اذا لم يكن فيه مصلحة. فان كان صرفها الى الوجوه الاخر اصلح وانفع وليست على اشخاص معينين فشيخ الاسلام يجوز صرف الاوقاف الى الجهات التي هي اصلح من غيرها اذا كان الوقف على جهاد المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة الثالثة عن مسألة مصارف الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. في التاسعة عشر من شعبان سنة ثمان وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. حضرة الاخ الفاضل محمد السليمان الجراح حفظه الله من كل مكروه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عن صحتكم لا زلتم بخير وسرور. وصلنا مرسولكم على يد محب الجميع محمد العبد المحسن رقية هيل وصلت وصلك الله الى خير الدنيا والاخرة. وكثر الله خيرك واخلف نفقتك بالبركة بطيه مكتوب الاخ محمد بقي تفريغ على المسألة السابقة. وبقيت اشكالات منها قولكم هل للهيئة التي وصفتم للاوقاف هل يجوز لها ان تبني من حاصل تلك الاوقاف على المعينين المساجد تعمرها وتجعل فيها الكهرباء وتضع فيها المفروشات وهل تصح الصلاة على هذه المفروشات اما الصلاة في تلك المساجد التي وضعت فيها هذه المفروشات الذي ارى انه لا حرج فيها على المصلين سواء كان المنفذون لها مصيبين او مخطئين. فالتبعة بتقدير الخطأ على المنفذين اما المصلون فنهاية الامر ان يكون شبهة في حقهم والشبهة لا اثم فيها. وعند الحاجة الى الصلاة تخف الشبهة. كما نص العلماء على ان كل مكروه احتيج اليه تزول الكراهة. واما التنفيذات المذكورة فان دخل شيء منها في نص الموقف وعبارته وعموم كلامه فلا بأس بذلك وان كان الموقف قد عين مصرفه وصرف الى غير ذلك المعين فلا يحل ذلك في مذهب الامام احمد. وكذلك في مذهبه تأكيد واما على الاشخاص المعينين فلا والفرق ان الجهات المقصود النفع العمومي واما الاشخاص فان الغرض تمليكه اولئك المعينين بوصف او عمل من الاعمال والله اعلم وعلى كل قال فمسائل الخلاف ان تعلقت بالانسان فصار ملزوما بتنفيذها بنفسه فعليه ان يعمل بالقول الذي يعتقده ان كانت منوطة بغيره فيسعه السكوت عنها لان العاملين بها ربما لهم تأويلات انما الذي يجب انكاره مع القدرة مسائل الاجماع. والله اعلم بلغ سلامي جميع المحبين والباري يحفظكم. محبك عبدالرحمن الناصر بن سعدي