المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة الحادية عشرة اليقين لا يزول بالشك ومعنى هذا ان الانسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال الشيء المتحقق ام لا الاصل بقاء المحقق فيبقى الامن على ما كان متحققا فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم وكذلك لو شك هل طلق زوجته ام لا لم تطلق وله ان يطأها استصحابا للنكاح وكذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة او عكسه او شك في عدد الركعات او الطواف او السعي او الرمي ونحوه فانه يبني على اليقين وهو الاقل ولكن قد يشتبه الاصل الذي يرجع اليه عند الشك فيحتاج الى ذكر اصول كثير من الاحكام فلهذا قلت ويدخل تحت هذه القاعدة اصول الاصل في الاشياء الطهارة فاذا اصاب بدن المكلف او ثوبه ماء او رطوبة او وطئ روثة او سقط في الماء روثة او عظم وشك في طهارة ذلك ونجاسته فانه يحكم بطهارته استصحابا للاصل حتى ولو غلب على الظن نجاسته فانه طاهر حتى تتحقق نجاسته والاصل في الاطعمة الحل لان الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الارض ينتفعون به اكلا وشربا وغيرهما من انواع الانتفاع. واباح له ذلك فلا يحرم من الاطعمة والاشربة الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاصل في الوطء التحريم فلا يباح من الوطء الا ما اباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهي الزوجة والمملوكة لقوله تعالى والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير ملومين. فمن ابتغى ذلك فاولئك هم العادون فاذا حصل الشك في حالة من الاحوال هل يباح الوطء ام لا؟ فالاصل التحريم حتى نتحقق الحل والاصل في دماء المعصومين واموالهم واعراضهم التحريم فلا تحل الا بحق يعني ان الاصل في المعصوم وهو المسلم او الكافر الذمي او الذي له امان ان ماله ودمه وعرضه محرم لا يجوز تناوله بوجه من الوجوه حتى نتحقق الحل ولا نتحقق الحل الا بنص الشارع على ذلك فلا يباح دم المسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين الاسلام وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله ولا قطع طرفه الا بسبب موجب لذلك شرعا وكذلك اموال المسلمين واهل الذمة ومن له امان. لا تحل الا بحق شرعي. وكذلك اعراضهم وتفاصيل الحقوق الشرعية في النفوس والاموال والاعراض كثيرة جدا لا يمكن ذكرها في هذا المختصر وقد ذكرها الفقهاء في كتب الفقه والاحكام فليرجع اليها والاصل في العبادات التحريم فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم