﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.800
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا  ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا

2
00:00:21.250 --> 00:00:49.300
درسنا اليوم في الاصول من علم الاصول هو الثاني عشر في شروط القياس تقدم الكلام على القياس وتعريفه واركانه والان الكلام على شروط القياس   والامثلة على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

3
00:00:49.300 --> 00:01:09.300
به اجمعين. قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. شروط القياس للقياس شروط منها اولا الا يصادم دليلا اقوى منه. لا بد يعرف هذا ان ليس كل قياس يكون ليس كل قياس يكون

4
00:01:09.300 --> 00:01:37.900
الا اذا توافرت الشروط الشروط حتى يصح ولو كان كل قياس صحيح لكان هناك كثير من الضلالات والبدع كان مبدأها لصحة وهي بدع وضلالات المخالفات للكتاب والسنة مثل ما قالت العرب

5
00:01:38.450 --> 00:01:57.750
انما البيع مثل الربا قاسوا الربا بل عكسوا القضية وقاسوا البيع على الربا يعني كانه يقول من باب اولى اذا محل البيع يحل الربا كلها عقود بيع وكلها بالتراضي وكلها كذا. فلا ليس كل قياس

6
00:01:58.350 --> 00:02:28.350
صحيحا لابد ان تتوافر الشروط المعتبرة لان القياس  اضعف هذه الادلة لانه ليست بقوة النص ولا بقوة الاجماع. وهو انواع وهو انواع كم من سياتي؟ نعم الاول منها الاول. اولا الا يصادم دليل اقوى منه. فلا اعتبار بقياس

7
00:02:28.350 --> 00:02:48.350
يصادم النص او الاجماع او اقوال الصحابة. اذا قلنا قول الصحابي حجة. ويسمى القياس مصادم لما ذكر فاسد اختبار نعم فاسد الاعتبار. تسمع هذه الكلمة يقول لك هذا قياس فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار

8
00:02:48.350 --> 00:03:10.500
يعني لا عبرة به لا اعتبار به وهو فاسد واصله لانهم هو اصل الاعتبار هو العبور من المثيل الى مثيله او من النظير الى نظيره. فاذا وجدوه مصادما للاصل او لدليل اقوى

9
00:03:10.500 --> 00:03:36.950
منه قالوا هذا فاسد الاعتبار اي لا يعذر منه الى نظيره. لان المأخذ فاسد  فالشرط الاول ان لا يصادم هذا القياس دليلا اقوى منه دليلا اقوى منه النقل والاجماع. هذي اقوى من وسيذكر الشيخ امثلة لكل هذه الاشياء

10
00:03:36.950 --> 00:04:05.150
سيذكر امثلة لكل هذه الاشياء فاذا يقول فلا اعتبار بقياس يصادم النص يعني بالنص هنا آآ النقل يعني بالنص هنا النقل ان من كتاب او سنة سواء كان نصا ظاهرا نصا نقلا منصوصا او نقلا نصيا على المسألة او ظاهرا او

11
00:04:05.150 --> 00:04:29.900
وهو هكذا المهم لا يكون مصادما له لانه اذا تعارض مع النص قدم النص كذلك الاجماع لا يكون مناقضا او مصادما للاجماع فاذا قيس شيء على شيء فتبين ان الحكم يخالف الاجماع. قيل هذا لا لا صحة لهذا القياس لسبق

12
00:04:29.900 --> 00:04:49.900
ثم ذكر قال او اقوال الصحابة اذا قلنا قول الصحابي حجة مر معنا التفصيل في هذه المسألة ان قول الصحابة آآ انه حجة اذا قال صحابي من الصحابة قولا ولم

13
00:04:49.900 --> 00:05:28.550
يخالف غيره ولم يخالف نصا مثلا  وليس مما يعتبر له انه له حكم الرفع بل هو قول صحابي فهذا فيه اقوال قول مالك والشافعي الشافعي القديم واحمد انه حجة اذا لم يعرف له مخالف. اذا لم يعرف له مخالف

14
00:05:29.400 --> 00:06:02.900
وعلى هذا اذا تعارض قول الصحابي والقياس هل يقدم قول الصحابي او القياس هذه المسألة ترجع الى ذلك الاصل على ذلك الاصل ثم سيضرب امثلة لكل قضية. نعم قال المصنف رحمه الله مثاله ان يقال يصح ان تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة

15
00:06:02.900 --> 00:06:22.900
بيعها ما لها بغير ولي. فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا النكاح الا بولي. هم. هذا الاصل هو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي

16
00:06:22.900 --> 00:06:48.550
لانها اذا زوجت نفسها بغير ولي خالفت النص. وقوله لا نكاح وجه النهي عفوا وجه النفي آآ الى آآ النكاح. فدل على فساده  انه يقتضي او النفي يقتضي الفساد. النهي والنهي تقتضي الفساد

17
00:06:49.050 --> 00:07:11.400
ايه هذا واحد. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم اي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل نص لكن هناك من آآ تأول الحديث وقال ليس نصا انما هو

18
00:07:12.550 --> 00:07:48.450
مؤول مراد يعني ظاهر في جانب ومؤول في جانب وقال ان المقصود بالمرأة الامل مملوكة علامة المملوكة. والمراد بالولي هنا سيد الامة المالك  ما حملكم على هذا؟ قالوا القياس النظر يعني ما هو النظر؟ قالوا ان المرأة الحرة متصرفة في المال

19
00:07:48.450 --> 00:08:25.650
حرة لها تصرف بمالها تبيع وتشتري بغير اذن وليها بغير اذن وليها. وكذلك النكاح لانه مبادلة بضع بمهر فيه منفعة  تنتفع من الزوج بالنفقة وتبادله بالحمل ونحوه منه جعلوا هذا هو طيب والحديث قالوا الحديث

20
00:08:25.750 --> 00:08:51.950
التي لا ليس لها تصرف. من هي التي ليس لها تصرف؟ الامة  فجعلوه قاسوا الحرة قاسوا تزويج الحرة لنفسها على بيعها صحة بيعها لنفسها. فهذا يقول العلماء جمهور انه قياس فاسد الاعتبار لانه عارض عموم نص

21
00:08:53.050 --> 00:09:23.300
معارض عموما  ايه هو وجوده القضية موجود من قال ايه موجود من قال بها الحنفية يقولون بها اذا هو لن يعدم ان يجد قولا لكن العبرة هل هو موافق لتقوى الله ام لا

22
00:09:24.100 --> 00:09:46.200
من قال به من الفقهاء اه فله عذره عند الله. لكن الاتباع والناس باخذ ما عذرهم هل هو التشهي صادق مجتهد صادق واراد ان يرى ان هذا القول صحيح وكذا له عذره

23
00:09:46.500 --> 00:10:19.100
اما اذا كان مثل ما ذكرت صاحب كتابات صحفية الغالب على هذه انها من الاثارة والعبث ليست للاجتهاد المجتهد يجتهد بالاحسان على كل المقصود التمثيل مقصود التمثيل طيب الاصل الثاني. ثانيا ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع. هم. فان كان ثابتا لان الماء لان مر معنا ان اركان

24
00:10:19.100 --> 00:10:53.700
القياس اربعة الاصل والفرع. والحكم الذي للاصل. والعلة الجامعة الاصل الذي يقاس عليه لابد ان يكون له حكمه ثابت اما بالنقل واما بالاجماع حتى نلحق به به  فاذا كان الاصل اصلا مبني على قياس فهو في ظن ليس قطعي الحكم. فكيف نلحق قياس بقياس

25
00:10:53.700 --> 00:11:26.350
ثم يأتي اخر ويلحق قياسا ثالثا بالقياس الثاني ويأتي رابع يأتي قياسا رابعا بالقياس الثالث لا ولابد هناك اصل باقي تلحق به النظائر. نعم. فان كان ثابتا بقياس لم يصح لم يصح القياس عليه. مم. وانما يقاس على الاصل الاول. نعم. يقال له اذهب للاصل

26
00:11:26.350 --> 00:11:46.400
وقس عليه. فاذا رآه لا يصح ما ما يمكن ان يقيس على اختلال شيء. نقول اذا ما يصح. اذا فيه خلل لانه وجد ان مشابهته بالفرع ها اقوى من مشابهته بالاصل فيريد ان يقيسه على الفرع

27
00:11:46.400 --> 00:12:17.050
نقول لا كونك لم تجد له في الاصل الاول وجها معناه انه ليس صحيحا ليس صحيحا. نعم. ولان القياس ولان قياس الفرع عليه الذي جعل اصلا قد يكون غير صحيح ولان ممكن اصلا نفس القياس الذي تفرع عنه فرع اصلا يكون

28
00:12:17.050 --> 00:12:36.250
صحيح يمكن يمكن خطأ. فتقيس على خطأ اما الاصل المحكوم به بنص او اجماع فهو فهو حق اوحا نعم ولان القياس على الفرع ثم الفرع على الاصل تطويل بلا فائدة. اي نعم

29
00:12:36.250 --> 00:13:06.250
هذا سيضرب له مثالا نعم مثال ذلك ان يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز ويجري الرز قياسا على البر. فالقياس هكذا غير صحيح. لاحظ كيف؟ القياس الذي يورد فيه النص البر بالبر يدا بيدها او ها مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربح

30
00:13:06.250 --> 00:13:35.350
ذكر الستة ومن ضمنها البر فقال الرز كالبر من حيث انه يكال ويدخر ومن حيث ايضا انه وقود  فاذا قياسه على على الرز قياس صحيح. لوجود العلة باختلاف  على اختلاف المعلمين لانهم منهم من قال مجرد الطعن

31
00:13:36.100 --> 00:13:57.100
منهم من قال لا الكين كين منهم من قال القوت. المهم عند هذا القائس عند هذا القائد ثم جاء الى الذرة. قال الذرة تشبه الرز. من حيث الادخار والكيد وقوت فنقيسها على الرز

32
00:13:57.500 --> 00:14:17.900
الرز اصلا فرح مقيس على الذرة لان ليس منصوصا عليه ولا مجمعا عليه نقول اذا نقيس الذرة يقول هو نقيس الذرة على الرز الذي هو مقياس على آآ البر فيقول

33
00:14:17.900 --> 00:14:31.000
هذا صحيح. نقول لا هذا غلط. والقياس غير صحيح لان من قال لك قطعا ان الرز تجري فيه الربا؟ الظاهرية يقول ما يجري فيه الربا. يقول الربا في ستة فقط

34
00:14:31.800 --> 00:15:02.350
نقيس على اصل مظنون ليس مجمعا عليه ولا منصوصا عليه. وقياس مردود عند عند اناس بحكم اما لعدم قولهم بالتعليل والقياس في الظاهرية واما لعدم وقوعه على العلة التي آآ بنى عليها بعض الفقهاء لان منهم اختلفوا في علل الربا الى

35
00:15:02.350 --> 00:15:25.600
عشرة اقوال. المهم يقول فالقياس هكذا غير صحيح ولكن يقال مم ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على اصل ثابت بنص. اي نعم هنا. لو ذهب وقاص

36
00:15:25.600 --> 00:15:50.950
على البر نقول البر منصوص عليه ومجمع عليه. فقاس الذرة على البر نقول قياسك صحيح. قياسك من حيث التأصيل صحيح. حيث التأصيل صحيح اما ان يوافقك العلماء على هذا او يختلف لا يرجع الى مناط العلة عندهم. مناط التعليل عندهم

37
00:15:50.950 --> 00:16:20.950
نعم اما القياس فصحيح عند القياسين القائلين بالقياس وهم الجمهور. نعم ثالثا ان يكون لحكم الاصل علة معلومة. هذا هذا الشوط الثالث. هذا الشرط الثالث ان تكون حكم الاصل او علة معلومة. ما هو مبهم العلة او تعبدي. اذا كان تعبديا لا يقاس عليه

38
00:16:20.950 --> 00:16:52.400
لان لان شروط اركان القياس الحكم والاصل والفرع والحكم والعلة الجامعة اذا كانت العلة غير موجودة سقط القياس لان لسقوط ركنه عدم وجود العلة  فان كان حكم الاصل كعب نعم ليمكن ليمكن الجمع بين الاصل والفرع فيها

39
00:16:52.400 --> 00:17:12.400
اي نعم لانها هي المناطق هي هي مناطق الحكم او تعليق الحكم. نعم. فان كان حكم الاصل تعبديا احظن لم يصح القياس عليه. لانه لا علة له معلومة. قد تكون هناك حكمة لكن

40
00:17:12.400 --> 00:17:47.050
العلة ليست موجودة. مثل لو قاس على اه لقاس الخنزير على الكلب  قالوا يغسل سبع غسلات احداهن بالتراب بحكم اه تغليظ النجاسة   طيب منهم من قال يصح القياس لان لغلظ نجاسة الكلب والخنزير اغلظ

41
00:17:47.050 --> 00:18:14.800
لانه جعل العلة هي النجاسة  هذا الجمهور طيب ان يقول لا الكلب لا لا يلزم هذا انه نجس وانما تعبدي قال لا علة فيه تعبدي لا نقول انه نجس ولكن نقول امرنا الله امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نغسله سبع مرات

42
00:18:14.800 --> 00:18:44.900
تراب ها لمحض الطاعة امتثال الطاعة. هذا المعنى بالتعبد هو امتثال الطاعة   وقالوا بدليل انه كلب الصيد اذا صاد لحما لم يجب غسل صدى صيدا لم يجب غسل اللحم  مع انه يعض

43
00:18:45.800 --> 00:19:09.750
ويأتي به وقد سال لعابه عليه ما اوجب الله غسله ولا تثريبه لانه لو تربت اللحم افسدته. قالوا اذا هو تعبدي بدليل انها تخلفت اه العلة اللي ذكرتموها ايش؟ هنا

44
00:19:09.800 --> 00:19:34.050
ويا النجاسة وايضا عموم انما هي من الطوافين عليكم والطوافات والكلب الصيد يطوف على اهل البيت  كلب الحراسة يطول. فمنزعهم المالكية لما قالوا تعبدي له قوة. لكن النبي قال طهور انائيا

45
00:19:34.050 --> 00:20:02.600
نبه على ذلك بكلمة واي تطهير تدل على وجود نجاسة. فهنا الجمهور اخذه. اخذ هذه الكلمة. الشاهد انه آآ انه لابد ان تكون العلة معلومة معلومة للقائس بغض النظر ان يكون وافقه

46
00:20:02.600 --> 00:20:24.700
ناس عليها ام لا؟ قد يخالفه العلماء عليها المهم القائس يكون عنده علة يعرف ان هذه العلة وهذه يرجع الى قضية تخريج المناط وتنقيح المناط الذي يذكره السوريون في باب العلة. او اللي تستخرج العلة

47
00:20:24.850 --> 00:20:56.300
من الادلة ثم تنقح من شوائبها شوائبها الاشياء التي الاوصاف الطردية التي لا اثر لها  حتى تخلص العلة. فتمر بمراحل اجتهاد ودقة المهم اه مثاله مثال ذلك. مثاله مثال ذلك ان يقال لحم النعامة ينقص

48
00:20:56.300 --> 00:21:16.300
الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له. هم. فيقال هذا القياس غير صحيح. لان حكم الاصل ليس له علة معلومة وانما هو تعبدي محض على المشهور. اي نعم هذا اشهر تعبد التعبد في اكل لحم الجزور اشهر من المثال اللي ذكر

49
00:21:16.300 --> 00:21:42.450
الكلب يعني النعامة في الصورة هم تشبه  الصحابة لما لما قضوا في القاتل النعامة في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعل يحكم به ذوا عدل منكم

50
00:21:42.600 --> 00:22:19.600
هديا بالغ يحكم به  حكموا لان قاتل النعام عليه بدنه مشابه لانها تشبهها في عظم الجسم وطول الرقبة فاذا الصورة طيب لحمها من اكل لحمها ينتقض وضوءه ام لا ظرب الشيخ مثالا هم قال لو قال قائل ان لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له في الصورة

51
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
قلنا هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لان اصل اللي هو البعير هذا الاصل حكمه في هذا ليس وله علة معلومة. انما امر به النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا. هذا على المشهور مع ان

52
00:22:40.150 --> 00:23:09.950
العلماء من قال له حكمة ولابد ان تعرفوا شيئا وهو ان الحكمة كل كل امر شرعي او قدري اوجز مما امر الله به شرعا او قدرا او جزاء فانه لحكمة. لابد من وجود الحكمة

53
00:23:09.950 --> 00:23:49.200
هي من ورائه قد تظهر وقد تخفى. ولما كانت الحكم لما كانت الحكم ليست ظاهرة لجميع الناس انيطت الاحكام بالعلل  الاحكام  مثل السفر السفر لما رخص الله فيه بالفطر والجمع والقصر لحكمة رفع الحرج

54
00:23:49.200 --> 00:24:11.300
قال عز وجل فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهو للتيسير ورفع الحرج. لكن لما كانت هذه الحكمة

55
00:24:11.300 --> 00:24:40.250
وجودها في الاسفار يختلف فمن الاسفار ما هو سهل خفيف على الناس المسافر في الطائرة ومنه ما هو شاق كالمسافر على القدمين او على الابل المسافات الطويلة. ومنها ما هو في الشتاء ومنها ما هو في الحرب ومنها الى اخره. لم تنظر

56
00:24:40.250 --> 00:25:02.150
معانا الحكمة موجودة لكن لا تنضبط قد يأتيك الشخص ويقول ولذلك سأل بعض الناس قال الان سافر على طيارة يفطر وهو قد يكون اهون عليهم ان لو كان جالسا في بلده. لو كان جالسا في بلده مشغول بشغله وكذا وطالع بالشمس وراجع وها نهاره كله

57
00:25:02.150 --> 00:25:30.350
لكن المسافر يطلع بالطيارة ما عنده شيء ينزل في البلد الثاني ولا عنده شغل ولا اهون عليه منه  من المقيم نقول لما كانت  الحكمة غير منضبطة قنيطرة بالسفر. قال عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر. كذلك المرظ

58
00:25:30.350 --> 00:26:07.100
ذلك المرظ انيط بالحال بالمرض. بالمرظ الذي يشق فاذا   لحم الجزور ينقض الوضوء لحكمة. لحكمة لكن هذه الحكمة ليست هي مناط الحكم مناط الحكم خفي او تعبدي هو تعبدي. والذي تلمس الحكمة

59
00:26:07.950 --> 00:26:36.550
تلمس الحكمة فيه قال انها لانها خلقت من شياطين كما جاء في الحديث ولأن اكلها والمداوم على صحبتها يكون فظا غليظا جافيا    كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلظة والجفاء في اصحاب الاثم ابل الفدادين

60
00:26:37.450 --> 00:26:58.800
اصوات ورجيف عندها اذا اذا جاءت الابل يصيحون معها فهم على مداومة هذا الشي فيهم غرظ وجفاء لذلك الاعراب اهل الابل اشد جفاء من العرب اصحاب الغنم كما قال السكينة في الغنم

61
00:26:59.400 --> 00:27:31.150
المهم ولما كان لحمها طيبا من حيث الحل. والزكاء لم يحرم لان الله اباح الطيبات لكن هذه العلة السلوكية يمكن علاجها ليش؟ بالوضوء فاذا كان كل ما اكل لحم جزور توظأ

62
00:27:31.550 --> 00:27:56.550
فانه يكسر تلك الحدة. وذلك فاوجب الوضوء لها. فصار ناقضا للوضوء من هذه الحيثية. من هذه الحيثية  كل يقوله تعبدي محض على المشهور يعني عند العلماء انها تعبديا محض لم يعرفوا العلة فيه

63
00:27:56.650 --> 00:28:32.700
سم. في افعال الله كلها لحكم. اما اما الاحكام فمناطها بالعلل اذا كانت العلل ظاهرة. مثل ما ذكرنا السفر الحكمة رفع المشقة والعلة وجود السفر وجدت المشقة ام لا؟ سواء وجدت المشقة ام لم توجد العلة هو السفر

64
00:28:32.700 --> 00:28:51.850
وقد تكون العلة هي الحكمة اذا ظهر انها هي العلة صار الحكم مناطا بها. لان العلماء ينظرون فيما ينظرون في موارد هذا الحكم حتى يجدوا ان هذا الحكم كل ما وجدت هذه العلة وجد الحكم

65
00:28:52.400 --> 00:29:26.200
هنا استخرجوا المناب العلة ثم خبروه ونقحوه في موارده حتى وخلصوه من الشوائب التي لا حاجة لها مثل السفر يعني يقترن فيه اقترن فيه آآ مثلا احيانا المشقة واحيانا لا. نظروا فيها واذا بها قد يكون في مشقة ولا يكون في مشقة والله على الاقل فجعلوا المشقة خارج

66
00:29:26.950 --> 00:29:48.600
وجدت ام لم توجد لا لا اناطة بها السفر ثم نظروا في الاسفار البعيد والقصير هذا محل خلافات على كل ليس هذا انما الضرب مثال فقط. الشرط الرابع. رابعا ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم

67
00:29:48.600 --> 00:30:08.600
يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالاسكار في الخمر. ايوه. فان كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبا ثبت فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياظ مثلا. الوصف الطردي يقول اولا ان تكون العلة العلة

68
00:30:08.600 --> 00:30:30.850
لما قال قبل قليل ان يكون الحكم ان يكون للحكم علة وتكون معلومة غير خفية. الثاني ان تكون العلة التي استخرجناها ها مشتملة على معنى مناسب للحكم العلة التي استخرجناها

69
00:30:30.900 --> 00:31:05.850
تكون مشتملة لما نطبقها على حكم جديد مشتملة على ذلك المعنى المناسب للحكم هناك اشياء اوصاف تقارن الاحكام التي وردت فيها لكنها اوصاف طردية ليست لازمة والوصف الطردي عند العلماء هو الوصف الذي لا مناسبة له بالحكم

70
00:31:05.850 --> 00:31:32.150
يعني الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يظرب رأسه ويقول هلكت واهلكت يا رسول الله وآآ قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي وانا صائم هذا جاءه صفة اعرابي وانه يضرب رأسه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم

71
00:31:32.150 --> 00:31:54.000
هل هذا الحكم الذي امره تحرير رقبة وقال لا اجد الا رقبتي لا املك الا واصوم شهرين قال وهل كذا الا من الصيام وقعت الا من الصيام قال اطعمني ستين مسكينا قال لا اجد هل الاحكام هذه لانه اعرابي

72
00:31:54.000 --> 00:32:15.550
لانه جاء يضرب رأسه وينتف شعره. لا هذه اوصاف طردية خارجة خارجة ليس لم ينط الحكم بها  انما لانه وقع. قال وقعت على امرأتي وانا صائم. العلة هي وقوعه عليها اثناء الصيام

73
00:32:15.550 --> 00:32:48.750
المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها جادلت في زوجها اوس ابن الصامت ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله انه شيخ كبير وكبرت سنه صار سيء الخلق فظاهر مني وقال انت علي حرام كظهر امي. بقالة كبرت سنه وساء خلقه

74
00:32:48.750 --> 00:33:13.350
فانزل الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم. قال يظاهرون علق الحكم بايش؟ بالظهار بالمظاهرة يقال من نسائكم فدل على ان الحكم منوط بالمظاهرة لا بكونه شيخا كبيرا ولا بكونه سيئا. ساء خلقه

75
00:33:13.350 --> 00:33:41.450
اذا كان شابا لا يقع الظهار اذا كان حسن الخلق او فظي البال كما ما يقع الظهار لا هذه الامور ليست مناطة بهذا. هذه اوصاف طردية لان الاحكام علقت بقوله يظاهرون. فهذا هو الوصف الطردي هو وهذه الامور انما يعرفها العلماء بتنقية

76
00:33:41.450 --> 00:34:06.100
بتنقيح المناط ينقحونه من الاشياء الزائدة اللي يرون انها اوصاف طردية حتى يجردوا العلة فيكون العلة ووطؤه في بطؤه في نهار رمضان وطئ في نهار رمضان فلو وطئ في غير نهار رمضان لا تجب لانه في غير رمظان لو لو

77
00:34:06.100 --> 00:34:30.800
قبل فامنى فسد صومه لكن لا تجب عليه الكفار لانه لم يطأ. اذا الحكم منوط بشيء هذا المراد  واضح هذا ان تشتمل العلة على وصف مناسب او على معنى مناسب للحكم. اما الاوساط الطردية لا. يقال كالاسكار في الخمر

78
00:34:30.800 --> 00:35:02.300
الاسكار هذا وصف مناسب لكن اذا كانت    اشتداد الشدة فقط  ظهرت لها شدة وقذفت الزبد لكنها لم تسكر هل تعلق فيها الحكم الذي في الخمر؟ لا لان الخمر سميت من مخامرة العقد

79
00:35:02.900 --> 00:35:29.400
العلة المنوطة هنا بسبب العقول ان الله قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون  هذا اما مجرد ولذلك جعلوا يعني الاشتداد ليس علة منصوصة انما هي دلالة علة

80
00:35:29.600 --> 00:35:57.950
دليل على العلة وليس هو العلة ويمثلون له لما قسموا الهلال الى عفوا قياس علة وقياس دلالة مثلوا الشدة في الخمر بانها دلالة على وجود ان الخمر اشتد بمعنى انه سيذكر. دليل

81
00:35:59.350 --> 00:36:32.700
وليس يعني نصيا طيب مثال الذي لا لا يشتمل على مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان عبدا اسود فقوله القصة انها لما اعتقها لما اشترتها عائشة واعتقتها

82
00:36:32.700 --> 00:37:11.250
زوجة كانت عبدة امة وزوجها عبد. ها مغيث اسمه مغيث. والمرأة الحرة لا يحل ان تتزوج بعبد فاذا تزوجها عبد وهي امة ثم عتقت ها فهي بالخيار. يعني المرأة الحرة لا يحل لها ان تتزوج بعبدها. طيب فاذا كانت امة ثم تزوجت بعبد ثم عتق

83
00:37:11.250 --> 00:37:42.550
صارت حرة صارت زواجها عقد العقد الاول صحيح الاول صحيح لكنه آآ لها الخيار والفسخ. يعني عندنا ثلاث صور. الصورة الاولى من اشترت عبدا فتزوجت به لا يصح. لانها تتزوج من مالها

84
00:37:42.600 --> 00:38:04.100
الثانية حرة تتزوج من عبد مملوك لغيرها ليس لها. يصح مسلم بشروطه ان الله يقول ولا عبد مشرك ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجب بكم يصح الثالثة اما هو

85
00:38:04.100 --> 00:38:39.450
تعبت ثم عتقت. فلها الخيار الخيام. هذه لما عتقت ابغضته كانت تبغضه وارادت حريتها وارادت آآ عفوا آآ ان تفسخ فكان مغيث يبكي وراءها من شدة حبه له  يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس

86
00:38:39.650 --> 00:38:59.050
ترى شدة حبي مغيث لبريرة وشدة بغضها له يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم حتى فانه يمشي وراءه ويبكي ومع ذلك استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيها

87
00:39:04.400 --> 00:39:06.100
