضعف هذا القول وان العورة في الصلاة ما بين السرة الى الركبة مع دخول السرة والركبة فيهما من اراد مزيدا من التوسع في هذه المسائل فقد بينته في كتاب احكام اللباس تعلق بالصلاة والحج وهو كتاب مطبوع وخرجت الى ترجيح هذا القول وهو ان عورة الرجل ما بين الصورة للركن مع دخول السرة والركبة اه فيهما اما ما ذكره المؤلف من عورة الامة هذا وعدت بالحديث عنه وان عورة الامة من السرة الى الركبة هذا القول قول ضعيف يعني لانه يترتب عليه لو ان الامة سترت ما بين السرة الى الركبة وقد بدأت داؤها وشعرها وساقاها صلتها صحيحة القول قول ضعيف ولذلك الصواب انه لا فرق بين الامة والحرة في العورة وكما قال ابو محمد ابن حزم ان دين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والاماء سواء يعني ما الفرق بين الحرة والامر؟ هي هذه امرأة وهذه امرأة لا فرق بينهما فالصواب اذا ان الامة كالحرة ان الامة كالمرأة الحرة في العورة في الصلاة قال وعورة ابن سبع الى عشر الفرجان يعني الذكر الصغير ما بين سبع الى عشر سنوات عورته فقط الفرجان وهما القبل والدبر فلو صلى وقد ستر قبله ودبر صحت صلاته لانه صبي ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للكلام عن عورة المرأة في الصلاة قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها يعني ان عورة المرأة الحرة في الصلاة آآ جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين نعم ان عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها الا الوجه الا الوجه و وكذلك الكفان عند اه في قول سنذكر الخلافة بعد قليل لكن الان نبين عبارة المؤلف المؤلف يقول ان عورة المرأة الحرة في الصلاة اه يعني جميع بدن المرأة ما عدا الوجه وقد حكي الاجماع على ان وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة قال الموفق القدامى لا نعلم فيه خلافا بل ان المرأة يشرع لها ان تكشف وجهها في الصلاة الا ان تكون بحضرة رجال اجانب واما الكفان والقدمان هل يجب سترهما الصلاة بالنسبة للمرأة اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة اقوال. القول الاول انه يستحب تغطية الكفين والقدمين في الصلاة ولا يجب هذا هو المذهب عند الحنفية القول الثاني انه يجب ستر القدمين واما الكفار فلا يجب انما يستحب وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب والقول الثالث انه يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة ورواية عند الحنابلة والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو انه يستحب ستر الكفين والقدمين في الصلاة وهذا اختيار جمع المحققين من اهل العلم كابي العباس ابن تيمية رحمه الله وذلك لانه لم يرد في السنة دليل اي يدل على وجوب ستر الكفين والقدمين في الصلاة وغاية ما استدل به من رأى الوجوب حديث المرأة عورة وليس نصه في المسألة واما القدمان فاستدل لوجوبهما بحديث ام سلمة تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه لكن هذا الحديث حديث ضعيف رجحه ابو داوود واشار الى وقفه على امه سلمة اذا لا يثبت في في المسألة شيء يدل على وجوب ستر الكفين والقدمين في الصلاة قال ابن تيمية رحمه الله قال النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها اذا عجنت وطحنت وخبلت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القدمان وعلى هذا المرأة الصلاة يجب عليها ان تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين لكن يستحب ان تستر كفيها وقدميها في الصلاة ولا يجب على القول الراجح قال المؤلف رحمه الله وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس اي يجب على الرجل البالغ ان يغطي احد عاتقيه بشيء من اللباس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم الثوب الواحد ليس على عاتق عاتقه وفي لفظ عاتقيه منه شيء وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. القول الاول ان تغطية العاتق بالصلاة واجبة وهذا هو المذهب عند الحنابلة على خلاف بينهم على هذا الوجوب يعني الشرطية او يعني وجوب من غير شرط والقول الثاني ان ستر العاتق في الصلاة مستحب وليس واجب وهذا قول جمهور حنفيه والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة والقول الثالث هو التفريق بين الثوب الواسع والثوب الضيق فان كان الثوب واسعا فيجب على المصلي ان يضع شيئا منه على عاتقه. واذا كان ضيقا فلا يجب قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر اذا كان واسعا فافتح به واذا كان ضيقا فاتجر به والراجح والله اعلم هو القول الثالث لانه هو الذي تجتمع به الادلة وحديث جابر نصه في المسألة اذا كان الثوب واسعا فالتحف به واذا كان ضيقا فاتزر به. كيف يكون الثوب واحدا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الصحابة فقراء يقول اينا كان له ثوبان كان كثير منهم فقراء الان قد من الله عز وجل على الناس بانواع اللباس وتيسرت الامور فمع تيسر اللباس نقول يجب ستر العاتق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب والاظهر والله اعلم انه يكفي ستر عاتق واحد لان هذا هو ظاهر الحديث ولان اكثر اهل العلم لا يرون اصلا الوجوب هذه المسألة ترد اكثر ما ترد بالنسبة للمحرم المحرم عندما يطوف ويريد ان يصلي ركعتين بعد الطواف او حتى تقام الصلاة مثلا اريد ان اصلي الفريظة وهو محرم فبعض الناس اه يخلع الردا ويصلي فقط في ازار ترد هذه المسألة فعلى قول من من قول من قال انه يجب عليه ان يستر آآ عاتقها في الصلاة وان وان هذا الشرط لصحة الصلاة لا تصح صلاته لذلك فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة وهي ان المحرم اذا اراد ان يصلي فينبغي ان يستر عاتقيه في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ثم قال المؤلف رحمه الله ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح من صلى في ثوب المعصوم او ثوب الحرير وكان رجلا لان الحرير مباح للنساء لكن اذا كان رجلا وهو عالم بذلك ذاكر غير ناس لم تصح صلاته على المذهب وهذا هو المذهب عند الحنابلة قول ان الشرع قد نهى عن الغصب وعن لبس الحرير للرجال وانه يقتضي الفساد وذهب اكثر اهل العلم الى صحة الصلاة بالثوب المغصوب وثوب الحرير مع الاثم وعلنوا ذلك قالوا لان هذه الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات ولكن المصلي قد ارتكب امرا محرما بصلاته بثوب مغصوب او في حرير فالصلاة صحيحة ويأثم بالغصب او بكونه صلى في ثوب حرير وهذا هو القول الراجح لان النهي في هذه الامور لا يعود لشرط من شروط صحة الصلاة وانما لمعنى اخر وهو كون الثوب مغصوبا او حريرا فكما يقول الاصوليون الجهة مفكة قال ويصلي عريانا مع غصب يعني من لم يجد الا ثوبا مغصوبا لم يلبسه وانما يصلي عاريا لانه يحرم استعمال الثوب المغصوب بكل حال ولان تحريمه لحق ادم فيكون معذورا بالصلاة عاريا اه قالوا وفي حرير لعدم ولا يعيد يعني اذا لم يجد الا ثوب حرير فانه يصلي به لانه معدون في لبسه في بعض الاحوال كالحرب والحكة ونحو ذلك فتباح الصلاة فيه للضرورة ولا يجب عليه اعادة الصلاة قال وفي نجس لعدم ويعيد يعني من صلى في ثوب نجس لعدم غيره من الثياب مع عدم قدرته على تطهير الثوب المتنجس فيصلي به لان ستر العورة اكد من ازالة النجاسة والقول الثاني في المسألة ان من صلى بثوب نجس لفقد غيره لم تجب عليه اعادة الصلاة وهذا رواية عند الحنابلة انه قد ادى ما عليه والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسع وقال فاتقوا الله ما استطعتم ولان اجتناب النجاسة واجب والواجبات تسقط بالعجز عنها. فالراجح اذا ان من صلى بثوب نجس لفقد غيره انه لم يجب عليه اعادة الصلاة هذا هو القول الراجح وكذلك ايضا في مسألة انه يصلي عريانا مع الغصب اه يعني المسألة فيها قول اخر وهو انه آآ يصلي في الثوب المغصوب مع الاثم ولا يصلي عاريا وهذا هو آآ الاقرب هذا هو الاقرب ولا يعيد ولا تلزمه اه الاعادة على القول الراجح قال ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج مموه بذهب او فظة يحرم على الرجال لبس ما نسج او طلي بذهب او فضة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل الاناث. اخرجه الترمذي واحمد وهو مجمع عليه هذا الحكم مجمع عليه الحمد لله لكن يجوز ان يسيروا من الذهب للرجال اليسير من الذهب للرجال يجوز للقصة التي في صحيح البخاري عن ابن ابي مليكة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له اقبية من دباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من اصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة ابن نوفل وكان محرمة في خلقه حدة فجاءوا معه ابنه المسور ابن المخرمة فقام عند الباب فقال ادعه لي يعني انظر الى الاسلوب ايضا اسلوب جاف ادعه لي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الاسلوب؟ ما هذا الجفا؟ ما هذه الصلافة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فاخذ قبائل فتلقاه به واستقبله بازراره فقال يا ابا المسور خبأت لك هذا يا ابا المسور خبأت لك هذا قال وكان في خلقه شدة فالنبي عليه الصلاة والسلام قصم هذه الاقبية على اصحابه هو ازرتها من ذهب وهذا يدل على جواز لبس اليسير من الذهب الى الرجال يعني النبي عليه الصلاة والسلام انظر ايضا عنده يعني فراسة معرفة للناس لما قسم هذه الاقبية عرف بان رجلا عنده حدة انه لن يتركه فلنتركه وبفعل اتى هذا ومعه ابنه وناداه بصلاة ادعه لي عن النبي عليه الصلاة والسلام اتى مباشرة قال يتلطفه يا ابا المسوخ خبأت لك هذا يا ابا المسخر خبأت لك هذا فهذا يدل على انه ينبغي مداراة من كان في خلقه شدة ومن كان عنده حدة وصلافة يعني هذه الطبقة الصعبة من من المجتمع ينبغي مداراتها ما امكن والاعراض عنها ايضا يعرض الانسان عنها لكن احيانا لا يستطيع ان يعرظ مثل مثل هذا الموقف ما يستطيع الاعراض فهنا يداريه يتلطف معهم فانظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل. يعني اولا لم ينسه كان حاضرا في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام وتوقع انه سيأتيه ان من يفوت مثل هذا الموقف وان اقف يتوزع على الناس ولا يعطى منها لن يفوت هذا الرجل هذا الموقف ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تعاطى وخبأ له هذا القضاء ثم تلطف معه في العبارة وكلناه يا ابا المسوة خبأت لك هذا انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل ايضا الفضة يجوز للرجال لبس الخاتم من الفضة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه بالفضة وايضا غير الفظة يعني كالحديد مثلا والنحاس من باب اولى انه يجوز للرجال اذا يجوز للرجال التختم بخاتم الفضة وبخاتم الحديد وخاتم النحاس وبخاتم الالماس بجميع انواع الخواتم الا خاتم الذهب لا يجوز لكن هل لبس الرجل للخاتم؟ هل هو سنة؟ الجواب لا ليس بسنة هو مباح الا اذا كان محتاجا الى لبسه فان النبي صلى الله عليه وسلم انما لبس الخاتم للحاجة الى لبسه لانه لما اراد ان يكتب اه كتبا الى الى ملوك ورؤساء العالم قيل انهم لا يقبلون كتبا الا مختومة فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتمة ونقش عليه محمد رسول الله محمد سطر رسول سطر لفظ جلال الله سطر كان عليه الصلاة والسلام يلبس هذا الخاتم للحاجة ولهذا اه جعل فصه الى باطن كفه لو كان عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم من الزينة جعل فصه الى ظهر الكف لكن جعل فصه الى باطن الكف اشارة انه انما لبسه للحاجة وليس للزينة فمن لبسه للحاجة يعني كأن يكون مثلا ختمه بعض المكفوفين يكون ختمه في خاتمه فيلبس الخاتم لاجل ذلك فيكون مستحبا في حقه سنة في حقه لكن اذا كان ليس لحاجة كما هو حال اكثر الناس اليوم يريد ان يلبس الخاتم للزينة فيبقى مباحا لا يقال انه سنة وانما هو مباح بشرط الا يكون من ذهب وقول المؤلف لا لا الاناث يعني ان لبس الذهب والفضة للنساء مباح وهذا بالاجماع قال ولبس ما كله او غالبه حرير يحرم على الرجال لبس اه الحرير الخالص او ما كان غالبه حريرا وهذا مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه ولكني هنا يعني ننبه الى ان المقصود بالحريم الحرير الطبيعي المستخرج من دود القز واما الحرير الصناعي فلا بأس بلبسه للرجال لانه ليس حريرا في الواقع وان سماه الناس حريرا هم يسمونه حريرا لنعومته تشبيها له بالحرير الطبيعي فالحرير المحرم لبسه على الرجال انما هو الحرير الطبيعي المستخرج من دود القز وقول المؤلف او غالبه حرير وكذا قوله ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره او كان الحرير وغيره في الظهور سيان. يعني اذا كان الغالب هو الحرير على اللباس فيحرم على الرجال ويفهم من كلام المؤلف انه اذا لم يكن الغالب هو الحرير وهو ما يسمى بالخز فيجوز فالخز هو توهم من حرير مخلوط بغيره كالصوف فيجوز لبسه بشرط ان يكون الحرير اقل من غيره او مساويا لغيره والسدا هو ما نسج طولا اما ما نشد عرظا فيسمى لحمة قال ابو داوود عشرون نفسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر لبسوا الخس فالخنز لبسه جائز لان الحرير فيه اقل اما اذا كان الحرير اكثر فلا يجوز لبسه للرجال الا اليسير منه في حدود اصبعين او ثلاثة او اربعة كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه فاذا الذهب والحرير حرام على الرجال الا اليسير واما النساء فجائز مطلقا قال المصنف رحمه الله السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة يشير المؤلف بهذا الى الطهارة من النجاسة في البدن وفي الثوب وفي البقعة وان هذا من شروط صحة الصلاة اما الطهارة من النجاسة في البدن فيجب في قول اكثر اهل العلم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان التساهل فيها من اسباب عذاب القبر لما مر بقبرين وقالا انهما يعذبان ويعذبان في كبير بلى انه كبير. اما احدهما فكان لا يتنزه من بوله. لا يستنزه من بوله في لفظ لا يستتر من البور وجاء ايضا في حديث ابي هريرة تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه واما الطهارة من النجاسة في اللباس ايضا واجبة في قول عامة اهل العلم واستدل بعضهم بالاية الكريمة وثيابك فطهر على ان المقصود بها الطهارة الحسية والمعنوية وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض الذي يصيب الثوب حتي ثم اقرصيه بماء ثم نضحيه يعني اغسليه فاذا يجب على المصلي اجتناب النجاسة في بدنه وفي لباسه وفي حكم اجتناب النجاسة اللباس اه حمل النجاسة عملوا مصلي النجاسة كمن حمل زجاجة فيها بول او براز للتحليل فصلى بها فصلاته غير صحيحة لانه حامل للنجاسة اشبه ما لو صلى في الثوب النجس الا اذا نسي ونسيت الكلام عن النسيان بعض الناس مثلا يذهب للمستشفى ويطلب منه تحليل فيأتي بقارورة ويكون فيها البول او البراز ويضعه في جيبه وينساه ويصلي. صلاته غير صحيحة الا اذا نسي اذا كان ناسيا فالنسيان له حكم اخر سيأتي بعد قليل اما الطهارة من النجاسة في البقعة فهي واجبة كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد قال احرقوا على بوري سجلا من ماء وعلى ذلك لا تصح الصلاة في الحدائق التي تسقى بمياه المجاري اذا كان لمياه المجاري رائحة رائحة النجاسة او لونها او طعمها اما اذا كانت مياه المجاري خالية من رائحة النجاسة او من لون النجاسة او من طعمها الاصل طهارتها المياه المجاري ومياه الصرف الصحي اذا نقيت اصبحت طاهرة لكن قبل تنقيتها بحيث تظهر اثر النجاسة برائحتها او بلونها او على بعض الحدائق او بعض الاماكن لا تصح الصلاة على هذه آآ الاماكن او او الحدائق لكن يمكن اذا احتاج الى الصلاة في هذه الاماكن ان يفرش سجادة ونحوها ويصلي عليها وصلاته صحيحة قال مع القدرة قوله مع القدرة يعني شرط الطهارة من النجاسة في البدن واللباس والبقعة انما يجب عند القدرة فاذا عجز الانسان عن ذلك فيسقط هذا الشرط كما يحصل هذا لبعض المرظى في المستشفيات فنقول اذا عجز عن الطهارة يصلي على حسب حاله ولو كان نجسا لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتم فيه فاتوا منه ما استطعتم قال فان حبس بوقعة نجسة وصلى صحت ولكن يومئذ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. بل حبس في مكان نجس لا يستطيع الخروج منه فيصلي في هذه الحال وصلاته صحيحة لانه معذور ولا يعيد الصلاة لكونه قد ادى ما عليه لكن المؤلف هنا ذكر ان النجاسة ان كانت رطبة فانه يحتاط ما امكن حتى لا يتلوث بها فيومئ بالسجود ولا يضع جبهته على الارض ويجلس على قدميه لانه لو سجد لتلوث ثوبه ويداه وركبتاه وجبهته بالنجاسة فيوبئ بالسجود تقليل للنجاسة وقال بعض اهل العلم انه يلزمه ان يتم السجود فيضع جبهته على الارض ان السجود ركن من اركان الصلاة وهو قادر على الاتيان به وهو معذور بالسجود على النجاسة لكنه ليس معذورا عن السجود وهذا هو القول الراجح هو الان قد تلبس بالنجاسة. النجاسة موجودة فيعني لا يؤثر كونه لم يسجد والنجاسة الان موجودة. هو يصلي في مكان نجس فالنجاسة موجودة اصلا فقوله يسقط اكد اركان الصلاة السجود تقليل النجاسة هذا لا دليل عليه النجاسة ما دامت الان علقت به وموجودة يسجد على الاقل آآ يتركك واحدا يترك شرطا واحدا وهو ان آآ اجتناب النجاسة ولا يترك شرطا وركنا ولهذا لما امن الراكب الشرها جاز له ان يصلي عليها في السفر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالسفر على بعيره. لانه قد امن شرها اما في اماكن آآ بروكها ومعاطلها فلا يؤمن شرها فيخشى ان تؤذي اما اذا كانت النجاسة يابسة فيسجد عليها على المذهب وهذا مما يضعف قولهم بعدم السجود على نجاسة الرطبة اذ لا فرق بين نجاسة الرطبة والنجاسة اليابسة قال وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت هنا ذكر المؤلف اربع مسائل اولى اذا مس ثوب المصلي ثوبا نجسا. ثانية اذا مس ثوبه حائطا نجس بشرط ان لا يستند اليه اثناء صلاته ثالثة اذا صلى على محل طاهر بساط او حصيدة او سجادة اه وطرفه متنجس. الرابع اذا سقطت عليه نجاسة وهو يصلي فزالت سريعة او ازالها هو سريعا فالمؤلف يقول ان الصلاة تصح في هذه المسائل الاربع كلها لانه في المسائل الثلاث الاولى لم يباشر النجاسة واما في المسألة الرابعة الاخيرة فاصابته للنجاسة يعني كان زمن النجاسة كان يسيرا عفي عنها كما يعفى عن يسير النجاسة وكما يعفى عن الكشاف اليسير من العورة قال وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال. يعني المصلي اذا وقعت عليه النجاسة ولم يتمكن من ازالتها سريعا فتبطل صلاته لانه استصحب النجاسة في الصلاة زمنا طويلا لا يعفى عنه وتبطل صلاته او نسيها ثم علم يعني علم بالنجاسة ثم نسيها فصلى لم تصح صلاته وعليه اعادتها هذا رجل صلوا على ملابسه نجاسة لم يغسلها ونسي يعني صلى هذا رجل صلى وعليه نجاسة كان قد علم بها ثم نسيها ويرى المؤلف ان صلاته غير صحيحة وانه يعيد الصلاة لان اجتناب النجاسة شرط فلم يسقط بالنسيان ولا بالجهل كذلك. ولانه مفرط بتأخير تطهير ثوبه من النجاسة القول الثاني في المسألة لا تلزمه اعادة الصلاة وصلاته صحيحة هذا هو القول الراجح تره جمع من حق غير من اهل العلم ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. ويدل لهذا القول اه حديث ابي سعيد بقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه ثم في اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما فرغ قال ما لكم ما حملكم على القاء نعالكم قالوا رأيناك آآ خلعت نعليك ففعلنا كذلك قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا الشاهد من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اول صلاته وفي نعليه نجاسة ومع ذلك اكمل صلاته ولم يبدأها من جديد ودل ذلك على ان من صلوا عليه نجاسة ناسيا او جاهلا ان صلاته صحيحة اما اذا علم بالنجاسة في اثناء الصلاة فيزيلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يزلها واستمر في صلاته لم تصح طيب من صلى بغير وضوء ناسيا هل تصح صلاته الجواب لا تصح طيب من صلى وعلى لباسه نجاسة ناسيا هل تصح صلاته؟ تصح على القول الراجح لماذا فرقنا بين مسألتين الجواب فرقنا بين مسألتين لان المسألة الاولى من باب ترك المأمور وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان واما المسألة الثانية وهي وجود النجاسة فهذا من باب اه ازالة المحظور ترك المحظور اه يعذر فيه بالجهل والنسيان ازالة المحظور ان يعذر فيه بالجهل والنسيان فاذا ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنساء. ومن كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان قال ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات لانه استعمل في شرط الصلاة امرا محرما وذهب جمهور الفقهاء الى ان الصلاة صحيحة مع الاثم لان الجهات المنفكة فان صلاته في الارض المغصوبة آآ لها جهتان كونها صلاة وكونها ايضا اه غصبا لكن الجهة مفكة الجهتان غير متلازمتين فتصح الصلاة لانها صلاته مكتملة اركانه والشروط والواجبات ويأثم بالغصب. هذا هو القول الراجح في المسألة طيب قال وكذا المقبرة اي لا تصح الصلاة في المقبرة وهذا قد ورد فيه النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام اخرجه الترمذي واحمد بسند صحيح ولان الصلاة في المقبرة ذريعة لوقوع الشرك وقد جاءت الشريعة بسد جميع الذرائع الموصلة للشرك الا صلاة الجنازة فتصح في المقبرة والصلاة على القبر لمن لم يصلي صلاة الجنازة يعني الان في الظروف الحالية مع جائحة كورونا فيصلى على الجنائز في المقابر لكن بعض الناس يصلي صلاة الفريضة في المقبرة وهؤلاء لا تصح صلاتهم فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة الصلاة في المقبرة لا تصح الا ان تكون صلاة على جنازة او تكون صلاة على قبر واما ان يصلي صلاة الفريضة او حتى النافلة في المقبرة فالصلاة لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام طيب يوجد في بعض المقابر غرف داخل المقبرة يسكن فيها الحارس فهذه الغرف ان كانت خارج المقبرة فتصح الصلاة فيها وان كانت جزءا من داخل المقبرة لا تصح فاذا كانت مثلا في طرف المقبرة عند السور ولها باب مفتوح على آآ الشارع خارج المقبرة فهذه خارج المقبرة ولذلك اه تصح الصلاة فيها لانها حتى لو امتلأت المقبرة لا يمكن ان يدفن فيها اموات فهي هي خارج المقبرة عرفا لكن لو افترضنا غرفة داخل المقبرة انها لا تصح الصلاة فيها قال والمجزرة والمزبلة. المجزرة هي الموضع الذي تنحر فيه المواشي والمزبلة هي موضع الزبالة وهي القمامة فيقول لا تصح الصلاة فيهما لان هذه المواضع مظنة النجاسة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن وذكر منها المزبلة والمجزرة وهذا الحديث اخرجه الترمذي وابن ماجة لكنه حديث ضعيف القول الثاني في المسألة ان الصلاة تصح في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق اذا خلت من النجاسة والى هذا ذهب اكثر اهل العلم لان الاصل صحة الصلاة والعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا لكن مقبرة والحمام والمعاطل والابل استثنيت باحاديث صحيحة اما ما عداه فيبقى على الاصل وهو صحة الصلاة على ذلك القول الراجح هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف القول الراجح ان الصلاة تصح في المجزرة وكذلك في المزبلة وفي قارعة الطريق ما لم يوجد عليها نجاسة قال والحش الحش هو موضع قضاء الحاجة ويسمى المرحاض ويسمى الكنيف ويسميه بعض الناس اليوم دورة المياه يقول ما له انه لا تصح الصلاة فيها لانها مكارم نجسهم ولانها مأوى الشياطين ولانه اذا كانت لا تصح الصلاة في الحمام ففي الحش من باب اولى والحمام الحمام اه هنا تكلم المؤلف عنه لكن الاحسن انك تتكلم عنه الان مع الكلام عن الحش بمناسبة ذلك الحمام هو المكان الذي اغتسل فيه ترى الناس قديما يتخذون اماكن عامة يأتي اليها الناس ويغتسلون فيها بالماء الساخن وكان هذا موجودا في البلاد الباردة كبلاد الشام وهذه الحمامات يحصل فيها كشف للعورات واختلاطه بين الرجال والنساء فليس المقصود بالحمام دورة المياه كما يفهم بعض العامة. وانما المقصود بها الاماكن المعدة للاغتسال فلا تصح الصلاة فيها للحديث السابق الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام فلا تصح اذا الصلاة في المقبرة ولا في الحمام ولا في الحش الذي هو دورة المياه واعطال الابل اي لا تصح الصلاة في اعطان الابل وهي مباركها عند صدورها من الماء او عند انتظارها له او الاماكن التي تقيم فيها وتأوي اليها يعني ما يسمى باحواش الابل لا تصح الصلاة فيها كذلك ايضا حتى ليست احواش الابل مجرد مباركها عند صدورها الماء وانتظارها له وان لم تكن مستقرا لها لا تصح الصلاة عليها لحديث جابر بن سبرة ان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. رواه مسلم وقال صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل طيب هل معاطل الابن نجسة؟ الجواب لا هي طاهرة كما مر معنا في درس سابق النهي عن الصلاة فيها ليس لاجل نجاسة وانما لمعنى اخر اختلف العلماء فيه والاقرب انه ما جاء في حديث عبد الله ابن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين اخرجه احمد والترمذي وابن ماجة وقوله خلقت من الشياطين يعني ان من طبعها الشيطنة قول الله تعالى خلق الانسان من عجل يعني طبعه العجلة فالابل لا تكاد تهدأ او تقر بل تثور ربما قطعت على المصلي صلاته وربما اذته وربما شوشت عليه او الحقت به ظررا آآ المصلي او تشوش عليه خاصة في السجود خاصة وهو ساجد ربما تأتي اليه هذه الجبال تلحق به الضرر قال وقارعة الطريق للحديث حديث ابن عمر السابق في النهي عن الصلاة في سبع مواطن ومنها قارعة الطريق لكن الحديث كما قلنا حديث ضعيف. والصواب ان الصلاة في قارعة الطريق الصحيحة اذا خلت من النجاسة والحمام سبق الكلام عنه واسطحة هذه مثلها. يعني لو صلى على سطح الحمام والحش آآ لم تصح لم تصح صلاته لان السطح تابع للمكان والقول الثاني ان الصلاة تصح في اسطح هذه الاشياء وهذه رواية عند الحنابلة وهذا هو القول الراجح لان اسطح هذه المواضع طاهرة ومن يصلي عليها بعيد عن خبثها فهو كمن يصلي في غرفة تحتها حمام ارأيت لو ان انسان صلى بغرفة وتحت هذه الغرفة حمام هل تصح الصلاة تصح بالاجماع فما الفرق بينها وبين هذه المسألة وعلى هذا والصلاة على اسطح البيارات صحيحة اذا خلا السطح من النجاسة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا احيانا آآ يصلي بعض الناس على اسطح البيارات خاصة في الجوامع يوم الجمعة عندما يمتلئ المسجد فيأتي بعض الناس ويصلي على سطح بيارة المسجد ربما يفرش عليه بساطا او سجادة فيصلي عليه بعض المصلين يصلون على سطح البيارة فما حكم صلاتهم على سطح البيار؟ نقول صلاتهم صحيحة على القول الراجح قال ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء يعني صلاة الفريضة لا تصح في جوف الكعبة ولا على ظهر الكعبة الا اذا لم يبقى وراء المصلي شيء من الكعبة كأن يقف على منتهى ظهر الكعبة بحيث لا يبقى وراءه شيء من بنائها فتصح وهذه المسألة فيها قولان للفقهاء القول الاول هو القول الذي قرره المؤلف وهو انها لا تصح الفريضة وتصح النافلة وهو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب المالكية واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر السابق في النهي عن الصلاة بسبعة مواطن ومنهم فوق ظهر بيت الله لكنه حديث ضعيف كما سبق واستدلوا بصحة النافلة بان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى داخل الكعبة ركعتين وايضا استدلوا لعدم صحة الفريضة بقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قالوا المصلي داخل الكعبة ليس مصليا اليها وذهب بعض العلماء الى ان الصلاة داخل الكعبة تصح مطلقا فرضا كانت ام نفلا وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة وهذا هو القول الراجح في المسألة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ركعتين والاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ثبت في الفرض الا بدليل ولا دليل هنا يقتضي التفريق بين النفل والفرظ اما الاستدلال بالاية الكريمة حيثما كتبوا وجوهكم شطرا فالمقصود بقوله شطره يعني جهته وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة او استقبال جزء منها واما اه حديث ابن عمر فكما سبق حديث ضعيف. وعلى ذلك فليس هناك دليل يمنع من صحة صلاة الفريضة داخل الكعبة القول الراجح ان الصلاة تصح داخل الكعبة فريضة كانت او نفلا وقول المؤلف والحجر منها حجر كعبة يسميه بعض الناس حجر اسماعيل وهذه التسمية لا اصل لها لان من يسمي حجر اسماعيل يعتقد بان اسماعيل انه مدفون فيها وهذا لا اصل له ولا يعلم مكان قبر نبي من الانبياء الا قبر محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم مكان قبر نبي من الانبياء الا قبر محمد عليه الصلاة والسلام وقيل قبر ابراهيم ومنهم ايضا من من يقول ان ان انه لا يعلم حتى قبر ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لكن مع من عاداهم ولا يعلم قبره على وجه التحديد. والقول بان قبر اسماعيل انه في حجر الكعبة غير صحيح ولذلك فهذه التسمية لا اصل لها فلا يقال حجر اسماعيل انما يقال حجر الكعبة الصلاة في الحجر هي في الحقيقة صلاة في الكعبة فاذا اردت ان تصلي في الكعبة صلي في اذا صليتها في الحجر تكون قد صليت في جوف الكعبة وقريش لما ارادت اعادة بناء الكعبة على انفسهم الا يبنوها الا بما تمحض حلالا فقصرت بهم النفقة فبنوها على هذا الشكل المربع ثم وضعوا هذا الحجر اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم ويدخل الحجر فيها لكنه خشي الفتنة فلم يفعل وقال لعائشة لولا ان قومك حديث عهد بشرك لهدمته الكعبة وجعلت لها باباين بابا شرقيا وبابا وغربيا وجدت ستتأذرع من الحجر لما اتى عبدالله بن الزبير عبدالله بن الزبير ولي الخلافة في الحجاز ثمان سنين فحقق ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم وادخل الحجر فيها لما قاتله الحجاج بن يوسف الثقفي وحاصره حتى قتله ثم صلبه لم يكتفي بقتله قتله ثم صلبه مع انه صحابي جليل وبقي مصلول قرابة عشرة ايام على خشبة حتى مر عليه ابن عمر فقال السلام عليك ابا خبيب اما كنت انهاك عن هذا؟ يعني الدخول في الامور هذي لماذا تدخل في السياسة وفي الامور هذه؟ كنت انهاك عن هذا اما والله لقد كنت صواما قواما. اما امة انت شرها لامة خير لانها الحجاج ومن معي يقول هذا شر الامة فنقل هذا الكلام الى الحجاج بن يوسف فهاب ان يتعرض لابن عمر بسوء لكنه امر بان يلقى عبد الله ابن الزبير في المقبرة فجمعه المسلمون في كفن قطعة قطعة جمعوه قطعا وغسلوه وصلوا عليه شاهد ان ابن الزبير اعاد بناءه على قواعد ابراهيم لما تغلب عليه الحجاج ابن يوسف قال دعونا من تخليط ابن الزبير فهدمها واعاد بناءها كما كانت اراد احد الولاة ان يعيدها على قواعد ابراهيم فنهاه العلماء وعلى رأسهم الامام مالك وقال وقالوا دعها حتى لا تكون العوبة للملوك هذا ملك يهدمها وهذا يبنيها وهذا يهدمها وهذا يعيد بناءها فتركت وبقيت على وضعها اه الى الان لكنه يعاد بترميمها وبناؤها من حين لاخر اخر مرة اعيد فيه ترميم وبناء الكعبة آآ الف واربع مئة وسبعة عشر اعيد بناء الكعبة بهذا آآ التاريخ فبقيت على هذا الشكل العجيب انك اذا تأملت ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم تجد انه تحقق مع السهولة واليسر فان حجر الكعبة له بابان باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه فالناس لا يدخلون الكعبة ويخرجون منها بكل يسر وسهولة لو انها مبنية على قواعد ابراهيم ولها بابان ما بيدخل الناس منه ما بيخرج الناس منه لتقاتل الناس على الدخول فيها. وربما تعذر الطواف بسبب ذلك فهذا من حكمة الله البالغة انه كما بقيت هكذا قال ويصح النذر فيها وعليها يعني تصح الصلاة المنذورة نذرا اه مقيدة في الكعبة او فوقها مثل ان يقول الله علي نذر اصلي ركعتين في الكعبة او فوق الكعبة الحاقا للنذر بالنفل ونحن قلنا ان الصلاة تصح مطلقا سواء كانت فرضا او نفلا وكذا النفل بل يسن فيها يعني تصح النافلة في الكعبة وفوقها وهذا باتفاق العلماء وعلى القول الراجح تصح الصلاة مطلقا فريضة كانت او نافلة. تصح الصلاة مطلقا فريضة كانت او نافلة في جوف الكعبة وفي الحجر فالقول الراجح اذا هو صحة الصلاة فيها طيب بقي معنا الشرط الثامن ويعني كنت اريد ان ننتهي منه بشروط صحة الصلاة لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر انا عندي بس اه شوي السوس تغير الجو فلعله نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس ناخذ سؤال او سؤالين بعض الاسئلة ما الدليل على دخول الركبة والسرة في العورة يمكن ان نعكس السؤال نقول ما الدليل على عدم دخول الركبة والسرة في العورة الاصل هو دخولها في العورة في الصلاة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد كما قال ابن تيمية لا ينبغي ان يكون في هذه المسألة خلاف هل يعقل ان الشريعة تأتي بهذا يأتي انسان ما يستر سوى العورة المغلظة ويناجي ربه بذلك والله يقول خذوا ازدادكم عند كل مسجد لا يعقل هذا يعني كما قال ابن تيمية ينبغي الا يكون في هذه المسألة خلاف هل تجوز الصلاة في مبارك الابل في حال عدم وجود الابل الله اعلم هذه مسألة تحتاج مزيد تأمل ونظر لا يحظن الان فيها جواب طيب ما حكم وظع احساس السكر على اليد لمدة اربعة عشر يوما تاجر الغسل من الجنابة خلالها لانه اذا ازال الحساس يفسد علما ان قيمة الحساس مئتين وخمسين ريال هل يصح ان ينسى عليه؟ نعم يمسح عليه الله تعالى يقول وما جعل عليكم الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ما دام انه يلحقه الضرر بازالته ويمسح عليه كالجبيرة كالصقة وكالجبيرة ولا يظر يمسح عليه والحمد لله هل اذا بدأت بقراءة الفاتحة يبتدئها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الواجب علينا ان نتعود يستحب ذلك ولا يجب يستحب ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ثم تبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الفاتحة هل ورد ان الملائكة لا تدخل مكانا فيه امرأة كاشفة شعرها هذا لم لا اعلم له اصلا. المرأة اذا كانت في بيتها تكشف شعرها تستر شعرها داخل البيت هذا من التنطع وهذا الذي يقول ان الملائكة لا تدخلون من كان فيه امرأة فيه كاشفة شعرة هذا لا اصل له هل الافضل اذا صليتوا في غرفة النوم ان تغطي زوجتي شعرها اذا كانت المرأة تصلي هي نفسها فتغطي الشعر اما اذا كنت انت تصلي لا علاقة للمرأة بك ما اسباب خشوع القلب اسباب خشوع القلب كثيرة لكن من اعظمها اه تدبر القرآن واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا فتدبر القرآن والارتباط مع القرآن العظيم هذا من من اعظم اسباب حصول الخشوع وهذا هو السر الحمد لله هذا هو السر الذي غير الصحابة الصحابة كانوا اه في الجاهلية يعبدون الاصنام والاشجار واحجار ما الذي غيرهم غيرهم هذا القرآن العظيم فالإرتباط بهذا القرآن العظيم وتدبر اياته هذا من اعظم اسباب زيادة الايمان ومن اعظم اسباب حصول الخشوع ورقة القلب فينبغي ان يحرص المسلم على الارتباط بهذا القرآن العظيم ويجعل له وردا يوميا يقرأه كل يوم بتدبر وبحضور قلب وبخشوع هذا من اعظم اسباب الثبات ومن اعظم اسباب زيادة الايمان واكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين