﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله  صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره لله يرحمك الله  ان خاف تلوثا

2
00:00:20.450 --> 00:00:44.250
باستنزاعه في مكانه لئلا يتنجس نعم هذا المستحب الكم يا العاشر آآ انه يستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس يستحب عند الحنابلة

3
00:00:44.700 --> 00:01:06.500
في حال خاف التنجس ان يتحول من موضعه ليستنجي في مكان اخر اذا خاف انه لو استنجى في مكانه حصل له تلوث حصل له التلوث فهذا الحكم عند الحنابلة مبني على القاعدة السابقة وهي الابتعاد عن النجاسة قدر الامكان

4
00:01:07.700 --> 00:01:25.200
لكن ظاهر ما في المبدع ان هذا آآ واجب ظاهر ما في المبدع عن هذا واجب لكن المؤلف تابع ما في الاقناع والمنتهى وفيهما انه ليس بواجب فيهما انه ليس بواجب

5
00:01:25.600 --> 00:01:41.300
والقول بالوجوب قد يعني يعني لعل الشيخ ابن مفلح في في المبدع انما الوجوب لانه اذا خاف انه سيتلوث في مكانه فيتجه انه يجب عليه ان يبتعد عن النجاسة وجوها

6
00:01:41.600 --> 00:01:57.700
يتجه انه ينبغي او يجب ان يبتعد عن النجاسة لكن لعل عامة الحنابلة نظروا الى ان هذه القضية ظنية وانه لم يتيقن من اه اصول نجاسة اليه فجعلوه مستحبا فقط. الحاصل

7
00:01:57.800 --> 00:02:22.150
انه يستحب عند الحنابلة ان يتحول من موضعه اذا انتهى من قضاء الحاجة ليستنجي وان هذا الاستحباب آآ يختص بحالة واحدة وهي ما اذا قاف تلوثا نعم ويبدأ ذكر وبكر بقبل لان لا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر. نعم. يقول يبدأ ذكر

8
00:02:22.300 --> 00:02:48.300
آآ بقبل وبكر يبدأ اذا اجتمع  الذكر بول غائط فانه يبدأ باستنجاء من البول لماذا؟ لان لا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر باعتبار انه اذا بدأ بالقبل فان ذكر الانسان بارز فلن تتلوث يده

9
00:02:48.600 --> 00:03:12.450
بارز فلن تتلوث يده ونفس الحكم بالنسبة للبكر لانها تلحق بالذكر بسبب ان عذرتها لما كانت موجودة تمنع من انتشار البول اكثر من آآ يعني تمنع انتشار البول وهذا بحد ذاته يمنع تلوث يده فكانت البكر كالذكر

10
00:03:12.600 --> 00:03:32.450
واضح اي اذا مرة اخرى البكر كالذكر بسبب وجود العذرة التي تمنع انتشار البول التي تمنع انتشار البول اذا بالنسبة للذكر والبكر يبدأ بالقبل والمعنى واضح وقد بينه المؤلف وهو لانه لو بدأ بالدبر تلوثت يده

11
00:03:32.450 --> 00:03:57.800
لو بدأ بالدبر تلوثت يده نعم ثم قال وتخير ثيب الثيب تخير لان بكرتها ذهبت فذهب معها هذا المعنى فاستوى القبل والدبر بالنسبة لها فلو بدأت بالدبر او بالقبل احتمال التلوث اليد واحد فجعلوا الامر بالنسبة لها سيئا. نعم

12
00:03:57.900 --> 00:04:20.500
ويكره دخوله اي دخول دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى ويكره دخوله اي دخول الخلاء ونحوه بشيء به اه ذكر الله تعالى سيذكر المؤلف الان ضوابط مستثنية هذه القضية

13
00:04:20.700 --> 00:04:44.000
الحنابلة يرون ان دخول الخلاء بشيء في ذكر الله مكروهة مكروه واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل الخلاء نزع ختمه ومن امام الاستدلال ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه

14
00:04:44.100 --> 00:05:05.550
رسول محمد رسول الله فقالوا ان الخلع كان بسبب وجود ذكر الله هذا الدليل الاثري ولهم تعليل وهو تعظيما لاسم الله تعظيما لاسم الله صحيح من المذهب والرواية المشهورة الكراهة

15
00:05:06.250 --> 00:05:32.400
الرواية الثانية في هذه المسألة التحريم لان هذه الاشياء التي ذكرت عند هؤلاء تقتضي التحريم تقتضي التحريم  نعم  غير مصحف لا لحظة او يقول ويكره دخوله اي دخول الخلاء ونحوه تقدم آآ آآ ان النحو المراد به

16
00:05:32.400 --> 00:05:52.250
الصحراء فكذلك على هذا الكلام اذا اراد ان يذهب لقضاء حاجته في الصحراء فيجب ان لا يستتبع معه شيئا فيه اه ذكر لله حتى في الصحراء عند الحنابلة لان جميعها كما قلت الاداب التي تستحب عند دخول الخلاء تستحب عند قضاء

17
00:05:52.350 --> 00:06:09.050
الحاجة في الصحراء فيه شيء فيه ذكر اسم الله يختص هذا الحكم بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى فقط لكن قال في المستوعب ويتجه والرسول صلى الله عليه وسلم ويتجه والرسول صلى الله عليه وسلم

18
00:06:09.850 --> 00:06:25.450
يعني ويتجه ان يكون ادخال ما فيه اسم الرسول له حكم ادخال ما فيه اسم الله لكن هذا فيه بعد هذا فيه بعد المهم انه توجه او اتجاه عند الحنابلة

19
00:06:25.650 --> 00:06:45.650
وقد يكون ما ادري انا لكن تحتاج تتبع اكثر. قد يكون توجيهات شيخ مرعي اللي تحدثت عنها سابقا كثير منها مأخوذ منين من المستورد كثير منها مأخوذ من المستوعب قد يكون لانه سيمر معنا نظائر لهذه القضية

20
00:06:45.850 --> 00:07:01.200
وهذا ليس بغريب لان كثير الذين استفادوا من كتاب المستوعب كثير. حتى ان الشيخ ابن بدران يقول ان الحجاوي في الاقناع يعني آآ يكاد يكون آآ استفاد استفادة كاملة من المستوعب

21
00:07:01.400 --> 00:07:22.400
وان لم يذكر هذا فهو كتاب محرر وجيد وقوي ولا يستغرب ان ان يستفاد منه من قبل آآ من جاء من بعده لو تتبع هذا طبعا هذا يحتاج الى تتبع لو تتبع الانسان آآ مجموعة خمسين من من كلام الشيخ مرعي وقارنه بالمستوعب

22
00:07:22.400 --> 00:07:39.250
ربما يخرج بنتيجة ويعني اه شبه واضحة او نهائية لقضية هذا الشيخ مرعي يأخذ هذه القضايا اتجاهاته من المستوعب او لا؟ نعم ثم قال غير غير مصحف فيحرم الا لحاجة

23
00:07:39.400 --> 00:08:02.650
لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. طيب. يقول اه غير مصحف فيحرم المصحف يحرم دخول الانسان بالمصحف ليس مكروها وانما محرم  الشيخ المرداوي يقول بعبارة رائعة جدا اما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة

24
00:08:02.700 --> 00:08:19.350
فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل ولا يتوقف في هذا عاقل فمن توقف فيه فليس بعاقل هذا من كلامي انا طبعا شيخ يقول مرة اخرى حتى لا يختلط آآ كلامه بكلام غيره

25
00:08:19.400 --> 00:08:41.000
يقول اما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل انتهى كلامه وكلامه صحيح من يتوقف في دخول المصحف للحمام هذا لا يعرف مقاصد الشرع ولا اصوله العامة ولا الادلة التي تقتضي تحريم وتعظيم آآ كتاب الله سبحانه وتعالى

26
00:08:41.450 --> 00:09:04.150
ثم قال رحمه الله تعالى الا لحاجة يجوز عند الحنابلة الدخول بما فيه آآ ذكر الله وبالمصحف لبيت الخلاء عند الحاجة ومثلوا بالحاجة ان لا يجد من يحفظه او يخاف ضياعه او يخاف ان يسرق وما اشبه مثل هذه القضايا

27
00:09:04.250 --> 00:09:27.250
فهذه الامور تقتضي الجواز. تقتضي الجواز. لانها لحاجة لانها لحاجة لكن قالوا يخفيه يخفيه يعني لا يجعله بارزا وانما يخفيه قدر الامكان بان يجعله في مكان غير بارز احتراما وتعظيما للمصحف او لما فيه ذكر الله ثم قال

28
00:09:28.350 --> 00:09:48.350
لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة لا يكره دخول بيت الخلاء بالدراهم التي فيها آآ اسم الله سبحانه وتعالى وقد نص الامام احمد على هذه المسألة وقد نص الامام احمد على هذه المسألة واما التعريف فهو واظح

29
00:09:48.500 --> 00:10:08.050
المشقة الظاهرة لان انزال الدراهم والدنانير او الاموال قبل الدخول لدورات المياه في فيه عرضة لها لان اه تذهب وتسرق وتضيع فهذا امر ظاهر وهذا امر ظاهر وقد نقول انه اذا لم تكن هناك مشقة

30
00:10:08.650 --> 00:10:25.750
فانه يكره الدخول بها لانهم صرحوا ان ذهاب الكراهية هنا بوجود ايش المشقة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا مثلا قديما كانت كثير من بيوت الخلاء في اماكن عامة

31
00:10:25.800 --> 00:10:45.650
فيصعب على الانسان ان يضع الاموال خارج بيوت الخلاء لكن عموما المهم الحكم يعلق بالمشقة فاذا وجدت المشقة وقد يكون من المشقة في هذا القضية الدراهم كثرة وجود الدراهم عليه. يعني لا يكاد يخلو الانسان من وجود دراهم معه

32
00:10:45.750 --> 00:11:08.550
فاذا امر بان يظع الدراهم في كل مرة يدخل فيها دورات المياه في هذا يعني نوع مشقة وعنه يكره حتى الدراهم رواية اخرى عن الامام احمد يكره حتى الدراهم فلا يدخل باي شيء فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى ولو كان فيه نوع مشقة. لكن الصحيح من المذهب والمشهور

33
00:11:08.600 --> 00:11:38.300
الاول ثم قال ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى نعم هذه المسألة ايضا نص عليها الامام احمد اه يجعل الخاتم من جهة باطن الكهف لامرين لان لا يمس النجاسة ولالا يباشر او يواجه النجاسة. يعني تعظيما لهذا الخاتم. هذا في حال

34
00:11:38.300 --> 00:11:57.000
جواز دخوله به وهذا في حال جواز دخوله به. نعم ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه اي قربه من الارض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا ولعله يجب ان كان ثم من ينظره

35
00:11:57.100 --> 00:12:21.450
قال وفي المبدع طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه اي قربه من الارض بلا حاجة رفع الثوب قبل الدنو من الارظ مكروه رفعه واو اه بعبارة المؤلف الدقيقة استكمال رفع الثوب قبل الوصول للارظ مكروه

36
00:12:22.400 --> 00:12:38.350
لماذا؟ قالوا لان القاعدة المتفق عليها ان ما جاز للحاجة فانه يقدر بقدرها ورفع الثوب قبل الدنو من الارظ ليس له حاجة ليس له حاجة هذا الدليل الاول الدليل الثاني انه استر

37
00:12:38.850 --> 00:12:50.400
انه اثر له الدليل الثالث انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يرفع حتى يدنو من الارض اذا اراد ان يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم

38
00:12:51.050 --> 00:13:15.550
فاستدلوا بثلاث امور بثلاث امور على انه يكره له ان يرفع ثوبه قبل دنوه من الارض واذا ماذا يصنع يرفعه شيئا فشيئا يرفعه شيئا فشيئا وعنه يحرم وقالوا ان هذه الادلة التي تقولون تدل على التحريم

39
00:13:15.900 --> 00:13:40.300
لان هذا كشف للعورة وكشف العورة بدون حاجة محرم اجاب اصحاب الرواية الاولى من الحنابلة بان هذا لم يصل للتحريم وانما بقي مكروها لانه يسير بانه يسير. فقالوا فيه كشف لكنه كشف يسير

40
00:13:40.400 --> 00:13:59.250
وهذا صحيح لماذا يسير؟ يسير من حيث الكشف ومن حيث الوقت حيث الكشف ومن حيث الوقت يعني هذا امر يسير جدا لا يكاد يذكر فقالوا يكره فقط والا الرواية الاخرى التي فيها التحريم فيها وجاهة لان هذه الادلة تقتضي التحريم

41
00:13:59.500 --> 00:14:15.000
لكن المذهب الصحيح المعمول به الذي عليه الجمهور انه يكره فقط ولا يحرم. ثم قال ولعله يجب ان كان ثم من ينظره قاله في معنى كلام الشيخ ابن مفلح هنا في المبدع

42
00:14:15.200 --> 00:14:34.000
ان الحنابلة يرون انه مكروه ولو كان ثم من ينظر اليه لكن هو يقول لعله في هذه الحالة يكون حرام لانه اذا تيقن من وجود من ينظر اليه ترى النظر الى عورته شبه متحقق وهذا لا يجوز

43
00:14:34.350 --> 00:14:57.450
وهذا لا يجوز القول الحقيقة بالتحريم هذا وجيه القول بالتحريم وجيه لانه وان كان يسيرا ليس له داعي وليس له حاجة يستطيع الانسان ان يرفع ثوبه بالتدريج بحسب حاجته الى ان يدنو من الارض. اما التساهل ورفع الثوب مبكرا فهذا

44
00:14:57.550 --> 00:15:18.500
لو يعني الرواية بالتحريم فيها قوة لكن آآ الان عرفنا قضية ان المذهب انه مكروه وعرفنا ادلة المذهب الثلاثة نعم ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. نعم. يكره ان يتكلم

45
00:15:19.450 --> 00:15:34.450
في اثناء قضاء الحاجة ولو برد سلام وهذه المسألة نص عليها احمد رحمه الله واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقضي حاجته وسلم عليه لم يرد السلام

46
00:15:34.500 --> 00:15:58.900
مع ان رد السلامة اه واجب فقالوا هذا يدل على انه لا يتكلم يكره ان يتكلم ثم قال وان عطس حمد بقلبه اذا عطس حمد بقلبه قالوا اذا كان رد السلام وهو واجب ويتعلق بحق الاخرين

47
00:15:58.950 --> 00:16:17.700
ممنوع فحمد الله للعطش وش فيه من باب اولى قياس اولوي فلا يحمد الله لا في نفسه ولا عفوا لا بلسانه لا بصوت مرتفع ولا منخفظ قياسا على ترك رد السلام

48
00:16:17.800 --> 00:16:46.500
القول الثاني في المذهب انه يرد انه يحمد الله يحمد الله سريعا بصوت منخفظ وقالوا جاز هذا للحاجة ولانه يسير للحاجة ولانه يسير لكن آآ الحقيقة انه هذا القول الثاني انه يجوز ان يحمد الله

49
00:16:46.950 --> 00:17:04.500
آآ فيه بعد فيه بعد لان حمد الله لان حمد الله ليس واجبا وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام والقول بانه يحمد الله في نفسه رواية عن احمد هو قول الحنابلة ورواية ايضا عن احمد. وهي غريبة الحقيقة

50
00:17:04.800 --> 00:17:23.500
رواية فيها غرابة نعم ثم قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكه لامرين يجب عليه وجوبا ان يتحدث بهذا الامر وهو آآ تحذير الظرير وتنبيه الغافل الذي آآ قد

51
00:17:23.500 --> 00:17:44.000
تعرظ لمهلكة لامرين الاول للظرورة والثاني ان انقاذ المعصوم مقدم على هذا الامر وهذا امر واظح ولا اظن فيه خلاف نعم وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته

52
00:17:44.300 --> 00:18:04.700
نعم لا هو تحدث عن الكلام انه مكروه لكن القراءة وفي الحش هذه محرمة اولا ان القراءة اعظم تعني ان الحش اعظم من الحمام لان الحمام مكان للاغتسال والحشر مكان لقضاء الحاجة

53
00:18:04.800 --> 00:18:24.000
فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام في الحمام فالقراءة تحرم تحريما اولويا وقيل وليست رواية انه يكره ايضا ولا يحرم وان حكم حكم المسألة السابقة نعم

54
00:18:24.700 --> 00:18:45.100
ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الارض نعم ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحوش والدبيب بيتا في الارض

55
00:18:45.500 --> 00:19:12.350
السرب هو البيت الذي يكون في الارض ليس له الا فتحة واحدة ويسمونه الوكر والظاهر انهم يقصدون ما نسميه نحن الجحر او ما اشبه هذه الاماكن. هذه الامور تكره والحنابلة لهم دليلان على الكراهة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر وهذا

56
00:19:13.000 --> 00:19:33.450
نصي الدليل الثاني انه يخشى اذا بال في الجحر ان يخرج عليه ما يؤذيه التعليل الثالث انه يخشى انه اذا بال في الجحر يخرج عليه ما يجعله يتحرك يصاب بالنجاسة

57
00:19:35.750 --> 00:19:54.950
فليأتي هذه المعاني كلها قالوا انه يكره ان يبول في الجحر يكره ان يبول في الجحر وهذا ليس ببعيد نعم ويكرم ايضا بوله في اناء بلا حاجة يكره بوله في اناء بلا حاجة. هذا منصوص احمد

58
00:19:55.950 --> 00:20:20.650
وقوله بلا حاجة معنى هذا انه مع وجود الحاجة فانه لا يكره فانه لا يكره والسبب انه لا يكره  النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ اناء يبول فيه في بيته صلى الله عليه وسلم. لكنهم حملوا هذا على الحاجة. الحنابلة حملوا هذا على الحاجة فقالوا

59
00:20:20.950 --> 00:20:37.750
آآ النبي اتخذ هذا الاناء الذي من عيدان لحاجته له او لمشقة الخروج الى اخره مع ان الشيخ ابن ودام في المغني آآ قال هكذا ولا يكره البول في الاناء

60
00:20:37.800 --> 00:20:53.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ اناء يبول فيه وهذا التقرير اوضح الحقيقة واقرب واسهل اوظح واقرب واسهل لكن الحنابلة الان اه ومنصوص احمد منصوص احمد انه يكره اذا كان بلا حاجة

61
00:20:55.150 --> 00:21:14.150
ولهذا يستغرب ان الشيخ ابن قدامة يطلق هكذا الكلام بدون ما يشير اه الى يعني وجود رواية منصوصة عن احمد بالكراهة نعم مستحم غير مقير او مبلغ. نعم ان يكره ان يبول الانسان في مستحمه

62
00:21:14.650 --> 00:21:33.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يبول الانسان في مغتسله نهى عن ان يبول الانسان في مغتسله فلاجل هذا اعتبروه الحنابلة مكروه ولان هذا البول في مكان الاغتسال من اسباب

63
00:21:33.500 --> 00:21:50.450
اصابة بالوساوس لا سيما في القديم لان المكان قد يتنجس فيدخل الانسان شك في نجاسة المكان ومن ثم الانتقال الى انتقال النجاسة الى بدنه لكن يقول آآ غيري مقير او مبلط

64
00:21:50.550 --> 00:22:14.150
يعني والا لم يكره يعني والا لم يكره لكن بشرط ان يصب عليه الماء ان يصب عليه الماء ليجري الماء بالنجاسة ليجري الماء بالنجاسة وعلى هذا الكلام بالنسبة للحمامات المعاصرة لا يكره مطلقا. لانها اعظم احتياطا من المقير والمبلط في الحمامات القديمة

65
00:22:14.150 --> 00:22:43.400
اذ لا تكاد يبقى للنجاسة اي اثر في الحمامات المعاصرة نعم ومس فرجه او فرج زوجته ونحوها بيمينه طيب اه مس فرجه او فرج زوجته ونحوها بيمينه يكره وقوله ونحوها اشار الى قاعدة وهي انه هذا الحكم يتناول كل من يجوز للانسان ان يمس فرجه

66
00:22:43.900 --> 00:23:00.850
كل شخص يجوز للانسان ان يمس فرجه فانه يكره له ان يمسها ان يمسه باليمين ان يمسه باليمين وهو مستوى والحنابلة استدلوا بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ان يمس الانسان ذكره بيمينه وهذا واضح

67
00:23:00.950 --> 00:23:18.350
الثاني تعظيما لليمين فهم قالوا رأينا ان الشارع يعظم اليمين في اكثر من موضع فنحن نعظمها ايضا وننهاه ان يمس اه بيمينه فرجه او وهذا صحيح كراهية هذا امر واضح

68
00:23:19.850 --> 00:23:41.700
ويكره استنجاؤه واستجماره بها اي بيمينه لحديث لحديث ابي قتادة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه نعم يقول ويكره استنجاؤه واستجماره بها اي بيمينه

69
00:23:41.800 --> 00:24:00.450
لحديث ابي قتادة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه يكره عند الحنابلة ان يستنجي الانسان باليمين. والنصوص واضحة جدا في النهي عن الاستنجاء باليمين

70
00:24:01.750 --> 00:24:20.200
لكن قبل ما نذكر هذا آآ في المسألة السابقة  قلنا انه لا يجوز للانسان ان يمس فرجه بيمينه  الحنابلة اعترض عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الانسان

71
00:24:20.400 --> 00:24:39.700
ذكره بيمينه وهو يبول واجاب الحنابلة عن هذا الاعتراض اعتراض على ان النهي في حالة واحدة وهي حالة ايش البول قالوا انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الانسان عنان يمسك فرد ذكره حال البول مع الحاجة اليه

72
00:24:39.800 --> 00:24:57.550
فمن غير حاجة اولى هذا واحد اثنين ان اصول الشرع الاخرى تدل على تكريم اليمنى ومن تكريم اليمنى ان لا يمس بها ذكره فالحنابلة تخلصوا من قوله وهو يبول بطريق المعنى لا بطريق الايش

73
00:24:57.750 --> 00:25:13.500
البحث في الاسانيد وصحة الالفاظ يعني لم يبحثوا في ايهما اصح وهو يبول ولا بدون وهو يبول لكن قالوا حتى لو كانت صحيحة فنحن نجيب عن هذا الاعتراض بهذا الجواب وهو جواب سديد

74
00:25:13.800 --> 00:25:29.800
يكره الانسان ان يستجمر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتمسح من الخلاء بيمينه هذا واظح وهو نص في المسألة ويدل على هذا انه اذا كان الشارع نهى الانسان ان يمسك ذكره بيمينه في جميع الاحوال

75
00:25:29.900 --> 00:25:45.600
ففي حال الاستنجاء والاستجمار من باب اولى لان القرب من النجاسة اكثر. لان القرب من النجاسة اكثر فدل على هذا الحكم مجموعة من النصوص والاصول آآ التي تقرر هذا الامر

76
00:25:45.800 --> 00:26:04.300
لحسن المؤلف ذكر حديث ابي قتادة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه الى اخره وهذا الحديث متفق عليه وحديث سلمان في مسلم وان يستنجي بيمينه هنا ذكر المؤلف الحديث المتفق عليه وترك الحديث للمنبر فرد فيه مسلم

77
00:26:04.300 --> 00:26:21.000
ده يعني احسن من لما كان يأتي بالاحاديث التي اخرجها احمد وابو داوود ويترك الاحاديث التي في الصحيحين. نعم واستقبال النيرين اي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى

78
00:26:21.650 --> 00:26:40.800
استقبال النيرين آآ مكروه مكروه عند الحنافلة وسبب الكراهة من وجهين. الوجه الاول لما فيهما من نور الله بما فيهما من نور الله. والسبب الثاني ان اهل الارظ يستظيئون بهما

79
00:26:40.950 --> 00:26:57.900
فاستحقا الاحترام وانا طب اجزم انه مثل هالتعديلات ليست عن الامام احمد لا تعليل لما فيهما من نور الله لانه ليس له دليل ولا هذا التعديل الثاني آآ لانه يعني تعليل

80
00:26:58.300 --> 00:27:15.100
فيه ضعف شديد يعني استحقا الاحترام بان لا نستقبلهما اثناء قضاء الحاجة يعني فيه شيء من التكلف الواضح لكن هذا الصحيح من المذهب هذا الصحيح من المذهب ان استقبال النيرين

81
00:27:15.150 --> 00:27:35.600
وش فيه؟ مكروه مكروه وقيل وليس رواية وقيل انه لا يكره انه لا يكره هذا قول عند الحنابلة. وعللوا عدم الكراهة انه لا دليل على الكراهة واختار هذا القول من الحنابلة بن قاضي

82
00:27:35.650 --> 00:28:00.200
الجبل وغيره نعم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قظاء الحاجة بغير بنيان بخبر ابي ايوب مرفوعا لاتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شركم واغربوا متفق عليه. نعم. هذه المسألة من المسائل المشكلة

83
00:28:01.400 --> 00:28:21.250
وجه الاشكال فيها تعارظ النصوص في الظاهر تعارض النصوص في الظاهر وفيها عن الامام احمد خمس روايات فيها عن احمد رحمه الله خمس روايات الرواية الاولى الرواية الاولى المذهب انه يحرم في آآ الصحراء ويجوز في البنيان

84
00:28:21.350 --> 00:28:40.450
هذه الرواية المشهورة عن الامام احمد وهي صحيح من المذهب وعليها اكثر الحنابلة وسنتحدث عن دليل هذه الرواية وما يحتف بها من ملابسات الرواية الثانية انه يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان والصحراء

85
00:28:41.200 --> 00:29:11.050
الرواية الثالثة انه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان والصحراء لكن هذه الرواية ضعيفة ولهذا قال اه المرداوي وهي بعيدة. وصدق هذه الرواية بعيدة جدا لانه آآ لا يمكن ان يعني يبعد عفوا يبعد ان الامام احمد يخالف الاحاديث الصريحة الواردة في هذا الباب

86
00:29:11.500 --> 00:29:32.850
يخالف الاحاديث الصريحة الواردة في هذا الباب فهذه الرواية في الحقيقة انها آآ يعني فيها اشكال الرواية الرابعة تحريم الامرين في البنيان وجوازهما في الصحراء  عفوا هذه الرواية الاولى الرواية الرابعة تحريم آآ

87
00:29:33.000 --> 00:29:58.700
الاستقبال بالبنيان والصحراء وجواز الاستدبار في البنيان والصحراء فخفف الامام احمد من الاستدبار الرواية الاخيرة جواز الاستدبار في البنيان خاصة. هذه الخامسة تعددت الروايات عن الامام احمد بسبب في الحقيقة وجود احاديث ظاهرها التعارض

88
00:29:58.900 --> 00:30:27.150
فهذا الذي جعل الامام احمد يأخذ بخمس روايات كما ترون هذه المسألة هذه المسألة بالمذهب نرجع للمذهب تقرير المذهب وادلة المذهب الان المذهب يحرمونهما في الصحراء ويجوزونهما في البنيان هذا هذه الرواية عن الامام احمد تندرج تحت قاعدة مهمة اصولية

89
00:30:27.450 --> 00:30:42.800
وهي جواز تخصيص العام بافعال النبي صلى الله عليه وسلم جواز تخصيص العام بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة استعملها احمد في مواضع كثيرة تعملها احمد في مواضع كثيرة منها هذا الموضع

90
00:30:43.150 --> 00:31:05.200
منها هذا الموضع كما سيأتينا في تقرير الادلة. المهم ان الامام احمد جاء للعمومات وخصصها بالصحراء يعني خصص التحريم بالصحراء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر وغيره كما سيأتينا

91
00:31:05.800 --> 00:31:25.400
نعم اقرأ آآ لخبر ابي لقبر ابي ابي ايوب مرفوعا اذا اتيتم الغيظ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا متفق عليه. نعم هذا الدليل هو دليل التحريم لكن المؤلف لم يذكر

92
00:31:26.950 --> 00:31:46.400
دليل الجواز اليس المذهب جوازه في حال وتحريمه في حال هو ذكر دليل التحريم ولم يذكر دليل الجواز دليل الجواز ان ابن عمر اناخ راحلته واراد ان يقضي حاجته فقيل له الم ينهى عن هذا يا ابا عبد الرحمن؟ قال ما؟ قال انما نهي عنه في الفضاء

93
00:31:46.950 --> 00:32:03.750
قال انما نهي عنه في الفضاء فهذا الحديث ليس اثرا موقوفا في ظاهره لانه يقول نهي عنه وانما له حكم الرفع فهذا دليل على ان النهي يختص بماذا؟ بالفظاء ولا يتناول

94
00:32:03.800 --> 00:32:18.900
بنيان وايضا حديث جابر لانه صعد فراء النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته  المتبادر انه رآه صعد البيت يقضي حاجته يعني في البنيان. يعني داخل حدود البنيان فحملوا كل حديث

95
00:32:19.150 --> 00:32:40.750
كل حديث يدل على الجواز على البنيان حملوا كل حديث يدل على جواز على ايش؟ على البنيان. هذا بالنسبة للحنابلة في الرواية المشهورة وبهذا يكتمل تطبيق القاعدة عند الامام احمد وهو ان اخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما خصص به للعام

96
00:32:42.950 --> 00:33:00.050
ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو طيب ويكفي انحرافه عن جهة القبلة يعني يكفي ان ينحرف اي انحراف عن جهة القبلة وهذا نص عليه الامام احمد وهذا نص عليه الامام احمد

97
00:33:00.350 --> 00:33:17.100
وقيل لا يكفي الانحراف اليسير بل لابد من الانحراف الكامل بل لابد من الانحراف الكامل هو في الحقيقة يعني آآ هو اذا انحرف فانه لم يستقبل واذا انحرف فانه لم يستقبل

98
00:33:17.150 --> 00:33:30.150
وان كان يشكل على هذا انه في اتجاه القبلة نحن نقول ان ما بين المشرق والمغرب قبلة لكن لعله هنا يعني يتساهل فيه لان الغرض من من هذا الحكم كله احترام

99
00:33:30.150 --> 00:33:47.850
القبلة فاذا لم يكن عليها تماما جاز والامر صار خفيف وظاهر كلام الحنابلة ان الاكتفاء بالانحراف هو منصوص احمد وليس عنه نص اخر وانما القول بانه لا يكفي قول للحنابلة وليس نصا عن احمد نعم

100
00:33:48.350 --> 00:34:05.700
وحائل ولو كمؤخرة رحم يعني يكفي ان يكون بينه وبين القبلة حائل ولو كانت كمؤخرة الرحل يسيرة قالوا لانها تكفي لستر سافله ويكفي معها بناء على ذلك ان يتوجه الى القبلة

101
00:34:05.800 --> 00:34:20.700
فعرفنا من هذا ان مقصود الحنابلة لما قالوا في البنيان يعني في البنيان او ان يكون بينك وبين القبلة اي حاجز وحائل اي حاجز وحائل مهما صغر حتى لو كان كمؤخرة الرحل

102
00:34:20.800 --> 00:34:38.850
حتى لو كان كمؤخرة الرحل. المهم ان لا تباشر استقبال القبلة هذا هو المقصود عند الحنابلة فلا يشترط بنيان يعني بناء نعم ولا يعتبر القرب من الحائل لا يعتبر القرب من الحائل لماذا؟ قالوا لانه في البنيان

103
00:34:39.450 --> 00:34:58.600
قد يكون الحائل بعيدا عنهم مع ذلك لا لا نعتبر هذا لكن قال ابن مفلح يتجه يتجه ان يكون كسترة الصلاة وسترة الصلاة ايش فيها ينبغي القرب منها ينبغي القرب منها

104
00:34:58.650 --> 00:35:15.150
وهذا الذي وجهه الشيخ ليس ببعيد لانه اذا قلنا ان الغرض هو ان يكون بينه وبين القبلة حاجز احتراما وتعظيما للقبلة كلما ابعد كلما خف هذا المعنى. وكلما قرب كلما آآ

105
00:35:15.200 --> 00:35:31.800
تحقق هذا المعنى كما وجهه الشيخ بن مفلح الكبير في الفروع هذا توجيه الشيخ بن مفلح الكبير في الفروع يعني ليس صاحب المبدع ولا شك ان كلامه آآ اهم وان قيمة

106
00:35:31.950 --> 00:35:58.650
توجيهات اكبر نعم ويكره استقبالها حال الاستنجاء اذا عند الحنابلة هناك فرق بين حال الاستنجاء وحال قظاء الحاجة حلق الاستنجاء مكروه فقط مكروه فقط ولا يوجد دليل واضح الا انه تعظيما للقبلة. قالوا اذا كان الانسان منهي عنان يستقبلها اثناء قضاء الحاجة

107
00:35:58.750 --> 00:36:15.896
فاثناء الاستنجاء يكون مكروه فاثناء الاستنجاء يكون مكروه لان هذا فيه تعظيم للقبلة وقد دل على تعظيمه الحكم السابق وقد دل على تعظيمه الحكم السابق نكتفي بهذا  جزاكم الله خير