بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة في القاعدة السادسة. قال رحمه الله واعلم ان بدعة من العبادات اما ان يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا او شرعها الله ورسوله على صفة او في زمان او مكان مخصوص ثم غيرها المغير الى غير تلك الصفة. كمن اوجب صلاة او صوما او غيرهما من العبادات بغير ايجاب من الله ورسوله او بتدعم مبتدأ الوقوف بعرفة او مزدلفة او رمي الجمار في غير وقتها. او استحب مبتدأ عبادة في وقت من الاوقات او مكان من بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله. فلا حكم الا حكمه ولا دين الا دينه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم بيان البدعة وبيان مفاسد البدع وبيان ايضا الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا وبين قوله من احدث في امرنا وتقدم ايضا بيان ان المتابعة لا تتحقق الا باوصاف ستة. بان تكون العبادة موافقة الشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. وهذا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله هنا لكنه ذكر قال ان البدعة قد تكون قد تكون آآ اما ان يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله اصلا كما لو ابتدع صلاة من الصلوات الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ سورة ثم يسجد ثلاث مرات ونحو ذلك او اخترع مثلا اه ذكرا من الاذكار ونحوه. وقد يكون وقد تكون بدعة في صفة العبادة قد تكون البدعة بدعة من الاصل وقد تكون بدعة في الصفة. البدعة في الصفة بان تكون العبادة مشروعة بان تكون العبادة مشروعة من حيث الاصل يبتدع فيها بدعة. كالمداومة او كالقنوط في صلاة الفجر. اي بنية بدعة اي بني محدث فهذا ماذا؟ في وصف العبادة. قال او في مكان مخصوص الى اخره وقد سبق الكلام على هذا. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله واما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها. والاعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها فالاصل فيها الاباحة والاطلاق. فمن حرم منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع. كما حرم المشطين العادات قال والمعاملات وآآ باقي الاعياد لان قلنا الامور او الاشياء ثلاثة اربعة عبادات ومعاملات و اعيان وعادات الاصل في العبادات الحظر والمنع. واما البقية فالاصل فيها الحل والاباحة. وسبق ايضا اه بيان هذا. نعم احسن الله لقاء رحمه الله كما حرم المشركون بعض بعض الانعام التي احلها الله ورسوله. وكمن يريد بجهله ان يحرم بعض انواع اللباس او الصنائع او المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل. والمحرم نعم وهذا ايضا قد يكون موجودا يوجد في وقتنا الحاضر تجد ان بعض الناس من جهله يعني عنده تدين شدة يعني تدين لكن ليس عنده علم على جهل فتجد انه يرد كل جديد وكل مخترع متى خرج جهاز او الة قال هذه حرام؟ هذه لا تجوز مع انه يمكن ان يستفاد منها وان يستعان بها في طرق الخير. لان جميع هذه المخترعات التي اه تتجدد وتحدث وجميع هذه الالات هي سلاح ذو حدين. هي في الاصل مباحة. فاذا توصل الانسان بها الى امر مطلوب شرعا فهي مطلوبة. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها. ولذلك نعم الله عز وجل علينا في هذا العصر المخترعات من طائرات ومن سيارات كم كان الناس يمكثون الاشهر حتى يصلوا الى مكة ها يعني يأتي من اقصى الدنيا يحتاج ستة اشهر حتى يصل الى مكة اذا رجع الى بلده واذا الطائفة الثانية الذين يريدون الحج من العام القابل يقابلونه في الطريق. هؤلاء عائدون وهؤلاء ذاهبون والان الانسان يصل من اقصى الدنيا الى اقصى الدنيا في اقل من يوم يعني يقطع الكرة الارضية شرقا او غربا او غربا او شمالا او جنوبا في اقل من يوم وهذا من نعم الله. كذلك ايضا من المخترعات هذه الاجهزة التي بين ايدينا فيها فائدة عظيمة من اولا انها تكون سببا للتواصل بين الناس من صلة الرحم من بر الوالدين فيصل الانسان ارحامه عن طريق الاتصال بهم ولذلك. ايضا يستفيد منها من حيث نشر العلم والدعوة والى الله عز وجل فانت لو اردت ان تدعو من في محيطك من الناس ربما يكون الناس الذين حولك يعدون بالاصابع لكن عن طريق هذه الاجهزة وهذه المخترعات تصل الى الناس في اقصى الدنيا. يعني الان مثلا الدرس هذا يبث لو ان شخصا في اقصى شمال الكرة الارضية او في اقصى جنوب الكرة الارضية كانه جالس معنا يمكن نشوف اوضح منكم بعد وهذا وهذا من نعم الله. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله فمن سلك هذا المسلك فهو ضال يعني اضرب الان شيخنا رحمه الله له مؤلفات كتبها وحررها وهي رسائل كتب لكن هذه المؤلفات يعني بالنسبة لما صدر من من من ما فرغ الاشرطة هي نسبتها قليلة قد لا تساوي مثلا ربما عشرين بالمئة من النتاج العلمي من اين اتى هذا النتاج من هذه التسجيلات يعني ارأيت لو لو كان شيخ الاسلام رحمه الله بل لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجلات وسجلت الاحاديث وسجلت مثل الدروس الامام احمد شيخ الاسلام ابن تيمية لكن الله حكيم عليم نعم ايه صحيح احسن الله الي قال رحمه الله خلك يؤمن الذين يؤمنون بالغيب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانه لو كان صوت الموجود ما احتجنا كل هالكتب للبخاري ومسلم ورجال الحديث ما يحتاج خلاص تسمع مباشرة يقول قيل لي فلان وقال فلان لكن الله رب ان ربك حكيم عليم. يعني لولا هذا كان فقدنا كثير من العلوم الشرعية. نعم احسن الله الي قال رحمه الله والمحرم من هذه الامور قد فصلت في الكتاب والسنة. كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم ان يحرم الله علينا الا كل ضار خبير. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث على الخبث تشتمل على الخبث والمضار القلبية او البدنية او الدينية او او الدنيوية. لا تخرج عن ذلك. ولهذا من اكبر كما قال الله تعالى في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل ما حرمه فهو خبيث وكل ما احله فهو طيب. هذا اصح معنى في الاية. وليس المعنى ان كل طيب محرم. وان كل خبيث ان كل خبيث محرم وان كل طيب حلال. لاننا لو قلنا هذا لاختلفت لاختلفت اراء الناس واذواقهم فيما يكون طيب وفيما يكون خبيثا. الان بعض الناس ربما لا يستسيغ ان يأكل شيئا من انواع الحيوانات المباحة يقول لاجد نفسي تعافوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الظب فهل نقول مثلا ان عدم اه اشتهاء الانسان لهذا النوع من الحيوان او هل لهذا النوع من الطعام او انه يستخبث؟ هل هل ينقلب الحكم من كونه حلالا الى كونه حراما؟ لا المرجع في التحليل والتحريم الى الشرع. اذا الطيبات كل ما اباحه الشرع فهو طيب. وان استخبثه من استخبثه وكل ما حرمه الشرع فهو خبيث وان استطابه من استطابه احسن الله اليك قال رحمه الله ولهذا من اكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا. كما ان من نعمه في اباحته لنا ما ينفعنا. وهذان الاصنام نفعهما كبير. وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات. فكل من امر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع لكن العادات بدع في العادات لغوية والا البدعة انما تكون في العبادة فقط العادات لا يقال بدعة. فلو اعتاد الناس لباسا معينا او طعاما معينا او آآ امورا اخرى يعتادونها ليست عبادة فلا يقال فيمن زاد او نقص عليها انه ابتدع. نعم ابتدع بمعنى انه احدث حدثا لكن لا يوصف بالبدعة. لان البدعة تختص بماذا؟ بالعبادة. لانه سبق لنا ان قلنا ضابط البدعة الذي لا ينخرم كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب به الانسان به الى الله وظابط البدعة ما يتقرب به الى الله فلو ان شخصا مثلا في الطعام كان يأكل في اليوم ست وجبات قال شخص هذا بدعة الوارد ثلاث ما يجوز الزيادة على الثلاث نقول هذا ليس من الامور المبتدعة او شخص بدلا من ان يلبس ثوبا يلبس ثوبين او يلبس ثيابا على هيئة معينة ما لم تكن على حد الشهرة. فالاصل فيها الحل والاباحة. نعم كيف والبيوت والسيارات نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فكل من امر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو قال رحمه الله القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها الا الحج الا الحج والعمرة هي صح ان ممن لم يميز طيب يقول المؤلف رحمه الله التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات ولذلك تجد تجد تجد ان الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون مثلا شروط الصلاة يقول منها الاسلام والبلوغ والعقل ولا يفسرون لانها شرط في كل عبادة. فالموافق يقول التكليف وهو البلوغ والعقل. واسقط الاسلام بانه معلوم. والا فان الاسلام والبلوغ والعقل شرط في صحة كل عبادة لكن الاسلام ايضا شرط في ايش في وجوه وفي وجوب كل عبادة لكن الاسلام شرط في صحتها ايضا. نعم الشروط قد تكون بالصحة وقد تكون العبادة. فمثلا الاسلام شرط صحة العبادة ولقبولها العقل شرط ايضا لصحة العبادة. لان العبادة اذا لم يكن هناك عقل لم تصح العبادة. نعم احسن الله اليك رحمه الله ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. طيب اذا التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. فلا تجب العبادة على غير البالغ ولكن هل تصح منه او لا نقول ان كان مميزا صحت وان كان غير مميز لم تصح. يستثنى من ذلك الحج قال والتمييز. شرط لصحته اي للحج. فالحج والعمرة يعني النسك يصح من ولو من غير المميز ما الذي اخرج هذا عن القاعدة؟ نقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. واصل الحديث انه عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء. فقال من القوم قالوا المسلمون قالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر قال فيصحان يعني الحج والعمرة ممن لم يميز ويشترط مع ذلك الرشد التصرفات الرشد والرشد يفسر في كل موضع بحسبه الرشد في المال هو حسن التصرف فيه الرشيد في المال هو الذي يحسن التصرف فيه بان لا يبذل نفسه في محرم او فيما لا فائدة فيه والا يقبل. هذا هو الرشيد. فالرشد في المال ان لا يغبن كثيرا وان لا يبذل ماله في المحرم او فيما لا فائدة فيه فالانسان مثل الذي يشتري السلعة التي تساوي عشرة بعشرين. او مئة بمئتين هذا نقول ليس رشيدا. لماذا؟ لانه يغبن كثيرا. وكذلك ايضا من يبذل ما له في المحرم رسالة رشيدة لانه لانه اضاع المال. او فيما لا فائدة فيه ايضا هذا ماذا؟ من من اضاعة المال لكن هنا مسألتان المسألة الاولى انه في في اللهو واللعب يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار فقد يبذل الانسان مالا فنقول هذا من من اضاعة المال. وقد يبذله صبي فلا نقول هذا من اضاعة المال المسألة الثانية وهي المهمة ما الضابط فيما يكون فائدة او ليس فائدة كل انسان يبذل مالا كل انسان يبذل المال يرى ان فيه فائدة حتى الذي يشتري خمرا يرى ان فيه فائدة اليس كذلك؟ ها اشتري اشرب الخمر انبسط. يعني اه يحصل لي سرور وفرح ونحو ذلك. لا يمكن الانسان يبذل المال ويعرف ان ان عليه ظررا. بل لا بد ان يكون فيه منفعة عنده فيه منفعة عنده. فما المرجع في المنفعة من يشتري بالونات تعرفون النفاخات ينفخ ويطلق في الهواء ويقول هذه منفعة هذي ممتعة استانس وانبسط يقول المرجع في ذلك الى عرف الناس وعموم الناس. اذا قالوا هذا من اضاعة المال فهو من اضاعة المال اذا لم يقولوا هذا من اضاعة المال فليس من اضاعة المال. فلو ان مثلا هذا الذي اشترى هذه البالونات صبي صغير. ها هذا لا لا شيء فيه. لان الصبي شأنه اللهو واللعب. لكن رجل كبير له اعتباره في في المجتمع. يشتري هذا نقول هذا من اضاءة الماء اذا المرجع فيما يكون فيه فائدة او ليس فيه فائدة ليس الى الباذل وانما الى عموم ماذا عموم الناس الانسان يشتري مفرقعات هذي ما فيها فائدة فيها فائدة انا استفيد فنقول لست المرجع في الفائدة وانما المرجع عموم الناس. نعم فيه فائدة هذي فيها فائدة. حشرات ليعمل عليها تجارب. ايه. لكن حنا قصدنا يشتري للهو واللعب يشتري له اللي اشترى حشرات هذا ما اشتراه الا هو اللي اشتراها لاجراء تجارب ما فيش فائدة طيب يقول ويشترط مع ذلك الرشد التصرفات والملك للتبرعات. وهذا اخص فليس كل من صح تصرفه صح تبرعه وكل من صح تبرعه صح تصرفه اذا التبرع اعم من التصرف والقاعدة ان الانسان اذا كان يتصرف لنفسه صح تبرعه ما لم يكن محجور عليه اولا صح تبرع وان كان يتصرف لغيره صح تصرفه ولم يصح تبرعه الا بما جرت به العادة الولي على اليتيم باضحية ونحوها. نعم. احسن الله اليك رحمه الله. طيب من الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه وان شئت ضابط اخسر ان تقول كل من صح بذله المال مجانا ثم عاد ترجع في من يصح بذل المال مجانا الى ما سبق احسن الله لقاءه رحمه الله هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة والتصرفات تبرعات فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية. لان الله رؤوف رحيم بعباده فقبل بلوغ الانسان والمراد تجب على الجميع عبادات يعني العبادات البدنية وعما العبادات المالية فهذه منوطة بالاستطاعة. او يقال فالمكلف الذي هو بالغ عاقل مستطيع تجب عليه جميع العبادات يعني اذا قلنا مستطيع يخرج العاجز. لان الانسان قد يعجز عن العبادة ببدنه وقد يعجز عن العبادة بماذا؟ بماله احسن الله الي قال رحمه الله فقبل بلوغ الانسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب لم يوجب عليه التكاليف وكذلك اذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الانسان من باب اولى. فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات. كما لا تصح منه لعدم شرطها لا تصح ولا تجب نقول لان العبادة كل عبادة لابد فيها من النية انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى ومعلوم ان النية لا تتصور من غير العاقل تصور من غير العاقل فلذلك لم تجب عليه العبادة بل ولم تصح منه. نعم احسن الله اليك رحمه الله كما فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات. كما لا تصح منه لعدم شرطها. وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل والبلوغ يحسن اما بانزال المني يقظة او مناما او بتمام خمسة عشر او بانبات شعر العانة للذكر والانثى يحصل بها البلوغ. اولا انزال المني يقظة او مناما ثانيا تمام خمس عشرة سنة ثالثا نبات شعر العالم يعني الشعر الخشن حول القبل تزيد الانثى امرا رابعا وهو الحيض فاذا حاضت حيضها دليل على بلوغها. نعم احسن الله لقاء رحمه الله. لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير ايجاب. ويضرب على التزامها وفعلها اذا بلغ عشرا والعبادات لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها فالصلاة يقدر عليها. وكذلك الصيام اذا كان مطيقا له فانه يؤمر به اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله حيث كانوا يصومون صبيانهم بل ويلاهونهم باللعب من العهن وغيره. ولاجل ان يألف هذه العبادة حتى اذا بلغ واذا هو قد الفها. لانه اذا بلغ وهو لم يعتد على على الصيام فربما حصل منه نفور. فاذا اعتاد على الصيام معرفة صار سجية له نعم قال ويضرب على التزامها وفعلها اذا بلغ عشرا ضربا غير مبرح للتأديب. لان المقصود بهذا الظرب هو التأديب وليس المقصود به الايلاء الايلام والاتلاف لكن المقصود به التعذيب يقول لا للوجوب يعني لا انها تجب عليه. هذا دفع لقول لقول او دفع في قوله لا للوجوب هذا دفع لايراد قد يريده الانسان. وهو ان يقال اذا كانت لا تجب فكيف يضرب ونقول هنا يو الظرب هنا للتأديب عليها. وليس لكونها واجبة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة واضربوهم عليها لعشر وقوله مروا اولادكم. هذا يشمل الامر الصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به من شروطها واركانها فليس المعنى يقول صلي ولو على غير طهارة بل قوله مروا اولادكم هذا امر بالصلاة وبما لا تتم الصلاة الا به. من الشروط من طهارة وازالة نجاسة واستقبال قبلة. ونحو ذلك. نعم احسن الله اليك رحمه الله وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز. فانه اذا ميز الامور وعرف في الجملة ما ينفع ما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير فمن كان دون فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها لمشاركتي حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة فانه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم رفعت اليه امرأة صبيا في المهد. فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. متفق عليه فينوي عنه ولي الاحرام ويجنبه ما يجنب المحرم ويحضره في ويحضره في المناسك والمشاعر كلها ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي. طيب في الحج يقول فينوي عنه وليه الاحرام ومعنى نية الولي ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك لا ان يقول لبيك عن هذا الصبي اذا قال لبيك عن هذا الصبي صار نائبا عنه. اذا معنى ينوي الولي اي ينوي الولي بقلبه ان الصبي دخل في النسك قال ويجنبه ما يجنب المحرم. يعني يجنب الولي يجنب الولي الصبي ما يجتنبه المحرم من الاحرام فان فعل محظورا فعليه الفدية ان فعل محظورا فعليه الفدية وهذا هو المشهور عند اكثر العلماء ومذهب أبي حنيفة رحمه الله ومال إليه صاحب الفروع أن الصبي لا يلزمه او لا يلزم ان يجنب محظورات الاحرام وانه لو فعل محظورا من محظورات الاحرام لم يلزمه شيء. لعدم تكليفه وهذا مذهب ابي حنيفة ومال اليه ابن مفلح رحمه الله في الفروع وهو الصحيح. وعليه فلو ان الصبي غطى رأسه او لبس مخيط او تقيد او فعل اي محظور فلا شيء عليه لانه ليس مكلفا قال رحمه الله ويحضره في المناسك والمشاعر كلها. يعني يحضر الولي الصبي ويفعل عنه ما يعجز عنه. اذا يحظر ويفعل وبهذا تبين ان افعال الولي بالنسبة ان افعال الصبي مع الولي على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يلزم الصبي ان يفعله بنفسه. لا يلزم الصبي فعله بنفسه فلا تدخله النيابة كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة. والمبيت في منى والقسم الثاني ما يفعله الولي نيابة عن الصبي من غير حضوره وذلك رمي الجمار والثالث ما يفعله الولي عن الصبي مع حضوره. وهو الطواف اذا افعال الولي بالنسبة للصبي او افعاله بل اصح افعال الصبي بالنسبة للمناسك مع الولي على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما يلزم فيه حضور الصبي. ولا يقوم غيره مقامه وهو الوقوف بعرفة. فلا يجزئ لو ناب قال انوب عنه المبيت في المزدلفة المبيت في منى. هذا يفعله الصبي بنفسه. لان هذا امر ممكن. لمجرد وجود. مجرد ان ان يكون او ان يوجد في هذا الموضع كافي القسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره. وهو رمي الجمار والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي مع حضوره وذلك الطواف والسعي احسن الله اليك رحمه الله ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات فان لا تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. طيب يعني يستثنى من قول تكليف شرط للوجوب البلوغ والعقل العبادات المالية. كالزكاة والنفقات لانها تتعلق بعين المال لانها تجب في عين المال بالاصح انها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. قال الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم فجعل الحق في المال ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما بعث معاذا اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة ايش؟ في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ولان هذا المال المال الذي بيد الصبي او بيد المجنون تتعلق تتعلق به اطماع الفقراء المال تتعلق به اطماع الفقراء ولا فرق في ذلك بين البالغ العاقل وغير البالغ العاقل. نعم احسن الله اللقاء رحمه الله. واما التصرفات المالية فحيث نعم على على المشهور والى صعيد كفارة اليمين لا تجب كفارة لا تجب على الصبي لان الكفارة وجبت سترا لذنب الكفارة انما اوجبها الشارع سترا وتغطية لذنب فعله. ولهذا الكفارة هي الستر والتغطية وشرعا. اسقاط ما في الذمة وهذا بالنسبة للصبي لا يتأتى لانه لا يجب عليه شيء ذكرنا هذا مذهب ابي حنيفة احسن الله لقاءه رحمه الله. واما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الاكبر منها حفظ الاموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها فشرط لها مع التكليف الرشد وهو احسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. طيب الرشد قلنا انه فسر في كل موضع بحسبه. فالرشد في المال هو حسن التصرف فيه بان لا يبذل ماله في المحرم او فيما لا فائدة فيه او الا يقبل كثيرا الرشد في النكاح في ولي النكاح. معرفة الكفء ومصالح النكاح فهمتم؟ يشترط في الولي في ولي المرأة ان يكون رشيدا. ما معنى رشيدا؟ يعني يحسن التصرف في ماله؟ لا ما لو كان غير الرشيدي الرشد في النكاح في ولي النكاح هو معرفة الكفء ومصالح النكاح يعني الذي يعرف هل هذا الرجل يكون كفئا لهذه المرأة او لا؟ ويعرف مصالح النكاح من عدمها فهو في كل موضع حسبه. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله فشرط فشرط لها مع التكليف الرشد وهو احسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فشرط الله شرطين لدفع اموالهم اليهم. البلوغ والرشد. وامر قبل ذلك اذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف؟ فيدفع اليهم مالهم ام لا؟ ام لا يحسنون فلا يدفع اليهم لئلا يضيعوها. فعلم ان البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات. فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. نعم. وحينئذ يقول الحجر لحظ نفسه. نعم احسن الله اليك رحمه الله واما التبرعات فهي طيب الدليل على اختباره قوله تعالى وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى ايختبروهم احسن الله اليك قال رحمه الله واما التبرعات فهي بذل الاموال بغير عوض من هبة او صدقة او وقف او عتق او نحوها فلا بد مع والعقل والرشد ان يكون المتبرأ ان يكون المتبرع مالكا للمال. طيب واما التبرعات التبرعات فهي بذل الاموال يعني يبذل المال ان يبذل الانسان ماله. ثم هذا البذل قد يكون تقربا الى الله. وقد يقصد به امرا محرما. ولهذا نقول ان بذل الانسان ما له لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يبذله تقربا الى الله فهو صدقة والثاني ان يبذله توددا فهو هدية والثالث ان يبذله لقصد مجرد نفع الغير فهو هدا وان كان في مرض الموت سمي ماذا؟ عطية. وهو الرابع الخامس ان يبذله للتوصل لامر محرم ان يبذل ماله بالتوصل بامر محرم فهذا محرم. اذا البذل المال مجانا اما ان يكون صدقة او هدية او هبة او عطية او ماذا رشوة او رشوة نعم احسن الله لقاء رحمه الله والرشد ان يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه لان الوكيل والوصية والناظر للاوقات والولي والولي على اليتامى والمجانين. لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره. لقوله تعالى ولا ابو مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اي احسن اي احسن اي احسنوا اي احسن ما عليك. اي احسنوا لاموالهم واصون لها وانفع لها. والله اعلم. طيب نقف على هذا نتكلم عليه ان شاء الله تعالى غدا