﻿1
00:00:08.750 --> 00:00:28.750
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل حيث كنا قد انتهينا في ما يتعلق بقسمة المواريث

2
00:00:28.750 --> 00:00:48.750
وتحدثنا عن اخر شيء عن ميراث القاتل ونبدأ اليوم حيث وقفنا على باب الولاء فنسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة

3
00:00:48.750 --> 00:01:08.750
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين يا رب رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الولاء من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباقي او اعتق عليه برحم

4
00:01:08.750 --> 00:01:28.750
او فعل او فعل او او عوظ او كتابة او تدبير او ايلات او وصية او اعتقه في زكاته او نذره او او نذره او كفارته فله عليه الولاء بالاجماع لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق متفق عليه وعلى اولاده

5
00:01:28.750 --> 00:01:58.750
لانه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولانه فرعه والفرع يتبع اصله فيشبه فاشبه ما لو باشر عتقهم بشرط كونهم من زوجة عتيقة عتيقة عتيقة عتيقة لمعتيقه او غيره او امة فان كانوا من ائمة الغير فتبع فتبع فتبع لامهم. حيث لا شرط ولا غرور. وان كانوا من حرة الاصل فلا ولاء عليهم

6
00:01:58.750 --> 00:02:18.750
لانهم يتبعونها في الحرية فتبعوها في عدم الولاء وعلى من له اي العتيق او لهم اي اولاده عليه الولاء لانه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا. هذه المسألة باب الولاء اذا اطلق الفقهاء رحمهم الله مسألة الولاء

7
00:02:18.750 --> 00:02:48.750
فانهم انما يقصدون بالولاء ولاء العتق. الفقهاء رحمهم الله اذا اطلقوا الولاء فانما يقصدون بالولاء ولاء العتق. واما ولاء الاسلام او ولاء الحلف فهذا اكثر ما يطلق على السنة النسابة او على السنة المؤرخين. قوله من اعتق رقيقا او بعضه مر معنا احكام

8
00:02:48.750 --> 00:03:18.750
المعتق بعظه من اعتق رقيقا او بعظه فسرى الى الباقي. طبعا بالنسبة لو ان الانسان قال لعبده انت حر الربع. فالصحيح انه يعتق عليه كله. ويسري العتق الى الباقي او عتق عليه برحم. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة لو ذهب الرجل واشترى

9
00:03:18.750 --> 00:03:48.750
عبدا فبان بعد ذلك ان هذا العبد اخوه فانه يعتق عليه. يعتق عليه للرحم لانه لا يسري حكم العبودية مع وجود الرحم بين السيد وعبده وحينئذ اذا عتق عليه برحم فمات هذا الاخ لاحظ الان مات هذا الاخ

10
00:03:48.750 --> 00:04:18.750
فانه يرثه كونه اخا له ويرث بكونه معتقا له. وهو الولاء او فعل او عوظ او كتابة او تدبير. يعني هذه الصور كلها من الصور التي تسري فيها الولاية. فلو ان الانسان اعتق عبدا بفعل ما او عوظ

11
00:04:18.750 --> 00:04:48.750
اما او كتابة ما او تدبير كان يقول له ان مت فانت حر او ايلاد كان يقول لو اولدتني كذا من اه من عبيدك فانت حر او وصية لو وصى بان فلان حر بعد مرظه او فلان حر اذا مات او اعتقه في زكاته

12
00:04:48.750 --> 00:05:18.750
او نذره نذر ان يعتق عبدا فجاء فناذر فلان من عبيده فهل تسري ولاية العتق؟ الجواب نعم. وهكذا لو اعتق في كفارته سواء كان كفارة يمين او كفارة الظهار او كفارة القتل. قال فله عليه الولاء بالاجماع. خلاصة هذا الكلام

13
00:05:18.750 --> 00:05:48.750
لتحفظ ان الولاء يثبت باي طريقة كان العتق بس. الولا يثبت باي اي طريقة كان العتق. سواء كان محتسبا او غير محتسب. بعوض او بلا عوظ لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. وهذا الرجل اعتق سواء كان ذلك فعلا منه

14
00:05:48.750 --> 00:06:18.750
او بدون فعل منه كان يكون سببا وكذلك الولاء يسري على اولاده ها الولاء يسري على اولاده. وان سفلوا مثال ذلك لاحظ الان لو ان الرجل اعتق عبدا راح العبد وتزوج ثم

15
00:06:18.750 --> 00:06:48.750
من يرثه ولده؟ طيب ولده مات ولم يخلف من يرثه وليه وابيه. هذا معنى وعلى اولاده اي الولاء يسري عليه وعلى اولاده وان سفلوا لانه ولي نعمتهم. وبسببه عتقوا. ولانهم فرعه اي فرع العبد

16
00:06:48.750 --> 00:07:08.750
والفرع يتبع اصله فاشبه ما لو باشر عتقه. بشرط كونهم من زوجة عتيقة لمعتقه او غيره. وهذه مسألة مهمة. ان ان الولا يسري في الاولاد بشرط ان يكونوا من زوجة

17
00:07:08.750 --> 00:07:38.750
عتيقة لا ان يكونوا من سيد حر فمثلا لو اعتق الرجل عبده ثم تزوج من حر في الاصل وليس من معتقدة. فتزوج من حرة وليس من معتقة فان الولاء لا يسري على اولاد الحرة. الولا لا يسري على اولاد الحرة. او امة

18
00:07:38.750 --> 00:08:08.750
للعتيق ايضا بشرط كونهم من زوجة عتيقة او امة للعتيق. كذلك الولاية يسري فان كانوا من امة الغير فتبع لامهم. طيب لو ان هذا الحر اعتق سيدة راح وتزوج امة. طيب اولاده يكونون لمن؟ اولاده يكونون تبعا لامهم اذا لم يكن هناك

19
00:08:08.750 --> 00:08:38.750
بشرط واما لو شرط على سيد الامة ان الاولاد احرار فانهم يبقون احرار والولاء تبع لابيهم. ولو اشترط السيد ان اولاده احرار لكن بشرط ان يكون له الولاء فهذا شرط ايضا صحيح. قال فتبع لامهم حيث لا شرط ولا غرور

20
00:08:38.750 --> 00:08:58.750
مكتوب هنا ولا غرور اي ولا مخادعة. لا يوجد خداع يعني. وان كانوا من حرة الاصل فلا ولاء عليهم هذه قاعدة احفظها ان الامة ان اولاد الحرة لا يسري عليهم احكام الولاء

21
00:08:58.750 --> 00:09:18.750
اولاد الحرة ها لا يسري عليهم احكام الولاء سواء كان ابو الاولاد حرا او كانوا عبدا او كانوا ها؟ معتقا ايا كان لا يتغير الحكم. اذا اولاد الحرة لا يسري عليهم

22
00:09:18.750 --> 00:09:48.750
احكام الولاء لانهم يتبعونها في الحرية. فتبعوها في عدم الولاء. وعلى من له واي العتيق او لهم اي اولاده عليه الولاء لانه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا. نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى ومن قال اعتق عبدك

23
00:09:48.750 --> 00:10:08.750
اعتق عبدك عني مجانا. وان قال اعتق عبدك عني مجانا اي بلا عوظ او عني او عن فقط او عني فقط كلمة مجانا او عني فقط او عنك وعلي ثمنه فلا يجب عليه ان يجيبه لانه لا ولا

24
00:10:08.750 --> 00:10:28.750
ذلك له عليه ان اعتقه ولو بعد ان افترقا صح العتق وكان ولاؤه للمعتق للمعتق عنه كما لو قال له اطعم او شو عني؟ يعني هذي مسألة الان مهمة. لو قال رجل لاخيه او لصاحبه اعتق عبدك عني مجانا

25
00:10:28.750 --> 00:10:48.750
عني يعني انا علي دين وعلي كفارة اعتقه عني او قال اعتق عبدك عني. او عنك وعلي ثمنه فلا يجب عليه ان يجيبه من حيث الوجوب لا يجب. لان هذا طلب والطلب ما دام انه

26
00:10:48.750 --> 00:11:08.750
من حيث المساوي فلا يلزم فيه. قال لانه لا ولاية له عليه. هذه مسألة لو ان هذا العبد تق لا يكون له ولاء ولذلك قالوا لا يجب ان اعتقه ولو بعد ان افترى قاصح العتق. لو

27
00:11:08.750 --> 00:11:38.750
قال انا علي انك كفارة وتلزمني عتق رقبة اعتق رقبة عبدك عني مجانا لاجل الكفارة او عبدك عني مطلقا فاعتقه بعدما ذهب صح العتق. وكان ولاؤه للمعتق عنه او للمعتق عنه. ولا يكون للمعتق عنه. لانه لاجل خاطره اعتقه. فيرجع الولاء لخاطر من اعتق

28
00:11:38.750 --> 00:11:58.750
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به. فان قالوا ثمنه ولو قال اعتقه اعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق لانه لم يعتقه

29
00:11:58.750 --> 00:12:18.750
معتق احسنت فالولاء للمعتق لانه لم يعتقه عن غيره. فاشبه ما لو لم يجعل له جعلا. قال وفي الكافي لحديث لمن اعتق طبعا يفرق الفقهاء بينما لو قال له القائل اعتقه والثمن عليه فيصبح الولاء للمعتق

30
00:12:18.750 --> 00:12:38.750
وليس لمن دفع الثمن. طيب اذا قال اعتقه ولم يجعل له ثمنا فالولاء للمعتق قولا واحدا. في الاول فيه الثاني لا خلاف فيه. نعم. احسن الله اليك. وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه. فاعتقه

31
00:12:38.750 --> 00:12:58.750
صح عتقه لانه انما يملكه زمنا يسيرا فاغتفر فاغتفر يسيرا هذا الضرر لتحصيل الحرية للابد الكافر لان المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالولاء. روي عن علي رضي الله عنه. لو ان العبد الكافر لو ان الكافر

32
00:12:58.750 --> 00:13:28.750
قال لي احد المسلمين اعتق عبدك الحر وعلي ثمنه. لاحظ الان اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه فاعتقه صح العتق ورجع الولاء للكافر. وولاءه للكافر يصح لان العتق لا يمنع من الكفر. نعم. فان قال قائل فانكم قلتم ان الكفر مانع من موانع

33
00:13:28.750 --> 00:13:48.750
ارث نقول نعم الكفر مانع من موانع الارث. لكن قولنا له الولاء لا يعني انه يرث لانه ليس الولاء مخصوصا بالارث. فهناك احكاما اخرى. فالصحيح ان الكافر اذا اعتق عبدا مسلما

34
00:13:48.750 --> 00:14:08.750
فان له ولاء ولكن لا يرثه. لماذا لا يرثه؟ لعموم حديث ها؟ لا يرث الكافر وقال بعض الفقهاء بل يرث بالولاء. لان حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

35
00:14:08.750 --> 00:14:38.750
قالوا في الاحرار وجاء في المعتق بالولاء حديث خاص ايوه وولاؤه وولاؤه الكافر لان المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالولاء. الكافر بالولاء. اذا هذا المذهب ان الكافر يرث بالولاء. هذا المذهب عند الحنابلة. ان الكافر يرث بالولاء ولا يرث بالنسب. ولكن هذا فيه

36
00:14:38.750 --> 00:15:08.750
لماذا فيه نظر؟ ايهما اقوى من حيث المعقول النصي؟ قوة نسبية القوة السببية قطعا النسبية اقوى. صحيح؟ نعم. القوة النسبية اقوى. ها؟ لا القوة النسبية من حيث المعقول اقوى. من القوة السببية فكيف اذا سبب في عتق عبد يرثه

37
00:15:08.750 --> 00:15:28.750
بالولاء وتسبب في انشاء ابن ولا يرثه. السببية موجودة هنا وموجودة هنا. واضافة الى سببية مع الابن يوجد النسب. فهذا اقوى. ولذلك قلنا النسبية اقوى من السببية. ومع ذلك جاء الشرع فمنع

38
00:15:28.750 --> 00:15:48.750
فثم ايضا عموم الحديث كما تفظلت لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا عام. وهل جاء ما يخصصه الصواب انه لم يأتي ما يخصصه. وانما غاية ما في الباب ان هناك عمومة

39
00:15:48.750 --> 00:16:18.750
اني تعارضا الولاء لمن اعتق عام. لا يرث المسلم لا يرث الكافر المسلم عام. فتعاروا عموما فلابد حينئذ من طلب ترجيح خارجي. لاحظ الان لابد من ترجيح طلب خارجي فنسألهم الولاء لمن اعتق لو كان المعتق قاتلا هل يرث

40
00:16:18.750 --> 00:16:38.750
عبده الذي قتله بعد ان اعتقه؟ قالوا لا. اذا قلنا لم تعملوا بعموم الولاء لمن اعتق. فاذا لم تعملوا بعموم الولا لمن اعتق اذا ينبغي لكم ان تقدموا عموم لا يرث المسلم الكافر. واضح

41
00:16:38.750 --> 00:16:58.750
نعم قال روي روي عن علي رضي الله عنه واحتج احمد علي انه قال يرث الكافر بالولاء لكن هذا لا يصح عن علي رضي الله عنه. نعم. واحتج احمد بقول علي الولاء شعبة من الرق. ولعموم حديثها الولاء لمن اعتق

42
00:16:58.750 --> 00:17:18.750
الى احتجاج الامام احمد بعموم حديث الولاء ولمن اعتق صحيح. لا شك انه احتجاج صحيح لكنه معارظ بعموم اقوى ومنه لان الولاء لمن اعتق مخصوص بالقتل فلو قتل لا يرث. فلو قتل لا يرث. فاذا

43
00:17:18.750 --> 00:17:38.750
على ان حديث لا يرث لا يرث الكافر المسلم اقوى في العموم. نعم. وهو رواية عن الامام احمد. هم. احسن الله اليك. قال الله تعالى فصل في الارث بالولاء ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم الا عند عدم عصبات النسب. لانه فرع على النسب

44
00:17:38.750 --> 00:17:58.750
فلا يرث مع وجوده لا نعلم ذلك خلافا لما لما روى هذه المسألة مسألة اتفاقية ان الارث بالولاء لا يصح الا اذا لم يوجد الاصول ولا الفروع. العصبات. لا يوجد عاصب

45
00:17:58.750 --> 00:18:28.750
يرثه لا من الاصول ولا من الفروع ولا من الحواشي فحين اذ نقول للمعتق تعالى وخذ الباقي بالولاء عصبة. لكن ما دام يوجد اصول او فروع او حواشي فلا يصل اليه شيء. لان قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل

46
00:18:28.750 --> 00:18:58.750
اذا اردنا ان نرتب الذكور العاصبين نجد هناك جهة البلوة وجهة الابوة وجهة الاخوة وجهة العمومة. هذه الجهات الاربعة اقوى من الجهة الخامسة وهي الولاء اذا يلحق الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر. فاذا وجد للميت عم او ابن عم شقيق

47
00:18:58.750 --> 00:19:18.750
او ابن عم لاب. اذا لا يرث الولي شيئا. نعم. احسنت. قال رحمه الله تعالى لما سعيد عن الحسن مرفوعا الميراث العصبي فان لم يكن عصبة فللمولى. لما روى سعيد يعني سعيد ابن منصور. يعني سعيد

48
00:19:18.750 --> 00:19:38.750
ابن منصور في سننه عن الحسن مرفوعا. واما سعيد ابن جبير فلا يروي عن الحسن. ولذلك قلت هو سعيد ابن منصور قال الميراث للعصبة فان لم يكن عصبة فللمولى. هذا الحديث لا يصح

49
00:19:38.750 --> 00:19:58.750
يمكن يغني عنه حديث ماذا؟ الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وعنه ان رجلا اعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ماله فقال ان مات ولم يدع ولم يدع

50
00:19:58.750 --> 00:20:18.750
عوارثا فهو لك. وعن ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الشافعي ابن حبان. ورواه خلال من حديث عبد الله بن ابي اوفى مشبه دون المشبه به وايضا فالنسب اقوى من الولاء لانه يتعلق به المحرمية وترك الشهادة وسقوط

51
00:20:18.750 --> 00:20:38.750
اختصاص ولا يتعلق ذلك بالولاء. اذا لاحظوا هذا الحديث صحيح الولاء لحمة كلحمة النسب. فلما قال الولاء لحمة كلحمة النسب لما تقول فلان شجاع كالاسد. شجاعة من اقوى؟ الاسد. فانه يقدم

52
00:20:38.750 --> 00:20:58.750
على ما هو اضخم منه جسما ولا يبالي. ويقدم على امور لا يقدم عليه الشجعان من الرجال هنا لما قال ولاءه لحمة كلحمة النسب علمنا ان لحمة النسب اقوى. ولذلك لا يرث

53
00:20:58.750 --> 00:21:18.750
ولي مع وجود صاحب النسب. وهم هنا قالوا ايضا وايضا فالنسب اقوى من الولاء. فاذا ينبغي عليهم الا يورثوه مع ولو اذا كان كافرا لانه اقوى من الولاء. النسب اقوى من الولاء ولا يرثون ذي النسب الكافر

54
00:21:18.750 --> 00:21:38.750
من المسلم من باب اولى. فكيف يرثون الولاء من باب اولى الا يورثوا الولي الكافر من معتقه؟ نعم قال رحمه الله تعالى وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم لحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

55
00:21:38.750 --> 00:21:58.750
عن عبدالله بن شداد رضي الله عنه قال قال اعتقت ابنة حمزة مولة لها اعتقت ابنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنة وابنة حمزة فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ليلته النصف وبنة حمزة النصف. رواه النسائي نسائي وابن ماجة. هذا الحديث وان كان ضعيفا

56
00:21:58.750 --> 00:22:18.750
لكن العمل عليه عند جمهور العلماء. اعتقت ابنة حمزة مولى لها. فمات وترك ابنة. وابنة حمزة الابنة تأخذ النصف لانها منفردة. وابنة حمزة هي المعتقة فلها الولاء. فهي تأخذ الباقي

57
00:22:18.750 --> 00:22:38.750
هذا معنى فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. لكن هذا الحديث ضعيف والمعروف ابنة حمزة يعني حمزة ابن عبد المطلب كان له ابنة كما في قصتها في البخاري. وتنازع في ولاية هذه

58
00:22:38.750 --> 00:23:08.750
ابنة جعفر وعلي وزيد ابن حارثة. فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحضانة لجعفر. حتى يتولاها خالتها اسماء بنت عميس. وقال النبي صلى الله وسلم الخالة بمنزلة الام فهذه كبرت لعلها هي المقصودة فاعتقت نعم

59
00:23:08.750 --> 00:23:28.750
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فعند ذلك يرث معتق المعتق المعتق خله. المعتق لا يرث باي كحل المعتق لا يرث المعتق ابدا. نعم. يعني مثال لو ان سيدا اعتق عبدا له

60
00:23:28.750 --> 00:23:48.750
ثم مات السيد ولم يكن له الا هذا المعتق الذي تولى الذي هو ولي نعمته ولي حريته يرثه العبد نعم. فعند ذلك يأت المعتق ولو انثى بلا خلاف لعموم ما تقدم. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:23:48.750 --> 00:24:08.750
ذلك في حديث بريرة ثم عصبته الاقرب فالاقرب. حديث بريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولاه لمن اعتق. والمعتق كان عائشة رضي الله عنها فدل على ان الولاء ولاء العتق ينزل المعتق منزلة النسب

62
00:24:08.750 --> 00:24:28.750
سواء كان ذكرا او انثى فيرث ارث العاصي بالنفس. فيرث ارث ايش؟ العاصي بالنفس. نعم احسن الله اليك. ثم عصبته الاقرب فالاقرب لما روى سعيد باسناده عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المولى اخ في الدين

63
00:24:28.750 --> 00:24:48.750
وولي نعمة نعمة يرثه اولى بالناس في المعتق. وروى احمد عن زياد بن ابي مريم ان امرأتنا اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها واخاها. ثم توفي لها. فاتى اخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه. فقال صلى الله عليه وسلم

64
00:24:48.750 --> 00:25:08.750
ميراثه لابن المرأة فقال اخوها يا رسول الله لو جر جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال نعم يعني هذا القياس باطل. لو جر جر جريرة كان علي لان المولى المعتق المعتق وليس المعتق

65
00:25:08.750 --> 00:25:38.750
المعتق بعد العتق لو جر جر جريرة فانه يتحمله الولي المعتق وعاقلته ها؟ والابن ليس من العاقلة. الاخ من العاقلة. فاستغرب هذا الرجل كيف يجعل الميراث للابن مع انه هو الذي يتحمل الجريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني الغى هذا المعنى الذي هو اراد فيه التفريق. نعم

66
00:25:38.750 --> 00:25:58.750
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وعن ابراهيم قال اختصم علي والزبير في مولى صفية. فقال علي مولى فقال علي مولى عمتي وانا اعقل انا اعقل عنه. فقال الزبير الزبير مولى امي وانا ارثه. فقظى عمر على علي بالعقل وقظى الى الزبير بالميراث

67
00:25:58.750 --> 00:26:18.750
سعيد واحتج به احمد صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي علي بن ابي طالب. يقول ابراهيم لعله التيمي يقول اختصم علي والزبير في مولى صفية. فقال

68
00:26:18.750 --> 00:26:38.750
مولى عمتي وانا اعقل عنه لان قلنا ان المولى المعتق لو جنى جناية فان ديته على العاقلة عاقلة المعتق. وقال الزبير مولى امي وانا ارثه فقضى عمر على علي بالعقل

69
00:26:38.750 --> 00:27:08.750
يعني جعل السريان العاقلة على الاخوة والاخوات الاخوة والاعمام وابنائهم وقضى للزبير بالميراث. اذا هذا يكون مثل الحديث الذي قبله. ولكن الحديث الذي قبله لا يقول الشيخ لم اراه في المسى والحديث اللي بعده ضعيف لكن عليه العمل عليه العمل ان الولاء يسري

70
00:27:08.750 --> 00:27:28.750
الى العصبة الاقرب فالاقرب. ايهما اقرب؟ جهة البنوة ولا الاخوة؟ من هو؟ البلو ايهما اقرب جهة الابوة ولا جهة الاخوة؟ ابوة. الابوة. ايهما اقرب الاخوة للعمومة؟ اخوة. اذا هكذا. نعم

71
00:27:28.750 --> 00:27:48.750
قال رحمه الله تعالى وحكم الجد وحكمه حكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه في النسب نص عليه. وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه في النسب نص عليه. يعني لو ان اه رجلا اعتق عبدا

72
00:27:48.750 --> 00:28:18.750
ثم هذا الرجل خلف جدا وخلف اخوة. فكيف يرثون ابي معتق اخيهم او معتق ابنه كيف يرثونه؟ يقول كحكمه في النسب. وقد مر معنا ان الحنابلة ليس عندهم ميزان مستقيم في توريث الاخوة مع الجد. وش رجحنا الجد ينزل منزلة الاب

73
00:28:18.750 --> 00:28:38.750
احسنت رجحنا قول ابن عباس وهو قول الحنفية ان الجد ينزل منزلة الاب وليس للاخوة شيء مع وجود الاب خلافا للحنابلة. خلافا للحنابلة. وهكذا نقول هنا ان الجد في الولاء

74
00:28:38.750 --> 00:28:58.750
ينزل منزلة الاب ولذلك قلنا منزلة الابوة اقوى من منزلة الاخوة. نعم. وقول الحنابلة الشيخ الجد ينزل منزلة احد الاخوة. ايوه احسنت. الجد ينزل منزلة الاخوة في بعض الصور. وينزل منزلة الاب مع الاخوة في بعض

75
00:28:58.750 --> 00:29:18.750
وينزل منزلة الاستقلال الصدج في بعض الصور ثلاث سور. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث. هذه خمس لاءات متعلقة بالولاء. الولاء

76
00:29:18.750 --> 00:29:48.750
لا يجوز بيعه. الولاء لا تجوز هبته. الولاء لا يوقف. الولاء لا يوصى به الولاء لا يرث هذه خمس لاءات لابد ان نحفظها. خاصة متعلقة بالولاء. لماذا؟ لانه كالنسب هل يمكن لانسان ان يبيع نسبه؟ قطعا لا. او يهب نسبه قطعا لا. او يوقف نسبه على شخص اخر قطعا لا

77
00:29:48.750 --> 00:30:08.750
او يوصي بنسبه لشخص اخر اجنبي قطعا لا. ويرث آآ يعني يجعل من ليس ابنا منزلة ابنه نسبا قطعا لا. اذا كذلك الولاء. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى قال هو قول الجمهور

78
00:30:08.750 --> 00:30:28.750
الصحابة ولم يظهر عنهم ولم يظهر عنهم خلافه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهيبته. متفق عليه وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. رواه الخلال. ولا يصح ولا يصح يأذن لعتيقه فيوالي من شاء. روي عن عمر وابنه

79
00:30:28.750 --> 00:30:48.750
وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم لانه كالنسب. وشد شريح فقال يورث كما يورث المال. ولنا ما تقدم واجماع الصحابة شذ شريح شريح القاضي وكان يقضي في زمن عمر رضي الله عنه. شذ في هذه المسألة فقال

80
00:30:48.750 --> 00:31:08.750
كما يورث المال. يعني يمكن للانسان ان يجعل الولا لشخص اخر. يقول انا اعتقد فلان ولاه لك نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وانما يرث به اقرب اقرب عصابات المعتق يوم

81
00:31:08.750 --> 00:31:28.750
موت العتيق قال ابن سيرين اذا مات اذا مات العتيق نظر الى اقرب الناس نظر الى اقرب الناس احسنت اذا مات العتيق نظر الى اقرب الناس الى الذي اعتقه فيجعل ميراثه له. وعن عمر ابن شعيب وعن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ميراث

82
00:31:28.750 --> 00:31:48.750
الولاء للكبري من الذكور. من الذكور ولا يرث النساء من الولاء الا ولاء من اعتق. هذه مسألة مهمة الان قلنا ان الولا آآ يكون بسبب العتق. طيب يسري لمن؟ لو ان رجلا اعتق

83
00:31:48.750 --> 00:32:18.750
ثم مات هذا الرجل وترك بنين وبنات. جمهور العلماء يقولون ان الولاء لا يسري الا الى الذكور فقط. فحينئذ لا يرث هذا المعتقى الا ابناء المعتق دون البنات لماذا؟ قالوا لان المعتق ليس مالا حتى يجعل فيه الذكر والانثى. وان

84
00:32:18.750 --> 00:32:48.750
كما هو نسب والنسب سرى الى الذكور دون الاناث. وعليه العمل عند الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك لو مات المعتق وترك اخوة للمعتق واخوات. فالذين يرثونه ودون الاخوات كذلك لو مات المعتق وترك ابا للمعتق وام

85
00:32:48.750 --> 00:33:08.750
للمعتق فالذي يرثه ابو المعتق دون ام المعتق. هذه المسألة مسألة تكاد تكون اتفاقية بين الصحابة رضوان الله عليهم ان العتق سرايا ان الولاء سريانه الى الذكور دون الاناث. الولاء سريانه

86
00:33:08.750 --> 00:33:28.750
الى الذكور دون الاناث. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فلو مات المعتق خلف ابنين ثم ماتا وخلف احدهما ابنا وخلف الاخر تسعة بنين. ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد عشرة

87
00:33:28.750 --> 00:33:48.750
كالنسب. نعم. قال الامام احمد الرؤيا هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت بن مسعود. وبه قال اكثر اهل العلم. هو قول الجمهور. حتى الخلاف فيه لا يذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو اشترى اخا واخته اشترى اخ واخته وباهما

88
00:33:48.750 --> 00:34:08.750
عتق عليهما ثم مل ثم ملك قنا. ثم ملك قنا فاعتقه ثم مات الاب ثم العتيق. ورثه الابن بالنسب دون اخته بالولاء لان عصبة المعتق من من النسب تقدم على مولى المعتق معتق وتسمى مسألة القضاة

89
00:34:08.750 --> 00:34:28.750
يروى عن مالك انه قال سلت سبعين قاضيا من قضاة العراق فاخطوا فيها ذكروا فيه الانصاف. يعني هذه المسألة من النوادر او من المسائل التي يعيا بها لو اشترى اخ واخته واخته اباهما وجد اباهما اسيرا عند

90
00:34:28.750 --> 00:34:58.750
كفار ظربوا عليه العتق. فدفع الاخ نصف المال والاخت النصف الباقي. فاشتروا اباهم فاشتروا اباهما من فصار حرا. الان هو ابوهم من جهة النسب. ولهم الولاء من جهة العتق عتق واضح هذا. ثم ملك الاب قنا. لاحظ الان ثم ملك

91
00:34:58.750 --> 00:35:18.750
الاب قنا يعني عبدا. فاعتقه. الاب اعتق العبد اللي اشتراه. ثم مات الاب طبعا مات الاب يرث الاب والابن بالنسب ولا داعي للولاء. طيب ثم مات الاب طبعا هذي مسألة ايظا مهمة

92
00:35:18.750 --> 00:35:38.750
لو قالت لو قالت الاخت لا انا لا اريد ان نرثه بالنسب. انا اريد ان ارث ابني آآ ابي بالولاء. فلي نصف له النصف نقول لا ينظر الى الولاء مع وجود النسب. واضح؟ لا ينظر الى الولاء مع وجود

93
00:35:38.750 --> 00:36:08.750
النسب. فاذا مات الاب عرفنا ان كل واحد منهما يرثانه النسب. فالمسألة من كم من ثلاثة للاخت واحد للاخ اثنان. بنت واحد وللابن اثنان طيب يقول ثم مات الاب ثم العتيق عتيق الاب مات الان. ورثه الابن بالنسب

94
00:36:08.750 --> 00:36:38.750
دون اخته بالولاء. ليش؟ لان الاب اشترى العبد. فاعتقه. فالان الاب له على ابنه لاحظ له لابنه ولاء وله على ابنه نسب وله لابنته ولا وله على ابنته النسب فيغلب جانب لاحظ جانب النسبية فنقول لما صار حرا ثم اعتق

95
00:36:38.750 --> 00:37:08.750
ثم مات المعتق ثم مات المعتق فالذي يرثه عصبته الذكور دون الاناث. ولذلك بعض القضاة افتوا للامام مالك بان هي ترث معه بحكم الولاء. واخطأوا لماذا اخطوا؟ لان الان يوجد جهة الولا على الاب وليس الولا على

96
00:37:08.750 --> 00:37:28.750
المعتقل اب فرق بين الامرين ولاؤها على الاب واما سريان ولاء الاب للابن فبالنسب ولا يلتفت الى الاخت او الى البنت. نعم. احسن الله اليك. ذكره في الانصاف يعني المرداوي. نعم. رحمه الله. مسألة القضاة

97
00:37:28.750 --> 00:37:48.750
مو قضاة القضاة بضم القاف. صح. احسن الله اليك. نعم. قال رحمه الله تعالى لكن يتأتى انتقاله من جهة من جهة الى في مسائل الجر في مسائل جر الولاء. فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن اعتقها. لانه سبب

98
00:37:48.750 --> 00:38:08.750
انعام عليهم لانهم صاروا احرارا بسبب عتق امهم. فان عتق الاب انجر الولاء لمواليه فانه بعتقه صلح لانتساب اليه عاد وعاد وارثا ووليا. فعاد النسبة اليه والى مواليه. الصور من صور جر الولد

99
00:38:08.750 --> 00:38:28.750
جر الولاء صورها متعددة لكن الان لا يوجد عتيق ولا يوجد معتقين فما في داعي نتعب نفسنا فيها نعم. وروى وروى يحيى بن عبدالرحمن عن الزبير انه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا

100
00:38:28.750 --> 00:38:48.750
فاعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم فقيل له انه موال لرافع بن خديج وابوه مملوك لال حرقة. فاشترى الزبير اباهم فاعتقه وقال للحرقة حرقة اسم منطقه نعم احسن الله اليك فاشترى الزبير اباهم فاعتقه وقال لاولادي انتسبوا الي

101
00:38:48.750 --> 00:39:08.750
فان ولائكم لي فقال رافع بن خديجة الولاء لي فانهم عتقوا عتق امهم. فاحتكوا الى عثمان فقضى بالولاء الزبير فاجتمعت الصحابة عليه واللعس سواد في في الشفتين تستحسن العرب. وان عتق الجد لمن ينجر

102
00:39:08.750 --> 00:39:27.054
لم لم ينجر الولاء نص عليه لان الاصل بقاء الولاء لمن ثبت له وانما خولف هذا الاصل في الاب لاجماع الصحابة عليه فيبقى فيمن عداه على الاصل قاله في الكافي نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك