﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه بنت ست سنوات. نزل دم من رحمها. هل يكون حيظا احسنتم. امرأة نزلت منها قطرة دم

2
00:00:30.050 --> 00:01:10.050
تم انقطع هل يكون حيضا يلزمه ان تغتسل بعده نعم يكون حيظا احسنت. طيب هذي امرأة عادتها سبعة ايام. نزل عليها الدم في اليوم الثامن هل تكون حائضا نعم تكون حائضة. مبتدأت نزل دم من رحمها عشرين يوما. كم كم

3
00:01:10.050 --> 00:01:50.050
كنت لا تصلي ولا تصوم. خمسة عشر يوما. احسنت. لو ان الدم يتقطع يوم ينزل الدم ويوم ينقطع. ماذا تفعل نعم. احسنت نصف شهر من ايام حيضها. هذه مبتدأة تلفق نصف شهر من ايام حيضها. حاضت

4
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
قبل الطواف هل لها ان تطوف وهي حائض؟ لا تطوف. لا تطوف. احسنت. حائض ارادت ان تراجع محفوظها من القرآن. هل لها ذلك نعم لها ذلك. احسنت. وهل لها ان تمسك المصحف

5
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
جنب اراد ان يراجع ورده من القرآن. اراد ان يقرأ وده هل له ذلك؟ لا يقرأ. لا يقرأ. طيب لو اراد ان يقرأ اي التعوذ نعم له ذلك. هل له ان يمكث في المسجد

6
00:02:50.050 --> 00:03:50.050
احسنتم. النفساء هل تقضي الصوم نعم. تقضي هي كالحائض. نعم تفضل شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسأل الله ان يصلي ولشيخنا والاسلام اجمعين رحمه الله مختار صديقي بقدر شرق او مغيب الشافعي فيهما

7
00:03:50.050 --> 00:04:40.050
الا  وقدرت واقرأ لغير الكفر واسقطه واسقط المشرك له نسيان موت غفر له احسنتم بارك الله فيكم. لما فرغ من الكلام الطهارة الصغرى والكبرى وما يتعلق بها وذكر ما ينوب عنها من التيمم

8
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
على الجبيرة والمسح على الخفين. انتقل هنا يتكلم عن المقصود الاهم وهو الصلاة. وبدأ باوقات لان الوقت هو سبب وجوبها يلزم من دخوله وجوبها ومن عدمه عدم وجوبها ودخول الوقت كما سيأتي شرط وجوب وصحة مع لا تجب الصلاة قبل دخول الوقت ولا تصح قبله

9
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
والوقت هو الزمن المقدر شرعا للعبادة. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. ووقت الصلاة هو الوقت المقدر شرعا. بفعلها ان الصلاة كانت على المؤمنين موقوتة والصلاة قربة فعلية ذات احرام وسلام او سجود فقط

10
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
وقد دلنا على مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع. من الكتاب قوله تعالى واقيموا الصلاة. ومن سنة قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر الصلاة والاجماع منعقد على ذلك. قال رحمه الله تعالى

11
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
الوقت للظهر من الزوال لاخر القامة. يقول ان وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس. الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. ويعرف ذلك بان ينصب عود

12
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
مستو في ارض مستوية. ويعلم على رأس الظل. فما دام الظل ينقص فان ان الشمس لم تزل في ارتفاع. وان وقف الظل لا يزيد ولا ينقص فهذا وقت الاستواء. فان عاد الظل الى الزيادة علم ان الشمس زالت ودخل وقت الظهر

13
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
ثم تقيس من ابتداء عودة الظل اي دون ظل الزواج. فاذا كان الظل اه على طول الشاخص فقد خرج وقت صلاة الظهر. هذا قوله لاخر القامة اي قامة كانت وقامة كل انسان سبعة اقدام بقدم نفسه او اربعة اذرع

14
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
بذراع نفسه. والمقصود ان يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. بعد الظل الذي زالت عليه الشمس قال صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس ما لم

15
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
العصر اذا وقت الظهر يبدأ من زوايا الشمس وينتهي اذا صار ظل كل شيء مثله وبدأ بالظهر لانها اول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تسمى الاولى

16
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
قال رحمه الله الوقت للظهر من الزوال لاخر اقامة ثم التالي الذي يتلوه بعد ذلك مختار عصر ومرور يقول الوقت الذي يلي هذا الوقت هو مختار العصر. اذا صار ظل كل شيء مثله فهذا وقت العصر. ويمتد الى الاصفرار

17
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
فاذا صار فاذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر. وهو ضروري الظهر ويمتد بمختار العصر الى الاصفرار. وضروري الظهر والعصر يمتد من انتهاء مختارهما الى الغروب ويدل لذلك حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال وقت الظهر اذا زاءت الشمس ما وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر

18
00:09:00.050 --> 00:09:40.050
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس اشركهما بالقدر. او بالضر. بمعنى ان كل واحد واحدة منهما تشارك الاخرى في وقتها الاختياري. بمقدار اربع ركعات. في حديث اناث جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الاول الصلوات الخمس في اول وقتها. وفي اليوم الثاني الصلوات الخمس في اخر وقتها

19
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
قال ابن عباس رضي الله عنهما وصلنا المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالامس لوقت العصر بالامس فهذا دليل الاشتراك. وقال بعض اهل المذهب انه لا اشتراك بين الظهر والعصر لكن مشهور

20
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
اثبات الاشتراك بين الظهر والعصر. ضروريهما الظهر والعصر يمتد الى الغروب. وسمي بوقت الضرورة لانه خاص باهل الاعذار. والدليل على امتداد العصر الى الغروب قوله صلى الله عليه وسلم من

21
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ترك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. الان كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر والشمس جعل اخر الوقت الاصفرار. وبين قوله صلى الله عليه وسلم آآ وقت آآ قال من

22
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
رقعة المياه العصري قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. يجمع بينهما بان لها وقتين لها وقت اداء الى الاصفرار ووقف ضرورة الى الغروب. الاصل لها وقتان. وقت اداء هي الاصفرار

23
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
وقت ضرورة الى الغروب ويؤيده وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من صلى بعد اصفرار الشمس بانها صلاة المنافق في الحديث تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا

24
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
لا يذكر الله فيها الا قليلا. من الغروب مغرب فضيق بقدر شرق او مغيب الشفق. اول في المغرب غروب الشمس. اما اخره ففيه خلاف في المذهب. ولذا ذكر القولين هنا فيه خلاف قوي

25
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
مذهب لذا ذكر القولين في هذا المتن المختصر مشهور المذهب ان وقت المغرب مضيق فهو بقدر ما تصلى فيه بعد تحسين شروطها. القول الثاني انه الى مغيب الشفقة وهو الذي رجحه من اهل مذهب الرجراجي وابن العربي. للشفق امتداد وقت المغرب

26
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
رجحه الرجراجي وابن العربي يدلني القول الاول وهو ان وقتها مضيق انه في حديث جبريل صلى المغرب في اليوم الاول حين وجبت الشمس. يعني حين غربت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني لوقته الاول بنفس الوقت الاول قال اخذ منه ان وقتها مضيق

27
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
بقدر ما تصلى فيه بعد تحصيل شروطها. والقول الثاني وجهه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق وهو منصوص الامام مالك في الموطأ نص على

28
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
لذا رجحه بعض اهل المذهب كالرجرادي وابن عربي ووجه ترجيح عند حديث عبدالله ابن عمرو انه في صحيح مسلم ومن المرجحات كون الحديث في احد الصحيحين اما حديث ايات جبريل فهو عند بعض

29
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
هذه السنن هذا وجه. الوجه الثاني ان حديث عبد الله بن عمر متأخر. وحديث اناث جبريل متقدم في اول فرض الصلاة بمكة وجه ثالث ان حديث عبد الله بن عمرو قول وحديث اناث جبريل فعل والقول اسرح هذا من المرجحات

30
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
في عند الاصوليين ثم ايضا حديث عبدالله بن عمرو اشتمل زيادة نعم قال وقت العشاء منه بثلث قدما وقت العشاء يبتدأ من مظيب الشفق الى ثلث الليل الاول. هذا مشهور المذهب. وذلك لحديث اناث جبريل

31
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
في اليوم الثاني صلى العشاء عند ثلث الليل. وقد روي عن مالك ان المختار يمتد الى نصف الليل. ووجهه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قالوا وقت صلاة العشاء الى نصف الليل

32
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
لكن المعتمد الاول انه الى الثلث. هذا المعتمد في المذهب. قال ومنه للفجر ضروري فيهما ومنه اي من ثلث الليل للفجر ضروري فيهما في المغرب والعشاء فدوريهما يمتد لانتهاء مختارهما الى

33
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
طلوع الفجر ثم قال والصبح من فجر الى الاسفار او للطلوع اخر المفتار. واقتصار الصبح يبتدأ من طلوع الفجر الصادق الى هنا ذكر قولين الاسفار او طلوع الشمس بقوة الخلاف ذكر القولين في متنه. قال هي الاسفار

34
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
الاسفار معناه ان ينتشر الضوء بحيث يميز يميز الانسان جليسه اوجهه انه في حديث جبريل في حديث هناك جبريل قال وصلى بالفجر فاسفر وعلى هذا يكون من الاسفار الى طلوع الشمس وقت الضرورة. وعلى هذا

35
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
يكون من الاسفار الى طلوع الشمس وقت الضرورة. القول الثاني انه للطلوع. وعليه اه ضرورية لها. والدليل هو حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. جعل اخر

36
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
طلوع الشمس طيب المراجع ما سبق قال رحمه الله الوقت للظهر الوقت المختار من الزوال اذا زاد شمس ابتدأ وقت الظهر لاخر القامة اي قامة كانت يعني الى ان يصير ظل كل شيء مثله. ثم التالي يتلو هذا الوقت مختار عصر

37
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
وضروري الظهر يعني انه يدخل مختار العصر ويدخل الوقت الضروري للظهر فرار الاف الوقت المختار للعصر شركهما بالقدر كل واحدة منهما تشارك الاخرى في وقت لاختياري بمقداري اربع ركعات يعني في الحضر. من الغروب من غياب قرص الشمس مغرب فظيع

38
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
وقت المغرب مضيق ليس بممتد. هو بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها. هذا قول فضيق بقدر شرط او مضيب الشفقي هذا القول الاخر في المذهب بالشفقي امتداد وقت المغرب رجحه الرجراجي وابن العربي

39
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
تنعش منه اي من مغيب الشفق. لثلث قدم للثلث الاول. ومنه للفجر ضرور ضروري فيه قال والصبح من فجر من طلوع الفجر الصادق الى الاسفار هذا القول الاول للطلوع هذا القول الثاني وعلى القول الثاني لا ضروري لها. القول الاول هي الاسفار المختار ثم الى الى طلوع الشمس هذا الضروري

40
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
وعلى القول الثاني اذا قيل ان وقت الصبح يمتد الى الطلوع فلا ضروري لها. او للطلوع اخر المختار ثم قال ايقاعها في الاختيار ظلم. ايقاء الصلاة في الوقت الاختياري هن اي ربح لانه

41
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
احب الاعمال الى الله في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها ايقاؤها في الاختيار في الوقت المختار وفي الضروري الاذى والاثم

42
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
في الضروري الاذى يعني اذا صلى الصلاة بعد خروج وقتها المختار في وقتها الضروري فهل هذا اداء او قضاء هذا اداء لانه فعلها في وقتها المعين لها شرعا. فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم

43
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
في الاداء قرن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. هذا وقت ضروري اخذنا ان وقت وقت العصر المختار الى الاصفراء. ثم من اصفرار الى الغروب هذا وقت الظرورة. وقد قال صلى الله

44
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
وسلم من ادرك ركعة من صلاة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ادركها اذا هذا وفي ضروري الاذى والاثم. فمن صلى العصر بعد الاصفرار وقبل الغروب فقد فعلها في وقتها لكن

45
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
يأثم بالتأخير. بدليل وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بانها صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق يجلس الشمس حتى اذا كانت بين قدمي شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. وفي الضروري الاذى والاثم وهذا وقت الضرورة هو لاصحاب

46
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
الذين سيأتي ذكرهم قال الا لعذر اي لا يجوز تأخير الصلاة الى وقتها الضروري الا لعذر. قال مثل حيض تظهر في الوقت الضروري. فهذا عذر ومثل الحيض النفاس اذا طهرت الحائض فانها تبادر الى الغسل من غير تأخير. فاذا طهرت

47
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
واغتسلت هنا ننظر كم بقي من الوقت الضروري؟ هل بقي من الوقت الضروري ما يسع ركعة بعد طهرها او لم يبقى من الوقت الضروري شيء؟ اذا كان الوقت يتسع بعد الطهارة بقدر ركعة فاكثر وجبت عليها الصلاة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. واذا

48
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
انتهى الوقت لاكثر من ذلك بان كان يسع خمس ركعات مثلا الغروب فانها تجب عليها الصلاتان. الظهر والعصر. اذا بقي ما تصلي فيه ركعة ما تصلي فيه ركعة واحدة. فانها تصلي

49
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
اذا ضاق الوقت اختصت بالاخيرة. فتصلي العصر. اما اذا بقي مقدار خمس ركعات فاكثر فانها تصلي الصلاتين والعصر. نعم. ثم قال مثل حيض او صبا الصبي يبلغ في هذا الوقت في وقت ضرورة فاذا بلغ الصبي في وقت الضرورة وصلى لا اثم عليه

50
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يكبر. او نوم لم ينتبه من نومه الا في وقت الضرورة وصلى. لا اثم عليه رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ ونومه او ارمى او نوم نو اغمى كذلك

51
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
مثلهم مما علي لكن لو انه اغمي عليه قبل زوال الشمس ولم يفقه الا بعد الغروب شخص اغمي عليه قبل ان تزول الشمس. قبل ان يدخل وقت الظهر. ولم ينفق الا بعد ان غربت الشمس. افاق في وقت صلاة المغرب

52
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
هل يقضي الظهر والعصر؟ الجواب لا. لا لا يقضيهما. روى الامام مالك في الموطأ النافع ان عبد الله ابن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. اغمي عليه فذهب عقله فلم يقم الصلاة. قال يا مالك وذلك في

53
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
فيما نرى والله اعلم ان الوقت قد ذهب. فاما من افاق في الوقت فانه يصلي. فاذا اغمي عليه واستغرق الوقت بالاغماء من زوال الشمس الى الغروب لم ينفق في اثناء ذلك فلا يصلي. واقليم ذهب

54
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
وفي ارقام عن ثلاثة وذكر منهم مجنونا حتى يعقد او يفيق نسياني هنا عطف بحذف العاطف. كذلك اذا لم ينتبه الا في الوقت الضروري من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. نسيان كفر الكافر اصالة

55
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
اذا لم يسلم الا في وقت الضرورة. وصلى فلا اثنى عليه ردة اذا رجع المرتد الى الاسلام في وقت الضرورة وصلى فكذلك لا اثم عليه. ما سكري لا من سكر بحرام. فعليه الاثم بالتأخير

56
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
ماذا؟ لانه ادخل الستر على نفسه. اما من سكر بحلال شرب حلالا فسكر به. شرب مثلا هو يظنه عصيرا فبان خمرا لما شرب سكر فهذا غير اثم وهو داخل في قوله قبل وعقل ذهب

57
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
فلا اثم عليه. ثم قال وقدر الطهر لغير الكفر. اصحاب الاعذار هؤلاء اذا زال العذر الذي سقطت به الصلاة من حيض وما ذكر معه؟ لا تجب عليهم الصلاة الا اذا اتسع

58
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
بقدر ما تصلى ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة وقدر الطهر. فيحصل الطهارة المائية هي من غسل او وضوء او ترابية بعد ذلك يعني الان زال العذر وتطهر الان بعد ان تطهر ننظر

59
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
هل بقي من الوقت ما يسع ركعة؟ لو لم يتسع الوقت لركعة بعد تحصيل الطهارة سقطت الصلاة. حائض طواف والباقي من الوقت لا يتسع لركعة بعد تحصيل الطهارة. تسقط الصلاة. ويشفى له بها. وكذلك غيرها

60
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
قال وقدر الطهر لغير الكفر. ان الكافر فلا يقدر له وقت للطهر. لان الاسلام في وسعه فالكافر اذا اسلم ينظر هل بقي مقدار ركعة من غير تقدير لوقت الطهر؟ هل بقي مقدار ركعة؟ اذا بقي مقدار ركعة وجبت

61
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
والا فلا. ثم قال واسقط المدرك عذر حصل نوم نو نسيان نو ان غفلا. سبق ان الحائض اذا طهرت قبل غروب الشمس خمس ركعات بعد غسلها. وجبت عليها الظهر والعصر. وفي مقدار ركعة فاكثر دون خمس ركعات تجب عليها

62
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
الاخيرة فقط التي هي العصر. فكذلك هنا قال واسقط المدرك عذر حصل. اي اذا حاضت ببقاء خمس ركعات سقطت الصلاتان اذا حاضت لبقاء ركعة بقي على الوقت ركعة سقطت العصر. حائض امرأة حاضت قبل ان تصلي. ينظر ان كان

63
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
ما زال هناك وقت يكفي لفعل الصلاة فلا يجب عليها قضاؤها. يعني بعد ان تطهر لا تقضيها. اما فاذا لم يبقى عليها اه من الوقت ما يكفي اداء الصلاة فهي فرطت بتأخيرها ويلزمها القضاء

64
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
التفصيل السابق هو في غير النوم والنسيان والغفلة. قال لا نوم او نسيان او ان غفل. الغفلة ترجع النسيان فالتفسير السادس في غير النوم والنسيان. ويعني النائم والناس يجب عليهم المبادرة الى الصلاة فور الاستيقاظ وفور التذكر من نام عن صلاة او نسي

65
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
فليصلها اذا ذكرها. ثم قال وقتل تاركها مقرا حد وجاحد وجوه مرتد ترك الصلاة ليس من الخصال اهل الايمان. وقد ذكر ولي الدين ابو زرعة ابن الحافظ العراقي ذكر في طرح التسريب قصة عن بعض علماء المغرب. انه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا. ثم قال

66
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع. هكذا يقول يقول هذه المسألة مما فرضها العلماء او لم تقع لان لانه لا يتعمد احد من المسلمين ترك الصلاة. وكان هذا العالم غير مخالط للناس

67
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
ونشأ عند ابيه مشتغلا بالعلم منذ صغره حتى كبر وآآ درس فقال ذلك في درسه. فاتته الصلاة ليس من خصال اهل الايمان لكن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا وهو مقر بوجوبها فهل يكفر بذلك؟ قال الناظم

68
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
ثم تاركها مقرا حدوا. فالمذهب مشهور المذهب انه لا يكفر بهذا لكنه يقتل حدا. هذا قصر المذهب والحكم فيه للقاضي. مفهوم المذهب ان من ترك الصلاة مقرا بوجوبها يقتل حدا لا كفرا. وقال ابن

69
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
يقتل كفرا. من قال لكفره استدل بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك حديث بريدة رضي الله عنه عند بعض هل السنن قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومن قال لعدم كفره استدل بحديث

70
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. من حافظ عليهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن يكن له عند الله عاد. قال لم يكن له عند الله عاد ان شاء عذبه. وان شاء ادخله الجنة

71
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
ترك الصلاة فيه هذا الخلاف ومشهور المذهب ان تارك الصلاة لا يكفر لكن او يقتل حدا. قال وجاحدوا وجوبها مرتد. من انكر وجوب الصلاة فهذا جحد معلوما من الدين بالضرورة. وآآ

72
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
كفر من زحل وجوبها فهو مرتد اتفاقا يستتاب ثلاثا فان تاب والا كده طفرة. وهذا فيمن مثله لا يجهله. اما من كان حديث عهد باسلام او نشأ بادية بعيدة لم يبلغه وجوب الصلاة فهذا يتصور منه الجهل. نعم هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خير

73
00:30:40.050 --> 00:30:46.091
شيخ بارك الله فيكم