﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:22.350
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:22.500 --> 00:00:34.500
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب اللهم لا حول ولا قوة لنا الا بك

3
00:00:35.650 --> 00:00:54.750
بمدد من عندك واشرح صدورنا ويسر امورنا وافصح السنتنا يا ذا الجلال والاكرام. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا هذه الليلة في دليل الطالب في باب الوليمة واداب الاكل

4
00:00:57.650 --> 00:01:19.850
بعد ما ما انتهينا من باب الصداق ذكر المصنف رحمه الله باب الوليمة بالمناسبة لانه اذا عقد النكاح بذل الصداق في العادة انه يكون البذل قبل البناء ذكر ما يتعلق بالبناء والدخول وهو الوليمة

5
00:01:21.500 --> 00:02:03.950
والوليمة وليمة العرس لان العلماء يذكرون  الاسماء الولائم اه في في اسماء ما يقدم من  انه الموائد او المأدوبات وليمة هي طعام  الاجتماع لطلائع اطعام العرس ومن خصوصي يعني وخاص باسم

6
00:02:04.150 --> 00:02:32.600
طعام الزواج طعام الزواج سموا وليمة  كما ان طعام الاملاك يسمى الشندخية واذ كانه اسم المتأخر اه كما انهم يسمون عام اذاق الصبي اذا حلق علما او نحوه يسمى اه الحذاق

7
00:02:33.500 --> 00:02:56.150
اذا صنع طعام وجمع الناس له حلاقا  والوليمة ليس بالضرورة ان تكون لحما او شاة او نحو ذلك انما المقصود صنع الطعام صنع الطعام ودعوة الناس اليه كما انهم يسمون طعام الختان

8
00:02:56.450 --> 00:03:29.050
بالعذيرة تم اعذار وعذيرة وكذلك طعام الولادة يسمى الخرسة او الخرس فرصة او الخرس وكذلك آآ اذا بنى بيتا  دخل بيتا او سكنه سواء بملك او استئجار سمي طعامه اذا دعا الناس اليه

9
00:03:29.300 --> 00:03:57.900
سماعة الوكيرة كانه مأخوذ من الوكر وهو المأوى  وكما يسمى النقيعة طعام هذه النقيعة يسمى بطعام قدوم الغائب  اذا قدم سمي له   والعقيقة معروفة طعام العقيقة والعقيقة بصفة عامة هو

10
00:03:58.050 --> 00:04:22.550
ما يذبح للمولود. سواء دعي عليه ام لا. المهم يسمى عقيقة وكما انه ايضا في عرف بعض الناس يسمى آآ التميمة آآ  هناك طعام يسمى الوظيمة هذا يصنعونه تصنعه بعظ الناس او العرب المآتم

11
00:04:23.650 --> 00:04:51.100
والعزاء وان كان يكره لكن الكلام على انه اسمه كذلك تم تقدم ذكر النقيعة لطعام القادم كذلك القادم اذا صنع طعاما للناس ودعاهم يسمى تحفة القادم اذا صنع طعاما ودعا الناس يسمى تحفة

12
00:04:53.100 --> 00:05:17.350
آآ كذلك اما اما المأدبة فهذه تسمى عام كل دعوة تسمى مأدبة سواء كانت لوليمة او عقيقة او نقيعة او غير ذلك وقد يكون لا سبب له ما يسمى مأدبة لانه

13
00:05:18.450 --> 00:05:47.400
يقدم بلا يسمى بالاسم العام قال المؤلف باب الوليمة واداب الاكل اللي سيذكر هنا اداب الاكل بمناسبة ذكر الوليمة الوليمة العرس سنة مؤكدة والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة ان كان لا عذر ولا منكر

14
00:05:48.250 --> 00:06:13.000
وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة وانما تجب اذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب فان كان في ما له حرام كره اجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام

15
00:06:13.300 --> 00:06:44.450
وقلته الى اخر كلامه نقتصر على هذا هذه الليلة  الباب الوليمة  اه هذه الوليمة العرس يقول وليمة العرس سنة مؤكدة  اه وهذا هو المقصود اما بقية الاحكام بقية المأدبات التي ذكرناها

16
00:06:44.600 --> 00:07:09.150
يعني توجد في اماكنها مثلا ما يسمى بالطعام المآتم الظيمة يذكرونها في باب الجنائز ويقولون ويكره ان يصنع اهل الميت طعاما للناس يعني ويذكرون حكمه هنالك وان كان هذا مكروه

17
00:07:09.450 --> 00:07:38.650
اذا نظرنا في احكام هذه الاشياء التي ذكرناها آآ فهنا الوليمة صرح المصنف بانها سنة مؤكدة والعقيقة كذلك سنة وكذلك يعني الاجابة اليها سنة والاجابة الى العرس وليمة العرس او كذا مر معنا الاحكام التي ذكرها المصنف سنذكرها

18
00:07:39.700 --> 00:08:07.750
كما ان اه وليمة او مأدبة القاء الغائب مباحة. قدوم الغائب مباحة لكن اكرام الضيف لا يترتب على ان يكون يسمى ناقيع او كذا لا. هو لان الغائب قد يكون غائبا من من اصحاب البيت. سافر ثم رجع

19
00:08:07.950 --> 00:08:38.350
ليس بالضرورة ان يكون ضيفا  واكرام الضيف يتعلق امر اخر وهو انه يكرم  طعامه ويكرم انزاله المنزل اللائق به هذا المنزل اللائق به بغض النظر عن ان يكون اهله يعني مأدبه او نحوه ولكن جرى عرف الناس والعرب

20
00:08:38.600 --> 00:09:13.300
انه تعمل للضيوف مأدوبات   يكون ذلك من الاكرام بحسب عرف الناس وكذلك صرحوا بان ما سوى العزاء انه ما سواه مباح هذه الاحكام النقيعة التحفة ونحوها من قبيل المباح كذلك

21
00:09:13.950 --> 00:09:42.900
على الاملاك الشندخية كذلك الحداق هذه من المباحات اما العقيقة مستحبة سنة هنا يقول وليمة العرس سنة مؤكدة. سنة مؤكدة  اه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها

22
00:09:43.100 --> 00:10:01.100
وفعلها عليه الصلاة والسلام فعلها بان اولم على بعض نسائه بطعام وكما في حديث انس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى واولى مع لا صبية بطعام جمع طعاما واولم عليه

23
00:10:02.850 --> 00:10:22.700
وامر عبد الرحمن بن عوف ان يولم قال اولم ولو بشاة  دل هذان الحديث ان المتفق على صحتهما على مشروعيتها. بل الامر بها قول او لم ولو بشاة آآ اخذ منه تأكيد الاستحباب. بل بعضهم قال انه واجب

24
00:10:23.250 --> 00:10:44.700
لكن قول الجمهور انه مستحبة سنة مؤكدة للامر ولنفع الناس ولاشهار الزواج لانه متعلق بها عدة امور منها ان الوليمة اذا علم وعمل وليمة دعا اليها اناسا ليأكلوا منها فيعرفون انه لبنائه

25
00:10:45.250 --> 00:11:06.150
بفلانة فيكون من اسباب اشتهار الزواج كما قال وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف رخص بظرب الدف مع انه في الاصل آآ يعني غير مستحب يعني بده بالنسبة للنساء لان مسائل متى

26
00:11:06.300 --> 00:11:24.700
يعني فيها تفصيل لكن الكلام سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى لكن مع ذلك امر به لمصلحة اعلان النكاح فكيف بجمع الناس بالطعام الذي هو خير لذلك اكده وقال لعبد الرحمن ولو بشاة ان عبدالرحمن

27
00:11:25.100 --> 00:11:52.100
آآ كان عنده مال فقال او لملوثاه والتعبير ولو بشاه آآ يعني  انه دلالة وهي انه يستحب ان لا ينقص عن شاة قوله ولو بشاه يدل على انها اقل ما ينبغي للمستطيع. فلذلك قال بعضهم

28
00:11:52.450 --> 00:12:13.450
بل هو المذهب انه الاولى الزيادة على الشاة يعني الاولى ان يذبح الشاتين فاكثر لكن الشاة يحصل فيها السنة الواحدة يحصل بها السنة ولذلك لو نكع اكثر من واحدة في عقد

29
00:12:14.750 --> 00:12:47.150
واولى او عقود واول ما وليمة بشاة واحدة قالوا اجزأه في عن السنية السنية ولكن الاولى آآ يعني ان يكون لكل  زوجة وليمة مستقلة لكن هذا يقولون اذا كان يعني اللي عمل وليمة ودعا الناس لها لهذين الزواجين لانه قد يعقد على اكثر من امرأة ليس بالضرورة ان يدخل

30
00:12:47.200 --> 00:13:05.550
ان في ليلة واحدة نعم ثم قال والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة يعني اذا دعي لان من ضرورة عمل الوليمة ان يدعى الناس لها. لا يذبح الشاة ويجعلها لنفسه

31
00:13:05.650 --> 00:13:23.800
ما حصل المقصود اه بل يدعو الناس اليها. الاجابة اليها اي وليمة العرس في المرة الاولى واجبة مما جاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم اليها

32
00:13:24.500 --> 00:13:42.500
وفي حديث ابي هريرة انه قال فمن لم يجب فقد عصى ابا القاسم. فسماها معصية ما معصية  لكن هذا الوجوب مقيد بقيد ذكره المصنف قال ان كان لا عذر ولا منكر

33
00:13:43.800 --> 00:14:01.000
يعني اذا كان ليس له عذر يمنعه كأن يكون مريضا او معتن بمريض او مشغولا بشغل او آآ يعني يخشى على شيء اذا تركه وذهب ان يتلف كمال اليسرى او

34
00:14:01.150 --> 00:14:21.550
او نحو ذلك او تأتيه مشقة شديدة كحر شديد او برد شديد نحوها مما لا يستطيع او مطر اه اوجد ذلك او عمله الذي يقوم به لا يسمح له كالاجير

35
00:14:21.700 --> 00:14:36.600
اذا لم يسمح له المستأجر يعني في عمل او وظيفة او نحو ذلك لا يستطيع. فهنا لا تجب العذر هل ولا منكر يعني ولا يوجد منكر ان كان لعذر اي

36
00:14:37.300 --> 00:15:00.300
ان لم يوجد عذر ولا منكر قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الاجابة الى الوليمة لمن دعي اليها اذا لم يكن فيها لهو يعني منكر لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله

37
00:15:01.550 --> 00:15:27.850
هذا حديث متفق عليه اه لكن  اذا كان هناك لهو يعني اللهو مما يحرم على الشخص حضوره اما اذا كان له اعذر بالنساء على الدف فيما بينهن هذا لهو ابيح. لهو ابيح بالنسبة النساء في الدف خاصة. والدف هو ما يعرف بالغربال يشبه الغربال

38
00:15:27.900 --> 00:15:47.450
كان له وجه واحد لا لا يكون طبلا وفي حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم اليها وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس

39
00:15:47.500 --> 00:16:08.600
حتى واذا دعي الى غير عرس ويأتيها وهو صائم رضي الله عنه وارضاه ومع ذلك كان يحظر وعلى هذا يعني اذا كان فيها منكر   اذا علم ان في الدعوة منكر

40
00:16:09.150 --> 00:16:35.850
فيها منكر سواء كان من الزمر او اللهو او الخمر او غير ذلك من المنكرات فانه ان كان ينكر يمكنه الانكار فانه يحضر وينكر يحظر لانه وجب عليه بالدعوة ولا عذر له. وينكر لانه قادر على الانكار في جمع بين المصلحتين

41
00:16:38.700 --> 00:16:55.350
اه فين؟ لكن اذا لم يمكنه الانكار او علم ان انكاره لا يزول به المنكر في هذه الحالة لا يجب عليه لا يجب عليه لماذا؟ لانه سيضطر الى الجلوس والمنكر قائم. فهنا لا يجب عليه

42
00:16:56.900 --> 00:17:14.100
واستدلوا بما رواه الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر هنا هذا نوع من المنكرات وهو وجود الخمر على المائدة فلا يجلس فلا يحله الجلوس كذلك

43
00:17:14.300 --> 00:17:43.050
اذا كان غيره من المنكرات قالوا ولو حظر فشاهد المنكر ازاله وجلس فان لم يقدر انصرف وان علم به ولم يره ولم يسمعه ابيح الجلوس يعني لو قيل له ترى هنا منكر موجود

44
00:17:43.200 --> 00:18:02.700
لكنه ما رآه يعني بلغه العلم بالخبر اليقين ان ان ثم منكر في العرس لكنه لم يراه بعينه ولم يسمعه باذنه كصوت زمر ونحوه هنا قالوا يباح له الجلوس لانه

45
00:18:03.150 --> 00:18:27.450
لم يباشر المنكر انما الذي بلغه خبر وهو يقال وان علم يعني خبر يقين فمن باب اولى اذا كان مشكوكا فيه قال وفي الثانية سنة يعني الاجابة لانه الاجابة في المرة الاولى واجبة في الثانية سنة

46
00:18:27.500 --> 00:18:52.000
يعني مستحب لو دعيت اليوم الثاني   او في وقت اخر يعني لو ناسب انه عملوا غدا  الظهر ثم عملوا عشاء هذه دعوة دعوته ولمتى الثانية سنة مستحبة لانه يحصل فيها

47
00:18:52.450 --> 00:19:17.650
يحصل فيها اه اشهار النكاح اكثر  كذلك شكر لله اكثر بدعوة الفقراء ونحوهم وكذلك ابيح للناس الفرح بمثل هذا. هذا مما يفرح به فيها نوع من التوسعة والاجابة لماذا قالوا سنة

48
00:19:18.250 --> 00:19:43.600
لانه ادخال فيه ادخال السرور على اهل الزواج الشريعة اباحت لهم ذلك لانه يدخل السرور عليهم ان يفرحوا مرتين فهذا اذا آآ مستحب مشاركتهم في فرحهم هلا وفي الثالثة مكروهة

49
00:19:44.550 --> 00:20:00.850
في الحالة الثالثة لماذا؟ لانه رياء كما في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود انه صلى الله عليه وسلم قال الوليمة اول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة

50
00:20:02.400 --> 00:20:18.800
يعني اصبح فيه نوع من المطر لان الفرح له حد محدود  ما زاد على اليوم الاول واليوم الثاني يكون اول المناسبة الاولى والمناسبة الثانية يكون بعده نوع من الفخر والرياء

51
00:20:19.500 --> 00:20:43.500
وهذا في الحقيقة يكثر بين الناس يتفاخرون في كثرة المدعوين يتفاخرون ولا يدعون الا الاغنياء والوجهاء ليتكثروا بهم بينما الفقراء تكون الدعوة ضعيفة لهم الا اذا كان يخصهم لخصوصة قرابة ونحوها فتجدهم يدعونهم من هذا القبيل

52
00:20:44.250 --> 00:21:04.050
اما الفقير الذي ليس له معه صلة بشيء فلا يحرص على دعوته بغض النظر من الاغنياء والوجهاء وكذا يذهب يدعوهم ويحرص عليهم ليتجمل بهم مع انه ليس بينه وبينهم  على كل هو امر مباح

53
00:21:04.150 --> 00:21:21.050
والامر مباح يدعو الاغنياء والفقراء لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بئس الطعام طعام الوليمة يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء من هذا القبيل يعني من هذا الوصف ليس مطلقا

54
00:21:21.450 --> 00:21:45.400
ان هذا الوصف جعلها انها ليست ادعية او مآدب المستحبة التي اما لقصد الشكر الهدي والاضاحي والعقيقة والحذاء ونحوها ولذلك هذه الاشياء التي تكون هذا نمطها تجد انه يحرص على الفقراء فيها

55
00:21:47.250 --> 00:22:13.000
اما هوليمة فيحرص على يعني التوجه اقصد يعني  رفع الجاه فيها ثم قال وانما تجب يعني الاجابة اذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. يعني ذكر ثلاثة قيود مر معنا انه يجب بالنسبة قال تجب الوليمة

56
00:22:13.250 --> 00:22:38.550
اذا كان  لا ظرر ولا منكر حيث كان لا كان لا ظرر عليه ولا منكر هذا بالنسبة للمدعو بالنسبة للمدعو اما بالنسبة للداعي له ثلاثة شروط تجب اجابته بهذه الشروط الثلاثة. الاول ان يكون مسلما

57
00:22:39.400 --> 00:22:59.100
والثاني ان يكون لا يحرم لا لا يجب هجره او لا يحرم عفوا آآ مسلما يحرم هجره والثالث ان يكون كسبه طيبا اما المسلم واضح يعني اذا كان الداعي كافر لا يجب

58
00:22:59.650 --> 00:23:26.000
لا يجب اه اجابته لكن قد تباح للعرس تبح ليس بها ما ما يمنع ليس فيها لاننا نهي عنه ما كان فيه اعجاز لدينهم او اه مشاركة في بدعهم او تهنئتهم في منكراتهم. اما الزواج فلا هذه مما دعت الشريعة اليه سواء في المسلمين او في

59
00:23:26.000 --> 00:23:51.900
لذلك يجاب اليه آآ لكن الكلام في الوجوب اذا كان مسلما يحرم هجره لان من المسلمين ما يجب هجره او يباح هجره او يستحب هجره ومنها ما يحرم هجره يعني الذي ليس فيه موجب للهجر

60
00:23:53.450 --> 00:24:21.100
يحرم اجره اذا لم يكن هناك ما يشرع له الهجر مهدي ايش اصحاب البدع كالروافض والجهمية ونحوهم من اهل التجهم يعني ونحو من المبتدعة آآ كذلك من عباد القبور ونحو من الصوفية خرافيين هؤلاء اصحاب بدع

61
00:24:23.400 --> 00:24:47.100
اجرهم لا يحرم. هجرهم لا يحرم وقد يستحب وقد يجب وليس مطلقا اه الامام احمد مثلا هجر الجهمية في بغداد وهجر من لم يهجرهم. لان لهم كانت لهم قوة ونحو

62
00:24:47.400 --> 00:25:13.450
سئل عن هجر الجهمية في في خراسان فقال اهل خرسان لا يقوون بهم لماذا؟ لان الجهمية في خراسان اكثر والسنة ضعفاء فلو هجروهم لا يستطيعون لا يستطيعون لماذا؟ لان المساجد لهم والقضاء لهم خراسان والكثرة لهم

63
00:25:13.550 --> 00:25:36.950
فالسني ضعيف ولا يستطيع ان يهجر ايضا كذلك لو كان في الهجر في عدم الهجر مصلحة دينية مصلحة دينية يتألفهم ويدعوهم ويبين لهم نحو ذلك. المهم انه حسب التفصيل المعروف ومن احسن من كتب في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية

64
00:25:37.800 --> 00:25:55.300
له رسالة في الهجر الجميل موجودة في مجلد الثامن والعشرين انصح بالمراجعتها وقراءتها وتفهمها لان الناس اصبح فيهم اقصد يعني بعض اخواننا المتدينين يعني نوع من آآ الجهل في هذا

65
00:25:55.400 --> 00:26:10.650
فيأخذ الكلام ما ورد في الهجر مطلقا. لا هو فيه تفصيل. تفصيل من حيث المصلحة الدينية ومن حيث المفسدة ايضا المهم هو مثل ما ذكر شيخ الاسلام انه نوع من الجهاد في سبيل الله

66
00:26:10.900 --> 00:26:28.000
اوقاتي يجوز واوقات لا يجوز او لا يشرع او لا يستحب لكن ايضا ذكروا ممن يباح هجره او يشرع سواء على سبيل الاباحة او على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب

67
00:26:28.800 --> 00:26:51.200
المجاهر بالمعاصي معصية. كبيرة معروفة مجاهر بها فهذا اذا كان يهجره لله في هذه المعصية فانه لا يجب ان يجيب دعوته لا يجب ان يجيب دعوته لانه يهجره لله. اما اذا كان لا يهجره لله انما لما دعاه

68
00:26:51.450 --> 00:27:08.200
تذكر هذه المعصية وهو في الحقيقة لم يكن ممن يهجره لله فهنا النية فيها دخل دخل ايضا ينبغي للناس ان يتعاملوا مع الله في هذه الامور. هذه الامور لله ليست لاهواء النفوس

69
00:27:10.250 --> 00:27:33.850
ذكر ابن الجوزي في منهاج القاصدين انه  مما يباح هجره الظالم لا تجاب دعوته الظالم والفاسق والمبتدع والمفاخر بها يقول يعني الذي جعل الدعوة للفخر حتى لو كانت الاولى لان من الناس من يجعل حتى الدعوة الاولى

70
00:27:34.200 --> 00:27:55.650
يعني في اليوم الاول يجعلها للفخر كبيرة جدا ومجال للفخر فهنا والرياء حصل فيها  وصف الحديث الذي قال في الثالث رياء وسمعة. ففي هذه الحالة يقول لا يجب وان كانت لا تكره لكن لا تجب

71
00:27:56.700 --> 00:28:15.350
لانها في ذاتها او في غالبها يعني فيها منكر قال او فيها مبتدع يتكلم لبدعته الا لراد عليه لو فرض انه مدعو فيها معروفا فيها ممن يخص اهل الزواج او يكرمونه فيحضر

72
00:28:15.550 --> 00:28:33.700
اصحاب البدع ويتكلم في حضوره ينشر بدعته في هذه الحالة يقول لا يجب ان يحضر الا من يرد عليه لانه سيوجد منكر ومنكر مفسد. اما اذا لم يستطع ان يرد عليه فبهذه الحالة

73
00:28:34.000 --> 00:28:55.450
لا يحضر ثم قال المصنف القيد الثالث قال وكسبه طيب يعني ايضا من القيود التي آآ تجب فيها اجابة الوليمة اذا كان المولم كسبه طيبا ثم فصل الطيب المقصود به الحلال

74
00:28:55.650 --> 00:29:15.700
المقصود به الحلال قال فان كان في ماله حرام كرهت اجابته ومعاملة وقبول هديتي. هذا استطراد هذا استطراد عن زيادة عن المسألة  هنا قال فان كان في ما له حرام. ان كان في ما له حرام. حرام

75
00:29:16.000 --> 00:29:34.150
نكرة في سياق الشرط اي حرام. قليل او كثير هنا يقول كرهت اجابته. اما اذا كان المال كله حرام لا هنا لا يجاب لانه لان الوليمة من حرام فرق بين الذي ماله كله حرام

76
00:29:34.200 --> 00:29:57.300
وبين الذي ماله بعضه حرام الحلال بالحرام فهذه الذي ماله كله حرام لا لا يجاب اليها لانه ستأكل من الحرام وستشارك بالحرم وستشجع اهل الحرم لكن لو كان فيه حرام كثير او قليل كرهت

77
00:29:58.600 --> 00:30:19.200
ثم استقر استطرد كرهت الاجابة ثم استطرد المصنف ومعاملته وقبول هديته كذلك الهبة والصدقة يعني يكره هذه زيادة المعاملة المعاملة في البيع والشراء معاملة والقبول الهدية قبول الهبة قبول الصدقة هذه ايضا

78
00:30:19.300 --> 00:30:45.900
تكره من صاحب المال الذي في ماله الذي في ماله حرام  ثم قال المصنف وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته  يعني لو كان الحرام غالب مصادر ماله وفيه حلال

79
00:30:47.000 --> 00:31:08.600
والاكثر حرام قوية الكراهة. اشتدت وان كان الحرام قليل جدا له مصدر او كذا حرام لكن الغالب انه حلال هذا اه تقل الكراهة اقول لك بل قد تصل الى انعدام اذا قل الحرام جدا

80
00:31:08.700 --> 00:31:33.400
الحرام جدا وهذا الان قد يوجد في اشياء مثلا اصحاب المحلات يبيعون اشياء حلال كثير ثم يبيعون نوعا دخله للمحل قليل. من لكنه حرام. او محل كلام للعلماء ويغلب في قول التحريم. كمن يبيعون الدخان مثلا

81
00:31:33.600 --> 00:31:58.550
هذا بالنسبة لمصدر المحل مورده كاملا. نسبة قليلة آآ لكنها موجود شوي من الحرم هذا  يكون مثل ما قال المصنف يكثر تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته نحن ضربنا مثالا واحدا لا يعني انه هو

82
00:31:58.850 --> 00:32:18.350
الذي عليه الكلام لا وكذلك مثل ما يقول لك بعض المساهمات وبعض الشركات يضطرون الى بعض الى تعامل بشركة مختلطة ونحوها فهذا يدخل شيء من مع انه تكون مثلا النسبة كبيرة جدا

83
00:32:18.600 --> 00:32:45.300
في الحلال هذا من هذا القبيل المهم آآ تختلف الظروف والاحوال والامور الى حد كبير يعني والظرورات  ثم ذكر المصنف آآ اذا تكرر او كثر الداعون هذه المسألة التي ستكون ان شاء الله في الدرس المقبل

84
00:32:46.100 --> 00:32:55.700
اه نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته