﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.000
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين اين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم لنا ان المصنف رحمه الله تعالى قال ابواب تطهير النجاسات

2
00:00:28.950 --> 00:00:50.250
يعني كيفية تطهير النجاسة ثم قال وذكر ما نص عليه منها فهناك اشياء قد جاء النص عليها بانها نجاسة واما التي لم يأتي النص عليها فالاصل في الاشياء الطهارة نعم

3
00:00:51.150 --> 00:01:20.850
ثم قال باب اعتبار العدد في البلوغ وهذا تقدم لنا وتقدم لنا ان الاصل في النجاسة انه يصب عليها صبة واحدة فاذا زالت فبها ونعمت والا يصاب موتة ثانية والكلب فقط هو الذي يغسل سبع مرات يغسل مما ولغ فيه من الانية سبع مواد

4
00:01:20.850 --> 00:01:44.200
اولاهن بالتراب هذا خاص بالكلب وبقية النجاسات ليست مثل الكلب فبعض اهل العلم يلحق الخنزير بل ان بعض اهل العلم يرى ان في كل النجاسات تغسل سبعا كما هو اه القول المشهور في مذهب الامام احمد

5
00:01:45.450 --> 00:02:20.250
انها تغسل سبع مرات. نعم والصواب ان اذا زالت النجاسة بغسلة واحدة فبها ونعمة خلاص لا يجب الزيادة نعم ثم قال المصنف باب الحد والقبس والعفو عن الاثر بعدهما فكما سوف يأتي عندنا الحد وعندنا القوس. كما سوف يأتي. قال والعفو عن الاثر يعني قد يبقى

6
00:02:20.550 --> 00:02:45.700
بعد الغسل اتوا للنجاسة نعم وهذه النجاسة اذا كان لها لون كالدم الدم تعلمون اذا وقع على الثياب وغسلت الثوب هو نعم جو ما هو زهق ولكن يبقى اللون. احيانا يبقى اللون. فقال والعفو عن الاثر بعد

7
00:02:45.700 --> 00:03:04.200
اي بعد الغسل قال عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعن ابيها قالت جاءت امرأة وفي رواية هي السائدة لعل الاستاذ علي ينتبه في رواية هي السائلة

8
00:03:04.300 --> 00:03:26.950
قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال تحته نعم والحت هو الفوك نعم وجاء في رواية الحك

9
00:03:27.050 --> 00:03:55.950
تحكه نعم حتى تزيل عينه لان دم الحيض له جرم فاول شيء تحته تحكه ثم الامر الثاني تقرصه بالماء القوس هو باطراف الاصابع القاضس هو باطراف الاصابع تقرصه بالماء حتى يتحلل. ولا يبقى منه شيء

10
00:03:57.250 --> 00:04:25.950
قال ثم تنضحه وهذا الثالث عندنا ثلاثة اشياء عندنا الحد ثم عندنا القرص ثم عندنا ان نضح. فعندنا ثلاثة اشياء  نعم وان نضح هو صب الماء على الشيء المتنجس هذا هو النضح. نعم

11
00:04:26.100 --> 00:04:48.550
قال ثم تصلي فيه. نعم قال متفق عليه اذا كما تقدم عندنا ثلاثة اشياء في دم الحيض. اولا ان الدماء انواع الاول هو دم الحيض وهذا بالاتفاق نجس. الثاني الدم المسفوح

12
00:04:49.150 --> 00:05:12.050
الذي عندما تذبح الذبيحة يخرج ماذا يخرج الدم وهذا ايضا يعني نقل الاجماع على نجاسته الثالث دم الجروح ولعل ابو ناصر ينتبه يعني الفرق بين دم الحيض ودم الجروح ان دم الحيض

13
00:05:12.200 --> 00:05:35.350
يعفى ان دم الحيض لا يعفى عن اليسير منه بخلاف دم الجروح فانه يعفى هذا بالاضافة طبعا الى اللون والرائحة والكثافة نعم فدم الحيض لا يعفى عن اليسير منه. يعني كما تقدم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه

14
00:05:35.350 --> 00:06:01.750
نعم فالثالث دم الجروح فهذا يعفى عن اليسير منه لانه يكتب يكثر فالقليل منه النقط اليسيرة يعفى عنها او رابع هو الدم الذي يبقى في العروق بعد ذبح الذبيحة فهذا طاهر يعفى عنا كله هذا طاهر لا يؤثر. نعم

15
00:06:02.950 --> 00:06:26.350
يعني اذا ذبحت الذبيحة ثم اتيت باللحم قطعته واتيت به وغسلته واردت ان تطبخه يبقى ماذا نعم يبقى نعم بقايا من الدم نعم فهذا يعفى عنه نعم. فهذه اربعة انواع من الدماء. نعم

16
00:06:27.450 --> 00:06:51.100
قال عن حديث اسماء انه متفق عليه قال المصنف وفيه دليل على ان دم الحيض لا يعفى عن يسيبه. وان قل لعمومه لانه لم يستثني شيء في هذا الحديث وكما جاء وكما سوف يأتين يصيب احدانا يعني من ثوبها

17
00:06:51.100 --> 00:07:15.000
الدم او ترى الدم في ثوبها اقل ما تقدم نعم فقال وفيه دليل على ان دم الحيض لا يعفى عن يسيره وان قل لعمومه لعموم النص وان طهارة السترة شرط للصلاة ما يستتر به الانسان في صلاة من ثياب هذا شرط للصلاة

18
00:07:15.000 --> 00:07:34.200
لا بد ان تكون الثياب التي تصلي فيها طاهرة وان هذه النجاسة وامثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد. اذا التراب هذا في الكلب ولا عدد ايظا هذا في الكلب

19
00:07:34.650 --> 00:08:04.100
وان الماء متعين لازالة النجاسة لانه قال ذكر الماء قال ثم تقرصه بالماء نعم  قال ان النجاسة يتعين لها الماء وفي الحقيقة ان المال لا يتعين في النجاسة. الاصل ان النجاسة تزال بالماء. ولكن هناك اشياء

20
00:08:04.100 --> 00:08:26.750
قد يستعمل فيها غير الماء وهي مستثناة نعم منها بارك الله فيكم اسفل النعال اذا اصابه نجاة يكتفى بماذا بمسحها بالتراب كما ارشد الى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم

21
00:08:26.900 --> 00:08:49.800
منها طرف ثوب المرأة جاء في حديث ام سلمة ان المرأة تمر بالارض النتنة قال اليس بعدها ارض طيبة؟ قالوا نعم قال يطهرها ما بعدها او كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في سنن ابي داوود

22
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
نعم وحديث قوي. نعم  كلاهما هذا قد جاء النص بان التراب هو مطهر ايضا النجاسة تطهر بالاستحالة كيف بالاستحالة يعني تتغير تتحول الى ماذا الى شيء اخر نعم من كثرة يعني عندما تدفن ويمر

23
00:09:20.050 --> 00:09:43.550
تمول السنوات الطويلة فان تغيرت استحالة تغيرت الى شيء اخر فهي تطهر بالاستحالة  نعم ذكر بعض اهل العلم وهو ابو وهو الامام ابو العباس ابن تيمية حفيد المصنف نعم قال الاجسام السقيلة

24
00:09:44.750 --> 00:10:08.800
اه تطهر بالمسح اذا تنجست. ما هي يا احمد ابن عبد الله ما هي الاجسام السقيلة يلاه كل خلي الاستاذ علي  نعم صحيح الزجاج نعم شيء ثقيل نعم او السيف

25
00:10:08.950 --> 00:10:37.650
او المرأة نعم يقول هذي تطهر بالمسح يقول هذه تطهر بالمسح نعم هذه اشياء سقيلة نعم ناعمة الملمس فيقول تطهر بالمسح اذا مسحتها ولم يبقى شيء من اثره النجاسة فانها تطلب

26
00:10:38.150 --> 00:11:04.400
ايضا في وقتنا هذا اه الثياب تطهر الغسل بالبخار. غسل بالبخار يعني الاشياء التي من الصوف ان غسلتها بالماء قد ماذا قد تفسد قد تفسد ان غسلتها بالماء تفسد يعني هذه العباءة ان غسلتها بالماء تفسد

27
00:11:04.650 --> 00:11:39.600
نعم تطهر هذه الغسل بالبخار باستعمال البخار. ولذا الثوب قد يكون فيه بقع  واذا غسلت بالبخار زالت هذه البقع فاذا تطهر بذلك اذا تطهر بذلك نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا

28
00:11:39.600 --> 00:12:00.450
فيه كان الناس فيما سبق ما عنده الا ثوب واحد نعم وبالكثير ثوبان نعم واما الان بحمد الله الثياب كثيرة فتقول ليس لي الا ثوب واحد. يعني دائما عليها نعم

29
00:12:00.550 --> 00:12:24.700
وانا احيض فيه قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره رواه احمد وابو داود. وهذا في اسناده ابن لهيعة

30
00:12:25.150 --> 00:12:54.700
وهو ليس بالقوي نعم   ولكن الذي بعده يشهد له نعم قال وعن معاذة قالت سألت عائشة معاذ بنت عبد الله العدوية كانت من التابعيات وهي مشهورة بالفضل يعني حتى ذكر مشهورة بالعبادة

31
00:12:54.950 --> 00:13:24.900
وهي بصرية  استشهد زوجها وولدها فجاءوا يعزونها فقالت هنئوني نعم فهي معروفة يعني بالعبادة حتى زوجها حتى قال يعني الزوج في المعركة قال لولا تتقدم امامي حتى احتسبك نعم فذهب الولد ولحقه الابن ذهب الابن ولحقه الاب

32
00:13:25.100 --> 00:13:44.100
فرحمة الله على اهل هذا البيت قال سألت عائشة عن الحائض. عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قال تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة

33
00:13:44.800 --> 00:14:07.200
نعم لان يعني النفوس تتقدم يعني حتى لو غسلته بقي اثر الانسان يكره ماذا هذا الاثر لانه اصعب يعني نجاسة في الاصل فلتغيروه بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا اصل لي

34
00:14:07.200 --> 00:14:29.700
فيهن صوبا هذا اذا لم يصب الثوب شيء من الدم نعم بالنسبة لهذا الحديث هذا اسناده صحيح الى ام الحسن. الراوية عن معازة وهي لا تعرف نعم ولكن في صحيح البخاري من طريق مجاهد

35
00:14:29.950 --> 00:14:53.900
قال عن عائشة رضي الله عنها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد. واحد تحيض فيه فاذا اصابها شيء من الدم قالت بريقها فقصعته بظفرها. ثم تصب عليه الماء نعم طبعا الحديث ما فيه تصب عليه المال لكن من باقي النصوص

36
00:14:54.250 --> 00:15:19.700
وفي الحديث الاول ثم تنضحه اختلف في طبعا النزح فيه فرق بين النظح والغسل النظح صب الماء والغسل يعني الفوق نعم فاختلف في تنظحه هل هو هذا النضح ل موضع الدم

37
00:15:19.750 --> 00:15:43.650
مما اصاب الثوب بعد ان تفعل الثلاث بعد ان تفعل الامرين المتقدمين او هذا النظح لباقي السوء من باب الاحتياط فقيل بهذا وقيل بذاك ودليل الثاني انه جاء في رواية ابن اسحاق هذا في رواية ابن اسحاق جاء ذلك

38
00:15:45.100 --> 00:16:01.000
الحديث رواه هشام عن زوجته لعل الاستاذ ابو بكر ينتبه هشام بن عروة قد روى كثيرا عن زوجته فاطمة بنت وهي بنت عمه وتعتبر شيخا له وهو عنها عدة احاديث

39
00:16:01.550 --> 00:16:17.000
عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء روى هذا الحديث الامام مالك وغيره سفيان ابن عيينة فيما اظن ما ذكروا الذي ذكره ابن اسحاق ابن اسحاق قال وتنضح ما لم ترى فيه الدم

40
00:16:18.300 --> 00:16:38.550
فذكر هذا التفصيل ابن اسحاق له بعض الاوهام لا شك ان الامام مالك وغيره يقدمون عليه نعم فقال بعض اهل العلم ان النضح هذا لما الموضع الذي ليس فيه دم من باب الاحتياط

41
00:16:38.800 --> 00:16:51.554
وقال بعض اهل العلم لا هذا الى نفس الموضع الذي اصابه الدم والاحتياط هو ما جاء في رواية ابن اسحاق ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق