وضرب الشيخ رحمه الله مسائل وصورا لذنوب ومعاصي ليس فيها حد ولا فيها كفارة كما لو قال الرجل للاخر يا سارق يا لص هو لا ما هو معروف بالسرقة ولا باللص الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف درسنا في كتابه السياسة الشرعية وكنا قد وقفنا على قول الامام ابن تيمية رحمه الله فصل من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة واجمع عليها المسلمون عند القذف والمقصود ان من الامور الموكولة الى ولاة الامر ان يقيموا الحدود فان في اقامة الحدود غلقا لشرور السدود وفي اقامة الحدود بيان لجمال الاسلام ومكانته كيف يأتي بالامن والايمان والمحافظة على الاعراض والاموال والانفس ومن هذه الحدود حد القذف فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع قد سبق بيان الحدود الاخرى وبقي ذكر هذا الحد. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة واجمع عليها المسلمون حد القذف فاذا قذف الرجل محصنا فاذا قضت الرجل محصنا بالزنا او اللواط وجب عليه الحد ثمانون جلدة والمحصن هنا هو الحر العفيف وفي باب حد الزنا هو الذي وطأ وطأ كاملا في نكاح تام. سبق بيان وجوب اقامة حد الرجم على الزانية المحصن والمقصود به هناك في باب حد الزنا المقصود بالمحصن الذي وطأ وطأ الذي وطأ وطأ كاملا في نكاح تام بغير شبهة وآآ اما حد القذف فانما يجب على الحاكم ان يقيمه ان يقيمه اذا قذف الرجل محصنا بالزنا او اللواط وكلمة الرجل هنا خرج مخرج الغالب والمعنى نفس الشيء لو قذف الرجل محصنة نفس الحكم ولو قذفت المرأة محصنا نفس الحكم ولو قذفت المرأة محصنا نفس الحكم. الحكم لا يتغير وجب عليه الحد ثمانون جلدة والقاعدة في جلود او في جلد والقاعدة في جلد اه المحدود سواء كان في جلد اه الزاني غير المحصن او في حد شارب الخمر او في حد القذف ان يجلده جلدا لا يخدش جلدا ولا يكسر عظما نعم هنا هو الحر العفيف ولو قذف الرجل رجلا معروفا بالزنا او قذف الرجل امرأة معروفة بالزنا او مشهورة بذلك او مشهور بذلك فلا يقام عليه الحد. نعم قال رحمه الله فصل واما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الاجنبية او يباشر بلا جماع او يأكل ما لا يحل كالدم والميتة او يقذف الناس بغير الزنا او يسرق من غير حرز او شيئا يسيرا او يخون امانته او يخون امانته السلام عليكم او يخون نعم ممكن يكون يخون يخون امانته قذف يخون امانته معصية نعم كولاة اموال بيت المال. فاذا يخون نعم والوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك اذا خانوا فيها وكالوكلاء والشركاء اذا خانوا او يغش في في معاملته كالذين يغشون في الاطعمة والثياب ونحو ذلك او يطفف الكيل والميزان. او يشهد بالزور او يلقن او يلقن شهادة الزور او يرتشي في حكمه او يحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى او يعتدي على رعيته او يتعزى بعزاء الجاهلية. كقوله يا يا لقيس باليمن. يا لقيس يا ليمن يا لقيس هذا عزاء الجاهلية بالقبيلة يا اليمن هذا عزاء الجاهلية بالوطن وكلاهما من عزاء الجاهلية. ما هو عزاء الجاهلية عزاء الجاهلية تداعي الناس للنصرة قبلية او وطنية. نعم او يلبي داعي الجاهلية الى غير ذلك من انواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيرا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته فاذا كان كثيرا زادت العقوبة بخلاف ما اذا كان قليلا. وعلى حسب حال المذنب فاذا كان من المدمنين على الفجور اذا في عقوبته بخلاف المقل من ذلك وعلى حسب كبر الذنب وصغره. فيعاقب من يتعرض لنساء الناس واولادهم ما لا يعاقب من لم يتعرض الا لامرأة واحدة او صبي واحد وليس هنا يأتي السؤال المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا فيها كفارة ليش قال ليس في احد مقدر؟ لان ما في حد مقدر يجب الحد المقدر طيب هو اللي فيه الكفارة؟ لا يجوز فيه الا الكفارة انسان حلف على يمين ثم حنث لا يجوز للقاضي ان يضربه او ان يعزره لان فيه الكفار فالقاعدة المطردة ان الحدود التي فيها الحدود المقدرة لا يجوز الزيادة اه عليه لا تجوز زيادة عليها ولا النقصان منها وما كان من المعاصي فيه كفارة فانه لا يجوز ان يصار فيه لا الى حد ولا الى تعزير بل تجب الكفارة فحسب طيب ما ليس فيه حد ولا كفارة هذه مسائل مهمة هذا نوع من أنواع القذف لكن لا يصل الى حد القذف بحيث يجلد ثمانين جلدة فما كيف يقام عليه حد ايش قام عليه التعزير والتعزير حكم دون الحد حكم دون الحد يرجع فيه الى تقدير ولي الامر تعزير حكم دون الحد يرجع فيه لا تقدير ولي الامر سواء كان الحاكم او القاضي او من ينوب عنهما وهذا التقدير يختلف باختلافات ثلاث الاولى ذكرها شيخ الاسلام على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته هذه الحالة الاولى الحال الثانية حال الفاعلين فينبغي ان لا يسوي في الحكم بين الفاعلين قد يكون رجل مدمن على الفجور واخر ليس كذلك فلا يساوي بين عقوبة المدمن على الفجور وبين عقوبة من ليس كذلك الحال الثالثة على حسب كبر الذنب وصغره اذا العقوبات التعزيرية تختلف بالاحوال الثلاثة الحالة الاولى قلنا ايش؟ كثرة ذلك الذنب في الناس او قلته الحال الثانية حسب حال المذنبين الفاعلين الحالة الثالثة حسب كبر ذنبي وصغره. نعم قال رحمه الله وليس لاقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه ايلام للانسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والاغلاظ له وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب ان كان ذلك هو المصلحة كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الثلاثة الذين خلفوا وقد يعزروا بعزله عن ولايته كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعزرون بذلك وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل اذا فر عن الزحف فان الفرار من الزحف من الكبائر خبزه قطع خبزه يعني مثل ما يقول آآ اخوانا فيهم اي رزق يعني قطع رزقه قطع معاشه نعم وقطع خبزه نوع تعزير له وكذلك الامير اذا فعل ما يستعظم فعزله عن الامارة تعزير له بالنسبة كون التعزير باي شيء يكون؟ يكون بكل ما يؤلم الانسان سواء كان قولا او كان فعلا وقد يكون الفعل بالظرب او يكون بالهجر هذا فعل ترى وقد يكون القول بالتوبيخ لفظا او بالكتابة رسما من كتابة رسما مدري شنو خالد مثل اللي يسمونه اليوم لفت نظر لفت نظر هذا نوع من انواع التعزير تعهد هذا نوع من انواع التأجير قد يعزر بعزله عن ولايته شاف الحاكم الامير الخليفة شاف ان الوزير او القاضي ما هو قايم امور اللي تحت ايده زين يشيله ويحط واحد ثاني وهذا معنى وكذلك الامير اذا فعل ما يستعظم فعزله عن الامارة تعذير له المقصود بالامير وما رأى المناطق وليس امير المسلمين الحاكم فان الحاكم في الاسلام لا لا يعزل هذه قاعدة مطردة الحاكم في الاسلام لا يعزل من الذين قالوا بعزل الحاكم اذا عجز عن اداء ما يفعل الذي قالوا بذلك هم الخوارج فتحوا بذلك بابا على المسلمين فكل من بزعمهم لم يقم بما يريدون قالوا ليس اهلا فيعزل وهذا باب اذا فتحناه لن تجد احدا يتفق عليه حتى عمر ابن عبد العزيز الخوارج خرجوا عليه تصور معي عمر ابن عبد العزيز الناس ما خلوه قاموا عليه لكن اذا رأى اهل الحل والعقد ان الامير اللي هو الحاكم العام عاجز كلية فان ولي عهده او النائب عنه يقوم مقامه بالامور ويبقى اسمه حتى تأتيه المنية. هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين تصوروا ان هذا موجود في القرآن راح تستغربون وين ها في الايات اللي قريناها قبل شوي بسورة الفتح فيقول لك المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. قل لن تتبعون هذا عزل ترى عزل على ما صدر منهم من النفاق وهذا تعزير قل لن تتبعونه كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدون ثم بعد هذا التعزير اذن لهم فقال قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي بأس شديد يقاتلونهم او يسلموا عرفت يا احمد ماذا زين حفظت الاسوة جزاك الله خير على التنبيه اذا ما معنى وكذلك الامير اذا فعل ما الامير الالف واللام هنا المقصود به ليس للاستغراق المقصود للعهد اي امير امراء المناطق امراء البلدان امراء النواحي وليس الامير بمعنى الحاكم ورئيس البلد. نعم قال رحمه الله وقد يعزر وقال واما اعلاه وقد يعزر بالحبس. صح. وقد يعزر بالحبس وقد يعزر بالظرب وقد يعزر بتسويد وجهه واركابه على دابة مقلوبة. كما قد روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه امر بذلك في في شاهد الزور فان الكاذب اسود الوجه فيسود وجهه وقلب الحديث فقلب ركوبه. مناسب العقوبة مناسبة للحال العقوبة مناسبة للحال من التعزيرات القديمة ان الرجل اذا كان ارادوا ان يعزروه يحلقون له شاربه ها يحلقوا له راسه هذا عندهم تعزير وحلقو اللحية الى عهد قريب كان يعتبر تعزيرا نعم واما اعلاه فقد قيل لا يزاد على عشرة اسواط وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحدود. هذه مسألة اخرى وهي مسألة اعلى انواع التعزير اعلى انواع التعزير المذهب عند الحنابلة انه لا يزاد على عشرة اسواق وفي رواية عن الامام احمد وعليه قول كثير من العلماء انه يزاد عن عشرة اسواق ولكن لا يبلغ به الحدود ما معنى لا يبلغ به الحدود اي لا يصل في جلسة في جلسة واحدة وضربة واحدة الى ثمانين جلدة لان اعلى الحدود في الظرب ثمانين ولا يصل الى القتل لان اعلى الحدود في ازهاق الروح القتل هذا معناه نعم تكون متفرقة فوق الثمانين يجوز يعني يجوز على قول من يقول لا يبلغ به الحدود يجوز هو سيذكر شيخ الاسلام ثم هم على قولين. هم. ثم هم على قولين منهم من يقول لا يبلغ به ادنى الحدود لا يبلغ بالحر ادنى حدود الحر وهي الاربعون ثمانون ولا يبلغ بالعبد ادنى حدود العبد هي العشرون او الاربعون وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وان زاد على حد جنس اخر. فلا يبلغ باخذ المال من غير حرز قطع اليد. وان ضرب من الحد القاذف ولا نفعل بمن فعل ما دون الزنا حد الزاني وان زاد على حد القادرين. تبين الان يعني لو الحاكم مسك لسانه يختلس المال من بيت مال المسلمين بالاتفاق لا يجوز قطع يده واضح طيب ماذا يفعل به يجوز ان يضربه اكثر من حد القاذف يقول كم سرقت قال والله سرقت مئة الف قال كل الف عليها عشرة ها جلدات الف عشرة عشرة الاف جلدة لكن يوزعها حتى لا تتلف نفسه نعم وانا ادركت قاضي من القضاة الذين كانوا يدرسون وله قظاء في المدينة النبوية حكم على رجل بالجلد باكثر من ثلاث مئة جلدة لانه اتى قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتفل نعم الحمد لله نعم كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا نقش على خاتمه واخذ بذلك من بيت المال فامر به فضرب مئة لما ضربوا في اليوم الثاني مئة واخذ بذلك من بيت المال واخذ بذلك من بيت المال يعني كان هذه تهمته انه الخاتم انت اخذته من بيت المال. نعم احسن او او يجوز اللي انت قريته نقش على خاتمه واخذ بذلك من بيت المال يعني نقش على خاتم عمر بن الخطاب وصار يختم شهادات الزور بختمه اللي صوره مزيف على ختم عمر ها وهذا يحتمل نعم فامر به فضرب مئة ثم ضربه في اليوم الثاني مئة ثم ضربه في اليوم الثالث مئة. نعم وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف يضربان مئة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته ان كانت احلتها له جلد مئة وان لم تكن احلتها له رجم وهذا القول اظهر الاقوال وهذه الاقوال في مذهب احمد وغيره. والقولان الاخران في مذهب الشافعي رضي الله عنه وغيره. واما مالك واما مالك وغيره فحكي عنه ان من الجرائم ما يبلغ به القتل. ووافقه بعض اصحاب احمد في مثل الجاسوس المسلم اذا دس للعدو على المسلمين ان احمد توقف في قتله وجوز مالك وبعض الحنبلية كابن كابن عقيل قتله. ومنعه ابو حنيفة والشافعي ايوة بعض الحنبلية كالقاضي ابي اعلى وجوز طائفة من اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما قتلى الداعية الى البدع الى البدع المخالفة للكتاب والسنة وكذلك كثير من المالكية قالوا انما جوز مالك كذلك وكذلك كثير من المالكية قالوا انما جوز مالك وغيره قتل القدرية لاجل الفساد في الارض لاجل الردة. هذا هو الصواب ان دعاة الى البدع المنكرة يعزروه هل يعزرون بالحبس او بالظرب او بالمنع من الكلام او بالقتل فيه اقوال لاهل العلم والصواب انه بحسب تقدير الحاكم يرجع الامر فيه الى حسب تقدير الحاكم فان رأى الحاكم قتله يقتل ان رأى الحاكم حبسه يحبس ان رأى الحاكم منعه يمنع طيب هل يقتل ردة؟ لا لانه ان مات بالبدعة لم يأت بالكفر والشرك فعلى اي شيء اذا يقتل؟ يقتل لاجل الفساد في الارض فيعامل معاملة ايش الحراب احسنت المحاربين بان الحرابة او المحاربين او المحاربين انما يفسدون دنيا المسلمين ودعاة البدع يفسدون دين المسلمين فهؤلاء اولى اقامة حد الحرابة كما ذكره ابن عقيل. نعم قال رحمه الله وكذلك قد قيل في قتل الساحر فان اكثر العلماء على انه يقتل وقد روى الترمذي عن جندب رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا ان ادوا الساحر ضربة بالسيف وعن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله قال بعضهم لاجل الكفر. قال بعضهم لاجل الفساد في الارض لكن جمهور هؤلاء يرون قتل الصواب ان الساحر يقتل يقتل على حد الردة يقتل على حد الردة لان السحر والساحر السحر كفر والساحر كافر وانما توقف الشافعي بقتل الساحر فيما اذا كان سحره مبنيا على خفة اليد نعم قال رحمه الله نعم وكذلك ابو حنيفة رحمه الله يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم اذا كان جنسه يوجب القتل كما يقتل من تكرر منه التلوط او اغتيال النفوس لاخذ المال ونحو ذلك فقد يستدل على ان المفسد متى متى لم ينقطع شره الا بقتله فانه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه عن عرجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم امركم على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه وفي رواية ستكون هنات وهنات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان الان فاضربوه بالسيف اذا فيه جواز القتل في معصية ليس فيه حد وقد يقول قائل بل هذه معصية فيها الحد لانها من حدود الحرابة نعم الخوارج هل يقتلون لهذا الحديث فاضربوه بالسيف كائنا من كان او ان هذا فيه دلالة على اعلى انواع العقوبات المباحة للحاكم في حق الخوارج هذا هو الصواب فالاصل ان الحاكم هو الذي يقدر اذا مسك الخوارج هل يقتلهم او يسجنهم او يحجر عليهم هو الذي يقدر نعم وكذلك قد يقال في امره بقتل شارب الخمر في الرابعة بدليل ما رواه احمد في المسند عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض نعالج بها عملا شديدا وانا اتخذوا شرابا من القمح نتقوى به على اعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. قلت ان الناس غير تاركيه. قال فان لم يتركوه فاقتلوهم وهذا لان المفسد كالصائل. فاذا لم يندفع الصائل الا بالقتل قتل. حديث من شرب الخمر فاجلدوه فان شرب في الثانية فاجدوه من شرب في الثالثة فاجلدوه فان شرب في الرابعة فاقتلوه رواه الترمذي وحديث صحيح طيب فاقتلوه يحمل على اي شيء ليس حدا وانما تعزيرا وهذا تخريج طيب لهذا الحديث وان كان الترمذي قال ليس عليه العمل يعني المقصود ليس عليه العمل من حيث الحج ويجوز العمل به من حيث التعزير ويؤكد هذا المعنى ان شارب الخمر يجوز قتله تعزيرا اذا تكرر منه الفعل حديث ديلم الحميري الذي رواه الامام احمد وغيره نعم وجماع ذلك ان العقوبة نوعان احدهما على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله لجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والسارق. وكذلك تعزير من سرق دون النصاب من غير حرز. وتعزير الخائن ومزور الشهادة والعلامة نحو ذلك. ما شاء الله كتزيير الشهادات والعلامات موجود في زمانهم بعد ها الناس يزورون الشهادات يروح يجيب شهادة هندسة وما درس يجيب شهادة طب وهو ما درس او يحط له شهادة نجاح هو غش في الامتحان هذا مزور الشهادات نعم نعم زور نعم والثاني العقوبة لتأدية حق واجب او ترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد حتى يسلم فان تابوا حتى يسلم طيب يعني يسلم من سليم ليس المقصود انه يسلم المقصود ان يسري اسلم. ايه؟ اسلم يسلم اما اذا قلت يسلم فمن سلبه. سلم الرجل فهو يسلم من لدغة العقرب نعم احسن كما يستتاب المرتد حتى يسلم فان تاب والا قتل وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق وحقوق الادميين حتى يؤديها. فالتعزير في هذا الضرب امثل منه في الظرب الاول ولهذا يجوز ان يظرب هذا مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة عليه والحديث الذي في الصلاة الواجبة عليه اذا اذا رأى الحاكم انسانا لا يصلي فيجب عليه ان يعزر اما بعزله واما بهجره واما بسجنه واما بجلده واما بضربه طيب هل يعزر تارك الصلاة بالقتل هذا قول عند الامام احمد رحمه الله نعم والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله قد فسره طائفة من اهل العلم بان المراد بحدود الله بما حرم لحق الله. فان الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل اخر الحلال واول الحرام فيقال في الاول تلك حدود الله فلا تعتدوها. وفي الثاني تلك حدود الله فلا تقربوها واما تسمية العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث يعني المقصود بالحديث لا يوجد لا يوجد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله اي في تعد حصل في حقوق الله عز وجل او في قربان محرم من المحارم ولم يقع الفعل لاحظوا يعني وقع تعدي بفعل الواجبات او وقع القربان في فعل المحرمات. وهذا معنى قوله في اخر الحلال واول الحرام مثل اخر الحلال واول الحرام. فيقال في الاول تلك حدود الله فلا تعتدوها لاخر الحلال ويقال في الثاني تلك حدود الله فلا تقربوها اي اول الحرام لا تقرب من الحرام من اوله اصلا واما تسمية العقوبة المقدرة حدا هذا عرف حادث بعدين جاء نعم ومراد الحديث ان من ضرب بحق نفسه من ضرب من ضرب طيب ان من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات يعني هذا خطاب ليس للقضاة والحكام لا يوجد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدوده هذا خطاب لعموم المؤدبين. لعموم ايش المؤدبين سواء كان شيخا او استاذا او زوجا او صاحب عمل او سيدا على عبيده ونحو ذلك نعم او مؤدبا او ناظرا او وصيا نعم فصل والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط فان خيار الامور اوسطها. قال علي رضي الله عنه ظرب بين ظربين وسوط بين سوطين ولا يكون الجلد بالعصي ولا ولا المقارع ولا يكتفى فيه بالدرة بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير اما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوط ان وكان عمر رضي الله عنه يؤدب بالدرة فاذا جاءت الحدود دعا بالسوط ولا تجرد ثيابه كلها بل ينزع عنه ما يمنع الم الظرب من الحشايا والفراء والفراء ونحو ذلك ولا يربط اذا لم يحتج الى ذلك ولا يظرب وجهه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل ما الفرق بين الدرة بكسر الدال واما الدرة بالظن فهي الحجرة النادرة الدرة والشوط ما الفرق بينهما الفرق ان السوط انما يكون لظرب الخيل ونحوه واما الدرة فهي شيء في يد الانسان يؤخر عن نفسه الذباب ونحوه فهو صوت صغير نعم ولا يربط اذا لم يحتج الى ذلك ولا يظرب وجهه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم فليتق الوجه. ولا يضرب مقاتله فان المقصود تأديبه لا قتله. ويعطى كل كل عضو حقه من الضرب كالظهر والاكتاف والفخذين ونحو ذلك لا يظرب في مقاتله لا في عينه ولا في رأسه ولا في وجهه ولا في خصيتيه ولا في كليتي ولا في قلبه ولا في صدره وانما يظرب على الظهر والاكتاف والفخذين نعم فصل العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم بس والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها الا بقتال فاصل هذا هو جهاد الكفار اعداء الدين لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فانه يجب قتاله حتى لا كون فتنة ويكون الدين كله لله وكان الله جل وعلا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وامره بدعوة الخلق الى دينه لم يأذن له في قتل احد على ذلك ولا قتاله حتى هاجر الى المدينة فاذن له وللمسلمين بقوله سبحانه وتعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان ان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا وعن المنكر لله عاقبة الامور. ثم انه بعد ذلك اوجب عليهم القتال لقوله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وكان وجوب القتال يعني مرتبا شيئا فشيئا اولا الاذن بالقتال. ثانيا وجوب القتال ثالثا يقاتل من يقاتل رابعا يقاتل كل الكفار اما كتب عليكم القتال فكان في السنة الثانية من الهجرة نعم قال رحمه الله ووكد الاجابة وعظم امر الجهاد في عامة السور المدنية وذمة تاركين له ووصفهم بالنفاق ومرظ القلوب فقال سبحانه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم فاسقين وقال سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم صادقون وقال سبحانه وتعالى فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشية عليه من الموت فاولى لهم طاعته وقول معروف. فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذا كثير في القرآن وكذلك تعظيمه وتعظيم اهله كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله جاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها نار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وكقوله تعالى جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر. وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله. واولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها ابدا. ان الله عنده اجر عظيم. وقوله من من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه وتعالى ذلك بانهم لا يصيبون ظمأون ولا نصبوا ولا مقمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو لينا نيلا الا اكتب لهم به عمل صالح؟ ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واجر الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. فذكر ما ما يولده من عن اعمالهم وما يباشرونه من الاعمال والامر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة اكثر من ان تحصر. ولهذا كان افضل من ما تطوع به الانسان وكان باتفاق العلماء افضل من الحج والعمرة ومن الصلاة ومن الصلاة التطوع والصوم والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الامر للاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد العلماء في ان افضل النوافل وافظل المندوبات والمستحبات بعد الفرائض هو الجهاد وان الجهاد افضل من صلاة التطوع وصوم التطوع وحج التطوع وعمرة التطوع لكن وقع بينهم النزاع ايهما افظل الجهاد النفل ولا طلب العلم النفل هنا وقع بينهم نجار نعم والامر بالجهاد وذكر فضائله لا لا وقال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ان في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين في سبيله متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من اقبرت قدماه في سبيل الله حرمه وحرمه الله على النار. رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه. وامن الفتان رواه مسلم وفي السنن رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. قال الترمذي حديث حسن وفي مسند احمد حرس حرس ليلة في سبيل الله افضل من الف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وفي الصحيحين ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تستطيعوا. قال فاخبرني به. قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تصوم لا تفطر قوما لا تفتر. قال لا. قال فذلك الذي يعدل الجهاد. وفي السنن انه قال ان لكل امة سياحة. وسياحة امتي الجهاد في سبيل الله وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الاعمال وفضلها مثل ما ورد فيه هو ظاهر عند الاعتبار فان فالجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا. ويشتمل على جميع انواع العبادات الباطنة والظاهرة. فانه يشتمل على ما يحبه الله عز وجل والاخلاص والاخلاص له. يشتمل على ما يحبه الله عز وجل والاخلاص ان يشتملوا على الاخلاص له. نعم والاخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله سبحانه وتعالى وسائر انواع الاعمال على ما لا يشتمل عليه عمل اخر. والقائم من الشخص والامة بين احدى الحسنيين دائما اما النصر والظفر واما الشهادة والجنة. ثم ان الخلق لابد لهم من محيا ومات في يستعمل محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والاخرة وفي تركه ذهاب السعادتين ونقصها. فان من الناس من يرغب في في الاعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة منفعتها. فالجهاد انفع فيهما من كل عمل شديد. وقد يرغب في ترفيه نفسه وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد ايسر من كل ميتة. وهي افضل الميتات. واذا كان اصل القتال المشروع وهو الجهاد ومقصوده هو ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله العليا. فمن منع هذا قتل نفاق المسلمين قوتل قوتلك فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين واما من لم يكن من اهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والاعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء الا ان يقاتل بقوله او فعله. طبعا هذه مسألة عظيمة من ميزات الاسلام انه لا يأمر بقتل كل كافر وانما اذا بدأ القتال والحرب والجهاد فإنما يقاتل من يقاتل. يقاتل من يقاتل اي من يباشر القتل وعلى هذا فلا يقتل المدنيين ولا يقتل الذين لا يقاتلون كالنساء والصبيان والرهبان والزمن ونحويهم نعم قال رحمه الله وان كان بعضهم يرى اباحة قتل الجميع بمجرد الكفر الا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين والاول هو الصواب فان القتال هو لمن يقاتلنا اذا اردنا اظهار دين الله. كما قال سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا اي فتقتلوا من لا يقاتلكم وهذا هو الذي كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ما كان يقتل كل كافر لكفره اذ لو كان القتل للكفر لوجب قتل الرهبان قتل الشيوخ الزمنا ولا لا؟ لانهم كفار بل هم رؤوس الكفر رهبان والاحبار فلما نهى عن قتلهم علمنا ان ما ان اننا انما نقاتلهم لكونهم منعوا وصدوا عن دين الله عز وجل وقاتلونا ليس الا نعم قال رحمه الله وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال ما كانت هذه لتقاتل وقال لاحد الحق آآ نعم احسن الله اليك. وقال لاحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفة يعني اجيرا. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. طيب قوله ما كانت هذه لتقاتل تعليل بان اللي يقتل هو الذي يقاتل نعم نعم قال وذلك ان الله تعالى اباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه في صلاح الخلق. كما قال سبحانه وتعالى والفتنة اكبر من القتل اي ان القتل وان كان فيه شر وفساد ففيه فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو اكبر منه فمن لم يمنع المسلمين من اقامة دين الله لم تكن مضرة كفره الا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء ان الداعية الى البدع المخالفة الكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت وجاء في الحديث ان الخطيئة اذا اخفيت لم تضر الا صاحبها. ولكن اذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة ولهذا اوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليه منهم. بل اذا اسر الرجل منهم في القتال او غير القتال مثل ان تلقيه السفينة الينا او يضل او يظل الطريق او يؤخذ بحيلة فانه يفعل به فانه يفعل به الامام الاصلح من قتله او استعباده او المن عليه او مفاداته بمال او نفس عند اكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وان كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا. ومفاداته من يعني اذا آآ وجدنا انسانا كافرا القاه السفينة الينا او ظل الطريق او يظل الطريق فيصل الينا بدال ما يذهب الى اهله فهذا يفعل به الامام الاصلح هذا هو الصواب فان رأى ان الاصلح قتله لكونه يحتمل ان يكون جاسوسا او عين او اذا رجع يؤلب علينا جاز قدره او يستعبده او يمن عليه او يفاديه. نعم فاما اهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا او يعطوا الجزية من من يد وهم صابرون ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في اخذ الجزية منهم الا ان عامتهم لا يأخذونها من العرب وايما بالنسبة لاخذ الجزية من غير اليهودي والنصراني والمجوسي في خلاف بين الفقهاء والصواب في هذا مذهب ابو حنيفة رحمه الله وهو جواز اخذ الجزية من كل كافر سواء كان مجوسيا او غير مجوسي كتابية وغير كتابي الا العربي فان العرب لا يؤخذ منه الجزية ولا يقبل منه الا الاسلام او السيف نعم وايما طائفة ممتنعة انتسبت الاسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فانه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله. كما قاتل ابو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. وقد كان قد توقف في قتال بعض الصحابة ثم اتفقوا حتى قال عمر بن الخطاب لابي بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. فقال له ابو بكر رضي الله عنه فاذا فان كان فان كان فان الزكاة فان الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر ما هو الا ان رأيت قد شرح صدري قد شرح قد شرح صدر ابي بكر قتال شرح الله وعندك شرح الله؟ لا. طيب فما هو الا ان رأيت قد شرح الله صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة انه امر بقتال الخوارج وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون قول خير البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن يوم القيامة وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من امتي يقرأون القرآن ليس قرائتكم الى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء ولا صيامكم الى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبونه انه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من رمية. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل او لاتكلو على العمل والمعنى واحد وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لان ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد متفق عليه وفي رواية لمسلم تكون امتي طرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم اولى او لاهما بالحق فهؤلاء الذين قتلهم امير المؤمنين علي رضي الله عنه لما خرجت الفرقة بين اهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية بين النبي صلى الله عليه ان كلا الطائفتين المفترقتين من امته وان اصحاب علي اولى بالحق ولم يحرض الا على قتال اولئك المارقين الذين خرجوا من الاسلام فارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين واموالهم. وثبت بالكتاب والسنة واجماع الامة انه يقاتل من خرج عن شريعة الاسلام وان تكلم بالشهادتين وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ على قولين فاما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا ان يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة شهر رمضان ويحج البيت ويلتزم ترك المحرمات من نكاح المحرمات واكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والاموال ونحو ذلك. وقتال واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اليهم بما يقاتلون عليه. فاما اذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم ما ذكرناه في قتال ممتنعين من المعتدين قطاع الطريق وابلغ الجهاد الواجب بالنسبة الصحيح من اقوال اهل العلم ان المسلمين وان كانوا طائفة لا يقاتلون على ترك السنن مهما كانت منزلة هذه السنة وانما يقاتلون على ترك الواجبات او فعل المحرمات نعم الجهاد الواجب للكفار ممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا فاذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية. اذا قام به من يكفيه سقط الفرظ عن الباقين. وكان الفضل لمن قام به. كما قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي قرر المجاهدون في سبيل الله. فاما اذا اراد العدو الهجوم على المسلمين فانه يصير دفعه واجبا على كل على المقصودين كلهم. وعلى غير المقصودين الاعانة كما قال تعالى وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم وسواء كان رجل من المرتزقة من المرتزقة للقتال او لم يكن وهذا يجب من المرتزقة للقتال. يعني يقول انا اروح اقاتل بس عطوني فلوس نقول له تفضل خذ الفلوس روح قاتل المهم تدافع عن المسلمين نعم وهذا يجب بحسب الامكان على كل احد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوع كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عمى الخندقي لم يأذن الله في تركه لاحد كما اذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه الى قاعد وخارج اه بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان بيوتنا عورة. وما هي بعورة يريدون الا فرارا. فهذا دفع عن الدين والحرمة والنفس هو قتال الترام وذلك قتال اختيار لزيادة في الدين واعلاءه لارهاب العدو كغزاة كغزاة تبوك ونحوها فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. فاما غير الممتنعة من اهل ديار الاسلام ونحوهم فيجب الزامهم بالواجبات التي هي مباني نقف على هذا نقف على فاما غير الممتنعين اه من اهل ديار الاسلام ونحوهم ان شاء الله نكمل في الاربعاء القادم وفي الاحياء وصلي اللهم وسلم على نبينا