﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:20.550
احسن الله اليكم فصل في الحيض لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين واقله يوم وليلة اكثره خمسة عشر وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره

2
00:00:21.200 --> 00:00:42.000
وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة. وتباح المباشرة فيما دونه والمبتدئة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.450
فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه وان ايست قبله او لم يعد فلا. وان جاوزه فمستحاضة تجلس متميز ان كان وصلح في الشهر الثاني. والا ااقل الحيض والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة

4
00:01:02.550 --> 00:01:29.000
ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف زنا واكثر مدة النفاس اربعون يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيض في احكامه

5
00:01:29.000 --> 00:01:45.450
عدة وبلوغ. قال رحمه الله فصل الحيض في اللغة هو السيلان وفي الشرع ودم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد الانثى اذا بلغت في اوقات معلومة قال لا حيض مع حمل

6
00:01:46.600 --> 00:02:08.100
لا حيض مع حمل وكما قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل اذا انقطع الحيض. اما من قال ان الحامل تحيض وقد يعني آآ ذهب اليه بعض العلماء منهم شيخ الاسلام رحمه الله فان الطب الان اثبت ان الحامل لا تحيض الطب الان اثبت ان الحامل لا تحيض ثانيا حتى

7
00:02:08.100 --> 00:02:29.650
من قال انها تحيض يقول يشترط ان يأتيها حتى يحكم انه حيظ الحامل يشترط ان يأتيها في ايامها المعلومة قبل الحمل وهذا مستحيل مستحيل ان يستمر الدم في الايام اه مع الحمل كما هو قبل الحمل. فاهل الطب الان اثبتوا ان الحامل تحيض. اذا اذا اتى المرأة دم وهي حامل فهذا دم وفساد

8
00:02:29.650 --> 00:02:48.850
وتكون حكمها حكم ايش؟ المستحامة تتوضأ لوقت كل صلاة قال ولا بعد خمسين سنة كذلك لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض. بعد خمسين سنة ايضا لو اتاها الدم واستمر معها

9
00:02:48.850 --> 00:03:07.050
انه يكون استحاضة على المذهب ولا قبل تمام تسع سنين. كذلك لا يكون حتى لو تهدم لا يحكم بانه حيض. واقله يوم ليلة اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه حيضا هو يوم وليلة

10
00:03:07.300 --> 00:03:25.750
يعني اربع وعشرون ساعة واكثره خمسة عشر واكثره خمسة عشر هذا هو المذهب وقول الجمهور بل لم يقل باكثر من ذلك الا ابن حزم الى سبعة عشر يوما. اما قول انه يعني هو حيظ

11
00:03:25.850 --> 00:03:45.850
الى ان يطبق عليها الشهر كله هذا اولا غير موجود. كيف يأتي امرأة يطبق عليها الدم اكثر الشهر؟ ثانيا اذا قلتم اكثر الشهر ما هي الايام التي اذا وصل اليها العدد تقولون انه مطبق هل هو خمس وعشرين؟ هل هو ستة وعشرين؟ فالاولى الوقوف والرجوع الى المذاهب

12
00:03:45.850 --> 00:04:05.850
الاولى الرجوع الى المذهب وان اكثر الحيض خمسة عشر يوما ما تجاوزه فلا يكون حيضا فلا يكون حيضا. قال وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. اقل الطهر بين حيضتين يعني لو امرأة اتاها الحيض سبعة ايام ثم انقطع ثم بعد

13
00:04:05.850 --> 00:04:28.300
عشرة ايام اتاها دم هل نحكم بان نحكم بانه حيض ليس حيضا هو دم فساد لان قل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لكن لاكثره هل هناك حد لاكثره يعني بعض النساء لا تحض الا كل شهر مرة او كل شهرين مرة او كل ثلاثة اشهر مرة لا حد لاكثر الطهر بين

14
00:04:28.300 --> 00:04:58.500
الحيضتين ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل الصلاة ولا تصح وكذلك الصوم ويلزمها قضاء الصوم بالاجماع دون الصلاة. ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه يجب بوطء الحائض في الفرج في قبلها دينار او نصفه. لكن هذا مقيد بقيدين عندنا. القيد الاول ان يكون الوقت قبل انقطاع

15
00:04:58.800 --> 00:05:19.750
الدم فاذا انقطع الدم فانه لا يجب عليه ان يخرج هذه كفارة الشرط الثاني ان يكون الواطئ ممن يطأ مثله والموطوءة ممن يوضع مثلها. من هو الرجل او الذكر عندنا في المذهب الذي يطأ مثله؟ ويأخذ احكام الوطن ويلحقون به احكام كثيرة. حتى النسب يلحقونه

16
00:05:19.750 --> 00:05:35.600
يلحق به النسب. من هو من استكمل عشر سنوات ومن هي المرأة او البنت التي يوطى مثلها في المذهب؟ من استكملت تسع سنين وهذا مضطرد هذا قاعدة خذوها في في كل الفقه. ان الذي يطأ مثله هو

17
00:05:35.650 --> 00:05:50.050
ابن عسر الذي استكمل والتي يعطى مثلها هي بنت تسع سنين اذا يجب وطئها في الفرج قبل انقطاع الدم وهذا القيل الاول ثانيا ان يكون مثله يطأ يعني استكمل عشر سنوات

18
00:05:51.350 --> 00:06:12.200
اه دينار او نصفه كفارة دينار ونصفه كفارة. الدينار كم يقابل؟ كم يقابل من الغرامات هم احسنت اربعة وربع يعني كم الان كم غرام الذهب اليوم يوميا يتغير بالساعة ها

19
00:06:12.800 --> 00:06:36.150
تم اغرام الذهب اليوم هم في موقع في الانترنت في السعودية للسعودية فقط يعطيك يوميا بالساعة بالدقيقة يعني تغير سعر الذهب انا اذكر اخر مرة مئة وثلاثين نزل كان مئة وثمانية وثمانين ونزل الى مئة وثلاثين

20
00:06:37.050 --> 00:06:56.600
فاذا قلنا ان الغرام مئة وثلاثين يعني كم اربعة غرام وربع كم تصل من الريالات هم كم خمس مئة واثنين وخمسين ونصف احسن. يجب اما ان يخرج هذا المبلغ او

21
00:06:56.800 --> 00:07:15.400
نصفه او نصفه. لو وطأ الحائض هنا بحائل هل تجب كفارة او لا تجب كفارة مم هم لا تجب كفارة لا تجب كفارة هو في الحقيقة ان مذهب تجب كفارة

22
00:07:15.600 --> 00:07:32.800
الحقيقة انها مذهب تجب كفارة وهي مسألة مستثناة عندهم لان الواطي بالحوائل عندنا يعني لا يأخذ حكم الوطأ بدون حائل الا هنا. هنا قالوا لو وطأ الحائض بحائل تجب الكفارة تجب الكفارة وهناك سبب للتفريق انا عندي لكن لا نريد ان نطيل

23
00:07:32.900 --> 00:07:59.450
وتباح المباشرة فيما دونه. مباشرة كما قال الجوهري في المطبع المباشر للمرأة ملامستها ملامستها. ويقصد بها هنا ما دون الجماع اللمس والتقبيل الذي يسبق الجماع فيباح للرجل ان يباشر زوجته. في احد آآ متزوج هنا غير اللي نعرفهم. ها

24
00:07:59.550 --> 00:08:22.200
غير الشباب اللي انا ان شاء الله في نساء اليوم؟  طيب وتباح المباشرة فيما دونه طبعا يباح للرجل ان يعني يتمتع بزوجته اثناء الحيض بكل شيء ما عدا ايش الفرج

25
00:08:22.400 --> 00:08:37.600
لكن يسن ستر الفرج حال استمتاعه بها بغير الفرج بخلاف مذهب الشافعية لا يجوز ما بين السرة والركبة انا بلا اوسع اوسع من الشافعي لكن لا نريد ان نتوسع فيه ان

26
00:08:37.650 --> 00:08:54.500
العزابي هنا كثيرين يعني قال والمبتدأة تجلس اقله. سيتكلم عن المبتدأ والمستحاضة معتادة ايضا. الحمد لله لم يطل فيه. قال والمبتدأة تجلس اقل له يعني تجلس اقل الحيض ما هو اقل الحيض

27
00:08:55.250 --> 00:09:10.650
يوم وليلة تجلس مجرد ما ترى الدم. طيب لو رأت بدل الدم صفرة او كدرة هل يجب ان تجلس يوم وليلة ها الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي غير زمن الحيض

28
00:09:10.950 --> 00:09:30.400
ليس حيوان كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا لكن هنا قالوا حتى لو رأت سفرة او كدرة يجب ان تجلس يوما وليلة. يجب ان تجلس يوما وليلة ثم بعد ذلك والمبتدئ تجلس اقله يعني مجرد ما ترى الدم

29
00:09:30.500 --> 00:09:43.200
تجلس يوم وليلة ثم بعد اليوم والليلة والدم موجود الان يجب عليها ان تغتسل قال ثم تغتسل وجوبا سواء انقطع الدم بعد اليوم والليلة او لم ينقطع. يجب عليها ان تغتسل. قال وتصلي

30
00:09:43.500 --> 00:09:58.500
ويجب عليها ان تصلي وتصوم حتى لو الدم معها الان قال فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايظا اذا انقطع اذا لم يجاوز الدم اكثر الحيظ ما هو اكثر الحيظ

31
00:09:58.950 --> 00:10:22.150
خمسة عشر يوما تغتسل مرة اخرى مرة ثانية اذا انقطع يعني مثلا اتاه الدم اوماتاها جلست يوم وليلة يجب عليها ان تغتسل بعد ثمانية ايام انقطع الدم يجب عليها ان تغتسل لانه لم يتجاوز خمسة عشر يوما. فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع

32
00:10:22.200 --> 00:10:40.350
فان تكرر ثلاثا المقصود به ثلاثة اشهر يعني اتاها الشهر الاول ثمانية ايام والشهر الثاني ثمانية ايام والثالث ثمانية ايام تكون حينئذ في الشهر الرابع تجلس هذه الثمانية ايام. طيب لو اتاه الشهر الاول ثمانية ايام والشهر الثاني خمسة ايام

33
00:10:40.350 --> 00:10:57.800
والثالث ستة ايام الرابع تجلس خمسة ايام هو المتكرر ثلاثا لا بد ان يتكرر ثلاثا ثم تكون هذه امرأة عادية ليست مستحاضة لان دمها لم لان دمها لم يتجاوز اكثر الحين قال

34
00:10:58.050 --> 00:11:17.050
فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. احنا ذكرنا انها تحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي. يجب عليه ان تقضي هذه الصلاة الصلاة لا يجب عليها ان تقضيها لكن الصوم وكذلك الاعتكاف مثلا وكذلك الطواف يجب عليها ان تقضيه

35
00:11:18.250 --> 00:11:36.600
قال وان ايست قبله او لم يعد. ايست قبل ان يتكرر ثلاثا. اتاها مرة مرتين ثم دخلت سن اليأس. بلغت خمسين سنة ها ليس لها حكم الان هذه امرأة عادية ولا حتى لو تهدم بعد الخمسين ليس لها

36
00:11:36.650 --> 00:11:50.100
يعني آآ ليست آآ حائض او لم يعد اتاه الدم مرة واحدة يوم وليلة تحيضت ثم اغتسلت ثم جلس ثمانية ايام ثم اغتسلت غسلا اخر وانقطع ثم لم يأتيه ابدا

37
00:11:50.450 --> 00:12:08.250
هذه لا يجب عليها ان تقضي ايضا ما وجب فيه. قال الحالة الثانية نفس المرأة المبتدأة هذه وان جاوزه فمستحاضة وان جاوزه فمستحاضة مستحاضة في المذهبية كما في المنتهى من جاوز دمها

38
00:12:08.400 --> 00:12:26.350
اكثر الحيض اتاها الدم يوم وليلة اتاها الدم جلست يوم وليلة واغتسلت ثم استمر الدم الى اكثر من خمسة عشر يوما ماذا تفعل ماذا تفعل؟ سيذكره الان المؤلف قال فمستحاضة هذي اولا نقول ان هذي مرأة

39
00:12:26.800 --> 00:12:47.050
الصحابة دخلت في مرحلة او حكم جديد هي الان مستحاضة ماذا تفعل؟ قال تجلس المتميز ان كان وصلح ايضا يشترط حتى تجلس متميز ان يصلح ان يكون حيضا المتميز هو ان يكون بعض دمها

40
00:12:47.650 --> 00:13:12.950
مثلا فخيرا وبعضه رقيقا او بعضهم منتنا وبعضه ليس منتن. او بعضه اسود وبعضه وبعضه احمر هذه دمها متميز. فالحيض لها هو في وقت ايش الاسود واو طبعا لا يأتي المرأة كل المرأة تجتمع هذه الصفات عندها اسود ومنتن

41
00:13:13.100 --> 00:13:26.700
ها اسود ومنتن وثقين هذا مستحيل يعني لكن اذا اتاها صفة واحدة من هذه الصفات هذه الصفة هي التي تكون حيض لها اما فترات الدم غير هذه الصفة لا بونو

42
00:13:27.000 --> 00:13:44.350
حائضا والدم معها الان لا تكن حائضا. تحيض في ايام المتميز فقط. اما ما عدا لا تكون حائضا. ايضا قوله وصلح يشترط ان يصبح هذا ايضا الاسود تلفق الان. يعني يشترط ان يزيد الاسود عن يوم وليلة

43
00:13:44.750 --> 00:13:58.500
مم لا ينقصني يوم ليلة وكذلك لا يزيد عن خمسة عشر يوما مفترض ان يكون يزيد عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما ما ادري انا فاهمين ولا

44
00:13:58.650 --> 00:14:14.400
تجلسه في الشهر الثاني اذا كان النساء فاهمين فانتم ان شاء الله انكم  في الشهر الثاني يعني ليست كالاولى التي ليس الاولى هذه تجلس عادتها في الشهر الرابع هذه متميزة تجلس على

45
00:14:14.400 --> 00:14:32.200
في الشهر الثاني لا تنتظر لا تتكرر ثلاثا. الشهر الثاني تجلس لمتميز فقط الاسود او الثخين او المنتج قال والا ليس هذي مشكلة ثانية. المشكلة هذي ليس لها دم متميز. عندها الدم مطبق

46
00:14:32.450 --> 00:14:56.500
بلون واحد احمر مثلا كله او اسود كله قال والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه تجلس الشهر الاول اقل الحيض وهو يوم والثاني يوم وليلة والثالث ثم في الشهر الرابع تجلس غالب الحيض

47
00:14:56.650 --> 00:15:13.700
ستة ايام او سبعة ايام ستة ايام او سبعة ايام رحمه الله ما كان ينبغي عليه ان يأتي المبتدأ هنا طيب نسأل فيها مبتدأة ولا نتركها هذا انتهينا الان المبتدأ انتهينا منها لها ثلاثة احوال

48
00:15:13.950 --> 00:15:32.750
الحالة الاولى الا يجاوز دمها اكثر الحيض. فهذه تتحيض ثلاثة ايام ثلاثة اشهر يوم وليلة ثم الشهر الرابع تجد سعادتها. الثانية ان يكون تجاوز دمه وقت الحيض ودمه متميز. تجلس متميز في الشهر الثاني

49
00:15:32.800 --> 00:15:49.500
الحالة الثالثة مستحابة دمها غير متميز تجلس اقل الحيض مثل الاولى ثلاثة اشهر ثم تجلس غالب الحيض في الشهر الرابع ما ادري فاهمين ان شاء الله ها خاصة الغير متزوجين

50
00:15:49.950 --> 00:16:08.200
طيب ماشي يا شيخ احمد تراهم فاهمين ولا طيب ان شاء الله قالوا ومستحاضة معتادة المستحاضة التي تتجاوز امرأة معتادة يأتيها الدم كل شهر سبعة ايام ثم استحيضت كيف استحيضت

51
00:16:09.150 --> 00:16:33.750
ماذا حصل لها جاها شهر من الشهور اغضبت يا شيخ احمد مثلا وزاد الدم عندها الى تجاوز اكثر الحيض. ماذا تفعل قال تجلس عادتها تجلس على هذا هو المذهب وهو الذي يدل عليه في السنة خلافا للشافعية الذين يعملون بالتمييز. احنا عندنا العادة اقوى من التمييز. تجلس عادة يعني الشهر الثاني وان كان دمه

52
00:16:33.750 --> 00:16:43.750
تجد سعادته يعني يأتيه مثلا في الشهر من خمسة الى سبعة مثلا من خمسة الى مثلا اثنى عشر الشهر الثاني تجلس من خمسة الى اثنى عشر حتى لو كانت مستحاضة

53
00:16:43.750 --> 00:17:03.450
حتى لو كان الدم يأتيها يعني اه كل يوم ومستحاضة معتادة تقدم عادتها يعني حتى لو كانت متميزة او دم متميز فانها لا تعمل بالتمييز تجلس عادتها. ويلزمها ونحوها يلزم مستحاضة ومن حدث دائم غسل المحل

54
00:17:04.150 --> 00:17:23.750
اولا يجب عليها ان تغسل المحل الملوث بالدم كذلك من باحساس البول يجب عليه ان يغسل المحل وعصره. ايضا يجب عليه ان تربط محل الدم. والان يوجد الحمد لله بدائل كثيرة. وعصبه يعني ربطه لكي يمنع

55
00:17:23.850 --> 00:17:54.000
الخارج قال ويلزمه الامر الثالث الوضوء لكل صلاة ان خرج شيء الوضوء لكل صلاة ان خرج شيء يعني اذا دخل وقت الصلاة فيجب عليها انها تتوضأ كذلك آآ منبيه سلس البون اذا دخل وقت صلاة يجب عليه ان يتوضأ لكن هل اذا خرج لوقت الصلاة ينتقض وضوء من حدثه دائم او

56
00:17:54.000 --> 00:18:09.450
ولا ينتقض هم آآ بناء على ما في المنتهى انه لا ينتقض وهذا له ثمرة له ثمرة الاقناع يقول ينتقض المنتهى يقول لا ينتقض له ثمرة انسان مثلا به سيسبوه

57
00:18:09.700 --> 00:18:30.500
وصلى الفجر ثم خرجت الشمس الان خرج وقت الصلاة ايش الفجر. هل دخل وقت صلاة بناء على ما في المنتهى ينتقض الضوء ولا ينتقض ام ينتقضه ولا ينتقض لا ينتقب لانه ليس وقت صلاة الان لا زالت الصلاة محرمة

58
00:18:30.550 --> 00:18:52.450
وبناء على رأي الاقناع ينتقض وضوءه بناء على علامات الاقناع ينتقض وضوءه قال ونية الاستباحة ايضا يلزمها ان تنوي نية الاستباحة لكن هل يرتفع حدثها او لا يرتفع مم هل يرتفع حدث؟ من حدثه دائم

59
00:18:53.200 --> 00:19:09.300
مم والله في خلاف بين الاقناع والغاية. الاقناع يقول يرتفع والغاية غاية المنتهى يقول لا يرتفع خلافا له. وهذه مسألة لم تذكر اصلا في المنتهى. لم تذكر في المنتهى فما هو المذهب الان

60
00:19:10.650 --> 00:19:33.450
لماذا هو فعلا هو المذهب ما في الاقناع لانه كيف تجعل انت صاحب الغاية؟ تجعل من نفسك ند لصاحب الاقناع الذي يكون ند لصاحب الاقناع من هو المنتهى فقط المنتهى الذي يستطيع ان يرد على صاحب الاقناع هو المنتهى. كذلك الاقناع الحجاوي طبعا الحجاوي رد على ابن النجار هذه معلومة

61
00:19:33.650 --> 00:19:54.850
الحجاوي رحمه الله رد على بالنجار وذكر اسمه في كتاب حواشي التنقيح كذلك ابن النجار ذكره في شرحه في المعونة ذكر الحجاوي في مسألة واحدة فقط اما هذا الحجاوي ذكر وانتقده ايضا قال وقد تابع يعني تابع من جمع بين المنتهى

62
00:19:54.850 --> 00:20:16.450
بين المقنع والتنقيح بعض من جمع بينهما تابع التنقيح كابن النجار في كتابه فانتقد ابن الجارف طبعا الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله يعني آآ شديد ومتبع غالبا لشيخ الاسلام. متبع غالبا لشيخ الاسلام. ذاك البعض

63
00:20:16.500 --> 00:20:40.450
بعض الحنابلة المعاصرين لا يحبون او يعني يستبعدون كتبه لانه شديد وشدتها ايضا نالت حتى منقح رحمه الله. المرداوي ايضا آآ يعني آآ تكلم عليه في مسألة التلفظ بالنية. المذهب عندنا يستحب التلفظ بالنية للصلاة او لاي عبادة. يستحب التلفظ بالنية سرا

64
00:20:41.100 --> 00:20:55.300
وهو استدرك عليهم في الاقناع رد عليهم في الاقناع ورد عليهم في حواشي التنقيح. الاقناع قال هذا سهو كيف تجعلون السنة البدعة سنة يقول التلفظ بالنية بدعة طبعا بناء على رأي من

65
00:20:55.750 --> 00:21:19.150
شيخ رسلان فيقول كيف تجعلون البدعة سنة فاستدرك عليهم في حواش التنقيح وفي الاقناع. ومع ذلك الشيخ منصور يعني رد عليه وقال ما ينبغي ان ينسب خاصة الشيخ المنقه علاء الدين ينسبه ينسبه للسهو لانه كيف لولا الله ثم المرداوي ولا الحجاوي رحمه الله ما ذهب ولا

66
00:21:19.200 --> 00:21:44.500
عموما هذه المسألة اذا قرأ هل يرتفع الحدث او لا يرتفع؟ طبعا نقول ان الاقناع يقول يرتفع لكن الشيخ منصور قال الفرق بين القولين قال يرتفع الحدث السابق الحدث السابق يرتفع لكن المقارن موجود الان يخرج منه البول ويخرج منه الدم فلا حدث المقارن بل يرتفع الحدث السابق. قال وحرم وطؤها

67
00:21:44.500 --> 00:22:01.000
المستحاضة الا مع خوف الزنا اذا خشي الزنا هو او هي يجوز وطأ المستحاضة والا اصل التحريم. قالوا اكثر مدة النفاس والنفاس هو دم تلقيه الرحم مع ولادة او قبلها بيومين او

68
00:22:01.000 --> 00:22:22.900
ثلاثة بامارة. الدم الذي يأتي المرأة قبل الولادة بيوم او يومين نفاس. يعني تترك له الصلاة ويبطل به الصوم. لكن هل يحسب من مدة النفاس اربعين يوم لا يحسب لا يحسب من مدة النفاس اربعون يوما لا يحسب. ولكن يعني يأخذ حكم النفاس. يأخذ حكم النفاس. لكن يشترط ان

69
00:22:22.900 --> 00:22:35.800
كون معه امارة والامارة هنا هي العلامة على الولادة كالالم مثلا. يأتيها دم قبل ان تلد يعني لو خرج منها ماء المرأة لو خرج قبل ان تلد منها الماء مثلا

70
00:22:35.950 --> 00:22:55.400
او في خطورة على الجنين خرج من هل تكون آآ نفساء؟ نقول لا لابد ان يكون دم يخرج معها الدم وتتألم كذلك. قبل يومين او ثلاثة فقط وهذه هذان اليومين والثلاثة لا تدخل في مدة النفاس الاربعين يوما واكثر مدة نفاس اربعون يوما

71
00:22:55.450 --> 00:23:21.950
لكن ما هي المدة التي اذا حملتها المرأة ووضعت تكون نفساء ست شهور؟ لأ  اقل مدة اقل مدة يتبين فيه خلق الانسان في المذهب وطبعا حتى في الطب يعني كلام ابن عثيمين الشيخ محمد وغيره هي واحد وثلاثون

72
00:23:21.950 --> 00:23:35.050
واحد وثمانون يوما يعني لو اتت امرأة وقالت لك انا وضعت بعد شهرين ونصف شهرين ونصف كم يعني يوم ستين خمسة وسبعين يوم ثم اتاني الدم هل هذا الدم دم نفاس

73
00:23:35.100 --> 00:23:50.050
نقول ليس دم نفاس هذا استحاضة لابد اقل فترة تحملها المرأة حتى تكون بعدها اذا وضعت نفسها هي واحد وثلاثون يوما لانها يقولون هي اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان اقل منها

74
00:23:50.050 --> 00:24:08.650
لا يتبين خلق الانسان واحد وثمانين اليمنى قال والنقاء اكثر مدة النفاس اربعون يوما ولا حد لا يقلي قد يكون يوم قد يكون مجة فقط والنقاء زمن النفاس طهر تفعل ما تفعل الطاهرات

75
00:24:08.700 --> 00:24:29.350
ويكره الوطء فيه. يكره الوطء اه زمنا النقاء في خلال الاربعين يوما وهو كالحيض في احكامه في الوطء والكفارة قياسا عليه غير العدة فالنفاس لا يصح الاعتداد به بخلاف الحيض. يعتد بثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. النفاس لا يدخل في العدد

76
00:24:29.500 --> 00:24:46.800
كذلك البلوغ لا يحكم ببلوغهم حين النفاس بينما الحائض يحكم بلوغها بمجرد اه يعني اه ان يحصل الحيض