﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
احسن الله اليكم ورفع قدركم. القاعدة الاربعون. اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. وان فسخ فسخ اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسق. تنقسم هذه القاعدة الى قسمين. القسم الاول اذا تبين فساد العقد الاول بطل ما بني

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
عليه من عقود اخرى. ومن امثلته لو باع سيارة بعقد فاسد ثم اجرها المشتري. فالاجارة فاسدة تبعا لعقد البيت لو سرق سيارة ثم باعها ثم باعها المشتري لثالث فالبيع الاول والثاني باطلان. القسم الثاني ان فسخ العقد

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
الاول فسقا اختياريا بخيار او تقاين ونحوهما لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. ومن امثلته لو اشترى بيتا ثم اجره ثم طلب المشتري من البايع ان ان يقيله فاقاله فالاجارة صحيحة ويرجع البيت للبائع. ويكون

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
قسط الاجرة بعد الفسق للبائع. لو اشترى سيارة ثم باعت سيارة او وقفها او وهبها ثم تبين له ان في السيارة عيبا فالعقود الثانية كلها صحيحة. ويرجع على البائع الاول بارش العيب. هذه القاعدة اذا تبين فساد العقد بني

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.750
بطل ما بني عليه. واذا فسق لم يبطل. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون العقد الاول فاسد. فما بني عليه فهو فاسد. يعني مثال ذلك اشترت سيارة بثمن مجهول. ايش حكم العقد هذا؟ فاسد

6
00:01:40.750 --> 00:02:01.400
تخلف شرط من شروط صحة العقد. طيب هو الان اشترى السيارة بثمن مجهول ثم ذهب واجرها. وش حكم الاجارة هنا؟ ها؟ فاسدة ما ترتب على الفاسد فاسد. لان العقد الاول فاسد تخلف شرط من شروط صحته. فنقول بانه فاسد. القسم الثاني

7
00:02:01.750 --> 00:02:21.750
اذا كان العقد صحيح لكنه فسق ها العقود المترتبة عليه صحيحة او غير صحيحة صحيحة لان العقد صحيح يعني انا شريت سيارة بعقد صحيح. ثم ذهبت واجرت السيارة. لما اجرته جالني البايع. قال انا السيارة نحتاجه

8
00:02:22.500 --> 00:02:45.000
اريد انك تفسخ. قلت خلاص فسخت رد علي الثمن وخذ سيارتك العقد الثاني الاجارة صحيح او غير صحيح؟ صحيح العقود المترتبة على عقد فاسد نقول بانها فاسدة العقود المترتبة على عقد صحيح صحيحة ولو فسخ العقد

9
00:02:45.150 --> 00:03:04.600
ما دام ان الفسق باختيارهما. فما ترتب على الفاسد فاسد. لكن ما ترتب على الصحيح نقول بانه صحيح القاعدة الحادية والاربعون لا عذر لمن اقر. الاقرار هو الاخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر. ودليل القاعدة قوله

10
00:03:04.600 --> 00:03:24.600
تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. وقبل النبي صلى الله عليه سلم اقرار ماعز رضي الله عنه. فاذا اقر المكلف الرشيد على نفسه دينا او بيعا او وقفا او هبة او نكاحا او او جناية

11
00:03:24.600 --> 00:03:44.600
او جناية فانه يلزم باقراره. فان رجع عن اقراره فلا يخلو من امرين. الاول الاقرار فيما يتعلق بحقوق المخلوقين فلا يقبل رجوعه ولو ادعى غلطا. يعني الاقرار هو اقوى البينات للقاضي. لان الشهادة

12
00:03:44.600 --> 00:04:10.950
الشهادة قد يدخلها الكذب. شهادة قد يدخلها الكذب. لكن الاقرار هل يدخله الكذب؟ الغالب انه ما يدخله الكذب يعني هو يقر على نفسه الان الغالب ان الشخص ما يكذب على نفسه. هذا الغالب قد يوجد. لكن احتمال الكذب والتزوير في الاقرار بعد

13
00:04:10.950 --> 00:04:32.300
لكنه موجود في الشهادة موجود. ولهذا الاقرار هو اقوى البينات ولهذا العلماء يذكرون قاعدة لا عذر لمن اقر خلاص اذا قال اقرضني خلاص ثبت القرظ. طلقني طلقت ثبت الطلاق وهكذا. لا عذر اجرت ثبتت الاجارة وهكذا

14
00:04:32.300 --> 00:04:54.100
نعم طيب هل يقبل رجوعه او لا يقبل؟ نعم. الاول الاقرار فيما يتعلق بحقوق المخلوقين فلا يقبل رجوعه ولو ادعى غلطا الا ببينة او قرينة على صدقه. كما لو اقر بان لزيد عليه الف دينار ثم رجع عنه او ادعى غلطا لم يقبل رجوعه. نعم

15
00:04:54.100 --> 00:05:10.200
قال نعم انا اوقر ان زيد اقرظني. اقر ان زيد اقران الظل. ثم رجع قال لا انا ما اقرظن زيد يقبل رجوع او لا يقبل؟ يقول ما يقبل رجوع. الا ببينة او قرينة تدل على صدقه

16
00:05:10.250 --> 00:05:27.900
يعني القرائن مثلا هذا الرجل عدل مبرز في العدالة. ما يمكن انه يكذب وقال والله اني قرأت توهمت او غلطت واضح؟ وجدت قرائن تؤيد قوله هنا نقبل لكن لابد تكون قرائن قوية اوجد بينة

17
00:05:27.900 --> 00:05:50.200
فيقبل رجوع. وان لم اصلا عدم قبول رجوعه. ما دام انه في حقوق من؟ المخلوقين. لان حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة نعم الثاني الاقرار فيما يتعلق بحق من حقوق الله تعالى فلا يخلو ان يكون ذلك في الحدود فان جاء تائبا ورجع عن

18
00:05:50.200 --> 00:06:08.150
اقراره سقط عنه الحد. وان اقر ولم يكن تائبا لم يقبل رجوعه ولم يسقط عنه الحد. نعم وهذي مسألة اختلف فيها العلماء كثيرا. يعني من اقر بالحد هل يقبل رجوعه او لا؟ يعني قال زنيت. ثم بعد ذلك

19
00:06:08.150 --> 00:06:28.150
نريد ان نرجمه. قال لا كذبت انا. انا ما زنيت. او قال سرقت. ثم قال لا. ما هو بصحيح انا ما سرقت. الفقهاء يقولون يقضى الرجوع. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال يفصل ان جاء تائبا كقصة ماعز نقبل رجوعه لان الماعز جاء قال يا رسول الله طهرني تائب ولهذا

20
00:06:28.150 --> 00:06:48.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتموه هلا تركتموه الى اخره فيقبل رجوع جاء تائبا. اما ان جاء اما اذا اعترف غير تائب قبض عليه ثم اعترف غير تائب هذا ما نقبل رجوعه. هذا في الحدود. في غير الحدود لا نقبل رجوعه كما تقدم الا ببينة او قرينة قوية

21
00:06:48.150 --> 00:07:08.150
نعم. ان يكون في غير الحدود كالزكاة والكفارات ونحوها فلا يقبل رجوعه عن اقراره. لانه حق ثبت لغيره الا بما يدل على وصدقه كما سبق يشترط لصحة الاقرار ان يكون مكلفا فلا يصح من مجنون ولا من صغير غير مأذون له. فاما ان

22
00:07:08.150 --> 00:07:28.150
الصغير مأذونا له بالبيع والشراء فيصح اقراره في قدر ما اذن له فيه. ثانيا ان يكون مختارا فلا يصح من مكره. ثالثا ان يكون غير محجور عليه فلا يصح من سفيه اقرار بالمال. لانه محجور عليه لحظه. لكن يصح في ذمته فيطالب به

23
00:07:28.150 --> 00:07:48.150
بعد فك الحجر. نعم اشترط للاقرار ان يكون المقر مكلفا. وعلى هذا المجنون ما يصح. اقراره لان عبارته ملغاة الصغير لا يصح اقراره الا فيما اذن له كما تقدم لنا ان الصغير يؤذن له في التصرف

24
00:07:48.150 --> 00:08:08.150
الامور اليسيرة ان يكون مختار فاذا اكره على الاقرار فانه لا يصح اقراره. كذلك ان يكون غير محجور عليه. فان كان سفيها لا يحسن التصرف في ماله. وحجرنا عليه فلا يصح اقراره. ان حجرنا عليه ما يتصرف في امواله. ثم اقر ان هذا

25
00:08:08.150 --> 00:08:28.150
مال لزيد نقول لا يصح اقراره. لكن اذا انفك الحجر عن من له من اقر له له ان يطالبه نعم فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لو اقر بان هذا المال لزيد الى اخره هذا نقول بانه لا يصح اقراره

26
00:08:28.150 --> 00:08:50.700
الا يعني اذا فك الحجر عنه اذا فك رشد فك الحجر عنه ورشد ينظر في يطالبه صاحب الحق القاعدة الثانية والاربعون اعمال الكلام اولى من اهماله. فلا يصح استثناء الكل لما فيه من الغاء كلام المكلف

27
00:08:50.700 --> 00:09:10.600
ومن امثلته لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا وقع الطلاق. اعمال الكلام اولى من اهماله. فاذا قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. يقع عليه الطلاق لان الاستثناء هنا يؤدي الى ابطال كلام المكلف

28
00:09:10.700 --> 00:09:41.000
والاصل اعمال كلام المكلف ومؤاخذته عليه وعلى هذا الاستثناء ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول استثناء الكل هذا لا يصح القسم الثاني استثناء النصف اقل هذا يصح القسم الثالث استثناء اكثر من النصف هذا موضع خلاف. والصحيح انه يصح. فلو قال مثلا له علي الف الا

29
00:09:41.000 --> 00:10:01.300
سبعمئة صح لو قال له علي الف الا الف ما يصح لو قال له علي الف الا مئتان صح ذلك نعم القاعدة الثالثة والاربعون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته دون ما عداه. دليل القاعدة قول الله

30
00:10:01.300 --> 00:10:21.300
الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ولا يخلو ذلك من اقسام. الاول الاعيان المالية وهي كل ما يملكه المورث من اعيان كالعقار والاموال يقوم وارثه مقامه. يقوم الوارث مقام مورثه في في ميراث

31
00:10:21.300 --> 00:10:41.300
هذه الاموال هذه الاعيان المالية من النقود والعقارات والى اخره. نعم. الثاني ملكية المنافع فلو ان مورثه واستأجر بيتا لمدة سنة ثم مات فان الوارث يقوم مقامه في الانتفاع بمنفعة السكنى بقية المدة. نعم. استأجر البيت

32
00:10:41.300 --> 00:11:01.300
لمدة سنة هنا الان اشترى المنفعة لمدة سنة مات بعد خمسة اشهر يبقى له سبعة اشهر يرثها الوارث. الثالث ملكية الديون فيملك الوارث الدين الذي لمورثه على غيره. الرابع الحقوق المالية وهي ما كان لها تعلق بالمال. كخيار الشر

33
00:11:01.300 --> 00:11:24.200
وخيار العيب وحق وحق الشفعة وحق تحجير الارض الموات فتورث. نعم خيار الشرط لو انه قال بعت السيارة بشرط لي الخيار كذا وكذا يوم او يومان هي الخيار يوم او يومان او يوم ان ثم مات وارثه يقوم مقامه

34
00:11:24.250 --> 00:11:42.900
في ارث هذا الشرط فيكون وارثه له الخيار. ان شاء فسخ وان شاء امضى البيع او مثلا اشترى سيارة ثم السيارة هذي فيها عيب مات وارثه يقوم مقامه في خيار العيب

35
00:11:42.900 --> 00:12:02.900
اما ان يفسخ لوجود العيب او يمضي او يأخذ ارشى العيب. ايضا اذا تحجر مواتا الارض الموات هي الارض التي ليس لها ما لك الارض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم. لا تتعلق بمرافق البلد ولا يملكها احد. جاء شخص وحجرها بتراب او

36
00:12:02.900 --> 00:12:20.200
هذا ما يسمى احياء ما يملكها الا بالاحياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا ميتة فهي له. لكن وارثه يقوم مقامه له حق فيها. ان احياها الوارث ملكها. لم يحيها لم يملكها

37
00:12:20.250 --> 00:12:40.250
نعم. الخامس الحقوق غير المالية كحق القصاص. وحق القذف فاذا قتل شخص عمدا فان ورثته يقومون مقامه في استيفاء القصاص او اخذ الدية او العفو او المطالبة بحد القذف. اذا قتل ورثته يرثون دمه اما يطالبون

38
00:12:40.250 --> 00:13:00.250
قصاص او الدية او العرض. اذا قذف ثم مات وارثه يقوم مقامه في مطالبة بحد القذف. نعم. السادس الحقوق التي لا تتعلق بالمال فلا يقوم الوارث مقام المورث الا ما استثني. ومن امثلة ذلك منفعة العارية وحق

39
00:13:00.250 --> 00:13:26.150
المرافق العالية استعار سيارة لمدة اسبوع ثم مات هل وارثه يقوم مقامه بالانتفاع بالسيارة؟ ها نقول له وحق الحضانة والوطن وحق الانتفاع بالمرافق. يعني المرافق مكان البيع ثم مات يعني المسؤول اعطاه مكانا يبيع فيه في السوق ثم مات

40
00:13:26.150 --> 00:13:44.150
دون عقد تجارة. هل وارثه يقوم مقامه في الانتفاع في هذا المكان بالبيع؟ نقول لا نعم وحق الحضانة اذا مات حق الحضانة ينتقل الى من بعده. حق ولاية النكاح ينتقل لما بعده لا يورث هذه الاشياء كلها لا تورث الحقوق

41
00:13:44.300 --> 00:14:04.300
والولايات الدينية كامامة المسجد او الدنيوية كالمنصب فلا يقوم الوارث مقام المورث. نعم اذا مات امام المسجد ما يرث ولده ويكون هو الامام مات المؤذن ما نقول يرث مات الوظيفة الدنيوية ما نقول يرث الى اخره

42
00:14:05.200 --> 00:14:26.000
نعم القاعدة الرابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما انا شره مستطيرا النذر هو ايجاب المكلف على نفسه عبادة غير واجبة عليه. فالواجب بالنذر يلحق الواجب بالشرع فيما

43
00:14:26.000 --> 00:14:46.000
ما يتعلق بالشروط والاركان والواجبات والهيئات والعجز عنه. نعم. الواجب بالنذر كالواجب بالشرع. من نذر ان يطيع الله فليطعه فاذا اوجب على نفسه صلاة كيف الصلاة؟ كالصلاة الواجبة بالشرع. لابد لو قال لله عليه ان اصلي ركعتين ما ترك

44
00:14:46.000 --> 00:15:06.950
ذمته الا بصلاة ركعتين كما جاء في الشرع. شروطها واركانها وواجباتها الى اخره لله علي ان اصوم كل اثنين يجب علي ان اصوم كل اثنين والنذر اقسام النذر لكن النذر الذي يجب ان يوفى به هو نذر الطاعة نذر قربة ونذر القربة له صورتان

45
00:15:06.950 --> 00:15:22.950
الصورة الاولى النذر المعلق على وجود منحة او النجاة من محنة هذا يجب ان يوفي به. النذر المطلق نظرة طاعة المطلق يجب ان يوفي به هذان هاتان الصورتان للنذر ويجب ان نوفي به

46
00:15:23.200 --> 00:15:43.200
الصورة الاولى ها النذر ماذا؟ المعلق على وجود منحة او النجاة من محنة قال ان رزقني الله ولدا تصدقت بالف ريال. ولد له ولد خلاص يجب ان يوفي. ان نجحت في الامتحان

47
00:15:43.200 --> 00:16:04.500
يوم الاثنين يجب عليه ان يوفي هذا معلق على وجود منحة او النجاة من محنة ان نجاني الله من هذا المرض تصدقت يجب ان هذي الصورة الصورة الثانية الطاعة المطلقة لله علي ان اصوم يوم الاثنين يجب ان يوفي. ما عدا ذلك من اقسام النذر ما يجب الوفاء به

48
00:16:04.650 --> 00:16:28.800
لا يجب الوفاء الا في هاتين الصورتين لو مثلا قال ان شربت الدخان علي ان اصوم شهرا وش حكمه هذا؟ ثم شرب الدخان وش الحكم يجب ان يصوم ما يجب ان يصوم. مخير ان يصوم او يكفر كفارة يمين. هذا يسميه العلماء رحمهم الله نذر اليمين

49
00:16:28.800 --> 00:16:48.600
نظرا للجاج والقطب ان استمعت الى الغنى تصدقت بالف ريال. انت بالخيار اما تكفر كفارة يمين او نعم. عليك كفارة يمين او انك تتصدق لا يجب الوفاء من النذر الا بهاتين الحالتين فقط

50
00:16:49.100 --> 00:17:10.250
ما عدا ذلك ما يجب الوفاء به لكن العلماء نذرا مباح نذر المطلق يجعلون عليه في كفارة يمين اذا عجز اذا نذر انه يصلي لابد ان يصلي صلاة شرعية طيب عجز عن نذرا يصوم كل اثنين. ثم عجز عن عن الصيام وش الحكم؟ ها

51
00:17:10.400 --> 00:17:31.250
نذرا يصوم ثم عجز كما لو عجز عن صيام رمظان اذا عجز عن صيام رمظان وش يلزمه؟ ها؟ يطعم عن كل يوم مسكين تقول اطعم الواجب بالنذر كالواجب اي شارب كالواجب بالشرع. نعم. احسن الله اليكم. ومن امثلته لو نذر ان يصلي لله

52
00:17:31.250 --> 00:17:51.250
فيشترط لها ما يشترط للصلاة الواجبة كالطهارة من الحدث والصلاة قائما ونحو ذلك. لو نذر صلاة جاز له ان يصليها في اوقات النهي. لو نذر ان يصوم يوما لزمته النية من الليل كالواجب بالشرع. لو نذر ان يصوم يوما ويفطر يوما

53
00:17:51.250 --> 00:18:11.250
ثم كبر او مرض مرضا لا يرجى برؤه وجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. فالواجب بالشرع تماما كالواجب بالشر تماما عامل النذر كمعاملة الواجب بالشرط. نعم. لو نذر حجا او عمرة ثم عجز عنه ببدنه وقدر بماله. اناب

54
00:18:11.250 --> 00:18:29.950
من يحج ويعتمر عنه كالواجب بالشرع الكبيرة اللي ما استطاع ان يحج وقدر بماله ينيب. كذلك ايضا اذا نذر نذر ان يحج او يعتمر. ولا استطاع فان الواجب بالنذر كالواجب بالشر قاعدة

55
00:18:30.050 --> 00:18:46.600
نعم القاعدة الخامسة والاربعون من سبق الى مباح فهو احق المباح هو ما ليس له مالك ولا يتعلق بالمصالح العامة. ودليل القاعدة حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى

56
00:18:46.600 --> 00:19:08.250
صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. ومن امثلة القاعدة من سبق الى ارض موات واحياها فهو احق بها من سبق الى صيد في البر او البحر فهو احق به من غيره. من سبق الى المرافق العامة كالسبق الى الجلوس في المسجد او في الاسواق

57
00:19:08.250 --> 00:19:28.250
فهو احق بها من سبق الى مباح فهو احق به. سبق الى ايقاف السيارة في هذا المكان هو احق. سبق الى في هذا المكان هو احق. سبق الى الصف الاول هو احق. سبق الى هذا الصيد الى هذه

58
00:19:28.250 --> 00:19:46.150
فهو احق من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به سبق الى احياء هذه الارض هذه الارض موات وسبق الى احيائها. احيائها يكون بكل ما دل عليه العرف. نقول هو احق بذلك

59
00:19:46.550 --> 00:19:52.300
ان شاء الله بعد الصلاة نكمل المتن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك