بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. في هذا اليوم يوم الخميس الموافق في الرابع من شهر صفر. من عام ستة واربعين واربع مئة والف للهجرة. مجلسنا المبارك مع كتاب الاكليل في استنباط التنزيل للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في مجالس ماضية. والان نواصل ما وقفنا عنده حيث وقف بنا الكلام في لقاءنا الماضي في سورة البقرة عند الاية الثالثة والاربعين بعد المئتين. وهي قول المولى سبحانه وتعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت. يقول السيوطي رحمه الله تعالى اخرج الحاكم عن ابن عباس انهم خرجوا فرارا من الطاعون. ففيه ذم الفرار منه وهذه مسألة اذا نزل الوباء في مكان فهل يفر الانسان منه؟ او ماذا يصنع؟ جاء في حديث اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها. واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها الاصل ان الطاعون او غيره من الامراض والاوبئة اذا علم الانسان ان هذا المكان فيه وباء فلا يذهب اليه. ولا يعرض نفسه للخطر. واذا كان في هذا المكان فيختلف تختلف الحال. قد يخرج للعلاج او او لاي سبب من الاسباب لا بأس ان يخرج لا بأس لكن الحديث محمول على انه اذا وقع واصيب بهذا فانه اذا خرج قد يكون سببا في انتشار هذا الوباء في اماكن متعددة. فاذا كان سيتسبب في انتشاره في اماكن ففي هذه الحال يعني لا يخرج. طيب قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. يقول فيه الترغيب في اعمال البر الانفاق في سبيل الخير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. وقل الترغيب في اعمال البر في سبيل الخير. الانفاق واضح. من ذا الذي يغرض القرض هو دفع مال؟ فالانفاق في سبيل الله امر مرغب فيه. لكن يعني استنباط السيوطي لما قال الترغيب في اعمال البر. نقول القرن الحسن يعني قد يقرضه الانسان يدفعه مالا وقد يكون هذا القرض ليس مالا قد يكون عينا كان مثلا يتصدق بارض او بالة او بشيء مصنوع او نحو ذلك. ففي هذه الحال يكون عمله برا. هنا لما يقول اعمال البر يدخل بها المال والعين وايضا المنفعة كأنه يقدم نفسه لعمل كتعليم القرآن مثلا او تعليم شيء من يعني من الامور المشروعة هذه منفعة وما دفع جمال ولا عين اه منفعة او عين او مال كلها داخلة. طيب يقول قوله تعالى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال فيه ان البعوث والسرايا ان المبعوث ان البعوث والسرايا لابد لهم من امير يولى عليهم يرجعون اليه ويقتدون بان الله قال ابعث لنا ملكا. يعني لا يريدون ان يخرجوا هكذا. ولابد ان يكون لهم قائد. هذا معناه. يقول طبعا هذه سواء كانت بعوثا او سرايا سرية اقل من الجيش الجيش اكبر فيبعث المسلمون مثلا سرية فيها مثلا عشرة اشخاص عشرين او يبعث بعثا لا بد ان يكون هذا البعث وهذه السرية من يرتب لها ويقودها ويكون مرجعا لهم. قوله تعالى ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال فيه ان الامامة ليست وراثة. ليست وراثة ليست وراثة متعلقة باهل بيت النبوة والملك وانما تستحق بالعلم والقوة. دون المال. وان النسب مع فضائل النفس والعلم لا عبرة به هل هي مقدمة عليه؟ الله سبحانه وتعالى قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فالمؤهلات العلم والجسم. هذه هي المؤهلات ليست كما ذكر هنا انها وراثة. من مثلا وراثة كذا او نحوه. وانما هي متعلقة بالعلم والجسم. واذا كان مؤهلا علميا عنده العلم الشرعي والخبرة والمعرفة والذكاء وعنده ايضا القوة. قوة الجسم والمال. فهذه تكون مؤهلة كما ذكر قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. استدل به الرازي. احنا ذكرنا ان الرازي اذا قال السيوطي الرازي فانه يقصد الجصاص. الجصاص اه صاحب كتاب احكام القرآن وفاته ثلاث مئة وسبعين او ثمانين. صاحب كتاب احكام القرآن للجصاص الرازي الحنفي. ولا يقصد به الرازي مفاتيح الغيب الرازي الفخر. فان اه فان المفسرين الذين جاؤوا بعد الرازي مثل الالوسي ومثل ابو السعود وغيرهم يسمون الرازي الكبير الفخر يسمونه في التفسير الامام قال الامام واذا قال قال الامام فانهم يقصدون به الرازي. واذا قال السيوطي في كتابي هذا قال الرازي فانه يقصد به الجصاص دل به الرازي على ان الشرب من النهر الكرع الكرع فيه بالفم. يقول الشرب من النهر ان تقرأ بفمك يعني تشرب بفمك. دون الاغتراف باليد. ولو حلف الا يشرب من النهر حيث بالكرع دون الشرب باناء لانه حضر الشرب منه الا لمن؟ لانه حظر الشرب منه الا لمن اغترف فدل على ان الاقتراف منه ليس بشرب. الله سبحانه وتعالى اخبر قال فمن شرب منه. قال السيوطي او قال او نقل السيوطي عن الرازي ان معنى فمن شرب منه اي قرع بفمه يعني شرب شرب مباشرة بفمه. يعني ادخل فمه في النهر وشرب. هذا نسميه شرب من النهر. اما اذا اخذ بيده هذا ما يسمى شرب. هذا يسمى ظرف. ظرف او باناء هذا يسمى غرفة غرفة من النهر ما شرب من النهر مباشرة. فلو حلف فلو حلف الا يشرب من النهر. ثم غرف بيده او اناء قال كل هذا لا يحنث لا يحنث. لان الله قال الا من اغترف. فدل على ان الاغتراف منه ليس بشرب. قال ورده الكيا الهراش الشافعي. لان بان استثناء الاغتراب منه يدل على انه من الشرب. اذ المستثنى من جنس المستثنى منه. يقول لا هذا غير غير صحيح الكلام. اذا قال الله سبحانه وتعالى فمن شرب منه شرب بهمه او بيده او باناء يصدق عليه انه انه شرب من النهر. ولذلك الله عز وجل استثنى قال الا من اغترف الذي يغترب بيده غرفة هذا مستثنى من الشرب مأذون له ويسمى الاغتراف شربا لكنه مأذون بهذا المقدار. فدل على يعني على ان من اغترف فقد شرب. وهذا هو الصحيح. الصحيح ان من شرب من نهر باي وجه وباي طريقة يعد قد شرب. ولذلك هم شربوا من النهر ولم يفصلوا كيف شربوا؟ قال فشربوا منه الا قليلا. فهل كلهم شربوا بالكرع او انهم شربوا باواني؟ طيب. يقول استدل اصحاب بقوله لم يطعمه. على ان الماء ربوي مطعوم. يقول ومن لم يطعمه هل الماء طعام؟ الله سماه طعاما قال لم من لم يطعمه. قال استدل اصحابنا يعني الشافعية على ان الماء ربوي مطعوم الشافعية عندهم الربا يجري في كل مطعوم. موزون موزونا كان او مكيلا. فاذا كان مما يطعم ويؤكل يجري فيه الربا. فعلى هذا الماء مطعوم عندهم. فيجري فيه الربا. فلا تأخذ مثلا علبة ماء بعلبتين ماء. لا بد من التساوي والتقابض. هذا على رأي على هذا الرأي. وبعض اهل العلم الحنابلة يرون ان الربا يجري في كل موزون او مكيل مدخر مدخر. لا يلزم ان يكون مطعوما الحديد مثلا والنحاس والذهب والفضة هذه كلها موزونة او مكيلة مدخرة. ولا يلزم ان تكون مطعومة خلاف في ضابط ما يجري فيه الربا. طيب قوله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول في استحباب هذا الدعاء عند القتال. يعني عند مواجهة العدو لا شك انه يستحب الدعاء. وهو ايضا من المواطن التي يستجاب فيها. عند التحام الصفين فهذا من مواطن استجابة. لكن لا لا نحدد او لا نقيد انفسنا بدعاء معين. مثلا هنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا امن وانصرنا على القوم الكافرين. هذا الدعاء مشروع. وغيره من الادعية المناسبة للحال. طيب قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. استدل به على جواز التفضيل بين الانبياء والمرسلين حيث لم يؤدي الى نقص في المفضل عليه. الاية ظاهرة. الاية واضحة الله يقول فضلنا. طيب. يقول فهذا يدل على الجواز. ان تقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم هو افضل الانبياء والرسل محمد هو افضل الانبياء والرسل. واولو العزم الخمسة نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد هم افضل الرسل. هذا جائز طيب يقول والحديث وارد في النهي عن ذلك محمول على ما اذا خشي منه نقص. وجاء حديث لا تفضلوه على ابن الا تفضلونا على على لا تفضلونني على يونس ابن متى. هذا محمول على اي شيء الا اذا كان على وجه النقص كما ذكر السيوطي. اذا كان على وجه الانتقاص هذا هو الذي يحذر منه. طيب. وقل قوله تعالى لا اكراه في الدين. فيه دليل على ان اهل الذمة لا يكرهون على الاسلام. ولا يصح اسلامهم بالاكراه. لان ان الاية نزلت فيهم. كما اخرج كما اخرجه ابو داوود وغيره من حديث ابن عباس. ما هو حديث ابن عباس؟ قال كانت المرأة تكون مقلاة. المقلاة التي لا يعيش لها اولاد. فتجعل على نفسها يعني تنذر نذرا ان عاش لها ولد ان تهوده لتجعله يهوديا. فلما اجليت بني النظير كان فيهم من ابناء الانصار. فقالوا لا ندع ابناءنا فانزعوا الله لا اكراه في الدين. هذا يعني الاثر يدل على ان الاية نزلت فيه. طيب عموما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والاية على عمومها لا اكراه في الدين. والعلماء اختلفوا في تفسيرها. والذي يظهر والله اعلم ان معنى لا ذكرها في الدين ان الدين قد ظهر وتبين تبين الرشد من الغيب وآآ ظهر الرشد وظهر آآ يعني ظهرت حقيقة الاسلام وظهرت هداية الاسلام فلا نكره يعني وانما يعني لا يحتاج الى ان يكره احدا على الاسلام فان الاسلام ظاهر واضح. ودلائله قائمة. دلائله قائمة. ولا يعني هذا اننا يعني لا ننشر الاسلام بل ننشر الاسلام بين الناس ونبين دلائله واما قتال العدو العدو فان قاتل قوتل. والاصل الدعوة الدعوة. اذا الدعوة الى الاسلام وبيان حقيقة الاسلام الاسلام ومحاسنه. فان فان تبين له الحق واسلم فهذا خير. وان عاند وحارب يحارب. طيب الم ترى الى الذي حاج ابراهيم. يقول هذه الاية اصل في علم الجدل. والمناظرة. قال العلماء لما وصف ابراهيم بما هو صفة له من الاحياء والاماتة. لكنه امر له حقيقة ومجاز. يعني يحتمل هكذا هكذا وقصد الخليل الحقيقة الذي هو الموت الحقيقي والحياة الحقيقية فزع نمرود الى المجاز الى المعنى الثاني البعيد تمويها على قومه. حيث قتل نفسا واطلق نفسا. فسلم له ابراهيم تسليم الجدل. يعني ابراهيم ما وقال نعم كلامك حقيقي صحيح. لما رآه يموه ترك هذا الدليل وانتقل الى دليل اخر. وهذا يسمى تسليم الجدل وانتقل معه في المثال وجاءه بامر لا مجاز فيه. ولا مخرج منه. فقال ان الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهج وتحير وحار في هذا الامر وانقطعت حجته ولم يمكنه ان يقول انا اتي بها من المغرب او من المشرق لان ذوي الاسنان يكذبونه. يقول ذوي الاسنان يعني الصغار. الصغار فظلا عن الكبار ويعني الذين عندهم معرفة. الشاهد من الكلام هنا استنباط السيوطي هو هي ما يتعلق باساليب الجدل. وان المجادل اذا جادل شخصا وكان هذا الشخص المجادل يموه على غيره ولا يسلم ويعاند فله ان ينتقل من دليل طيب يقول وقال الكيا في الاية جواز المحاجة في الدين وتسمية الكافر ملكان. يقول يجوز المحاجة في الدين في الشرع الله امر بمجادلتهم واجادلهم بالتي هي احسن وتسمية الكافر ملكا يقول لان الله قال اتاه الله الملك يقال فلان ملكا على انه اوصوا بهذا الوصف. طيب قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي. قال مجاهد والنخعي لازداد ايمانا الى ايماني. هذا التفسير مجاهد والنخعي معي اكثر من شخص علقمة هو الاسود وابراهيم لكن اذا اطلق فهو ابراهيم. ليزداد ايمانا الى ايمانه اطمئن قلبي يعني نعرف ان ابراهيم عليه السلام مؤمن مؤمن بان الله يحيي ويميت ولا يشك في ذلك. لكن ليس الخبر كالمعاينة واراد ان يرى بعينيه حتى يزداد ازداد ايمانا. يقول واورد الصو واورد الصوفية في باب التحقيق لعله يقصد اورده الصوفية في باب التحقيق يعني قصده باب التحقيق تحقيق الامر ان الامر حقيقي طلب الانتقال من الايمان بالعلم الى الايمان بالرؤية حقيقة. عيانا كما ذكرنا ليس الخبر كالمعاينة. طيب. قوله تعال يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الى اخر الاية. قال النووي في شرح المهذب يحرم المند بالصدقة. فلو من بها بطل ثوابه للاية. واستشكل ذلك ابن عطية بان العقيدة ان السيئات لا تبطل الحسنات. وقال غيره تمسك المعتزلة بهذه الاية في اصلهم. ان السيئة تبطل الحسنة. واستنبط العلم العراقي علم الدين من هذه الاية دليلا لقاعدة ان المانع الطارئ كالمقارن لانه تعالى جعل طريان المن والاذى بعد الصدقة مقارنة الرياء لها في الابتداء. قال ثم ان الله ضرب مثالين عندنا الان هذه المسألة مسألة بين يعني مذاهب وهي مسألة ماذا؟ يعني الاشاعرة والمعتزلة واهل السنة. الصدقة اذا تصدق الانسان ثم ومن بها على على المتصدق عليه او اذى يعني لحقها من او اذى مثلا كان يقول والله انا تصدقت عليك وانا اعطيتك وانا وانا. هذا هذه منة. او يؤذيه يقول بالكلام او بالفعل. يؤذيه بما يكون فيه اذى عليه. آآ هذه تبطل تبطل. لكن لا نرتب او نقيس على ان كل سيئة تبطل الحسنة. اه لو مثلا يعني فعل اي فعل من الحسنات من البر مثلا تعليم القرآن او الدعوة او مثلا اماطة الاذى عن الطريق او مثلا قرأ القرآن او صلى اي عمل من اعمال البر مقترب سيئة كأن يسرق مثلا او يزني او يسب او يشتم او يلعن او يفعل فعلا محرما مثلا المحرمات فهل هذه المحرمات او الافعال المحرمة تبطل الاعمال الصالحة؟ صلى ثم لما صلى مثلا اغتاب. هل الغيبة تبطل الصلاة؟ لانهم قاسوا على ان المنة تبطل الصدقة. المنة والاذى يبطل الصدقة انه رد النص فيه. اما كل سيئة تبطل كل حسنة هذا الذي فيه نظر. يعني ابن عطية وهو من الاشاعرة يقول العقيدة ان السيئات لا تبطل حسنات الا ما ورد النص فيه. يعني توجيها لكلامه الا ما ورد النص فيه. يعني الصدقة الصدقة جاء ان من شروط قبولها الا يلحقها من ولا اذى. هذه في الصدقة وغيرها من الطاعات لا يدخل لا نقيس السيئة تبطل الحسنة هذه تختلف. يعني لا نسلم نقول كل سيئة تبطل الحسنة. ولا نقول لا تبطل مطلقا. لا فيه تفصيل في تفصيل احيانا بعض السيئات تحبط الاعمال تحبط بعض السيئات تحبط العمل لكن ليس على اطلاقه. طيب فيقول هنا لما نقل كلام النووي قال ثم يعني استكمال لكلام النووي ثم ان الله ظرب مثالين احدهما للمقارن المبطل في الابتداء. لقوله فمثله كمثل صفوان. الاية. فهذا فيه ان الوابل الذي نزل قارنه الصفوان وهو الحجر السلط. وعليه التراب اليسير فاذهبه الوابل فلم يبقى محل يقبل النبات وينتفع بهذا الوابل. وكذلك الرياء وعدم الايمان اذا قارن انفاق المال. لان عندنا رياء وعندنا واذى. الرياء مقارن. يعني هو تصدق ليقال كريم او جواز. فهذا يبطله مباشرة. لانه مقارن له خرج بماله وتصدق او فعل اي فعل فعل من عمل من الاعمال التي يكون من العبادات فعملها هي الناس رياء الناس. فهذا واضح انها باطلة وانها مقترنة. الذي المن والاذى الذي يتبع العمل كأن يتصدق لله لا رياء ولا سمعة. ثم بعد ذلك يلحق هذه الصدقة بالاذى والمن او بالمن والاذى. هذا مثل ما ذكرنا انه خاص بالصدقات لوجود النص. طيب. يقول والثاني الطارئ في الدوام وانه افسد الشيء من اصله. الطارئ في الدوام. يعني طرأ عليه الرياء. هو اولا بدأ لا يريد الرياء. قرأ عليه الرياء دخل عليه الرياء اثناء اثناء العمل فهذا يفسد. يقول والدليل قوله ايود احدكم ان تكون له جنة النخيل واعناب الى اخره. فمعناها ان هذه الجنة لما تعطل النفع بها بالاحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته فهو احوج ما يكون اليها يوم فقره وفاقته. فكذلك ريان المن والاذى يحبطان اجر المتصدق احوج ما يكون اليه يوم فقره وفاقته مثل ما ذكرنا يعني العمل السيء اما ان يكون مقترنا بالعمل الصالح من بدايته كالرياء فهذا محبط سواء في اي نوع من انواع العبادات. صلاة او صيام او صدقة او حج او اي عمل من اعمال البر اذا قارنه وبالنسبة ما ما يكون ما يكون محبطا للعمل العمل البر بعد الانتهاء هذا كالمني والاذى هذا مثل ما ذكرنا في الصدقات. لو انه صلى او مثلا فعل فعلا فيه خير لشخص اخر ثم بعد ذلك من به. هو مثل ما ذكرنا يكون في الصدقات. طيب. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم اخرجنا لكم من الارض الاية يقول اخرج سعيد ابن منصور ابن جرير عن مجاهد في قوله انفقوا من طيبات ما كسبتم؟ قال من التجارة كسبتم يعني تجارة. ومما اخرجنا لكم من الارض؟ قال الثمار. يعني الاية نص في اي شيء؟ في زكاة العروظ؟ وزكاة الخارج من الارض. وقوة عن علي وغيره نحوه. ففيه وجوب زكاة التجارة والثمار. وفي الاية كراهة التصدق بالرد واستحبابي واستحبابه بالجيد. يعني الاية نص في وجوب اخراج زكاة التجارة. وهي عروض التجارة يعني كالمحلات التجارية ونحوها. ومحلات البيع والشراء فيها زكاة. وهي انها اذا حال الحول عليها ومضت سنة يعني شجرة وتقدر تقدر كم قيمتها ثم تخرج زكاتها والثمار ايضا فيها تفصيل الثمار مما يدخر كالحبوب والتمور ونحوها. هذه ايضا تكال وتخرج وتختلف هل يخرج العشب؟ او نصف العشر على خلاف على خلاف على تفصيل عند الفقهاء طيب يقول قال الكياء واحتج بها ابو حنيفة على وجوب زكاة قليل ما قليل ما تخرجه الارض وكثيره لان الله اطلق قال ومما اخرجنا لكم من الارض ولم يحدد الكثير او القليل. ولم يعرف النصاب. هذا ظاهر الاية الصحيح. لكن السنة جاءت ووضع الانصبة والمقادير هذه في السنة. والسنة السنة مبينة للقرآن. ولا نأخذ بظاهر القرآن ونترك السنة طيب يقول واخرون على ما تخرجه الارض من الحبوب والثمار وغيرها حتى البقن. يعني استنبط بعضهم ماذا؟ كل ما تخرج مما اخرجنا لكم كل ما تخرجه الارض من الحبوب والثمار وغيرها حتى البقل يعني حتى الورقيات البقولات نقول الحبوب والثمار مما يدخر. فالذي لا يدخر كالفواكه والورقيات كالجرجير مثلا والبصل مما يفسد والخضار التي تفسد كالبطيخ ونحوه هذا ما يجري فيه الربا ما يجري ما يكون له هذا ما ليس فيه زكاة ليس فيه زكاة الزكاة في الاشياء المدخرة كالحبوب قمح والارز والعدس ونحوه. مما يكال ويدخر التمور هذا هو الصحيح. يقول هنا واخرج ابن الفرس وقال ابن وقال ابن فرس قوله ومما اخرجنا لكم من الارض يعم النبات معدن والركاز يعني المعادن التي الارض والركاز. الركاز جاء فيه حديث ان الركاز وفي الركاز الخمس. يقدر الركاز وهو مما الركاز ما هو مما اخرج من الارض مما كان مدفونا من اهل الجاهلية شيء دفن في الارض ثم اخرج منها هذا في الخمس المعادن كالحديد والذهب والفضة ونحوها تخرج من الارض هذه فيها اذا فيها الزكاة. طيب. يقول قال وفيه ان ان من زرع في ارض اكتراها فالزكاة عليه لا على افتراها يعني استأجرها من الكراء وهو الاجرة. لو جاء شخص استأجر ارضا وزرعها الزكاة على من؟ نقول على المستأجر لا على صاحب الارض. لان قوله اخرجنا لكم يقتضي كونه على الزارع. طيب ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. قال فيه ان صاحب الحق لا يجبر على اخذ المعيب. وله الرد سليم بدنه صاحب الحق يعني اذا اذا انا مثلا اشتريت شيئا اه احضر لي هذه السلعة معيبة لي ان اردها ولا اقبلها. لان الاصل السلامة. لا الزم لا الزم بهذا الشيء او ان يكون صاحب الحق مثلا المالك لا يجبر على اخذ المعيب اذا كان مثلا له شيء في ملكه معيبا واجبر عليه لا يلزم طيب. قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. يقول اورده الصوفية في باب الحكمة وفسروها بوظع الشيء موظعه. هذا صحيح يعني وظع الحكمة هي وظع الشيء موظعه هذا هو الصحيح في معنى الحكمة. يقول كان يعطي كل شيء حقه. ولا يعديه حده. ولا يعجله وقته. الحكمة وضع الامور مواضعها في القول والفعل مطلقا دون تحديد. هذه حكمة فيقال فلان يتكلم بحكمة اذا كان كلامه موزونا. طيب. قوله تعالى وما من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. قال في مشروعية النذر والوفاء به النذر الصحيح انه لا تحب لا يستحب وان النذر يخرج من البخيل وان الاصل عدم النذر لانه الزام بغير يعني اريد ان يلزمك الشخص انت تلزم نفسك. فالاصل عدم الاصل ان النذر لا ينبغي ولا ينبغي فعله. لكن الله مدح الذين يوفون بالنذر. وذلك ان الانسان اذا وقع منه النذر يجب عليه الوفاء به. ويحرص على الوفاء به لان الله مدح مدح فاذا نذر ووقع منه النذر فانه يفي بالنذر هذا. فاذا قال والله ان شفى الله مريضي لاتصدقن بمائة شاة فهذا يجب عليه. يجب عليه النذر ويجب عليه الوفاء به. لكن لا ينبغي له ان يبتدر النذر يعني يبدأ بالنذر طيب يقول هنا قوله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعماه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم. قال فيه ان اخفاء الصدقات افضل من اظهارها. وانها حق للفقير وان صدقة النفل عليه افضل وانه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه. يعني شف عدة عدة استنباطات. اولا الله ابتدأ قال ان تبدوا الصدقات يعني تظهروها. فهذا طيب. وان تخفوها فهو خير. افضل. اذا استنبط من ذلك ان اخفاء العمل الصالح كالصلاة سائر الاعمال العمرة الصيام صيام النفل قيام الليل الاصل فيها هو الاخفاء. لا داعي ان تقول انا اقوم وانا اصوم. هذا قد يكون سببا في رد العمل وابطاله. طيب هذا واضح. ايهما افضل؟ نقول الافضل الاخفاء لكن اذا كان هناك داع الى اظهار الشيء اظهار الشيء كأن يقتدى به مثلا مثلا بنى مسجدا حتى غيره يا ابني او فعل مثلا حتى يقتدى به فهذا ابداء الشيء افضل. ابداء الصدقة افضل. طيب. يقول وانها حق للفقير هذا الصحيح تؤتوها الفقراء. الفقير او من تحل له الصدقة هي حق له. لا يجوز التصرف فيه. آآ لا وهذا ايضا نقطة مهمة وهو اذا كان عندك مثلا زكاة مبلغ كبير من الزكاة ثم تأتي الفقير وتقول له انا اقوم بسداد الايجار عنك. واقوم بسداد الفواتير. واقوم بشراء المواد الغذائية. ليس لك ذلك. ليس لك ذلك المال للفقير. الا ان تستأذنه. فان اذن لك فهذا جائز. فاصبحت انت كالوكيل. جائز. اما تقول والله انا عندي زكاة ساقوم بسداد الايجار ليس لك ذلك. الا اذا قال لك نعم. لان المال مال الفقير. وليس لك التصرف فيه. طيب يقول هنا وان صدقة النفل عليه افضل. يعني على الفقير صدقة النفل افضل لان الزكاة واجبة ما فيها منة ففيها يعني تبرع منك واما النفل لا النفل انت قدمت هذا الشيء ولو لم تقدمه لا لا تؤاخذ طيب يقول انه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه. يعني هو يأخذها ويفرقها على الفقراء. هذا جائز. لان الله قال وتؤتوها تؤتوها. طيب قوله تعالى هنا ليس عليك هداهم يقول نزلت في اباحة التصدق على الكفار كما اخرجه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس حديث ابن عباس قال كانوا يكرهون ان يرضخوا لانسابهم وهم مشركون. ونزلت ليس عليك هداهم رخص لهم. لكن عموما المسألة فيها تفصيل. يعني هل اتصدق على الكافر؟ انظر في الكافر. هل هو كافر؟ معاد حربي يعادي الاسلام هذا لا يتصدق عليه. اما اذا كان مسالما صحيح الجواز. صحيح الجواز. وان وجد من المسلمين من هو احوج؟ ولا يتصدق على الكافر؟ وانما يتصدق على المسلمين هم اولى. هم اولى. يعني قد يكون هذا الكافر قريبا يعني مثل الحديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها لما زارتها امها في المدينة وهي على دين قومها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ام ان امي اتتني زائرة فهل اتصدق عليها او هل اصلها اصلها؟ قال نعم اصليها. يعني استبيها بالصدقة والمساعدة هذا جائز. جائز اذا كان اذا كان الشخص قريبا ومسالما ولا يؤذي فلا بأس. خاصة اذا كانت هذه الصدقة قد تؤثر فيه. قد تكون سبب سببا في اسلامه. وسببا في اظهار محاسن الدين. طيب يقول هنا واستدل بعموم ذلك من من اباح صرف الصدقة صدقة الفرض اليهم. لا هذه صدقة الفرض هذه واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال اخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وتعطى فقراء وتعطى فقراؤهم. يعني ان المال يعطى الفقير يعطى الفقير يعطى المؤمن اي يعطى المسلم واذا كان عندك زكاة فالاصل ان تعطيها فقراء لا تعطيها اخرى الكفار. اما الصدقة بابها اوسع. طيب. قوله تعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض الاية يقول فيه ان الفقير لا يخرج عن اسم الفقر بما بما له من ثياب وكسوة. وسلاح وفيه ذنب سؤال الناس ومدح التعفف. طيب عندنا الان ثلاثة استنباطات. الاستنباط الاول ان من كان عنده ملابس وكسوة وسلاح وبيت يأوي اليه. هذا هل يسمى فقير؟ هل يسمى فقيرا؟ يقول يسمع لان الله سبحانه وتعالى قال هنا قال احسبهم الجاهل اغنياء في ظاهرهم. انه اذا رأى ملبسه وسلاحه داره قال هذا غني. لكنه في الحقيقة هو فقير. هو فقير. فظاهر الامر لا يخرج الفقير من اسم الفقر لانه قد يتعفف ولا يريد ان يظهر امام الناس انه فقير. وقد تكون هذه عليه ديون او صدقات من اناس اخرين. طيب يقول فيه ذم سؤال الناس لا يسألون الناس ما يريدون. يعني يسألون لان السؤال الناس امر مذموم. فهم يتعففون. يقول مدح التعفف يتعفف يعني يتعرض لهم نعم ممكن يتعرض لكن يسأل ويقف آآ هو متعفف لا لا يظهر امام الناس انه محتاج وان عليه ديون وان اولاد وعنده كذا لا وهذا هو الافظل الصدقة عليه اولى. لانه هو احوج من غيره. قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. قال اصل في اباحة البيع بانواعه. الا ما دل دليل على تحريمه. الاصل في البيوع هو انها مباحة. وانها حلال الا ما دل الدليل على تحريمه. المعاملات الاصل فيها الجواز. الا ما دل الدليل على تحريمه. قال والاصل في الربا التحريم وعي الا ما خصه الدليل بالاستثناء كبيع العرايا. بيع العرايا مستثنى من الربا. دل الدليل على جوازه. والا الاصل في الربا انه محرم. والبيع انه حلال. طيب قوله تعالى فله ما سلف. الى قوله وذروا ما بقي من الربا. يقول فيه ان من وقد اربى فان كان قبضه فهو له. وان كان لم يقبضه لم يحله ان يقبضه. يقول لو عندنا رجلا كافرا لو ان عندنا رجلا كافرا يتعامل بالربا ثم اسلم فالاموال التي اخذها قبل هذه خلاص عفا الله عنها. وما كان ربا قائما بينه وبين شخص فانه لا يجوز له ان يقبضه. ولا يجوز ان يأخذه. هذا في من اسلم وكذلك في من تاب. من المسلمين الذين يتعاملون بالربا. فاذا تاب فما قبضه له. وما اه لم وما لم يقبضه فلا يجوز له ان ان يقبضه هذا معناه. طيب. يقول واستدل به على ان العقود الواقعة في دار الحرب لا لا تتبع بعد الاسلام بالنقض. يقول لك لو كان هناك عقودا لو ان هناك عقودا بين المسلمين وبين الكافرين عقود شركات ومعاوظات وبيوع وايجارات ونحوها فلو اسلموا اسلم منهم من اسلم منهم تبقى. العقود صحيحة وسالمة وقائمة. طيب قوله تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب. قال ابن عباس من اقام على الربا فعلى امام المسلمين ان يستتيبه. فان نزع والا ظلم وعنقه لان الله قال فاذنوا بحرب. ونحن نقول اصحاب الربا على المسلمين ان ينصحوهم وان يستتبوهم وان يحذروهم من خطورة الربا وخطورة اثر هذا الربا. وانه كبيرا من كبائر الذنوب انها محق للبركة. وذهاب للمال. طيب تحذير يعني من باب التحذير. قوله تعالى فلكم رؤوس اموالكم. فيه دليل على ان الممتنع من اداء الدين مع القدرة ظالم. ويعاقب بالحبس وغيره. يعني الممتنع من اداء الدين وهو قادر يعني شخص استدان مالا ثم امتنع من سداده وهو قادر. هذا يدخل في انه ظالم. لان الله قال ولكم رؤوس لا تظلمون ولا تظلمون. طيب قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. قال فيه وجوب الانذار المعسر وتحريم وتحريم حبسه وملازمته ورد ورد على من قال بيع الحرة او من قال ببيع الحرف الدين. طيب. عندنا الان المعسر من استدان مالا او استأجر دارا او كان ضمانا ثم لم يستطع القيام بسداده او دفع الاجرة. ففي هذه الحال ان كان معسرا حقيقة وتبين انه فيجب انذاره وامهاله ولا يجوز حبسه او رفع القضية عليه عند القاضي بحيث انه يحبسه او يحجر عليه لا هذا لا يجوز. لان الله قال فنظره. يقول هنا ردوا على من قال ببيع الحر في الدين. يقول اذا استدان شخص حر مانع ثم لم يستطع سداده. فيباع هذا الحر حتى يؤخذ المال منه ويسدد. اقول هذا لا يجوز. بيع الحر محرم. وورد فيه ادلة على تحريمه. يقول واستدل او استدل به على ان المديون لا يكلف الكسب بوفاء دينه. المديون لا نلزمه بان يتكسب ويذهب حتى يفي دينه. لانه تعالى حكم بالانظار. ولم يوجب كسبا ولا غيره. لكن ما ما يمنع ان نحثه ونشجعه على التكسب. ونفتح له باب البيع والشراء والتكسب. يقول ومن خالفه في ذلك قال ان الاية نزلت في بالربا يعني الاية هذي خاصة الربا والصحيح ان الاية في المداينات مطلقا. قال قوله تعالى وان تصدقوا خير لكم. قال فيه حث فيه حث على الابراء. وانه مع كونه مندوبا افضل من الانذار هو واجب. يعني شخص استدان مالا ثم اعسر. فالافظل اني امهله بعد سنة سنتين ولا اسقط عنه وابرئ وابرئ ذمته. يقول الابراء افضل. ابراءه افضل. لان الله قال وان تصدقوا خير لكم. تجاوز عنه. تسامح عندك مال وانت معسر؟ انا اسقطت عنك المال. طيب. يقول اخرج ابن منذر عن الضحاك قال النظرة واجبة وخير خير الله الصدقة على النظرة. طيب عندنا الان اية الدين يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم هذه اية طويلة وفيها احكام كثيرة جدا. لان الوقت الان تقريبا انتهى ودخل عندنا وقت الصلاة. اه لعلنا ان شاء الله اللقاء القادم ندخل على اية الدين باذن الله والله الموفق والهادي الى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا فيه اسئلة ممكن ان ترسل اذا في اشكالات او اسئلة لا مانع